الرئيسية
ممكوريا

قانون المفوضية القومية للخدمة القضائية لسنة 2005

قيد المراجعة

سنة الإصدار 2005

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

نسخة مرجعية قيد المراجعة، وليست مؤكدة النفاذ الحالي

مادة (10)

  1. المادة 1

    يسمى هذا القانون "قانون المفوضية القومية للخدمة القضائية لسنة 2005".

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  2. المادة 2

    يلغى الفصل الثاني من قانون الهيئة القضائية لسنة 1986، ومع ذلك تظل صحيحة كافة الإجراءات التي تمت بموجبه إلى أن تلغى أو تعدل.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  3. المادة 3

    في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: "رئيس القضاء" يقصد به رئيس القضاء لجمهورية السودان. "القانون" يقصد به قانون الهيئة القضائية لسنة 1986. "المفوضية" يقصد بها المفوضية القومية للخدمة القضائية المنشأة بموجب أحكام المادة 4.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  4. المادة 4

    ينشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئاسة الجمهورية مفوضية تسمى "المفوضية القومية للخدمة القضائية"، وتشكل على الوجه الآتي: (أ) رئيس القضاء رئيساً؛ (ب) رئيس المحكمة العليا لجنوب السودان عضواً؛ (ج) نواب رئيس القضاء أعضاءً؛ (د) وزير العدل القومي عضواً؛ (هـ) وزير المالية والاقتصاد الوطني عضواً؛ (و) مسئول الشئون القانونية بحكومة جنوب السودان عضواً؛ (ز) رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الوطني عضواً؛ (ح) رئيس اللجنة القانونية بمجلس الولايات عضواً؛ (ط) رئيس اللجنة القانونية بمجلس جنوب السودان عضواً؛ (ي) عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم عضواً؛ (ك) ممثلان لنقابة المحامين أحدهما من جنوب السودان؛ (ل) ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم رئيس الجمهورية.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  5. المادة 5

    (1) تتولى المفوضية الإدارة العامة للقضاء القومي ويكون لها: (أ) إجازة السياسة العامة للسلطة القضائية القومية؛ (ب) إجازة موازنة السلطة القضائية القومية؛ (ج) التوصية بتعيين قضاة المحكمة الدستورية؛ (د) التوصية لرئيس الجمهورية بتعيين رئيس القضاء ونوابه؛ (هـ) التوصية لرئيس الجمهورية بتعيين قضاة المحكمة القومية العليا وكل قضاة السودان؛ (و) الموافقة على توصية رئيس القضاء بعزل القضاة؛ (ز) التوصية بترقية القضاة. (2) تنظم المفوضية العلاقة بين السلطة القضائية القومية والسلطة القضائية لجنوب السودان والسلطة القضائية في الولايات.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  6. المادة 6

    يكون للمفوضية في سبيل مباشرة مهامها واختصاصاتها السلطات الآتية: (أ) دعوة من ترى الاستعانة به في المسائل المعروضة عليها؛ (ب) طلب البيانات والأوراق اللازمة من الجهات الحكومية وغيرها؛ (ج) تفويض رئيس القضاء في ممارسة أي من مهامها فيما عدا حالات التعيين والترقيات والعزل؛ (د) إصدار اللوائح لتنظيم أعمالها واجتماعاتها.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  7. المادة 7

    (1) تعقد المفوضية اجتماعاً دورياً كل أربعة أشهر ويجوز لها أن تعقد اجتماعاً طارئاً بدعوة من رئيسها أو ثلث أعضائها. (2) يكتمل النصاب القانوني بحضور أكثر من نصف أعضائها. (3) تكون جميع مداولات المفوضية سرية. (4) تصدر المفوضية قراراتها بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  8. المادة 8

    تكون للمفوضية موازنة مستقلة تجاز بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية المفوضية.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  9. المادة 9

    (1) تكون للمفوضية أمانة عامة برئاسة أمين عام تعينه المفوضية من بين قضاة المحكمة العليا. (2) تحدد اللوائح التي تصدرها المفوضية تكوين الأمانة العامة واختصاصاتها.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  10. المادة 10

    على الرغم من أحكام المادة 2، وإلى حين تشكيل المفوضية وفقاً لأحكام المادة 4، يمارس مجلس القضاء العالي المنشأ بموجب الفصل الثاني (الملغى) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1986 مهام المفوضية واختصاصاتها.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.