قانون التصرف في مرافق القطاع العام لسنة 1990
قيد المراجعةسنة الإصدار 1990
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
نسخة مرجعية قيد المراجعة، وليست مؤكدة النفاذ الحالي
مادة (10)
- المادة 1 — اسم القانون
يسمى هذا القانون ، " قانون التصرف في مرافق القطاع العام لسنة 1990 " .
تنبيه: هذه نسخة قراءة من النص الإلكتروني المنشور في مكتبة وزارة العدل السودانية، أُتيحت لأغراض البحث والاطلاع، ولم تُقابل بعد بصورة الجريدة الرسمية. لم يُتحقق من حالة نفاذ القانون حاليًا أو اكتمال تعديلاته اللاحقة. وردت إحالة «قانون رقم 40 لسنة 1974» في المصدر، ولم تُحسم هوية التشريع المحال إليه وعلاقته بهذا القانون. يُرجى الرجوع إلى الجريدة الرسمية والتعديلات ذات الصلة قبل الاعتماد العملي على النص.
- المادة 2 — تفسير
فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر :
"اللجنة العليا " يقصد بها اللجنة المنشأة بموجب أحكام المادة 3(1) ،
"اللجنة الفنية" يقصد بها اللجنة المنشأة بموجب أحكام المادة 5(1) ،
"المرفق " يقصد به الهيئة العامة أو المؤسسة العامة ، أو شركة القطاع العام المملوكة كلية للدولة أو التي تملك الدولة جزءاً من أسهمها ،
"الوزير " يقصد به الوزير المشرف على المرفق موضع التصرف . (1)
تنبيه: هذه نسخة قراءة من النص الإلكتروني المنشور في مكتبة وزارة العدل السودانية، أُتيحت لأغراض البحث والاطلاع، ولم تُقابل بعد بصورة الجريدة الرسمية. لم يُتحقق من حالة نفاذ القانون حاليًا أو اكتمال تعديلاته اللاحقة. وردت إحالة «قانون رقم 40 لسنة 1974» في المصدر، ولم تُحسم هوية التشريع المحال إليه وعلاقته بهذا القانون. يُرجى الرجوع إلى الجريدة الرسمية والتعديلات ذات الصلة قبل الاعتماد العملي على النص.
- المادة 3 — إنشاء اللجنة العليا وتشكيلها
(1) تنشأ لجنة تسمى، "اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام" .
(2) تشكل اللجنة العليا على الوجه الآتي: (2)
(أ) وزير المالية والاقتصاد الوطني: رئيساً
(ب) وزير العدل؛ (ج) الوزير؛ (د) المراجع العام: أعضاء
(هـ) رئيس الجهاز القومي للاستثمار: عضواً ومقرراً
تنبيه: هذه نسخة قراءة من النص الإلكتروني المنشور في مكتبة وزارة العدل السودانية، أُتيحت لأغراض البحث والاطلاع، ولم تُقابل بعد بصورة الجريدة الرسمية. لم يُتحقق من حالة نفاذ القانون حاليًا أو اكتمال تعديلاته اللاحقة. وردت إحالة «قانون رقم 40 لسنة 1974» في المصدر، ولم تُحسم هوية التشريع المحال إليه وعلاقته بهذا القانون. يُرجى الرجوع إلى الجريدة الرسمية والتعديلات ذات الصلة قبل الاعتماد العملي على النص.
- المادة 4 — اختصاصات اللجنة العليا وسلطاتها
تكون للجنة العليا الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) اتخاذ قرار التصرف في مرافق القطاع العام بأي من الطرق الآتية:
(أولاً) إشراك أطراف من غير الدولة بأي صورة من صور المشاركة،
(ثانياً) البيع لأطراف غير الدولة ،
(ثالثاً) التصفية النهائية ،
(ب) تحديد أيٍ من مرافق القطاع العام للتصرف ويجوز لها في أي وقت بعد قرار التحديد أن تقرر إسناد الإشراف
على المرفق المحدد إلى الجهاز القومي للاستثمار حتى يتم التصرف فيه ،
(ج) إبرام عقود التصرفات نيابة عن الدولة في مرافق القطاع العام ،
(د) فى حالة عقود التصرف بالمشاركة أو البيع يجوز للجنة أن تقيد العقد بأي من الشروط الآتية :
(أولاً) إعادة تأهيل المرفق وتشغيله ، وفق برنامج محدد،
(ثانياً) أن تتحول الجهة التي يؤول إليها المرفق إلى شركة مساهمة عامة أو أن تدخل العاملين كمساهمين في المرفق ،
(ثالثاً) أن تحسب أداء قيمة المرفق أو بعضها برسملة جزء من الديون المستحقة على الدولة ،
(رابعاً) تقسيط سداد قيمة المرفق المبيع أو الدفع الفوري ،
(هـ) فى حالة التصرف بالتصفية النهائية ، يجوز لها أن تأمر باتخاذ الإجراءات القانونية وأن تحول أصول المرفق
المصفي وممتلكاته إلى أي جهة حكومية أو بيعها ،
(و) أن تمارس أي سلطة قانونية بإنهاء خدمة العاملين في المرفق المحدد للتصرف متى كان ذلك مناسباً ومع عدم
الإخلال بأي حقوق لما بعد الخدمة يكفلها القانون للعاملين ،
(ز) أن تصدر لائحة داخلية لتنظيم اجتماعاتها وأعمالها .
تنبيه: هذه نسخة قراءة من النص الإلكتروني المنشور في مكتبة وزارة العدل السودانية، أُتيحت لأغراض البحث والاطلاع، ولم تُقابل بعد بصورة الجريدة الرسمية. لم يُتحقق من حالة نفاذ القانون حاليًا أو اكتمال تعديلاته اللاحقة. وردت إحالة «قانون رقم 40 لسنة 1974» في المصدر، ولم تُحسم هوية التشريع المحال إليه وعلاقته بهذا القانون. يُرجى الرجوع إلى الجريدة الرسمية والتعديلات ذات الصلة قبل الاعتماد العملي على النص.
- المادة 5 — إنشاء اللجنة الفنية وتشكيلها والإشراف عليها
(1) تنشأ لجنة تسمى ، "اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع
العام" .
(2) تشكل اللجنة الفنية بقرار من اللجنة العليا من ممثلين للجهات ذات الصلة والاختصاص .
(3) تعمل اللجنة الفنية تحت إشراف مقرر اللجنة العليا .
تنبيه: هذه نسخة قراءة من النص الإلكتروني المنشور في مكتبة وزارة العدل السودانية، أُتيحت لأغراض البحث والاطلاع، ولم تُقابل بعد بصورة الجريدة الرسمية. لم يُتحقق من حالة نفاذ القانون حاليًا أو اكتمال تعديلاته اللاحقة. وردت إحالة «قانون رقم 40 لسنة 1974» في المصدر، ولم تُحسم هوية التشريع المحال إليه وعلاقته بهذا القانون. يُرجى الرجوع إلى الجريدة الرسمية والتعديلات ذات الصلة قبل الاعتماد العملي على النص.
- المادة 6 — اختصاصات اللجنة الفنية وسلطاتها
تكون للجنة الفنية الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) حصر مرافق القطاع العام المناسبة للتصرف،
(ب) حصر الأصول والممتلكات للمرفق المحدد للتصرف وتقويمها فنياً ومالياً ،
(ج) تحضير منشورات تعريفية وترويجية للمرافق المحددة للتصرف وتقديمها للجنة العليا ،
(د ) حصر الديون وسائر الالتزامات القانونية المتعلقة بالمرفق المحدد للتصرف ،
(هـ) حصر العاملين بالمرفق المحدد للتصرف وتقدير حقوقهم وطريقة معالجة أمورهم ،
(و ) تحديد النظم المالية والفنية والإدارية للإشراف على المرفق المحدد للتصرف خلال فترة التصرف ،
(ز) تحديد نظم إطلاع الراغبين في شراء المرفق المحدد للتصرف أو المشاركة فيه وتحديد نظم تمكينهم
من جميع المعلومات عنه ونظم تسليمهم إياه، عند اكتمال إجراءات التصرف ،
(ح) استدعاء العروض من الراغبين في شراء المرفق المحدد للتصرف ، أو المشاركة فيه وفق الشروط والطريقة التي تحددها اللجنة العليا ،
(ط) تسلم العروض وتحليلها وتقويمها ،
(ى) رفع التوصيات للجنة ، بشأن أي من الأعمال السابقة ، أو القيام بأي عمل تكلف به قبل اللجنة العليا ، أو مقررها ،
(ك) أن تشكل لجاناً فرعية بموافقة مقرر اللجنة العليا ،
(ل) أن تصدر لائحة داخلية لتنظيم اجتماعاتها وأعمالها .
تنبيه: هذه نسخة قراءة من النص الإلكتروني المنشور في مكتبة وزارة العدل السودانية، أُتيحت لأغراض البحث والاطلاع، ولم تُقابل بعد بصورة الجريدة الرسمية. لم يُتحقق من حالة نفاذ القانون حاليًا أو اكتمال تعديلاته اللاحقة. وردت إحالة «قانون رقم 40 لسنة 1974» في المصدر، ولم تُحسم هوية التشريع المحال إليه وعلاقته بهذا القانون. يُرجى الرجوع إلى الجريدة الرسمية والتعديلات ذات الصلة قبل الاعتماد العملي على النص.
- المادة 7 — اختصاصات رئيس الجهاز القومي للاستثمار وسلطاته
تكون لرئيس الجهاز القومي للاستثمار الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) مباشرة أي تفاوض نيابة عن اللجنة العليا بشأن أي مرفق محدد للتصرف ،
(ب) الإشراف، وفقاً لقرار اللجنة العليا، على أي مرفق محدد للتصرف وذلك بتسييره أو صيانته أو عرضه على
الراغبين للشراء أو المشاركة أو ما يلزم بشأنه لحين اكتمال إجراءات التصرف ،
(ج) اتخاذ إجراءات التصرف وأيلولة المرفق المحدد وفقاً لقرار اللجنة العليا .
تنبيه: هذه نسخة قراءة من النص الإلكتروني المنشور في مكتبة وزارة العدل السودانية، أُتيحت لأغراض البحث والاطلاع، ولم تُقابل بعد بصورة الجريدة الرسمية. لم يُتحقق من حالة نفاذ القانون حاليًا أو اكتمال تعديلاته اللاحقة. وردت إحالة «قانون رقم 40 لسنة 1974» في المصدر، ولم تُحسم هوية التشريع المحال إليه وعلاقته بهذا القانون. يُرجى الرجوع إلى الجريدة الرسمية والتعديلات ذات الصلة قبل الاعتماد العملي على النص.
- المادة 8 — الإخلال بشروط عقد التصرف
يجوز للجنة العليا عند إخلال أي متعاقد بشرط عقد التصرف في المرفق، بعد تسليمه إياه، أن تستولى على المرفق مرة أخرى وتتخذ بشأنه الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون .
تنبيه: هذه نسخة قراءة من النص الإلكتروني المنشور في مكتبة وزارة العدل السودانية، أُتيحت لأغراض البحث والاطلاع، ولم تُقابل بعد بصورة الجريدة الرسمية. لم يُتحقق من حالة نفاذ القانون حاليًا أو اكتمال تعديلاته اللاحقة. وردت إحالة «قانون رقم 40 لسنة 1974» في المصدر، ولم تُحسم هوية التشريع المحال إليه وعلاقته بهذا القانون. يُرجى الرجوع إلى الجريدة الرسمية والتعديلات ذات الصلة قبل الاعتماد العملي على النص.
- المادة 9 — عدم اختصاص المحاكم
لا تكون المحاكم مختصة بالنظر في إجراءات التصرف في أي مرفق وفقاً لأحكام هذا القانون،
سواء أكان بوقف الإجراءات أم بتسليم أي مرفق خاضع للتصرف بموجب أحكام هذا القانون ،
يكون معروضاً للنزاع أمامها ، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق أي شخص في التعويض .
تنبيه: هذه نسخة قراءة من النص الإلكتروني المنشور في مكتبة وزارة العدل السودانية، أُتيحت لأغراض البحث والاطلاع، ولم تُقابل بعد بصورة الجريدة الرسمية. لم يُتحقق من حالة نفاذ القانون حاليًا أو اكتمال تعديلاته اللاحقة. وردت إحالة «قانون رقم 40 لسنة 1974» في المصدر، ولم تُحسم هوية التشريع المحال إليه وعلاقته بهذا القانون. يُرجى الرجوع إلى الجريدة الرسمية والتعديلات ذات الصلة قبل الاعتماد العملي على النص.
- المادة 10 — سلطة إصدار اللوائح والأوامر
يجوز للجنة العليا أن تصدر اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
تنبيه: هذه نسخة قراءة من النص الإلكتروني المنشور في مكتبة وزارة العدل السودانية، أُتيحت لأغراض البحث والاطلاع، ولم تُقابل بعد بصورة الجريدة الرسمية. لم يُتحقق من حالة نفاذ القانون حاليًا أو اكتمال تعديلاته اللاحقة. وردت إحالة «قانون رقم 40 لسنة 1974» في المصدر، ولم تُحسم هوية التشريع المحال إليه وعلاقته بهذا القانون. يُرجى الرجوع إلى الجريدة الرسمية والتعديلات ذات الصلة قبل الاعتماد العملي على النص.