قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974 (نصّ مجمَّع)
قيد المراجعةسنة الإصدار 1974
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
نسخة مرجعية قيد المراجعة، وليست مؤكدة النفاذ الحالي
مادة (23)
- المادة 1 — اسم القانون
يسمى هذا القانون "قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة ."1974
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 2 — إلغاء
يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة .1955
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 3 — تطبيق
تُطبق أحكام هذا القانون فى تفسير كل قانون معمول به سواء صدر قبل العمل بهذا القانون أو بعد ذلك.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 4 — تفسير
فى هذا القانون وفى جميع القوانين الأخرى يكون للكلمات والعبارات الآتية المعانى المبينة أمام كل منها ،ما لم يقتض السياق معنى آخر أو ينص صراحة على معنى مخالف: "الجريدة الرسمية" يقصد بها الجريدة الرسمية لحكومة جمهور ية السودان أو الجريدة الرسمية الولائية وتشمل جميع ملاحقها. "الحكومة" يقصد بها حكومة جمهور ية السودان وأى حكومة مكوّنة حسب دستور جمهور ية السودان الانتقالى لسنة .2005 "السنة المالية" يقصد بها الاثنا عشر شهراً التى تبدأ من اليوم الأول من شهر يناير وتنتهى فى اليوم الحادى والثلاثين من شهر ديسمبر من ذات السنة. "سنة وشهر" يقصد بهما على التوالى السنة أو الشهر بحساب التقويم الميلادى الجر يجورى. "شخص" يقصد به أى شخص طبيعى وتشمل أى شركة أو جمعية أو هيئة من الأشخاص سواء كانت لها شخصية اعتبار ية أو لم تكن. "العمل" عند استعمالها بالإشارة إلى أى قانون يقصد بها التاريخ الذى يبدأ فيه سر يان القانون. "قانون" يقصد به أى تشر يع بخلاف الدستور ويشمل القوانين والمراسيم المؤقتة وأى لوائح أو قواعد أو تشر يعات فرعية أو أوامر صادرة بموجب القوانين. "كتابة" تشمل الطباعة والنحت على الحجر والكتابة على الآلة الكاتبة والتصوير الفوتوغرافى وأى وسيلة أخرى لإظهار أو نسخ الكلمات بصورة مرئية. "الكلمات" الواردة بصيغة المذكر تشمل المؤنث. "الكلمات" الواردة بصيغة المفرد تشمل الجمع والواردة بصيغة الجمع تشمل المفرد. "مقرر" يقصد بها مقرر بالقانون الذى وردت فيه هذه الكلمات أو أى تشر يع آخر يصدر وفقاً لذلك القانون. "يوقع" بأى صيغة لغو ية أو تعبير مشابه ترد فيه ،تشمل وضع علامة أو بصمة بالنسبة إلى الشخص الذى لا يستطيع الكتابة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 5 — النسخة المعتمدة من القوانين
تُعتبر النسخة الواردة فى الجريدة الرسمية النسخة المعتمدة لأى قانون ،وتأخذ المحاكم علماً قضائياً بالقانون كما ورد فيها ولا يُعتد بأية نسخة أخرى ،على أنه إذا تم نشر القانون فى طبعة مراجعة يُعتد بالنسخة الواردة فى الطبعة المراجعة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 6 — قواعد عامة لتفسير القوانين
( )1تُفسر نصوص أى قانون بما يحقق الغرض الذى شرع من أجله و يُفضل فى جميع الحالات التفسير الذى يحقق هذا الغرض على سواه. ( )2إذا تعارض أى نص فى أى قانون مع أى حكم من أحكام الدستور تسود أحكام الدستور بالقدر الذى يز يل ذلك التعارض. ( )3تسود أحكام القانون اللاحق على القانون السابق بالقدر الذى يز يل التعارض بينهما. ( )4يُعتبر أى قانون خاص أو أى حكم خاص بمسألة فى أى قانون استثناءً من أى قانون عام أو نصوص عامة فى أى قانون يحكم تلك المسألة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 7 — لغة القوانين
( )1تُعد مشروعات القوانين وتصدر باللغة العربية على أن توضع ترجمة إنجليز ية لها يعتمدها وزير العدل وتُنشر فى الجريدة الرسمية. ( )2يُعتبر النص العربى هو الأصل وله الحجية بالنسبة لجميع القوانين التى صدرت منذ أول يناير سنة ،1956على أنه يجوز للمحاكم أن تستعين بالنص الإنجليزى فى تفسير القوانين الصادرة قبل ذلك التاريخ.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 8 — الإشارة إلى القوانين
فى جميع الأحوال يكفى للإشارة إلى أى قانون ذكر ذلك القانون باسمه أو بالسنة التى صدر فيها ورقمه بين القوانين الصادرة فى تلك السنة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 9 — نشر القوانين وتاريخ العمل بها
يجب أن يُنشر كل قانون فى الجريدة الرسمية فى ظرف أسبوعين من تاريخ إصداره ،ويسرى القانون و يُعمل به بعد مضى شهر من تاريخ نشره ما لم يُنص فيه على تاريخ آخر.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 10 — عدم التصديق على القانون فى السنة التى صدر فيها
إذا لم يتم التصديق على قانون أو مرسوم مؤقت فى السنة التى صدر فيها أو تعذر التصديق عليه فى تلك السنة، يُسمى ذلك القانون أو المرسوم ويُرقم و يُؤرخ و يُقرأ و يُفسر وفقاً للسنة التى يتم التصديق عليه فيها ،مع تضمين اسمه أو اسمه المختصر إن وجد ذكراً لهذه السنة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 11 — لا يعاد العمل بالقوانين الملغاة
إذا صدر قانون بإلغاء قانون آخر أو أى جزء منه ثمُأ لغى ذلك القانون بدوره ،فلا يترتب على هذا الإلغاء الأخير إعادة العمل بالقانون أو بالأحكام السابق إلغاؤها إلا بنص خاص بإعادة العمل بذلك القانون أو تلك الأحكام.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 12 — أثر الإلغاء
( )1إذاُأ لغى أى نص فى قانون سابق وُأ عيد إصداره معدلاً أو بدون تعديل ،تُعتبر الإشارة فى قانون آخر إلى النص الملغى إشارة إلى ذلك النص بالصيغة التىُأ عيد بها إصداره ما لم يظهر قصد مخالف لذلك. ( )2إذا صدر قانون بإلغاء أى قانون آخر أو بإلغاء أى نص ،وما لم يظهر قصد مخالف لذلك ،لا يترتب على الإلغاء: (أ) إعادة العمل بمسألة لم تكن سار ية أو قائمة فى تاريخ الإلغاء. (ب) أى أثر بالنسبة للتطبيق السابق لأى قانون أو أى حكم من أحكامه يكون قدُأ لغى ،أو بالنسبة لما وقع صحيحاً أو تمت إجازته نتيجة لذلك التطبيق. (ج) أى أثر بالنسبة إلى حق أو امتياز أو التزام أو مسئولية مما يكون قد اكتُسب أو نشأ أو ترتب بموجب أى قانون أو أى حكم من أحكامهُأ لغى. (د) أى أثر بالنسبة إلى عقوبة أو مصادرة أو أى جزاء مما يكون قد وقع بسبب أية مخالفة لأى قانون أو أى حكم من أحكامهُأ لغى. (هـ) أى أثر على أى تحقيق أو إجراء قانونى أو تعو يض بالنسبة إلى أى حق أو امتياز أو التزام أو مسئولية أو عقوبة أو مصادرة أو جزاء مما سبق ذكره ،وفى هذه الأحوال يجوز مباشرة التحقيق والاستمرار فى الإجراء القانونى وتنفيذ التعو يض كما يجوز توقيع العقوبة أو المصادرة أو الجزاء كما لو كان القانون الصادر بالإلغاء لم يصدر.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 13 — أحكام عامة بشأن التشر يعات التفو يضية
إذا فوّض القانون أى سلطة فى إصدار لوائح أو قواعد أو أوامر ،فيجب فى إعدادها وتطبيقها اتباع الأحكام الآتية: (أ) ألا تكون هذه اللوائح أو القواعد أو الأوامر مخالفة لأحكام القانون الذى صدرت بمقتضاه. (ب) لا يجوز للسلطة المفوضة أن تنص على تجريم مخالفتها إلا بموجب نص تفو يضى بذلك فى القانون المستند إليه، فإذا لم يفصل ذلك النص العقوبات لا يجوز أن تجاوز العقوبة السجن شهراً واحداً أو الغرامة أو العقوبتين معاً. (ج) يجب أن تودع هذه اللوائح أو القواعد أو الأوامر لدى المجلس الوطنى فور إصدارها ،و يجوز للمجلس خلال شهر من تاريخ إيداعها أن يلغيها بقرار منه دون الإخلال بصحة ما يكون قد تم من تطبيق سابق لها أو بحق السلطة المفوضة فى إصدار لوائح أو قواعد أو أوامر جديدة. (د) يجوز للسلطة التى أصدرت اللوائح أو القواعد أو الأوامر أن تعدلها أو تلغيها فى أى وقت بذات الصيغة التى صدرت بها مع مراعاة ذات الشروط.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 14 — سلطة التعيين بالاسم أو الوظيفة
إذا فُوضت أية سلطة بموجب أحكام أى قانون فى اختيار أو تعيين شخص ليباشر أى اختصاص أو يقوم بأى عمل ،فهذه السلطة إما أن تُعين بالاسم شخصاً يكون له هذا الاختصاص ،وإما أن تعهد بذلك إلى الشخص القائم وقتئذ بأعمال الوظيفة التى تحددها تلك السلطة ،وفى هذه الحالة يكون للشخص المعين باسمه أو القائم بأعمال الوظيفة ذلك الاختصاص و يجوز له مباشرته فوراً أو من التاريخ الذى تحدده تلك السلطة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 15 — سلطة التعيين تشمل سلطة الوقف أو العزل
إذا كانت سلطة التعيين مخولة بموجب أحكام أى قانون ،يكون للسلطة التى تملك حق التعيين الحق أيضاً فى وقف أو عزل أى شخص عيّنته استعمالاً لسلطتها ،ما لم يُنص على خلاف ذلك.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 16 — التغيير فى المناصب والأجهزة العامة
( )1إذا حدث تغيير فى تسمية أى منصب عام ،فإن الإشارة فى أى قانون إلى التسمية السابقة تُقرأ اعتباراً من تاريخ التغيير على أنها إشارة إلى ذلك المنصب باسمه الجديد. ( )2إذا تم دمج أى وزارة أو مصلحة فى وزارة جديدة وكان أى شخص فى تلك الوزارة أو المصلحة قبل الدمج يملك أى سلطة بموجب أحكام أى قانون ،تؤول تلك السلطة إلى الشخص الذى يحدده الوزير المسئول عن الوزارة الجديدة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 17 — سلطة التفو يض
( )1إذا نص القانون على تفو يض إحدى السلطات فى مباشرة أى اختصاص أو القيام بأى عمل ،جاز لهذه السلطة ،ما لم يمنعها القانون صراحة أو ضمناً،أن تنيب عنها فى مباشرة ذلك الاختصاص شخصاً أو أشخاصاً بأسمائهم أو القائمين وقتئذ بالعمل فى الوظيفة أو الوظائف التى تعيّنها ،بالشروط والاستثناءات التى تقررها ،ولا يجوز لتلك السلطة إنابة أى شخص فى إصدار اللوائح أو القواعد أو الأوامر التى فوّضت فى إصدارها. ( )2لا يمنع هذا التفو يض السلطة المفوضة من القيام بنفسها فى أى وقت بمباشرة الاختصاص ،ما لم يظهر قصد مغاير. ( )3لا يجوز للشخص المفوض له سلطة تفو يضها إلى شخص آخر ما لم ينص القانون صراحة على غير ذلك.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 18 — سلطة تعيين أعضاء المجالس واللجان وغيرها تعيينا ً مؤقتا ً
إذا فُوضت إحدى السلطات فى تعيين أى شخص فى عضو ية مجلس أو لجنة أو أية هيئة مماثلة ،وتعذر على أى عضو مباشرة عمله لغيابه أو مرضه أو أى سبب آخر ،جاز لتلك السلطة تعيين شخص آخر للقيام بالعمل مؤقتاً نيابة عن ذلك العضو ولمدة عجزه.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 19 — سلطة تعيين رؤساء وسكرتيرى اللجان والمجالس
إذا فُوضت إحدى السلطات فى تعيين أى مجلس أو لجنة أو هيئة مماثلة ،جاز لهذه السلطة أن تعين رئيساً وسكرتيراً لذلك المجلس أو اللجنة ،ما لم يظهر قصد مغاير لذلك.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 20 — النصاب القانونى لانعقاد المجالس واللجان وإصدار قراراتها
ما لم يُنص على خلاف ذلك ،تُطبق الأحكام الآتية فى حالة تكليف أى مجلس أو لجنة أو هيئة مماثلة بالقيام بعمل أو مهمة: (أ) يجب لصحة الانعقاد أن يحضر الاجتماع أكثر من نصف مجموع عدد الأعضاء. (ب) تصدر القرارات فى المسائل المقترحة بأغلبية أصوات الحاضرين. (ج) وجود عيب فى تعيين أحد الأعضاء أو فى صفته لا يؤثر فى صحة أى قرار اتُخذ قبل اكتشاف ذلك العيب. (د) وقوع مخالفة طفيفة أو ذات صفة فنية فى الدعوة إلى الاجتماع أو فى إجراءات الجلسة لا يؤثر فى صحة أى قرار صدر فى تلك الجلسة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 21 — معنى الإعلان
إذا خوّل أى قانون أو تطلّب توجيه أى إعلان أو إبلاغ أى محرر ،سواء باستعمال كلمة "يعلق" أو "يوجه" أو "يرسل" أو أى تعبير آخر ،فإنه ما لم يظهر قصد مغاير ،يُعتبر توجيه الإعلان أو إبلاغ المحرر منجزاً بإرساله داخل خطاب بالبريد المسجل على العنوان الصحيح وخالص الرسم ،و يُعتبر هذا التوجيه أو الإبلاغ قد تم فى الوقت الذى يُفترض فيه تسليم الخطاب عادةً بطر يق البريد ،ما لم يثبت عكس ذلك.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 22 — التصرف فى الأموال المصادرة
( )1إذا صدر بموجب أحكام أى قانون حكم من أية محكمة أو أية سلطة أخرى بمصادرة نقود أو حيوان أو أى شئ آخر ،فما لم يُنص على خلاف ذلك أو ينص القانون صراحة على أن المصادرة لمصلحة شخص بذاته ،تكون تلك المصادرة لمصلحة الحكومة ،وفى هذه الحالة تُضاف النقود أو صافى ثمن المصادرة إن أمرت السلطة المختصة ببيعه إلى الإيرادات العامة للحكومة إلا إذا نُص على غير ذلك. ( )2لا يكون لهذه المادة أى أثر فى حالة النص فى أى قانون على أن يؤول جزء من الغرامة أو المبلغ المصادر أو صافى ثمن المال المصادر إلى أى شخص أو أن تمنحه أية سلطة لأى شخص.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 23 — خضوع الحكومة للقانون
تخضع الحكومة لجميع القوانين ما لم يُنص صراحة على إعفائها منها.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.