الرئيسية
ممكوريا

قانون تسجيل الشراكات لسنة 1933

قيد المراجعة

سنة الإصدار 1933

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل لمواد القانون وجدوله منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.

مادة (14)

  1. المادة 1 — اسم القانون

    يسمى هذا القانون "قانون تسجيل الشراكات لسنة 1933".

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  2. المادة 2 — تفسير

    في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :

    " أعمال" تشمل كل تجارة أو صنعة أو مهنة ،

    " شراكة " يقصد بها اشتراك شخصين أو أكثر في مزاولة أية أعمال وتوزيع الأرباح الناتجة منها فيما بينهم ،

    " شريك " يقصد به أي شخص من الأشخاص المشتركين على هذا الوجه ،

    "مسجل ومكتب التسجيل" يقصد بذلك المسجل المعين ومكتب التسجيل المحدد بمقتضى أمر يصدره وزير العدل بموجب أحكام المادة 3(1) فيما يتعلق بأية مدينة أو منطقة أو مكان يطبق فيه هذا القانون بمقتضى ذلك الأمر وجميع مشتقات كلمة "يسجل" يقصد بها التسجيل الذي يجريه المسجل أو يحصل في مكتب التسجيل و"مسجل" تشمل مساعد مسجل ،

    "مقرر" يقصد بها مقرر بموجب أحكام هذا القانون أو الأوامر أو القواعد الصادرة بموجبه .

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  3. المادة 3 — تعيين المسجل

    (1) يجوز لوزير العدل بأمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يعين أحد الموظفين ليكون مسجلاً للشراكات ، وأن يحدد مكتباً لتسجيل الشراكات وفقاً لأحكام هذا القانون في المدينة أو المنطقة أو المكان الذي يبين في ذلك الأمر .

    (2) يجوز لوزير العدل بأمر مماثل أن يلغي أي أمر أصدره بموجب أحكام البند (1) .

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  4. المادة 4 — استثناءات وقيود

    لا تطبق أحكام هذا القانون على :

    (أ ) أية شركة أو هيئة تكون مسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة أو غير محدودة بموجب أي قانون أو إعلان ساري المفعول حالياً في السودان أو تعمل بالتجارة في السودان وتكون مسجلة على هذا الأساس بموجب أي قانون أجنبي ،

    (ب) أية شراكة لا يقل مجموع قيمة رأسمالها عن عشرة آلاف جنيه،

    (ج) أي مشروع فردي أو مشترك أو أية هيئة أفرادها متشاركون ولا يكون لأي منها رأس مال شراكة ولا اسم شراكة ويكون الغرض من أي منها القيام بعملية معينة أو أكثر من العمليات التجارية ،

    (د ) أي اشتراك بين مالكين على الشيوع لأرض أو حيوانات للقيام بزراعة الأرض أو تربية الحيوانات بالاشتراك مع بعضهم البعض .

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  5. المادة 5 — تسجيل الشراكات القائمة والمستقبلة

    (1) مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة 4 يجب تسجيل كل شراكة تزاول أعمالاً في أية مدينة أو منطقة أو مكـان يطبق فيه هذا القانون بمقتضى أمر صادر بموجب أحكام المادة 3 ويكون التسجيل في تلك المدينة أو المنطقة أو ذلك المكان خلال شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القانون ولا يجوز من تاريخ سريان هذا القانون لأية شراكة البدء في مزاولة الأعمال في أية مدينة أو منطقة أو أي مكان مما سبق ذكره إلا بعد تسجيلها .

    (2) يتم التسجيل بأن يرسل للمسجل أو يسلم إليه في مكتبه بيان موقع عليه من جميع الشركاء يشتمل على التفاصيل الآتية :

    (أ ) اسم الشراكة ،

    (ب) طبيعة أعمال الشراكة بصفة عامة ،

    (ج) المركز الرئيسي لأعمال الشراكة ،

    (د ) عندما تتطلب بداية العمل أو جزء منه موافقة مكتوبة مسبقة، من السلطة المختصة ، على الترخيص لجميع الشركاء بالقيام بذلك العمل أو الجزء من العمل فترفق مع البيانات نسخة طبق الأصل من تلك الموافقة يعتمدها بهذه الصفة جميع الشركاء ،

    (هـ) أسماء الشركاء كاملة وصفاتهم ومحال إقامتهم وإذا كان اسم الشراكة لا يتكون من الأسماء الحقيقية لجميع الشركاء فيجب أن يبين إن كان تسجيلها قد تم إجراؤه أو أنه جار بموجب قانون تسجيل أسماء الأعمال لسنة 1931 ،

    (و ) أسماء الشركاء المفوضين في القيام بشئون الشراكة وإدارتها والتوقيع عنها ، ومدى هذا التفويض إن كان محدداً ،

    (ز ) مدة الشراكة إن كانت لمدة معينة وتاريخ بدء المدة ، وإذا كانت الشراكة محددة فيجب بالإضافة إلى ما تقدم أن يشتمل البيان على ما يأتي :

    (أولاً) الإفادة أن الشراكة محددة وأسماء الشركاء ذوي المسئولية المحدودة ،

    (ثانياً) المبلغ الذي دفعه أو سيدفعه كل شريك مسئوليته محدودة وبيان مقدار ما دفع بالفعل من المبلغ المذكور.

    (3) بالاضافة إلى التفاصيل المطلوب تسجيلها بموجب احكام البند (2) يجوز تسجيل ما يأتي :

    (أ ) النسخة الأصلية أو الصورة المصدق عليها من اتفاقية الشراكة ،

    (ب) بيان مقدار رأس المال المستغل في العمل .

    (4) عند حدوث أي تغيير في التفاصيل المسجلة بموجب أحكام أي من البندين (2) و(3) فيجب تسجيل هذا التغيير خلال شهر واحد وذلك بأن يرسل إلى المسجل أو يسلم إليه في مكتبه بيان بالتغيير موقع عليه من جميع الشركاء ، وعندما يتطلب مثل ذلك التغيير موافقة مكتوبة مسبقة من السلطة المختصة فتسلم أيضاً إلى المسجل نسخة طبق الأصل من تلك الموافقة موقعاً عليها من جميع الشركاء .

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  6. المادة 6 — شهادة التسجيل

    (1) إذا تبين للمسجل أن أحد البيانات المحررة بمقتضى أحكام هذا القانون لا يشتمل على التفاصيل التي يتطلبها القانون فيجب عليه إعادته للشراكة لاستيفائه .

    (2) إذا تسلم المسجل بياناً من البيانات السابق ذكرها وظهر له أنه يشتمل على التفاصيل المطلوبة فيجب عليهأن يحتفظ به وأن يرسل بطريق البريد إلى الشراكة التي وصل منها البيان شهادة بتسجيله .

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  7. المادة 6أ — رفض التسجيل

    (1) يجوز لوزير العدل أن يصـدر أمـراً برفض تسجيل أية شراكة إذا رأى أن ذلك التسجيل مناف للمصلحة العامة.

    (2) على المسجل أن يرفض التسجيل إذا صدر أمر بذلك بموجب أحكام البند (1) وعليه أن يخطر مقدم الطلب بذلك الرفض .

    (3) يجوز لمقدم الطلب أن يستأنف قرار المسجل أمام المحكمة المدنية العامة خلال شهر من تسلمه قرار الرفض .

    حاشية «قوانين السودان» على هذه المادة: «قانون التعديلات المتنوعة (توزيع اختصاصات بعض الوزارات) رقم 44 لسنة 1980 ، قانون رقم 40 لسنة 1974».

  8. المادة 7 — واجبات المسجل

    يجب على المسجل أن يحتفظ في دفاتر منتظمة معدة لهـذا الغرض بسجل وفهرست لجميع الشراكات المسجلة على الوجه المتقدم وبجميع البيانات المسجلة الخاصة بالشراكات المذكورة وأن ينشر التفاصيل الخاصة بأية شراكة مسجلة بالكيفية التي قد تقرر .

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  9. المادة 8 — جواز إطلاع الجمهور وحصوله على شهادات ومستخرجات من البيانات المسجلة

    (1) يجوز لأي شخص عند دفعه الرسم المقرر في كل حالة أن يطلع على البيانات المحفوظة في مكتب التسجيل وله أن يطلب شهادة تسجيل أية شراكة أو أن يطلب من المسجل التصديق على صورة أو مستخرج من أي بيان مسجل .

    (2) تكون شهادة التسجيل أو المستخرج أو الصورة من أي بيان سجل بموجب أحكام هذا القانون مقبولة في الإثبات أمام جميع المحاكم وفي جميع الإجراءات القانونية سواء أكانت مدنية أو جنائية متى صدق المسجل تصديقاً صحيحاً على أنها نسخة صحيحة ووقع على ذلك .

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  10. المادة 9 — وجوب احتفاظ الشراكات المسجلة بدفاتر منتظمة

    يجب على كل شريك في شراكة مسجلة تشتغل بالتجارة أن يتأكد من أن الشراكة تحتفظ في دفاترها بحسابات منتظمة .

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  11. المادة 10 — عدم استحقاق الشريك المطالبة بالمسئولية المحدودة ما لم يكن اسمه مسجلاً

    ليس من حق الشريك في أية شراكة يقتضي هذا القانون تسجيلها أن يطالب بتحديد مسئوليته عن ديون الشراكة أو التزاماتها الأخرى ما لم يكن اسمه مسجلاً تسجيلاً صحيحاً كشريك ذي مسئولية محدودة قبل ترتب هذه الديون أو الالتزامـات على أن تسجيله كشريك ذي مسئولية محدودة ، لا يرتب في حد ذاته حقاً لأي شريك في المطالبة بالمسئولية المحدودة ما لم يكن مخولا هذا الحق بمقتضى القانون .

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  12. المادة 11 — المخالفات والعقوبات

    كل شراكـة وكل شريك في أية شراكـة تقع بشأنهـا أية مخالفـة لنصوص المادتين 5 و9 حسب ما هو مبين في الجدول يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الجدول وذلك عند الإدانة أمام محكمة قاض من الدرجة الأولى أو أية محكمة أعلى .

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  13. المادة 12 — سلطة إصدار اللوائح

    (1) يجوز لوزير العدل أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وله أن يقرر فيها ما يأتي :

    (أ ) تنظيم مكاتب التسجيل ،

    (ب) نشر بيانات مسجلة عن الشراكة أو عن أي طائفة من الشراكات في الجريدة الرسمية أو في غيرها،

    (ج) الرسوم التي يلتزم بدفعها أي شخص أو شراكة عند تسجيل أي بيان أو تفاصيل يستلزمها هذا القانون ، أو عند إصدار شهادة تسجيل ،

    (د ) الرسوم التي يلتزم بدفعها أي شخص للاطلاع على البيانات المحفوظة في مكتب التسجيل أو لأخذ شهادة تسجيل أي شراكة أو لأخذ صورة أو مستخرج مصدق عليهما من أي بيان مسجل .

    (2) تخضع جميع اللوائح التي تفرض رسوماً لموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني .

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  14. الجدول — ( انظر المادة 11)
    المادةالمخالفة
    5(1)عدم التسجيل ، بالنسبة لشراكة قائمة ، فى خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
    5(2)بدء أية شراكة فى العمل في أي مكان من الأمكنة التي يطبق فيها هذا القانون قبل تسجيلها .
    (3)إرسال أو تسليم بيان كاذب ، مكتوب فى أى مستند للمسجل لتسجيله .
    (4)عدم تسجيل التغيير .
    (9)عدم التأكد من الاحتفاظ بدفاتر حسابات منتظمة .

    العقوبة :

    غرامة تحددها المحكمة أو غرامة اضافية تحددها المحكمة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة .

    غرامة تحددها المحكمة أو غرامة تحددها المحكمة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة .

    غرامة تحددها المحكمة فإذا رأت المحكمة أن الشراكة معسرة فتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز ستة أشهر .

    حاشية «قوانين السودان» على هذا الجدول: «قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 12 لسنة 2003». وردت العقوبات في المصدر في عمود واحد (ثلاث عقوبات لخمس مخالفات) دون تحديد ما يقابل كل مخالفة، فنُقلت تحت عنوان «العقوبة» كما وردت.