الرئيسية
ممكوريا

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994

قيد المراجعة

سنة الإصدار 1994

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

نسخة مرجعية قيد المراجعة، وليست مؤكدة النفاذ الحالي

مادة (28)

  1. المادة 1 — اسم القانون

    يسمى هذا القانون، "قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994".

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  2. المادة 2 — إلغاء

    يلغى قانون الحشيش والأفيون لسنة 1924 .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  3. المادة 3 — تفسير

    في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

    " الأفيون " يشمل نبات الخشخاش والمواد المستخلصة منه وجميع أنواع الأفيون الخام والمجروش والمسحوق والمعد للتدخين ونفاياته والفضلات الأخرى التي تبقى بعد تدخينه .

    " الإنتاج " يقصد به استخلاص المخدرات، أو المؤثرات العقلية من أصلها النباتي ،

    " الحشيش " يقصد به نبات القنب الهندي وأي نبات من جنس القنب وأجزاؤه ومستخلصاته وجميع التحضيرات منه وخلطاته ،

    " شجيرة الكوكا " يقصد بها نبات الكوكا وكل المواد المشتقة منه وأي شجيرة من جنس الكوكا ،

    " الصندوق " يقصد به، الصندوق القومي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والمنشأ بموجب أحكام المادة 6 (1) ،

    " الصنع " يقصد به كل عملية بخلاف عملية الإنتاج، ويتم بموجبها استخلاص المخدرات، أو المؤثرات العقلية، ويشمل الاستخراج والتنقية وتحويل المخدرات من أي نوع من أنواعها إلي أي نوع آخر، وكذلك تحويل أي نوع من أنواع المؤثرات العقلية إلى أي نوع آخر، وصنع المستحضرات من أي نوع من أنواع المخدرات، أو المواد المذكورة غير تلك التي تركبها الصيدليات بناءً على أي وصفات طبية ،

    " اللجنة " يقصد بها، اللجنة القومية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المنشأة بموجب أحكام المادة 4 ،

    " المخدرات " يقصد بها الحشيش والأفيون وشجيرة الكوكا وكل نبات، أو مادة طبيعية أخرى لها ذات الأثر أو مركبة من أي من المواد المدرجة في الجدول الأول الملحق بهذا القانون ،

    " المستحضر " يقصد به كل مزيج سائل، أو جامد، يحتوى على أي من المخدرات، أو المؤثرات العقلية ،

    " المؤثرات العقلية" يقصد بها كل مادة مركبة من أي من المواد المدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون وتشمل كل مادة كيمائية لها ذات الأثر ،

    " الوزير " يقصد به وزير الداخلية .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  4. المادة 4 — إنشاء اللجنة وتشكيلها

    تنشأ لجنة تسمى، " اللجنة القومية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية" ويتم تشكيلها بموجب أمر يصدره مجلس الوزراء، بناءً على توصية بذلك، من الوزير، على أن تمثل فيها جميع الجهات المختصة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أو لديها صلة بذلك .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  5. المادة 5 — اختصاصات اللجنة وسلطاتها

    تكون للجنة الاختصاصات والسلطات الآتية :

    ( أ) فيما يتعلق بمكافحة المخدرات :

    ( أولاً) إعداد الدراسات والبحوث عن مضار المخدرات والمؤثرات العقلية وسبل مكافحتها،

    (ثانياً) وضع الخطط والبرامج لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعريف الجمهور بمضارها، وذلك عن طريق وسائل الإعلام المختلفة ،

    (ثالثاً) وضع استراتيجية قومية لمكافحة المخدرات ويشمل ذلك إخضاع مناهج التربية والبحث العلمي ورعاية الشباب وأجهزة الإعلام لخدمة أهداف مكافحة المخدرات ،

    (رابعاً) التوصية بإجراء التعديلات اللازمة على القوانين المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمناهضة أي وسائل تستحدث للتعامل فيها ،

    (خامساً) تنسيق جهود مكافحة المخدرات بين الأجهزة المختلفة المناط بها معالجة مشكلة المخدرات ،

    (سادساً) متابعة تنفيذ المعاهدات الدولية والمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية الخاصة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ،

    (سابعاً) تنسيق التعاون على المستويين الدولي والإقليمي في مجال مكافحة المخدرات ،

    (ثامناً) إنشاء اللجان الأهلية والطوعية العاملة في مجال مكافحة المخدرات ،

    (ب) فيما يتعلق بإدارة الصندوق :

    (أولاً) إجازة السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج التفصيلية لتسيير أعماله، وتولى جميع شئونه ،

    (ثانياً) إجازة مقترحات الموازنة العامة السنوية للصندوق ،

    (ثالثاً) الموافقة على الصرف على أوجه النشاط المختلفة، وفقاً للوائح المالية ،

    (رابعاً) إبرام العقود والاتفاقيات نيابة عن الصندوق،

    (خامساً) الاقتراض من البنوك، أو المؤسسات أو أي جهة أخرى داخل السودان إذا رأت أن ذلك ضروري لتحقيق أغراض الصندوق وفقاً للقوانين المالية ،

    (سادساً) استثمار الأموال الفائضة، أو غير الموظفة بأي صورة من صور الاستثمار التي تدر ربحاً للصندوق ،

    (سابعاً) الموافقة على إنشاء الفروع داخل السودان، أو خارجه،

    (ثامناً) القيام بأي اختصاصات أخرى تراها مناسبة لتحقيق أغراض الصندوق .

    (ج) تشكيل اللجان الفرعية لمساعدتها في أداء مهامها وتحديد اختصاصات تلك اللجان ،

    (د) وضع لائحة داخلية لتنظيم اجتماعاتها واجتماعات اللجان الفرعية .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  6. المادة 6 — إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه

    (1) ينشأ صندوق يسمى، "الصندوق القومي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية" وتكون له شخصية اعتبارية، وصفة تعاقبية مستديمة، وخاتم عام، وله الحق في التقاضي باسمه .

    (2) يكون المقر الرئيسى للصندوق بولاية الخرطوم، ويجوز له أن ينشئ فروعاً في أي مكان داخل السودان، أو خارجه .

    (3) يخضع الصندوق لإشراف الوزير .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  7. المادة 7 — إدارة الصندوق

    يكون الصندوق تحت إدارة اللجنة، بحيث تتولى شئونه فتؤدى، نيابة عنه الواجبات، وتنفذ الاختصاصات، وتمارس السلطات مما يمكنه من تحقيق أغراضه .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  8. المادة 8 — أغراض الصندوق

    تكون للصندوق الأغراض الآتية:

    ( أ) دعم :

    (أولاً) أعمال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتطويرها ،

    (ثانياً) عمليات مكافحة المخدرات وتمويلها ،

    (ثالثاً) مكافآت المختبرين وتحفيز العاملين ،

    (رابعاً) أوجه النشاط الإعلامي ووسائل التوعية والإرشاد،

    (خامساً) تدريب العاملين في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتأهيلهم .

    (ب) المساهمة في إنشاء مراكز لعلاج المدمنين وتأهيلهم .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  9. المادة 9 — الموارد المالية للصندوق

    تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي :

    ( أ) ما تخصصه له الدولة من أموال ،

    (ب) ما يحصل عليه من قروض، بموافقة الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني ،

    (ج) الهبات والمنح من الدول الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية، التي يوافق عليها الوزير ،

    (د)الهبات والمنح والتبرعات من الأفراد والهيئات والمؤسسات العامة والمنظمات الخيرية المحلية ،

    (هـ) كل الأموال من نقود وعقارات ومنقولات والآليات التي تصادر في قضايا المخدرات ،

    (و)أي موارد يوافق عليها الوزير .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .

  10. المادة 10 — موازنة الصندوق

    تكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد سنوياً، وفقاً للأسس المحاسبية السليمة، التي تقرها اللجنة، من وقت لآخر، وتتضمن التقديرات السنوية للإيرادات والمصروفات للسنة المالية القادمة.

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (3) القانون نفسه .

  11. المادة 11 — الحسابات والمراجعة

    (1) يقوم الصندوق بحفظ حسابات وسجلات منتظمة فيما يتعلق بأعماله وحصر أمواله.

    (2) تراجع حسابات الصندوق بوساطة ديوان المراجعة القومي، أو من يفوضه في هذا، وذلك بعد نهاية كل سنة مالية .

    (3) ترفع اللجنة للوزير، في فترة أقصاها تسعة أشهر من انتهاء السنة المالية، البيانات الحسابية والحساب الختامي للصندوق وتقرير ديوان المراجعة القومي .

    (4) يودع الصندوق أمواله، لدى بنك السودان المركزي أو أي مصرف آخر بالتشاور مع بنك السودان المركزي .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (4) القانون نفسه .

  12. المادة 12 — حظر التعامل في المخدرات والمؤثرات العقلية

    (1) لا يجوز استيراد أي من أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية، أو تصديرها أو إدخالها إلى السودان بأي من الطرق أو إنتاجها أو صنعها، أو تملكها، أو حيازتها، أو إحرازها، أو نقلها، أو الاتجار فيها، أو بيعها، أو شراؤها، أو تسليمها، أو تسلمها، أو وصفها طبياً، أو تبادلها، أو التنازل عنها بأي وجه، أو التوسط في أي من تلك العمليات، ما لم يكن ذلك للأغراض الطبية أو العلمية على أن يتم ما ذكر آنفاً، بموجب ترخيص من الوزير، وذلك في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون، أو أي قانون آخر .

    (2) فيما عدا الحالات المسموح بها، بموجب أحكام هذا القانون، أو أي قانون آخر، لا يجوز تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بأي من طرق التعاطي .

    (3) لا يجوز استيراد أي مستحضر، أو تصديره، أو وصفه، أو صرفه طبياً، أو تداوله، أو التعامل فيه إلا للأغراض الطبية أو العلمية وذلك في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر .

    (4) لا يجوز صنع أي مستحضر طبي، أدخلت في تركيبه أي من المخدرات، أو المؤثرات العقلية، في أي من مصانع الأدوية إلا بعد الحصول على الترخيص، المنصوص عليه في البند (1) كما لا يجوز لأي من المصانع المذكورة التعامل في أي من المخدرات، أو المؤثرات العقلية، إلا بالمقادير التي تحددها دساتير الأدوية لصنع المستحضرات الطبية .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  13. المادة 13 — حظر استيراد النباتات وبذور النباتات التي تستخلص منها المخدرات والمؤثرات العقلية

    (1) لا يجوز استيراد النباتات، أو بذور النباتات، التي يستخلص منها أي من أنواع المخدرات، أو المؤثرات العقلية، في أي من أطوار نمو تلك النباتات، أو البذور أو أي من الحالات تكون عليها، كما لا يجوز التعامل فيها، أو تداولها بأي من الطرق، ويشمل هذا زراعتها وتملكها وبيعها ونقلها وتسليمها وتسلمها والتنازل عنها وتبادلها والتوسط بشأنها في أي من العمليات المذكورة، مهما كان الغرض من ذلك التعامل أو التداول .

    (2) لأغراض البند (1)، تشمل عبارة " النباتات وبذور النباتات التي تستخلص منها المخدرات والمؤثرات العقلية "، جميع النباتات المدرجة في هذا القانون .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  14. المادة 14 — الترخيص للجامعات والمعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي

    يجوز للوزير أن يرخص للجامعات والمعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المعترف بها، أن تحوز على أي من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية بما في ذلك النباتات ، أو بذور النباتات، التي تستخلص منها أي من أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية لاستعمالها في أغراضها العلمية، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  15. المادة 15 — جريمة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وعقوبتها

    (1) يعد مرتكباً لجريمة الاتجار في المخدرات، أو صنعها، أو زراعة النباتات التي تستخلص منها المخدرات، أو المؤثرات العقلية ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي تحددها المحكمة، كل شخص يرتكب بقصد الاتجار أياً من الأفعال الآتية :

    ( أ) إنتاج أي من أنواع المخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو صنعها أو استيرادها، أو تصديرها، أو القيام بنقلها، وذلك في غير المجالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ،

    (ب) شراء أي من أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية وأي من النباتات، أو بذور النباتات، التي تستخلص منها هذه المواد، أو بيعها، أو حيازتها، أو إحرازها، أو التعامل فيها، أو تداولها بأي من الطرق ويشمل ذلك تسلمها وتسليمها والتوسط في أي من العمليات المذكورة ما عدا الحالات المسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون، أو أي قانون آخر ،

    (ج) زراعة أي من النباتات التي تستخلص منها أي من أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية، أو استيرادها، أو تصديرها، أو التعامل فيها أو تداولها بأي من الطرق، ويشمل ذلك حيازتها وإحرازها وشراءها وبيعها وتسلمها، وتسليمها، ونقلها، وذلك في أي من أطوار نموها، أو أي من الحالات التي تكون عليها ،

    (د) حيازة الجاني للأسلحة أو المتفجرات بقصد ارتكاب أي من الجرائم الواردة في البند (1) .

    (2) يعاقب بالإعدام كل شخص يرتكب الجريمة المنصوص عليها في البند (1) في أي من الحالات الآتية :

    ( أ) العود، بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد والغرامة، لارتكابه لأي من الأعمال المنصوص عليها في البند المذكور، ويشمل ذلك الأحكام القضائية الأجنبية المشابهة ،

    (ب) كون الجاني من الموظفين العموميين، المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أو المكلفين بأعمال الرقابة والإشراف على التعامل فيها، أو تداولها، أو حيازتها وذلك بأي من الطرق المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو أي قانون آخر ،

    (ج) ارتكابه للجريمة المذكورة بالاشتراك مع أي شخص صغير، أو مريض عقلياً، أو مدمن أو استخدامه له في ارتكابها .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (5) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2003 .

  16. المادة 16 — جريمة تقديم المخدرات والمؤثرات العقلية وعقوبتها

    (1) يعد مرتكباً لجريمة، تقديم المخدرات والمؤثرات العقلية، سواء كان ذلك بمقابل أو بدونه، ويعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، بالغرامة التي تحددها المحكمة، كل شخص يرتكب أياً من أنواع الأفعال الآتية :

    ( أ) تقديمه إلى أي شخص، أياً من أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية، أو تسهيله له الحصول عليها، وذلك في غير الحالات المسموح بها، بمقتضى أحكام هذا القانون ،

    (ب) الترخيص له بحيازة أي من أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية لاستعمالها في أي غرض، أو أغراض معينة والتصرف في تلك المواد بأي من أوجه التصرف بالمخالفة لشروط الترخيص ،

    (ج) إعداده لأي منزل، أو أي مكان آخر يكون مستخدماً للسكنى، أو لأي غرض آخر، أو أدارته لتعاطى أي من أنواع المخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو التعامل فيها أو تداولها فيه.

    (2) يعاقب بالإعدام، أو بالسجن المؤبد، كل شخص يرتكب الجريمة المنصوص عليها في البند (1) في أي من الحالات الآتية:

    ( أ) العود، بعد الحكم عليه لارتكابه لأي من الأفعال، المنصوص عليها في البند المذكور، ويشمل ذلك الأحكام القضائية الأجنبية المشابهة ،

    (ب) كون الجاني من الموظفين العموميين، المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أو المكلفين بأعمال الرقابة والإشراف على التعامل فيها، أو تداولها أو حيازتها، وذلك بأي من الطرق المسموح بها، وفقاً لأحكام هذا القانون، أو أي قانون آخر،

    (ج) ارتكابه للجريمة المذكورة بالاشتراك مع أي شخص آخر صغير أو استخدامه له في ارتكابها، أو كون الشخص الذي قدمت إليه تلك المواد صغيراً ،

    ( د) تقديم المخدرات أو المؤثرات العقلية لطلاب المدارس أو توزيعها في أماكن الدراسة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  17. المادة 17 — عقوبة ارتكاب الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين 15 و 16 بالاشتراك مع عصابة عالمية أو مقترنة بجريمة عالمية

    يعاقب بالإعدام كل شخص يرتكب أياً من الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين 15 و 16 في أي من الحالات الآتية :

    ( أ) اشتراكه في ارتكاب أي من الجريمتين المذكورتين مع أي من العصابات العالمية، التي تتعامل في المخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو تداولها، سواء بالتهريب، أو أي من الطرق والأساليب الأخرى، أو كونه عضواً في أي من تلك العصابات، عند ارتكاب الجريمة المعنية، أو ممن يعملون لحسابها أو جزءاً من أعمال العصابة المذكورة، أو من أي عملية عالمية لتهريب المخدرات، أو أي من المؤثرات العقلية، أو التعامل فيها ،

    (ب) كون الجريمة المعنية مقترنة بجريمة عالمية أخرى، ويشمل ذلك تهريب الأسلحة، والأموال، وتزييف النقد، أو كون الجريمة المذكورة جزءاً من أعمال أي من العصابات العالمية، التي تقوم بارتكاب الجرائم العالمية، ويكون مجال أعمالها كلها، أو أي منها، في أكثر من دولة واحدة أو أن يشترك في أرتكابها أشخاص من اكثر من دولة واحدة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  18. المادة 18 — عقوبة كتابة التذاكر الطبية لغير أغراض العلاج لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية

    مع عدم الإخلال بأحكام قانون الصيدلة والسموم لسنة 2001، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بالغرامة التي تحددها المحكمة كل طبيب يكتب لأي شخص تذكرة طبية لغير العلاج، ليتعاطى أياً من أنواع المخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو يقدمها إليه بعينها مباشرة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (6) قانون رقم 40 لنسة 1974 .

  19. المادة 19 — عقوبة صنع المستحضرات وإنتاجها

    يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو بالغرامة التي تحددها المحكمة، أو بالعقوبتين معاً، كل شخص يرتكب أياً من الأفعال الآتية :

    ( أ) صنع أي من المستحضرات، أو إنتاجها أو استيرادها، أو تصديرها أو التعامل فيها، في غير الحالات المسموح بها، بمقتضى أحكام هذا القانون، أو أي قانون آخر ،

    (ب) وصف، أو تقديم أي من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون، أو أي قانون آخر .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  20. المادة 20 — عقوبة تعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية

    (1) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي تحددها المحكمة، كل شخص يتعاطى أياً من أنواع المخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو يستوردها أو يشتريها، أو ينتجها، أو يصنعها، أو يحوز عليها، وذلك بقصد تعاطيها، في غير الحالات المسموح بها، بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، كما يعاقب بذات العقوبة، كل شخص يزرع أياً من النباتات التي ينتج منها أي من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية ليستخلص منها المواد بغرض تعاطيها .

    (2) على الرغم من أحكام البند (1)، لا تقام الدعوى الجنائية ضد كل مدمن على تعاطي المخدرات، أو المؤثرات العقلية، وفقاً لأحكام البند المذكور، إذا تقدم من تلقاء نفسه طالباً معالجة، أو طلب ذلك قبل تقديمه للمحاكمة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  21. المادة 21 — مصادرة المخدرات والمؤثرات العقلية

    (1) يجب على المحكمة أن تحكم بمصادرة جميع المخدرات والمؤثرات العقلية والنباتات، أو بذور النباتات، والأجهزة والأوعية ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم، المنصوص عليها في المواد 15، 16 و17، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق أي دار أو مخزن استخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد المذكورة لمدة ثلاثة اشهر، وفى حالة العود يجب عليها أن تحكم بمصادرة تلك الدار أو ذلك المخزن.

    (2) يجب على المحكمة أن تأمر بأيلولة الأدوات والآلات والأجهزة والأوعية ووسائل النقل والدار والمخزن التي يحكم بمصادرتها، لصالح شرطة مكافحة المخدرات.

    (3) يجب على المحكمة أن تأمر بإتلاف جميع المخدرات، أو المؤثرات العقلية والنباتات، أو بذور النباتات، التي تستخلص منها تلك المواد، المحكوم بمصادرتها وفقاً لأحكام البند(1)، وبناءً على توجيهاتها وتحت إشرافها .

    (4) يجوز للمحكمة، بناءً على طلب بهذا من وزير العدل، أن تأمر بتسليم المواد التي يحكم بإتلافها، وفقاً لأحكام البند (2)، أو أي جزء منها، إلى جهة حكومية وذلك للانتفاع بها في الأغراض العلمية، أو الطبية .

    (5) تتلف، بموجب أمر بذلك، يصدره الوزير، جميع المخدرات والمؤثرات العقلية، التي سمح باستعمالها، وفقاً لأحكام هذا القانون، أو أي قانون آخر، التي يثبت الاختبار الكيمائي عدم صلاحيتها، أو ينتهي التاريخ المحدد لاستعمالها، على أن يتضمن الأمر المذكور الإجراءات التي تتبع في عملية الإتلاف والجهة التي تتولى ذلك .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . قانون رقم (2) لسنة 2001 .

  22. المادة 22 — عقوبة مالك المطعم والمقهى والمكان المشابه ومديره وحارسه في حالة مخالفة أحكام المادتين 15 و 16

    (1) يعاقب كل مالك مطعم، أو مقهى، أو أي مكان مشابه يؤمه الجمهور أو مديره، أو حارسه المسئول عنه، ويخالف أحكام المادتين 15 و 16، أو يحرض على هذا أو يسمح به في ذلك المطعم، أو المقهى أو المكان بذات العقوبة المنصوص عليها في المادتين المذكورتين ويجب على المحكمة أن تأمر بإلغاء رخصة ذلك المطعم، أو المقهى أو المكان .

    (2) يجب على المحكمة، بالإضافة إلى أي عقوبة مقررة في هذا القانون، أن تأمر بإبعاد أي أجنبي من السودان، في حالة مخالفته لأحكام المادتين 15 و 16، على أنه يجوز لها أن تأمر بإبعاده في حالة مخالفته لأحكام المادة 20 (1).

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  23. المادة 23 — الإعفاء من العقوبات المنصوص عليها في المادتين 15 و16

    يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المادتين 15 و16، كل شخص من الجناة يبادر بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة، فيجب أن يؤدى ذلك الإبلاغ فعلاً إلى ضبط باقي الجناة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  24. المادة 24 — تطبيق أحكام القانون الجنائي

    تطبق أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 على الجرائم، غير المنصوص عليها في هذا القانون، التي ترتكب بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  25. المادة 25 — سلطة الحجز والتفتيش والقبض

    (1) يجوز لأي من قضاة المحاكم الجنائية أو وكلاء النيابة، أو رجال الشرطة أو شرطة الجمارك، أو أفراد القوات المسلحة ممن أنيط بهم حراسة الحدود، أو الموانئ أن :

    ( أ) يحجز في أي مكان مفتوح، أو أثناء النقل، أياً من أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية ووسائل النقل، وأي شئ آخر مما يشكل جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ،

    (ب) يحجز ويفتش أي شخص يعتقد أنه ارتكب أي جريمة بالمخالفة لإحكام هذا القانون فإذا وجدت في حيازة ذلك الشخص أي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية، فيجوز له أن يقبض عليه وعلى كل شخص آخر يكون بصحبته، مع توجيه تهمة إرتكاب الجريمة المذكورة أو التحريض عليها، كما يجوز له أن يفتش أياً من وسائل النقل التي يستخدمها أي من هؤلاء الأشخاص ويحجزها .

    (2) يجب أن يبلغ فوراً إلى قاضي المحكمة الجنائية أو وكيل النيابة المختص، كل قبض أو حجز أو تفتيش يقوم به أي من رجال الشرطة أو شرطة الجمارك أو أفراد القوات المسلحة، وفقاً لأحكام البند (1) .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  26. المادة 26 — ضبط الطرود التي يعتقد أنها تحتوي على مخدرات ومؤثرات عقلية

    يجب على كل موظف من موظفي البريد أو هيئة سكك حديد السودان، أو شركة الخطوط الجوية السودانية، أو هيئة النقل النهري أو أي من مؤسسات النقل البري، أو البحري، يعتقد أن أي طرد يكون تحت حراسته أثناء فترة عمله، يحتوي على أي من أنواع المخدرات، أو المؤثرات العقلية، أن يحجز ذلك الطرد، وأن يخطر أيا من قضاة المحاكم الجنائية، أو وكلاء النيابة المختصين، ليأمر بفتحه، فإذا اتضح له انه يحتوي على المخدرات أو مؤثرات عقلية، فيجب عليه أن يسلمه إلى ذلك القاضي، أو وكيل النيابة المذكور، أو الضابط المسئول عن نقطة الشرطة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (8) قانون رقم 40 لسنة 1974 .

  27. المادة 27 — سلطة تعديل الجداول

    يجوز للوزير بعد التشاور وبناءً على توصية من اللجنة أن يعدل من وقت لآخر أياً من الجداول الملحقة بهذا القانون .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  28. المادة 28 — سلطة إصدار اللوائح

    يجوز للوزير بعد التشاور مع مدير عام الشرطة أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.