قانون المفوضية القومية للأراضى لسنة 2009
قيد المراجعةسنة الإصدار 2009
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
نسخة مرجعية قيد المراجعة، وليست مؤكدة النفاذ الحالي
مادة (17)
- المادة 1 — اسم القانون
يسمى هذا القانون "قانون المفوضية القومية للأراضى لسنة ."2009
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 2 — تفسير
فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: "الأرض" يقصد بها كل أراضى جمهور ية السودان التى تمارس الدولة عليها السيادة ،وتُعد حيازتها واستغلالها وممارسة الحقوق عليها صلاحية مشتركة تُمارس على المستوى القومى والولائى. "المفوضية" يقصد بها المفوضية القومية للأراضى المنشأة بموجب أحكام المادة .)1(4 "التعو يض" يقصد به التعو يض العادل عن الضرر أو الفقد للأرض على ألا يكون مقصوراً على التعو يض المالى. "العُرف" يقصد به مجموعة العادات والتقاليد والمبادئ المحلية أو العامة المستقرة ذات الصلة بالأراضى والحقوق عليها. "رئيس المفوضية" يقصد به رئيس المفوضية المعين بموجب أحكام المادة .)1(5 "العضو" يقصد به أياً من أعضاء المفوضية المعين بموجب أحكام المادة .)1(5 "المفوضيات الأخرى" يقصد بها أى مفوضية أراضٍ منشأة أو قد تُنشأ بعد صدور هذا القانون. "الأمين العام" يقصد به أمين عام المفوضية الذى يتم تعيينه وفقاً لأحكام المادة (8د).
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 3 — أحكام مرجعية
تراعى المفوضية عند القيام بمهامها أن أراضى السودان هى نطاق ممارسة سلطة الدولة وسيادتها ورمز وحدتها واستقلالها ،وتتولى حكومة السودان الدفاع عنها وحمايتها ،وأن حيازتها واستغلالها وممارسة الحقوق عليها صلاحية مشتركة تُمارس على المستوى القومى والولايات حسب الحال.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 4 — إنشاء المفوضية ومقرها ومسئوليتها
( )1تُنشأ مفوضية مستقلة تسمى "المفوضية القومية للأراضى" ،وتكون لها شخصية اعتبار ية وخاتم عام والحق فى التقاضى باسمها. ( )2يكون المقر الرئيسى للمفوضية بالخرطوم ،و يجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب فى أى من الولايات. ( )3تكون المفوضية مسئولة أمام رئاسة الجمهور ية.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 5 — تكوين المفوضية وعضويتها ومدتها
( )1تتكون المفوضية من رئيس متفرغ وأعضاء غير متفرغين لا يقل عددهم عن عشرة ولا يزيد عن عشرين عضواً ،يعينهم رئيس الجمهور ية بموافقة النائب الأول وفقاً لأحكام الدستور القومى الانتقالى لسنة ،2005على أن يراعى فى اختيارهم شمول التمثيل لمستو يات الحكم المختلفة وتمثيل المرأة ،وأن تتوفر فيمن يتم اختياره الشروط الآتية: (أ) أن يكون سودانيا( ً.ب) أن يكون سليم العقل( .ج) أن يكون من المشهود له بالخخبرة والكفاءة والاستقلالية والنزاهة( .د) ألا يكون قدُأ دين فى جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقى( .هـ) ألا يقل عمره عن أربعين عاما( ً.و) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة. ( )2تقوم المفوضية بدعوة رؤساء المفوضيات الأخرى للانضمام لعضويتها كمراقبين عند النظر فى الموضوعات ذات الصلة بمفوضياتهم ،على ألا يكون لهم حق التصويت. ( )3يكون أمد المفوضية خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مع مراعاة أحكام البند (.)1
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 6 — خلو المنصب
( )1يخلو منصب رئيس المفوضية أو أى من الأعضاء فى أى من الحالات الآتية( :أ) صدور قرار من رئيس الجمهور ية بموافقة النائب الأول بسبب فقد أى من شروط العضو ية المنصوص عليها فى المادة ( .)1(5ب) قبول الاستقالة( .ج) العلة العقلية أو البدنية المُقعِدة بناءً على تقرير طبى رسمى( .د) الوفاة. ( )2فى حالة خلو المنصب لأى من الأسباب المنصوص عليها فى البند ( ،)1يُملأ المقعد الشاغر بذات الطر يقة التى تم بها التعيين ،أعجل ما يمكن.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 7 — مهام المفوضية
( )1دون المساس باختصاصات المحاكم ،تكون للمفوضية المهام الآتية( :أ) التحكيم بين الأطراف المتنازعة الراغبة فى الاحتكام إليها بشأن منازعات الأراضى ،وتكون أطراف التحكيم ملزمة بقرار المفوضية على أساس الرضا المتبادل وعند تسجيل قرار التحكيم لدى المحكمة( .ب) النظر فى الادعاءات حول الأراضى فى مواجهة الجهة الحكومية المختصة أو فى مواجهة غيرها من الأطراف ذات المصلحة فى الأرض ،و يجوز لها وفق تقديرها معالجة مثل هذه الادعاءات( .ج) تطبيق القانون المعمول به فى المنطقة التى تقع فيها الأرض ،أو أى قانون آخر يرتضيه طرفا التحكيم بما فى ذلك مبادئ الإنصاف( .د) قبول ما يُحال إليها من أجهزة الحكم المختصة أو ما تطلع عليه أثناء النظر فى الدعاوى ،والتوصية بشأنها للمستوى الحكومى المختص فيما يتعلق بسياسات إصلاح الأراضى وقبول الحقوق العرفية أو القانون العرفى للأراضى( .هـ) تقدير التعو يض المناسب عن الأرض بما فى ذلك التعو يض النقدى( .و) إسداء النصح لمختلف مستو يات الحكم بشأن تنسيق سياساتها تجاه المشروعات القومية( .ز) إجراء دراسات وتسجيل أوجه استخدام الأراضى فى المناطق التى يتم فيها استثمار للموارد( .ح) عقد جلسات سماع ووضع لوائح إجراءاتها( .ط) إنشاء قاعدة بيانات لمساعدتها فى القيام بمهامها( .ي) أى مهام أخرى تكلفها بها رئاسة الجمهور ية. ( )2تضع المفوضية اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم أعمالها واجتماعاتها.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 8 — سلطات المفوضية
تكون للمفوضية السلطات الآتية( :أ) الإشراف على جميع الأعمال الإدار ية والمالية بما فى ذلك إجازة الموازنة السنو ية والحسابات الختامية ورفعها لرئاسة الجمهور ية( .ب) الحصول على المعلومات والبيانات ذات الصلة بعملها. (ج) تشكيل لجنة أو لجان فنية متخصصة دائمة أو مؤقتة لمهمة معينة حسبما تراه مناسباً لتحقيق مهامها وتحديد اختصاصات تلك اللجان ومهامها( .د) تعيين الأمين العام والعاملين بالمفوضية وفقاً للهيكل التنظيمى والإدارى المجاز. (هـ) وضع إجراءات التحكيم وفقاً للوائح( .و) تحصيل الرسوم المقررة قانوناً مقابل الخدمات التى تقدمها.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 9 — اجتماعات المفوضية
( )1تعقد المفوضية اجتماعاً عادياً مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ،و يجوز لها عقد اجتماع فوق العادة بناءً على دعوة من رئيسها أو بناءً على طلب مقدم من ثلث الأعضاء. ( )2يكتمل النصاب القانونى لاجتماع المفوضية بحضور أكثر من نصف الأعضاء. ( )3تُجاز قرارات المفوضية وتوصياتها عن طر يق التوافق ،وفى حالة عدم إمكانية التوافق تُجاز بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ،وعند تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح ،على أن يكون النصاب متوافراً.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 10 — الأمانة العامة ومهامها
( )1تُنشئ المفوضية أمانة عامة تتكون من أمين عام وعدد من العاملين ،وتحدد المفوضية شروط خدمتهم بناءً على توصية رئيس المفوضية. ( )2يكون الأمين العام هو الموظف التنفيذى والإدارى الأول للمفوضية لتسيير عملها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه وتوجيهات رئيس المفوضية. ( )3تقوم الأمانة العامة بالمهام الإدار ية والمالية والأعمال اليومية للمفوضية تحت إشراف رئيس المفوضية حسبما تفصله اللوائح.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 11 — الموارد المالية للمفوضية
( )1تتكون الموارد المالية للمفوضية من الآتى( :أ) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات( .ب) أى موارد مشروعة أخرى. ( )2تُستخدم موارد المفوضية المالية لتحقيق مهامها الواردة فى هذا القانون.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 12 — موازنة المفوضية
( )1تكون للمفوضية موازنة مستقلة تُعد وفق الأسس المحاسبية التى تُقرها الدولة. ( )2تُ جخيز المفوضية موازنتها السنو ية وترفعها لرئاسة الجمهور ية لاعتمادها.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 13 — الحسابات والمراجعة
( )1يجب على المفوضية أن تُمسك حسابات منتظمة وصحيحة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة. ( )2تودع المفوضية أموالها فى حسابات ببنك السودان المركزى أو أى مصرف آخر يوافق عليه بنك السودان المركزى. ( )3ترفع المفوضية بياناً سنو ياً بالحسابات الختامية للجهات المختصة فى نهاية كل سنة مالية. ( )4تُراجع حسابات المفوضية بواسطة ديوان المراجعة القومى أو أى مراجع قانونى آخر بموافقة ديوان المراجعة القومى وتحت إشرافه.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 14 — التعاون والتنسيق
( )1تتعاون المفوضية والمفوضيات الأخرى وتُنسق جهودها لاستخدام مواردها استخداماً فعالاً. ( )2تتفق المفوضية والمفوضيات الأخرى على الآتى( :أ) تبادل المعلومات والقرارات الصادرة من كل منها. (ب) كيفية إزالة أى تعارض بين النتائج أو التوصيات التى تم التوصل إليها. ( )3يجوز للمفوضية أن تُوكل لأى مفوضية أخرى أياً من مهامها ،ويشمل ذلك جمع البيانات والبحوث. ( )4فى حالة وجود تعارض بين النتائج أو التوصيات التى تتوصل إليها المفوضية والمفوضيات الأخرى ويتعذر إزالته بالاتفاق وفقاً لأحكام البند (()2ب) ،يُحال الأمر للمحكمة الدستور ية.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 15 — سر ية المعلومات
لا يجوز لرئيس المفوضية أو لأى من أعضائها أو الأمين العام أو العاملين بها إفشاء أى معلومات رسمية يكون قد اطلع عليها بحكم منصبه إلا بموافقة المفوضية.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 16 — سيادة أحكام هذا القانون
تسود أحكام هذا القانون فى حالة التعارض مع أحكام أى قانون آخر إلى المدى الذى يز يل ذلك التعارض.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 17 — سلطة إصدار اللوائح والقواعد
يجوز للمفوضية إصدار اللوائح والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.