قانون المصنفات الأدبية والفنية لسنة 2001
قيد المراجعةسنة الإصدار 2001
المصدر: wipo.int
تحت المراجعة. كان معروضاً «ملغى» بلا قانون ناسخ مسجَّل ولا مادة إلغاء ولا مصدر، ولم يُعثر في متن المنصّة على نصّ يلغيه.
مادة (30)
- المادة 1 — اسم القانون
يسمى هذا القانون "قانون المصنفات الأدبية والفنية لسنة ."2001
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 2 — إلغاء واستثناء
( )1تُلغى القوانين الآتية( :أ) قانون إنتاج ورقابة الأفلام السينمائية لسنة ( .1974ب) قانون مجلس المصنفات الأدبية والفنية لسنة ( .1991ج) قانون الرقابة على المصنفات الأدبية والفنية لسنة .1993 ( )2تظل اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجب تلك القوانين سار ية إلى أن تُلغى أو تُعدل.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 3 — تفسير
فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: "الأمين العام" أمين عام المجلس المعين بموجب المادة .14 "جهاز ديسكو" جهاز يملكه أى شخص بقصد بث التسجيلات فى مكان عام. "الطابع" أى جهة تدير أو تشغل مطبعة. "عمل فنى" الغناء والعزف والتصوير بالفيديو والأداء المسرحى فى مكان عام أو مبثوث إعلامياً. "الفيلم السينمائى" أى صورة متحركة على شر يط سيليولوز سر يع التأثر بالضوء بهدف عرضها على شاشة. "المجلس" مجلس المصنفات الأدبية والفنية المنشأ بموجب المادة .)1(6 "المجلس الولائى" مجلس المصنفات الأدبية والفنية الولائى المنشأ بموجب المادة .)1(24 "مركز الفيديو" أى محل بيع أو إ يجار أو تداول شر يط الفيديو. "المصنف" أى عمل أدبى أو مسرحى أو موسيقى أو غنائى أو لوحة أو زخرفة أو نحت أو تصميم أو رسم أو حفر أو صورة أو شر يط مسجل أو أسطوانة أو كتاب أو كتيب أو أغنية أو فيلم سينمائى. "المطبعة" جميع العدد والماكينات والآلات والحروف والأدوات المستخدمة للطباعة والتغليف والتجليد. "المطبوعة" كل ما يحتوى على كتابة أو رسم أو تصوير أو نحت أو تلوين ،ما عدا الصحف والدور يات الصادرة من هيئات علمية أو اجتماعية. "المنتج" من يقوم بإنتاج المصنفات الصوتية والمرئية بغرض التداول التجارى. "الموزع" من يقوم ببيع المصنفات" .الناشر" من يتولى نشر المصنفات. "وحدة التفتيش" وحدة الرقابة والتفتيش الميدانى التابعة للمجلس. "الوزير" وزير الثقافة.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 4 — أيلولة الممتلكات
( )1تؤول للمجلس جميع أصول وخصوم المجلس الملغى. ( )2يحل المجلس محل المجلس الملغى فى جميع الحقوق والالتزامات.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 5 — استمرار العاملين
يستمر العاملون فى خدمة المجلس الملغى بذات شروط خدمتهم إلى أن يتم استيعابهم أو تسو ية حقوقهم.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 6 — إنشاء المجلس
( )1يُنشأ مجلس يسمى "مجلس المصنفات الأدبية والفنية" وتكون له الشخصية الاعتبار ية. ( )2يكون مقره بولاية الخرطوم. ( )3يكون مسئولاً مباشرة لدى الوزير.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 7 — تشكيل المجلس ومدته
( )1يُشكل بقرار من مجلس الوزراء بتوصية الوزير ،من رئيس وأعضاء ذوى كفاءة ،بينهم ممثلون للجهات ذات الصلة ،و يكون الأمين العام عضواً ومقرراً. ( )2مدة المجلس سنتان.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 8 — خلو المنصب
يخلو منصب العضو فى حالات :الاستقالة ،العلة المعجزة ،الغياب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر ،الوفاة.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 9 — أهداف المجلس
(أ) تهيئة بيئة الإبداع والتأليف والنشر( .ب) توثيق الإنتاج الثقافى الوطنى( .ج) حماية الأمن الثقافى الوطنى. (د) التعاون مع تنظيمات المؤلفين( .هـ) التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 10 — اختصاصات المجلس وسلطاته
( )1الاختصاصات :وضع الخطط والسياسات ،وضع أسس التسجيل والتصديق وفق هذا القانون وقانون حماية حق المؤلف ،1996تنسيق العلاقات القومية والولائية ،تمثيل السودان دولياً،الموافقة على الهيكل التنظيمى، رفع التقارير للوزير ،اقتراح التشر يعات ،تنفيذ قانون حماية حق المؤلف ،الرقابة على المناشط ،المشاركة فى لجان إجازة الأعمال. ( )2السلطات :إجازة الموازنة ،تعيين العاملين ،إبرام العقود ،تملك الأموال ،تكوين اللجان ،التوصية بالانضمام للاتفاقيات ،منح التصديق للتسجيل والطباعة والنشر ،الموافقة على الاستيراد والتصدير ،حجز ومصادرة المصنفات المخالفة ،إيقاف بيع أو تداول المصنفات المخالفة ،فحص الشحنات الواردة بالتنسيق مع الجمارك ،فرض رسوم التسجيل ،التصديق للمطابع ،منح رقم الإيداع القانونى ،إصدار اللوائح الداخلية. ( )3يجوز تفو يض السلطات لرئيس المجلس أو الأمين العام أو أى لجنة.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 11 — اجتماعات المجلس
( )1يكتمل النصاب بحضور أكثر من نصف الأعضاء. ( )2تُتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين ،وللرئيس صوت مرجح عند التساوى.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 12 — مكافآت أعضاء المجلس
يتقاضى رئيس وأعضاء المجلس مكافآت يحددها المجلس و يوافق عليها الوزير.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 13 — إنشاء الأمانة العامة وتكوينها
( )1تُنشأ أمانة عامة لمساعدة المجلس فى الأعمال التنفيذية والسكرتار ية والعلاقات العامة. ( )2تتكون من الأمين العام وعدد مناسب من العاملين.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 14 — تعيين الأمين العام واختصاصاته وسلطاته
( )1يُعينه مجلس الوزراء بترشيح الوزير. ( )2يختص بـ :إجراءات التسجيل وفق قانون ،1996تلقى طلبات التصديق ورفعها للمجلس ،الإشراف الإدارى والمالى ،إعداد الموازنة والتقرير السنوى ،تنظيم الاجتماعات وتدوين المحاضر ،وأى مهام أخرى يكلفه بها المجلس.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 15 — المصنفات المحظورة
لا يجوز استيراد أو إدخال أو نشر أو طبع أو تداول أى مصنف فى الحالات( :أ) الإخلال بالقيم الدينية أو الآداب العامة( .ب) الإساءة للمعتقدات أو الأعراف أو الأديان( .ج) الإساءة للون أو الجنس أو تمجيد جنس على آخر( .د) التعارض مع سياسة الدولة وأمنها القومى( .هـ) الإنتاج المشترك مع دولة معادية( .و) ما يصدر المجلس قراراً بمنعه.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 16 — المصادرة
إذا رأى المجلس مخالفة المادة ،15يجب عليه الأمر بالمصادرة الفور ية ،دون إخلال بأى عقوبات أخرى.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 17 — الحصول على التصديق وإلغائه
( )1لا يجوز استيراد أو تصدير أو تسجيل أو طباعة أو نشر أى مادة مرئية أو مسموعة أو مقروءة بغرض التجارة دون تصديق المجلس. ( )2يُقدم الطلب للأمانة العامة مع الرسوم. ( )3يُصدر الأمين العام التصديق بموافقة المجلس. ( )4يجوز للمجلس إلغاء التصديق أو وقفه عند مخالفة الشروط.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 18 — الاستئناف
( )1يجوز استئناف المصادرة للمجلس خلال أسبوعين. ( )2يجوز الأمر بإبادة المصنفات المخالفة بعد فترة الاستئناف. ( )3يجوز استئناف إلغاء أو إيقاف التصديق خلال ثلاثين يوماً،وقرار المجلس نهائى.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 19 — عدم جواز التنازل عن التصديق
( )1لا يجوز تحو يل التصديق أو التنازل عنه دون موافقة المجلس. ( )2مخالفة ذلك تُوقف التصديق فوراً.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 20 — إنتاج المصنف ونشره وتوز يعه
لا يجوز إنتاج أو نشر أو توز يع مصنف تجار ياً دون طباعة اسم المؤلف والمنتج ومكان وتاريخ الطبع بوضوح.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 21 — أسس وضوابط الرقابة
( )1يضع المجلس أسس رقابة وإنتاج وعرض الأفلام السينمائية لحماية الآداب العامة ومصلحة البلاد. ( )2يجوز حذف أجزاء أو تعديل نص أو حوار الفيلم قبل العرض. ( )3يجوز للمجلس أو المجلس الولائى إيقاف عرض فيلم مصدق عليه لأسباب أمنية.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 22 — استثناء من أحكام هذا الفصل
يُستثنى الأفلام التعليمية الجادة المعروضة داخل المؤسسات التعليمية.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 23 — إنشاء المجلس الولائى وتشكيله والإشراف عليه
( )1يجوز لكل ولاية إنشاء مجلس للمصنفات الأدبية والفنية. ( )2يُشكل بقرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية والثقافية بالولاية.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 24 — اختصاصات المجلس الولائى وسلطاته
فى حدود الولاية :تنفيذ السياسات والمعايير ،وضع شروط ترخيص بيع ونشر المصنفات والتسجيل المرئى وممارسة العمل الفنى ،دخول الأماكن المرخصة للتفتيش ،حجز ومصادرة المصنفات المخالفة ،دخول المسارح والحفلات للرقابة ،إغلاق المحال المخالفة ،فرض رسوم التراخيص.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 25 — موارد المجلس المالية
تتكون من :اعتمادات الدولة ،رسوم التسجيل والتصديق ،المساهمات والهبات ،وأى مصادر أخرى يقرها المجلس.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 26 — حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات
يحفظ المجلس حسابات صحيحة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 27 — الموازنة السنو ية والمراجعة
( )1يُعد المجلس موازنة سنو ية. ( )2يراجع ديوان المراجعة القومى حسابات المجلس نهاية كل سنة مالية.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 28 — المحكمة المختصة
( )1تختص المحكمة الجنائية الثانية أو أعلى بنظر المخالفات. ( )2تأمر المحكمة بمصادرة المعروضات لمصلحة المجلس أو المجلس الولائى.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 29 — العقوبات
كل من يخالف أحكام هذا القانون يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو الغرامة أو العقوبتين.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 30 — سلطة إصدار اللوائح
( )1يجوز للمجلس بموافقة الوزير إصدار اللوائح المتعلقة بـ :ضوابط الرقابة السينمائية ،شروط خدمة العاملين، رسوم التصديق والتسجيل ،اختصاصات اللجان. ( )2يجوز للمجلس الولائى إصدار اللوائح فى مجال اختصاصه.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.