قانون الجنسية السودانية لسنة 1994
قيد المراجعةسنة الإصدار 1994
المصدر: mohamah.net
تحقق 14 أكتوبر 2026: العنوان والمادة 1 طابقا حرفياً مع mohamah.net (مصدر درجة 3، moj.gov.sd غير متاح بلا رابط يلصقه صافي). القانون عُدِّل ثلاث مرات حسب citizenshiprightsafrica.org (2006، 2011، 2018). تعديل 2006 (قانون التعديلات المتنوعة رقم 1) يخص المادة 4(3) — ونص القاعدة الحالي للمادة 4(3) يطابق الصياغة المُعدَّلة الموصوفة. تعديلا 2011 و2018 لم يُتحقق من انعكاسهما في نص القاعدة. يحتاج مراجعة لاحقة بمصدر عربي للتعديلين.
مادة (0)
- المادة 1 — اسم القانون
يسمى هذا القانون ، " قانون الجنسية السودانية لسنة 1994 " .
- المادة 2 — إلغاء واستثناء
يلغى قانون الجنسية السودانية لسنة 1957، عـلى ألا يترتب على الغائه إلغاء اللوائح التي صدرت بموجب أحكامه ،
وأن تظل تلك اللوائح سارية ، كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هـذا القانون وتعدل أو تلغى وفقاً لها .
- المادة 3 — تفسير
في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
"الأجنبي" يقصد به أي شخص غير سوداني ،
"الوالد" يشمل والدة الشخص المولود من غير علاقة شرعية أو الذي لم يصدر إقرار ببنوته ،
"الوالد المسئول" يقصد به والد الولد، أو والدته إذا كانت حضانته قد آلت إليها بأمر صادر من محكمة مختصة أو إذا كان الولد قد ولد من علاقة غير شرعية ،
"الوزير" يقصد به وزير الداخلية ،
"الولد" يقصد به ولد شرعي ويشمل أولاد كل من الزوجين،
"سن الرشد والأهلية " يقصد به الشخص البالغ سن الرشد اذا أكمل 18 عاماً ويكون كامل الأهلية إذا كان سليم العقل ،
"القاصر" يقصد به أي شخص لم يبلغ سن الرشد .
- المادة 4 — تعريف السوداني بالميلاد
(1) فيما يتعلق بالأشخاص المولودين قبل سريان هذا القانون ، يكون الشخص سودانياً بالميلاد إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
(أ ) إذا كان قد حصل على جنسية سوداني بالميلاد،
(ب) (أولاً) أن يكون قد ولد في السودان أو أن يكون والده قد ولد في السودان ،
(ثانياً) أن يكون عند سريان هذا القانون مقيماً بالسودان، وكان هو أو أصوله من جهة الأب مقيمين به منذ أول يناير سنة 1956،
(ج ) إذا كان الشخص ووالده غير مولودين في السودان ، فيجوز لذلك الشخص متى استوفى مقتضيات الفقرة (ب) (ثانياً)، أن يتقدم بطلب للوزير لمنحه الجنسية السودانية بالميلاد .
(2) يكون الشخص المولود بعد سريان هذا القانون سودانياً بالميلاد وقت ميلاده .
(3) يكون الشخص المولود من أم سودانية بالميلاد مستحقاً للجنسية السودانية بالميلاد متى تقدم بطلب لذلك .
(4) يكون الشخص الذي يولد لأبوين سودانيين بالتجنس سودانياً بالميلاد إذا كان الأبوان قد حصلاً على الجنسية السودانية بالتجنس قبل ميلاده .
- المادة 5 — جنسية مجهولي الوالدين
يعتبر سودانياً بالميلاد ، حتى يثبت العكس، الشخص القاصر الذي وجد أو يوجد مجهولاً من والدين مجهولين .
- المادة 6 — منح وإلغاء شهادة الجنسية
(1) يمنح الوزير شهادة الجنسية بالميلاد ، بالشكل المقرر لأى سوداني بالميلاد متى طلب ذلك وبعد دفع الرسوم المقررة.
(2) يجوز للوزير أن يقرر إلغاء شهادة الجنسية السودانية بالميلاد إذا تحصل عليها الشخص بطريق الغش أو التدليس أو التزوير أو بتقديم بيانات كاذبة أو بإخفاء واقعة مادية أو بطريق غير مشروع .
- المادة 7 — شهادة الجنسية بالتجنس
(1) يجوز للوزير أن يمنح شهادة الجنسية السودانية بالتجنس لأي أجنبي اذا قدم طلباً بذلك بالشكل المقرر وأثبت للوزير أنه :
(أ ) بلغ سن الرشد ،
(ب) كامل الأهلية ،
(ج) مقيم بالسودان إقامة مشروعة ومتصلة لمدة عشر سنوات أو أكثر ،
(د ) حسن الأخلاق ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
(ه) أن يكون سليم العقل ،
( و) أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب .
(2) لا تمنح شهادة الجنسية السودانية بالتجنس لأى أجنبي بموجب أحكام البند (1) ، إلا بعد أن يؤدي طالب الجنسية يمين الولاء بالصيغة الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون .
(3) يكتسب الأجنبي الجنسية السودانية بالتجنس من تاريخ منحه الشهادة بذلك .
(4) يجوز للوزير ، عند الطلب ، أن يضمن شهادة الجنسية السودانية بالتجنس أسماء الأولاد القصر إذا كانت الشهادة ممنوحة إلى والدهم المسئول ويكون لكل من هؤلاء الأولاد القصر جنسية السوداني بالتجنس من تاريخ قيد اسمه بشهادة التجنس .
(5) تعتبر شهادة الجنسية السودانية بالتجنس الممنوحة قبل صدور هذا القانون بمثابة شهادة ممنوحة بموجب أحكام البند (1).
- المادة 8 — النساء الأجنبيات المتزوجات
يجوز للوزير أن يمنح شهادة الجنسية السودانية بالتجنس لأية امرأة أجنبية تقدم طلباً بالشكل المقرر، وتثبت للوزير أنها :
(أ ) زوجة لسوداني وفقاً لأحكام قوانين السودان،
(ب) أقامت بالسودان مع زوجها السوداني لمدة سنتين على الأقل من تاريح تقديم الطلب ، على أنه يجوز لرئيس الجمهورية بناء على توصية الوزير إعفاؤها من أحكام هذه الفقرة إذا كانت قد أقامت بالسودان مع زوجها السوداني لمدة سنتين على الأقل قبل تاريخ تقديم ذلك الطلب مباشرة .
- المادة 9 — سلطة رئيس الجمهورية في منح الجنسية السودانية بالتجنس
على الرغم من أي حكم مخالف في هذا القانون، يجوز لرئيس الجمهورية بناء على توصية الوزير، منح الجنسية السودانية بالتجنس لأي أجنبي .
- المادة 10 — إسقاط الجنسية
(1) تسقط الجنسية السودانية عن أي سوداني إذا ثبت أنه :
( أ) كامل الأهلية وبالغ سن الرشد وقدم إقراراً بالتنازل عن جنسيته السودانية، على أنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يرفض الإقرار إذا قدم الإقرار أثناء أي حرب يكون السودان مشتركاً فيها ،
(ب) التحق بخدمة أية دولة أجنبية أو استمر في تلك الخدمة مخالفاً بذلك أي حكم في أي قانون يمنع ذلك .
(2) تسقط تلقائياً الجنسية السودانية إذا اكتسب الشخص حكماً أو قانوناً جنسية دولة جنوب السودان .
(3) بالرغم من أحكام المادة 15 من هذا القانون تسقط الجنسية السودانية عن القاصر إذا سقطت عن المسئول عنه الجنسية السودانية بموجب أحكام المادة 10(2) .
- المادة 11 — سحب الجنسية
(1) يجوز لرئيس الجمهورية أن يقرر سحب الجنسية السودانية من أي سوداني بالتجنس إذا ثبت أنه :
( أ) قد حصل على شهادة الجنسية السودانية بالتجنس بطريق الغش أو بتقديم بيانات كاذبة أو باخفاء أية واقعة مادية ،
(ب) أثناء أي حرب ، يكون السودان مشتركاً فيها أو كان مشتركاً فيها ، قد تاجر مع العدو أو اتصل به أو تاجر مع أي شخص ينتمى إلى أية دولة معادية أو اتصل به ، أو كان طرفاً في أية معاملة يعلم أنها تمت على وجه يهدف إلى معاونة العدو في الحرب أو كان ذا صلة بتلك المعاملة ،
(ج) قد أدين في السودان بجريمة التجسس لصالح أي دولة أجنبية ،
(د ) قد أظهر بفعل أو قول خارج السودان عدم ولائه أو كراهيته للسودان ،
(هـ) أدين في السودان بجريمة تنطوى على عدم ولائه وكراهيته للسودان ،
(و) قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ تجنسه حكم عليه في أي بلد بالسجن لمدة لا تقل عن سنة في جريمة تتعلق بسلوك أخلاقي مشين ،
( ز) تقدم بطلب مكتوب أو بإقرار منه لسحب الجنسية عنه .
(2) يجوز لرئيس الجمهورية قبل أن يصدر قراراً بموجب أحكام البند (1) أن يقوم بإخطار الشخص المعني كتابة بالأسباب التي اقترح القرار من أجلها مع إخطاره أيضاً بأنه يجوز له أن يقدم طلباً باحالة الموضوع إلى لجنة تحقيق .
(3) إذا تقدم ذلك الشخص بطلبه وفقاً لأحكام البند (2) قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ الإخطار ، فيجوز لرئيس الجمهورية أن يحيل الموضوع إلى لجنة تحقيق .
- المادة 12 — لجنة التحقيق
(1) يشكل رئيس الجمهورية لجنة التحقيق برئاسة قاضي محكمة عامة ، على الأقل أو أي شخص آخر يشغل مثل ذلك المنصب ، لتتولى التحقيق في الموضوع المحال إليها من رئيس الجمهورية وفق أحكام المادة 11(3) .
(2) يحق للشخص المقترح إصدار القرار في شأنه بموجب أحكام المادة 11(2) ، أن يحضر أمام لجنة التحقيق بشخصه أو ينيب عنه أحد المحامين أو وكيلاً مفوضاً .
(3) يكون للجنة التحقيق كل السلطات المخولة للمحكمة الجنائية الأولى فيما يتعلق بالآتي:
(أ ) تكليف الشهود بالحضور وسماع أقوالهم بعد حلف اليمين أو الإعلان الصادق أو غير ذلك ، وإصدار تفويض بسماع الشهود في الخارج ،
(ب) إصدار الأمر الملزم بتقديم المستندات .
(4) تتولى لجنة التحقيق ، عندما يحال إليها الموضوع ، التحقيق فيه على الوجه المقرر وتقدم تقريرها الى رئيس الجمهورية الذي يتعين عليه أن يصدر قراره وفقا لرأى اللجنة .
- المادة 13 — تاريخ إسقاط الجنسية أو سحبها
يكون لقرار رئيس الجمهورية باسقاط الجنسية السودانية أو سحبها أثره من التاريخ الذي يحدده هو ، ويفقد الشخص المعني الجنسية السودانية من ذلك التاريخ .
- المادة 14 — أثر فقدان الجنسية السودانية
لا يترتب على إسقاط الجنسية السودانية أو سحبها إعفاء من سـقطت عنه أو سحبت منه من أي التزام أو واجب فيما يتعلق بأي فعل أو شيء قام به أو أغفل القيام به قبل أن تسقط عنه أو تسحب منه تلك الجنسية .
- المادة 15 — أثر إسقاط الجنسية السودانية أو سحبها بالنسبة إلى القصر
إذا أسقطت عن الوالد المسئول عن قاصر ، الجنسية السودانية السودانية بموجب أحكام المادة 10 ، فلا يفقد ذلك القاصر جنسيته إلا إذا كان أو أصبح، تبعاً لذلك، من رعايا أية دولة غير السودان بموجب قوانين تلك الدولة .
- المادة 16 — استرداد الجنسية
دون الإخلال بما ورد بالمادة 10(2) يجوز لرئيس الجمهورية أن يرد الجنسية السودانية للشخص الذي أسقطت عنه أو الشخص الذي سُحبت منه بناءً على تنازله متى ما تقدم بطلب لاستردادها .
- المادة 17 — نشر إسقاط الجنسية السودانية أو سحبها
ينشر في الجريدة الرسمية اسم وعنوان كل شخص أسقـطت عـنه الجنسية السودانية أو سحبت منه بموجب أحكام هذا القانون .
- المادة 18 — الولد المولود بعد وفاة والده
تفسر أي إشارة في هذا القانون إلى جنسية والد أي شخص أو وصفه وقت ميلاد ولده،
المولود بعد وفاته، على أنها إشارة إلى جنسية الوالد أو وصفه وقت وفاته ، فإذا كانت الوفاة قد حدثت قبل العمل بهذا القانون ، وحدث الميلاد بعد العمل به ، تعتبر جنسية الوالد المنطبقة عليه أو يعتبر وصفه في حالة وفاته بعد العمل بهذا القانون، الجنسية المنطبقة عليه أو الوصف الذي كان يتصف به وقت وفاته.
- المادة 19 — العقوبات
مع عدم المساس بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كل شخص :
( أ) يقدم عمداً بياناً كاذباً أو إقراراً كاذباً في واقعة مادية ، أو
(ب) يستعمل شهادة تجنس شخص آخر بدعوى أنه ذلك الشخص الآخر ، أو
(ج) يسمح لأي شخص آخر باستعمال شهادة تجنسه بقصد انتحال شخصيته مع علمه بذلك ، أو
(د) يرفض إعادة شهادة تجنسه متى طلبها الوزير بعد سحب جنسيته بموجب أحكام المادة 11 .
(ه) يحصل على الجنسية السودانية بطريق الغش أو التدليس أو التزوير أو بتقديم بيانات كاذبة أو بإخفاء أي واقعة مادية أو بطريق غير مشروع ،
( و) يخالف أياً من أحكام هذا القانون .
- المادة 20 — سلطة إصدار اللوائح
يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية :
( أ) النماذج والسجلات ،
(ب) تأدية يمين الولاء بموجب أحكام هذا القانون والطريقة التي يؤدى ويدون بها ،
(ج) دفع الرسوم فيما يتعلق بأى تسجيل أو تقديم الإقرارات أو منح الشهادات المرخص بتقديمها أو منحها في هذا القانون ، وكذلك الرسوم التي تؤدى في حالة اليمين أو تدوينه .
( د) الإجراءات التي تتبعها لجنة التحقيق المشكلة بموجب أحكام المادة 12 .
- الجدول — صيغة يمين الولاء
( أنا .................... أقسم بالله العظيم ( أو أعلن صادقاً) بأن أكن لدستور جمهورية السودان لسنة 2005 صادق إخلاصي وولائي وأن أراعي بأمانة قوانين السودان وأقوم بواجباتي كمواطن سوداني) .
(أنظر المادة 7(2))