قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان لسنة 2009
قيد المراجعةسنة الإصدار 2009
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
نسخة مرجعية قيد المراجعة، وليست مؤكدة النفاذ الحالي
مادة (21)
- المادة 1
يسمى هذا القانون "قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان لسنة 2009".
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 2
يُلغى قانون المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان لسنة 2004.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 3
في هذا القانون، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: المفوضية، الأمانة العامة، حقوق الإنسان (الحقوق والحريات الواردة في الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 والمواثيق الدولية والإقليمية المصادق عليها)، الدستور، العضو، رئيس المفوضية، نائب رئيس المفوضية.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 4
تُنشأ بموجب هذا القانون مفوضية تسمى "المفوضية القومية لحقوق الإنسان"، ويكون مقرها الرئيسي العاصمة القومية، ويجوز إنشاء فروع لها في الولايات.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 5
تكون المفوضية مستقلة في أداء مهامها واتخاذ قراراتها وإدارة شؤونها المالية.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 6
تتكون المفوضية من خمسة عشر (15) عضواً يختارهم رئيس الجمهورية بعد التشاور، مع مراعاة تمثيل المرأة ومنظمات المجتمع المدني. يشترط في العضو أن يكون سليم العقل، لا يقل عمره عن 21 عاماً، مشهوداً له بالاستقلالية والكفاءة، مهتماً بحقوق الإنسان، وغير مدان بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف. مدة العضوية خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. يعمل رئيس المفوضية ونائبه (على أن يكون أحدهما امرأة) بالتفرغ الكامل.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 7
يخلو منصب العضو لأسباب منها: العلة العقلية أو الجسدية، صدور قرار بإسقاط العضوية، الاستقالة، أو الوفاة. يجوز إسقاط العضوية بقرار من رئاسة الجمهورية في حالة الإدانة أو الغياب المتكرر عن الاجتماعات.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 8
يؤدي كل عضو قبل مباشرة مهامه القسم الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبي عضواً بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان بتجرد وإخلاص دون خوف أو محاباة والله على ما أقول شهيد".
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 9
تختص المفوضية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان ومراقبة تطبيق وثيقة الحقوق بالدستور، وتشمل اختصاصاتها التفصيلية: أن تكون مرجعاً للمعلومات، وتنوير الرأي العام، وإعداد برامج بحثية، ودراسة المسائل القومية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتقديم النصح للحكومة، وإعداد دراسات ومشروعات قوانين، ورفع التوصيات، وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها، ومخاطبة السلطات بشأن الانتهاكات، وتشجيع الانضمام للمعاهدات الدولية، ومواءمة التشريعات الوطنية معها، وإعداد تقارير سنوية، وإشاعة الوعي بحقوق الإنسان، والتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 10
للمفوضية سلطة النظر في الشكاوى والتحقيق فيها، وتكوين لجان أو فرق عمل، والبحث بحرية تامة، ومخاطبة الرأي العام، والتنسيق مع مفوضية حقوق الإنسان بجنوب السودان، وإصدار اللوائح الداخلية المنظمة لعملها. ولا يجوز للمفوضية النظر في شكوى مرفوعة بالفعل أمام محكمة مختصة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 11
إذا توصلت المفوضية إلى قرار بوجود انتهاك، يجوز لها التوصية بالإجراءات المناسبة أو نشر النتائج. ويجب على الأجهزة الحكومية إخطار المفوضية بالإجراء المتخذ خلال 60 يوماً. وللمفوضية مطالبة الأجهزة الحكومية بمعلومات عن مدى تنفيذ وثيقة الحقوق. ولا يجوز استخدام أي إفادة تُقدَّم أمام المفوضية ضد صاحبها في أي إجراءات مدنية أو جنائية لاحقة، إلا في حالة شهادة الزور.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 12
تجتمع المفوضية مرة واحدة على الأقل شهرياً بدعوة من رئيسها، ويجوز عقد اجتماع غير عادي بطلب من ثلث الأعضاء. يكتمل النصاب القانوني بحضور أكثر من نصف الأعضاء، وتُتخذ القرارات بالأغلبية، وللرئيس صوت مرجح عند تساوي الأصوات.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 13
يكون رئيس المفوضية هو المسؤول الأول عنها، ويرأس اجتماعاتها، ويمثلها لدى الغير، ويتابع تنفيذ قراراتها، ويرفع تقاريرها الدورية إلى رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 14
يباشر نائب الرئيس اختصاصات رئيس المفوضية في حالة غيابه أو بموجب تفويض منه.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 15
تحدد رئاسة الجمهورية المخصصات والامتيازات الخاصة برئيس المفوضية ونائبه وأعضائها.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 16
تُنشئ المفوضية أمانة عامة يرأسها أمين عام لتصريف أعمالها الإدارية والتنفيذية.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 17
تختص الأمانة العامة بتسيير العمل التنفيذي والإداري للمفوضية، وتنفيذ قراراتها، وإعداد محاضر اجتماعاتها، وإعداد موازنتها السنوية، وإعداد هيكلها التنظيمي.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 18
لا يجوز اعتقال رئيس المفوضية أو نائبه أو أي من أعضائها أو اتخاذ أي إجراء ضدهم بسبب أعمالهم المرتبطة بمهامهم إلا بإذن كتابي من رئاسة الجمهورية، فيما عدا حالات التلبس بالجريمة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 19
يندب مجلس الوزراء ستة ممثلين عن الأجهزة الحكومية المعنية للمشاركة في أعمال المفوضية بصفة استشارية.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 20
يكون للمفوضية موازنة مستقلة تُرفع إلى رئاسة الجمهورية وتُجاز عبر المجلس الوطني، ووحدة حسابية خاصة بها. يجوز لها الحصول على دعم وطني وأجنبي. ويقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حساباتها سنوياً.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 21
يجوز للمفوضية إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، باستثناء ما يتعلق بشروط خدمة العاملين والتسويات الودية التي تستلزم موافقة الجهات المختصة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.