الرئيسية
ممكوريا

قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 1994

قيد المراجعة

سنة الإصدار 1994

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

نسخة مرجعية قيد المراجعة، وليست مؤكدة النفاذ الحالي

مادة (31)

  1. المادة 1 — اسم القانون

    يسمى هذا القانون، " قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 1994" .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  2. المادة 2 — إلغاء واستثناء

    يلغى قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 1960 ، على ألا يترتب على إلغائه ، إلغاء اللوائح والقواعد والأوامر ، التي صدرت بموجب أحكامه وإن تظل تلك اللوائح والقواعد والأوامر سارية ، كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون ، وتعدل أو تلغى وفقاً لها .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  3. المادة 3 — تفسير

    فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

    " أجنبي " يقصد به شخص غير سوداني ،

    " جواز سفر " يشمل وثيقة سفر من أي نوع صادرة من دولة أو سلطة دولية تبيح لحاملها السفر خارج حدود دولته، أو في حالة الشخص الذي لا جنسية له تبيح له السفر ،

    "جواز سفر عادى" يقصد به جواز سفر غير جواز السفر للشئون الخارجية،

    " جواز سفر تجاري" يقصد به جواز السفر العادى الذي يصدر لرجال الأعمال ،

    "جواز السفر للشئون الخارجية " تشمل جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر الخاصة وجوازات السفر لمهمة ،

    " دخول " يشمل العودة إلى السودان ،

    "راكب عابر " يقصد به شخص مسافر، يمر عبر السودان، من بلد أجنبي إلى بلد أجنبي آخر ولا تجاوز إقامته بالسودان المدة التي يقررها الوزير،

    " سلطة مختصة " تشمل أي شخص يفوضه الوزير أياً من سلطاته المخولة له بموجب أحكام هذا القانون،

    " سوداني" يقصد به أي شخص سوداني بالمعنى الوارد في قانون الجنسية السودانية لسنة 1994 ،

    " اللجنة " يقصد بها لجنة الأجانب المنشأة بموجب أحكام المادة 19 ،

    " الوزير " يقصد به وزير الداخلية .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (1) قانون رقم 40 لسنة 1974 .

  4. المادة 4 — أنواع جوازات السفر السودانية

    تكون أنواع جوازات السفر السودانية على الوجه الآتي :

    ( أ) جوازات سفر دبلوماسية ،

    (ب) جوازات سفر خاصة ،

    (ج) جوازات سفر لمهمة ،

    ( د) جوازات سفر عادية ،

    (هـ) جوازات سفر تجارية .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  5. المادة 5 — جوازات السفر للشئون الخارجية

    (1) يجوز لوزير الخارجية أن يصدر جوازات سفر للشئون الخارجية إلى السودانيين أو أية فئة أو فئات منهم وفق ما تقرره اللوائح بموافقة رئيس الجمهورية .

    (2) يجوز لوزير الخارجية تجديد الجوازات المذكورة في البند (1) وفق ما تقرره اللوائح .

    (3) يجوز لوزير الخارجية بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني فرض رسوم إصدار وتجديد الجوازات المذكورة في البند(1) .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  6. المادة 6 — الجوازات العادية

    (1) مع مراعاة أحكام هذا الفصل ، يكون لكل سوداني لا يحمل جواز سفر الشئون الخارجية سارى المفعول صادر بموجب أحكام المادة 5 الحق في الحصول على جواز سفر عادي يخوله السفر خارج الحدود .

    (2) يصدر الوزير جوازات السفر العادية والتجارية ويحدد مدة صلاحيتهما .

    (3) يجوز للوزير تجديد جوازات السفر العادية والتجارية للمدة التي يقررها .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  7. المادة 7 — التأشيرة على جوازات السفر

    (1) يجب أن يؤشر على كل جواز سفر بأسماء الدول الأجنبية التى يحظر على حامله زيارتها.

    (2) لا يجوز لحامل جواز السفر زيارة أية دولة تم التأشير باسمها عليه ولو منحته تلك الدولة أو أية دولة أخرى جواز سفر أو ترخيصاً يخوله زيارتها .

    (3) لا تحول أحكام هذه المادة دون التأشير بأسماء دول إضافية على جواز سفر سارى المفعول .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .

  8. المادة 8 — رفض إصدار جوازات السفر وسحبها وإلغاؤها

    (1) يجوز لوزير الخارجية في أي وقت ، أن يسحب أو يلغى جواز السفر للشئون الخارجية إذا رأى أن حامله لم يعد لائقاً أو جديراً بحمله.

    (2) يجوز للوزير أن يرفض إصدار جواز سفر عادى أو تجاري أو تجديدهما ويجوز له في أي وقت أن يسحب ذلك الجواز أو يلغيه إذا رأى أن طالبه أو حامله، بحسب الحال، غير لائق أو غير جدير بحمله، استناداً إلى أي سبب من الأسباب الآتية :

    ( أ) أنه سيئ السلوك ، أو

    (ب) أن سفره للخارج يحتمل معه الإضرار بمصالح السودان أو أمنه ، أو منة ، أا

    (ج) أنه ارتكب مخالفة لأحكام المادة 7(2) .

    (3) متى صدر قرار بسحب جواز سفر أو بإلغائه بمقتضى أحكام هذه المادة وجب على حامله أو أي شخص آخر يكون جواز السفر في حيازته أن يقدمه فوراً إلى وزير الخارجية أو الوزير بحسب الحال بغرض إتلافه .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  9. المادة 9 — الأماكن المخصصة للدخول والخروج

    لا يجوز لأي شخص أن يدخل السودان أو يخرج منه إلا عبر الأماكن المخصصة للدخول أو الخروج التي يحددها الوزير بموجب أمر منه من وقت لآخر .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  10. المادة 10 — منح تأشيرات الدخول

    (1) لا يجوز لأجنبي أن يدخل السودان ما لم يكن حاصلاً على تأشيرة دخول سارية المفعول .

    (2) تمنح تأشيرة الدخول من سلطة مختصة ويجب أن يؤشر بها على جواز سفر الأجنبي مالم يتعذر ذلك .

    (3) لا يجوز منح تأشيرة دخول مالم يكن لدى الأجنبي جواز سفر:

    ( أ) سارى المفعول لكل المدة التي ينوى الإقامة فيها بالسودان، و

    (ب) يمكنه من العودة إلى الدولة التي أصدرت الجواز، فإذا كان ممن لا جنسية له ، يمكنه من السفر إلى دولة غير السودان .

    (4) على الرغم من أحكام البند(1) يجوز لرئيس الجمهورية أن يعفى رعايا أية دولة من شرط الحصول على تأشيرة الدخول للسودان .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 .

  11. المادة 11 — رفض منح تأشيرة الدخول أو إلغاؤها

    (1) يجوز للوزير رفض منح تأشيرة الدخول أو إلغاؤها وذلك وفق مايراه ودون إبداء أية أسباب .

    (2) دون المساس بعموم أحكام البند(1)، لا يجوز منح أية تأشيرة دخول لأى أجنبي :

    ( أ) فى حالة وجوده بالسودان مجرماً هارباً بالمعنى الوارد في قانون تسليم المجرمين لسنة 1957 ، أو

    (ب) سبق اعتباره أجنبياً غير مرغوب فيه أو كان قد أبعد عن السودان ، على أنه يجوز للوزير في أية حالة معينة منح تأشيرة دخول لذلك الأجنبي ، أو

    (ج) يكون مدرجاً لدى وزارة الداخلية في قائمة مراقبة منع الدخول ، أو

    (د) لا تكون لديه وسيلة ظاهرة لكسب العيش ، أو

    (هـ) يكون مريضاً مرضاً معدياً أو معتوهاً أو مختل العقل إلا إذا كان دخوله بغرض العلاج ، أو

    (و) لا تكون لديه الشهادات الصحية التي تقررها السلطات الصحية ، أو

    (ز) احتمال إخلاله بالقوانين السارية بالسودان .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  12. المادة 12 — تأشيرة الخروج

    (1) يجب أن يحصل أي شخص يغادر السودان على تأشيرة خروج سارية المفعول.

    (2) تحدد اللوائح إجراءات وضوابط منح تأشيرة الخروج ومدة صلاحيتها للسودانيين والأجانب .

    (3) لا تمنح تأشيرة الخروج إلى :

    ( أ) الأجنبي الذي يحمل ترخيص إقامة خاص أو مؤقت ويكون متهما بجريمة أو يكون مديناً لأى شخص بمبلغ من المال ،

    (ب) السودانيداني المتهم بجريمة ،

    (ج) السوداني الذي أدين أكثر من مرة بجريمة التهريب،

    ( د) السوداني الذي يكون هنالك شك معقول في أنه يمارس نشاطاً معادياً ضد السودان أو يسئ إلى سمعته بأي فعل من الأفعال ،

    (هـ) السوداني الذي لايستطيع دفع تكاليف رحلته إلى المكان الذي يقصده وتكاليف بقائه هناك ورجوعه للسودان ،

    (و) الطفل الذي لم يبلغ 18 عاماً إلاَّ بموافقة ولى أمره .

    (4) لا يتطلب تأشيرة خروج للزوار الذين لم يمكثوا بالسودان لأكثر من ثلاثة أشهر.

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  13. المادة 13 — استثناء

    يجوز للوزير بأمر يصدره أن يستثنى أي شخص أو أشخاص أو فئات من الأشخاص من تطبيق أحكام هذا الفصل أو أية لوائح صادرة بموجبه وذلك وفقاً لما يراه مناسباً .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  14. المادة 14 — الإقامة في السودان

    مع مراعاة أحكام الفصل الرابع لا يجوز لأجنبي أن يقيم في السودان ما لم يكن لديه ترخيص بالإقامة سارى المفعول .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  15. المادة 15 — أنواع تراخيص الإقامة

    تحدد اللوائح أنواع تراخيص الإقامة ومدتها وأي أحكام أخرى متعلقة بها .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  16. المادة 16 — إجراءات مراقبة الأجانب

    مع مراعاة أحكام المادة 7 تحدد اللوائح إجراءات مراقبة الأجانب.

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  17. المادة 17 — الإبلاغ عند فقدان جواز السفر أو شهادة إثبات الشخصية

    يجب على كل أجنبي يفقد جواز سفره أو شهادة إثبات شخصيته أن يقوم بإبلاغ ذلك إلى وكيل النيابة أو الشرطة أو السلطة المختصة خلال يومين من تاريخ علمه بالفقد .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  18. المادة 18 — أسباب الإبعاد

    مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل يجوز للوزير إبعاد أي شخص أجنبي عن السودان إذا :

    ( أ) قرر أن ذلك الأجنبي غير مرغوب فيه ، أو

    (ب) أرتكب مخالفة لأى شرط من الشروط التي منح ترخيص الإقامة بموجبها ، أو

    (ج) أوصت محكمة عند إدانته بإبعاده عن السودان بموجب أحكام المادة 20.

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  19. المادة 19 — إنشاء اللجنة وتشكيلها

    (1) تنشأ لجنة تسمى، " لجنة الأجانب " تقوم بتقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بالأجانب والتى يحيلها إليها .

    (2) تشكل اللجنة على الوجه الآتي :

    ( أ) مدير عام قوات الشرطة أو من ينوب عنه ، رئيساً

    (ب) ممثل لوزارة العدل ،

    (ج) ممثل لوزارة الخارجية،

    (د ) مدير إدارة الجوازات والجنسية والهجرة،

    (هـ) ممثل لجهاز الأمن الوطني ،

    (و ) أي جهة يقرر الوزير تمثيلها ، أعضاء .

    (3) تحدد اللوائح إجراءات عمل اللجنة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  20. المادة 20 — توصيات الإبعاد التي تتقدم بها المحكمة

    (1) يجوز لأي محكمة تدين أجنبياً في جريمة معاقب عليها بالسجن لمدة ستة أشهر أو أكثر، بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى تأمر بها ، أن تتقدم بتوصية للوزير لابعاد ذلك الأجنبي من السودان.

    (2) يجوز للوزير أن يحيل التوصية المنصوص عليها في البند (1) إلى لجنة الأجانب للمشورة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 .

  21. المادة 21 — نهائية قرار الوزير

    يكون قرار الوزير بإبعاد أي أجنبي من السودان نهائياً من تاريخ صدوره ولا يجوز الطعن فيه أمام المحاكم .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  22. المادة 22 — إجراءات الإبعاد

    (1) يجوز للوزير أو المحكمة أو وكيل النيابة المختص إصدار أمر بالقبض على الأجنبي الذي صدر قرار بإبعاده من السودان وإيداعه بالحراسة توطئة لإبعاده من السودان .

    (2) على الرغم من أحكام البند(1) يجوز بأمر من الوزير أن تحدد إقامة الأجنبي في مكان معين بدلاًعن حبسه على أن يقدم نفسه في الوقت الذي يحدده الوزير إلى أقرب قسم أو نقطة شرطة حتى يتم إبعاده من السودان .

    (3) يجوز بأمر من الوزير الصرف من أية أموال في السودان يملكها الأجنبي الذي صدر أمر بإبعاده من السودان لمواجهة نفقات معيشته ومعيشة من يعولهم قبل إبعاده من السودان وأى مصروفات ضرورية أخرى .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (5) القانون نفسه .

  23. المادة 23 — واجبات ربان السفينة والطيار المسئول

    (1) يجب على ربان السفينة أو الطيار المسئول عند وصوله إلى السودان أن يقدم إلى السلطة المختصة ، قائمة بأفراد الطاقم والركاب مصحوبة بالبيانات التفصيلية اللازمة .

    (2) يجب على ربان السفينة أو الطيار المسئول أن يبلغ السلطة المختصة عن أي راكب لا يحمل جواز سفر أو يشك في أن جواز سفره غير سارى المفعول أو معيب .

    (3) إذا تخلف أحد أعضاء الطاقم أو أي راكب عابر عن السفينة أو الطائرة في رحلة كان مقرراً أن تكون متصلة على نفس السفينة أو الطائرة فيجب على ربان السفينة أو الطيار المسئول إبلاغ ذلك إلى السلطة المختصة وأن يسلم اليها جواز سفر ذلك الشخص إذا كان موجوداً لديه .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  24. المادة 24 — دخول السلطة المختصة في السفينة أو الطائرة

    يجوز للسلطة المختصة أن تدخل أية سفينة أو طائرة بقصد إكمال التحريات عن أي أجنبي .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  25. المادة 25 — واجب ربان السفينة أو الطيار المسئول عن ترحيل من ليس لديه تأشيرة دخول

    يجب على ربان السفينة أو الطيار المسئول ، بناء على طلب السلطة المختصة ، أن يقبل أي أجنبي لا تكون لديه تأشيرة سارية المفعول لدخول السودان في السفينة أو الطائرة وأن يقوم بترحيله من السودان.

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  26. المادة 26 — سلطة إصدار اللوائح

    يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك اللوائح :

    ( أ) وضع نماذج لجوازات السفر العادية وتأشيرات الدخول والخروج وتراخيص الإقامة ،

    (ب) فرض الرسوم ، بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني على إصدار أي وثيقة أو تجديدها ،

    (ج) تسجيل الأجانب ، وإصدار شهادات إثبات الشخصية للأجانب المسجلين وإعفاء فئات معينة منهم من الالتزام بالتسجيل وغيره ،

    ( د) إعفاء طاقم أي سفينة أو طائرة وكذلك الركاب العابرين ، من أحكام هذا القانون التي يرى إعفاؤهم منها ، مع مراعاة الشروط التي يمنح الإعفاء على أساسها ، وذلك وفق ما يراه مناسباً من وقت لآخر .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 .

  27. المادة 27 — الإعفاءات الشخصية

    يجوز للوزير أن يمنح إعفاءً شخصياً من جميع أحكام هذا القانون أو من أي حكم منها أو من أحكام أية لائحة صادرة بموجبه للمذكورين بعد :

    ( أ) رؤساء الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية ومن يماثلهم ،

    (ب)اللاجئين السياسيين من الدول الأجنبية ،

    (ج) لأي أشخاص آخرين أو هيئة من الأفراد يرى الوزير منحهم ذلك الإعفاء لأى من الأسباب الآتية :

    (أولاً) المعاملة بالمثل ،

    (ثانياً) الكفاءة والتخصص ،

    (ثالثاً) أي أسباب خاصة أخرى .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  28. المادة 28 — تفويض السلطات

    (1) يجوز للوزير أن يفوض جميع سلطاته بمقتضى أحكام هذا القانون أو بعضها إلى السلطة المختصة وذلك فيما عدا سلطاته بموجب أحكام المواد 8 ، 11(2) ، 13، 18، 19 ، 20(2) ، 22، 26 ، 27 و29(3) .

    (2) يجوز لوزير الخارجية أن يفوض جميع سلطاته المتعلقة بالمسائل التي تتطلب الإنجاز خارج السودان أو بعض تلك السلطات إلى رئيس البعثة الدبلوماسية السودانية المختصة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  29. المادة 29 — الجرائم والعقوبات

    (1) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى ينص عليها أي قانون آخر، يعد مرتكباً جريمة كل من يدلي بأي بيانات كاذبة في أي واقعة مادية سواء كان يعلم أو يعتقد بكذبها أو لا يعتقد بصحتها، وذلك بقصد أو الحصول لنفسه أو لأي شخص آخر على جواز سفر أو تأشيرة دخول أو تأشيرة خروج أو ترخيص إقامة أو أية وثيقة أخرى تصدر بموجب أحكام هذا القانون أو أي تجديد أو استبدال لها ، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

    (2) يعد مرتكباً جريمة كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو أية لوائح تصدر أو تعتبر صادرة بموجبه ويعاقب بالسجن لمدة لاتجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

    (3) كل من يدان في جريمة ثانية بموجب أحكام المادة 7(2) يلغى جواز سفره ويحرم من حق الحصول على جواز سفر جديد لمدة خمس سنوات أو لأي مدة أقل حسبما يراه الوزير مناسباً.

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  30. المادة 30 — عقوبة التسلل

    (1) كل من يتسلل إلى السودان أو يدخل فيه خفية أو يبقى فيه بطريقة غير مشروعة، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، ويجب على المحكمة أن تأمر بإبعاده .

    (2) كل من يسهل لأجنبي دخول السودان بطريقة غير مشروعة أو يأويه يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.