قانون تنظيم مهنة القانون لسنة 1966 (نصّ مجمَّع)
قيد المراجعةسنة الإصدار 1966
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
نسخة مرجعية قيد المراجعة، وليست مؤكدة النفاذ الحالي
مادة (12)
- المادة 1 — اسم القانون
يسمى هذا القانون "قانون تنظيم مهنة القانون لسنة ."1966
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 2 — إلغاء
(ألغت تشر يع سابق).
تنبيه: ما يظهر هنا («ألغت تشريع سابق») حاشية من مُجمِّع النصّ لا نصّ المادة، ولا يسمّي التشريع الملغى. نصّ المادة الأصلي غير متوفّر لدينا.
- المادة 3 — تفسير
فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: "المجلس" يقصد به مجلس تنظيم مهنة القانون المنشأ بموجب أحكام هذا القانون. "مهنة القانون" يقصد بها العمل فى القضاء أو المحاماة ووزارة العدل والقضاء العسكرى أو فى أى مرفق آخر يستلزم تقديم الاستشارة القانونية. "اللوائح" يقصد بها اللوائح الصادرة بموجب أحكام المادة .9
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 4 — إنشاء المجلس
ينشأ مجلس يسمى "مجلس تنظيم مهنة القانون".
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 5 — تشكيل المجلس
( )1يُشكل المجلس على الوجه الآتى: (أ) وزير العدل ،بحكم منصبه ،رئيساً. (ب) قاضى محكمة عليا يمثل الهيئة القضائية يرشحه رئيس القضاء ،عضواً. (ج) نقيب المحامين أو من يمثله من اتحاد المحامين ،عضواً. (د) أربعة أشخاص من ذوى الأهلية القانونية يعينهم وزير العدل ،أعضاء. ( )2يظل كل عضو يعينه وزير العدل شاغلاً لمنصبه مدة ثلاث سنوات ،و يجوز إعادة تعيينه لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 6 — سلطات وواجبات المجلس
يجب على المجلس التأكد من أن المشتغلين بمهنة القانون حاصلون على مستوى عالٍ من المقدرة المهنية ،ومن أجل ذلك تكون للمجلس سلطة تقدير الحد الأدنى للمستو يات الأكاديمية والمهنية اللازمة للالتحاق بمهنة القانون عن طر يق عقد الامتحانات المنصوص عليها فى هذا القانون.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 7 — الامتحانات
( )1على المجلس ،وفقاً للسلطة الممنوحة له بموجب أحكام المادة ،6أن يعقد امتحانات فى فروع القانون الواردة فى البند ( )4للأشخاص الذين يرغبون فى الالتحاق بمهنة القانون. ( )2تُعقد تلك الامتحانات مرتين فى السنة على الأقل وفقاً للوائح والشروط التى تقرر بموجبها. ( )3يكون أى شخص حاصل على درجة جامعية فى القانون أهلاً للجلوس لتلك الامتحانات إذا استوفى الشروط الخاصة المنصوص عليها فى اللوائح. ( )4يجب الجلوس لفروع القانون الآتى بيانها وذلك وفقاً للمنهج الذى تحدده اللوائح: (أ) القانون الجنائى. (ب) قانون الإجراءات الجنائية. (ج) قانون الإجراءات المدنية. (د) قانون الإثبات. (هـ) قانون الأحوال الشخصية للمسلمين. (و) أصول الفقه المقارن. (ز) العقود.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 8 — أحكام مالية
( )1يجوز للمجلس أن يقرر وأن يحصل رسوماً وفقاً للوائح. ( )2يجوز للمجلس أن ينشئ و يحفظ مالاً أو أموالاً من أى من المصادر الآتية: (أ) المنح الحكومية أو المنح الأخرى. (ب) الرسوم التى يفرضها المجلس وفقاً للوائح. ( )3تكون للمجلس السلطة فى استخدام حصيلة المال أو الأموال المُنشأة على الوجه المتقدم لإنجاز أى من الواجبات المسندة إليه بموجب أحكام هذا القانون أو لممارسة أى من السلطات المخولة له بموجبه. ( )4يُدرج وزير العدل فى موازنة وزارة العدل وتحت عنوان منفصل تفصيل تقدير إيرادات المجلس ومصروفاته، وأى عجز فى موازنة المجلس يُغطى بمنحة من وزارة العدل.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 9 — اللوائح والإجراءات
( )1يجوز لوزير العدل ،بعد التشاور مع المجلس ومع مراعاة أحكام هذا القانون ،أن يصدر من اللوائح ما يراه ضرور ياً أو ملائماً لتنفيذ أحكام هذا القانون أو لتقرير أى أمر يتطلب هذا القانون تقريره. ( )2يجوز للمجلس أن يقرر إجراءاته الداخلية على الوجه الذى يراه ملائماً. تقييد الاشتغال بالمحاماة أو العمل فى الهيئة القضائية أو القضاء العسكرى أو كمستشار قانونى
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 10 — تقييد الاشتغال بالمحاماة أو العمل فى الهيئة القضائية أو القضاء العسكرى أو كمستشار قانونى
( )1لا يُعتبر من يطلب رخصة بموجب قانون المحاماة لسنة 1983للاشتغال بمهنة المحاماة أمام المحاكم المدنية والجنائية بعد نفاذ هذا القانون أنه حائز على مؤهلات بالمعنى الوارد فى ذلك القانون إلا إذا اجتاز الامتحانات المشار إليها فى المادة 7من هذا القانون. ( )2لا يُعد مقدم الطلب لائقاً للتعيين فى الخدمة المستديمة بالمعاش كعضو فى الهيئة القضائية أو القضاء العسكرى أو كمستشار قانونى بوزارة العدل أو فى أية وزارة أو مصلحة حكومية قومية أو مؤسسة شبه حكومية قومية أو مستشار قانونى فى الوزارة الولائية للإدارة والشئون القانونية والتنسيق أو أى وزارة ولائية أخرى أو مصلحة حكومية ولائية أو مؤسسة شبه حكومية ولائية إلا إذا اجتاز الامتحانات التى يتطلبها هذا القانون. ( )5( ،)4( ،)3و(ُ )6أ لغيت.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 11 — الإعفاء من الامتحان
على الرغم من أحكام المادة ،10يجوز للمجلس أن يمنح الطالب الذى حصل على درجة فى القانون من جامعة معترف بها شهادة إعفاء من الامتحان فى أى من الحالات الآتية وهى إذا: (أ) حصل على درجة فوق الجامعية من جامعة معترف بها ثم اشتغل بتدريس القانون لمدة سنتين على الأقل فى جامعة فى السودان. (ب) اجتاز أى امتحان مهنى فى القانون يقدر المجلس أنه يوازى امتحان تنظيم مهنة القانون. (ج) رأى المجلس أنه اكتسب خبرة عملية طو يلة فى الاشتغال بالشئون القانونية يقدر المجلس أنها تؤهله للالتحاق بمهنة القانون.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 12 — المادة 12
حذفت.
مادة ملغاة. نصّها في النسخة المجمَّعة يقتصر على تسجيل الإلغاء، ولا يتضمن حكماً سارياً.