قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 1984
قيد المراجعةسنة الإصدار 1984
لا مصدر مسجَّل لهذا النص
تحت المراجعة — ولا يزال إلغاؤه غير مثبت. أُثبت في 2026-09-28 أن «قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015» (صادر في 2015/3/1) يُلغي بمادته الثانية «قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007» — لا قانون 1984. فالسلسلة: 1984 ← 2007 ← 2015، والحلقة الناقصة هي نصّ إلغاء قانون 2007 لقانون 1984، ولم يُعثر عليه بعد. ولا يُعلن الإلغاء بغير نصّ صريح. والمعروض هنا سبع مواد فقط.
مادة (7)
- المادة 1
يُنشأ بموجب هذا القانون ديوان يُسمى «ديوان المراجعة القومي» يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون مستقلاً في أداء مهامه. يُعدّ الديوان جهازاً رقابياً مستقلاً يرفع تقاريره إلى الجمعية الوطنية مباشرةً. لا يخضع الديوان لتوجيهات السلطة التنفيذية في ما يتعلق بمهامه الرقابية.
- المادة 2
يتولى رئاسة الديوان مراجع عام يُعيَّن بمرسوم جمهوري بناءً على توصية المجلس التشريعي. يشترط في المراجع العام:
(أ) أن يكون سودانياً حاملاً للجنسية السودانية.
(ب) ألا يقل سنه عن خمسة وثلاثين عاماً.
(ج) أن يحمل مؤهلاً أكاديمياً أو مهنياً في المحاسبة أو المراجعة.
(د) ألا يكون عضواً في أي حزب سياسي.
مدة المراجع العام خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 3
يختص الديوان بـ:
(أ) مراجعة حسابات جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الاتحادية والولائية.
(ب) مراجعة حسابات الهيئات والشركات الحكومية والعامة.
(ج) التحقق من مشروعية الإنفاق الحكومي ومدى مطابقته للميزانية المعتمدة.
(د) تقييم كفاءة وفاعلية استخدام المال العام.
(هـ) رفع تقارير المراجعة إلى الجمعية الوطنية والجهة المختصة.
- المادة 4
للمراجع العام وموظفي الديوان المفوَّضين حق الاطلاع على:
(أ) جميع الدفاتر والسجلات والوثائق المالية لأي جهة خاضعة للمراجعة.
(ب) الأصول والمخازن والمصانع التابعة للجهات الحكومية.
(ج) المراسلات والعقود والاتفاقيات.
يُلزَم كل موظف حكومي بتقديم المساعدة وتمكين الديوان من أداء مهامه، ويُعدّ الامتناع جريمة تأديبية.
- المادة 5
يرفع الديوان تقريراً سنوياً شاملاً إلى الجمعية الوطنية في مطلع كل دورة تشريعية، يتضمن:
(أ) نتائج مراجعة الحسابات الختامية للميزانية العامة.
(ب) الملاحظات الجوهرية على الإنفاق الحكومي.
(ج) حالات المخالفة المالية والمال المُهدَر.
(د) توصيات الديوان للإصلاح المالي.
يُنشر التقرير السنوي للاطلاع العام خلال ثلاثين يوماً من تقديمه.
- المادة 6
يُطبَّق الديوان الأنواع التالية من المراجعة:
(أ) مراجعة الانتظام — للتحقق من مشروعية المعاملات المالية ومطابقتها للقوانين واللوائح.
(ب) مراجعة الأداء — لتقييم مدى الاقتصاد والكفاءة والفاعلية في استخدام الموارد.
(ج) المراجعة الخاصة — التي تُجرى عند الاشتباه بمخالفات مالية أو بناءً على طلب الجمعية الوطنية.
- المادة 7
تلتزم الجهة الخاضعة للمراجعة بالرد كتابةً على ملاحظات الديوان خلال ثلاثين يوماً من استلامها. إذا لم يُقتنع الديوان بالرد، يحق له:
(أ) إحالة الأمر إلى المدعي العام إذا انطوت المخالفة على جريمة جنائية.
(ب) التوصية بالإجراء التأديبي إذا كانت المخالفة إدارية.
(ج) تضمين الملاحظة وعدم قبول الرد في التقرير السنوي.