قانون حق الحصول على المعلومات لسنة 2015
قيد المراجعةسنة الإصدار 2015
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
نسخة مرجعية قيد المراجعة، وليست مؤكدة النفاذ الحالي
مادة (19)
- المادة 1 — اسم القانون
يسمى هذا القانون "قانون حق الحصول على المعلومات لسنة ."2015
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 2 — تفسير
فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: "أوامر التنفيذ" يقصد بها الأوامر التى تصدرها المفوضية فى الشكاوى والاستئنافات التى تعرض عليها. "عامل المعلومات" يقصد به الشخص الذى يتمتع بمسئوليات خاصة بموجب أحكام المادة .)2(9 "المعلومات" يقصد بها البيانات والنصوص والصور والأشكال والأصوات والرموز وقواعد البيانات وما شابه ذلك بصرف النظر عن شكلها أو مصدرها أو تاريخ إنشائها أو حالتها القانونية أو طر يقة حفظها. "المعلومات المصنفة" يقصد بها أى معلومات ذات طبيعة سر ية وفق أحكام القوانين السار ية. "المفوض" يقصد به المسئول التنفيذى الأول لوحدة الحصول على المعلومات والمعين بموجب أحكام المادة .6 "المفوضية" يقصد بها مفوضية حق الحصول على المعلومات المنشأة بموجب أحكام المادة .)1(4 "مؤسسة عامة" يقصد بها أى من المؤسسات المطلوب منها المعلومات والواردة فى المادة .)1(9 "الوزير المختص" يقصد به الوزير الذى يحدده رئيس الجمهور ية.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 3 — أهداف المفوضية
تهدف المفوضية لضمان حق الحصول على: (أ) المعلومات التى تحتفظ بها أجهزة الدولة وفقاً لمستو يات الحكم المختلفة لأى شخص أو جهة تطلبها ،بحيث لا يؤخذ بالاستثناءات إلا بصورة حصر ية ومحددة. (ب) تأمين وتسهيل حق المواطن فى الحصول على المعلومات وتوسيع ممارسة قواعد الحقوق والحر يات. (ج) تعزيز مقومات الشفافية وتوز يع فرص المشاركة الواعية والمسئولة وتمكين المجتمع من تنمية قدراته.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 4 — إنشاء المفوضية ومقرها والإشراف عليها
( )1تنشأ بموجب أحكام هذا القانون مفوضية تسمى "مفوضية حق الحصول على المعلومات" وتكون لها شخصية اعتبار ية وصفة تعاقبية وخاتم عام. ( )2تُشكل المفوضية من مفوض متفرغ وسبعة أعضاء غير متفرغين من ذوى الاختصاص والخبرة والكفاءة. ( )3تخضع المفوضية لإشراف الوزير المختص. ( )4يكون مقر المفوضية بولاية الرطوم و يجوز لها إنشاء فروع بالولايات.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 5 — اختصاصات المفوضية وسلطاتها
( )1تتولى المفوضية الاختصاصات والسلطات الآتية: (أ) ضمان توفير المعلومات لطالبيها فى حدود القانون. (ب) الرقابة والمراجعة الدور ية لدى كل مؤسسة عامة والتأكد من مدى إتاحة معلوماتها وفقاً لأحكام هذا القانون. (ج) النظر فى الشكاوى المقدمة من طالبى الحصول على المعلومات والعمل على تسو ية هذه الشكاوى وفقاً للوائح. (د) ترويج ونشر ثقافة الحصول على المعلومات والقيام بالأنشطة المناسبة لشرح وتعزيز ثقافة الحصول على المعلومات. (هـ) إلزام المؤسسات العامة المختلفة بنشر معلوماتها الضرور ية. (و) اعتماد نماذج طلب المعلومات. (ز) إجازة التقرير السنوى عن أعمالها المقدم من المفوض ورفعه للوزير المختص. (ح) اقتراح التشر يعات ذات الصلة. (ط) تقدير الرسوم المالية وفرضها على الخدمات المقدمة لطلب المعلومات. ( )2يشكل المفوض بقرار منه لجاناً فنية و يحدد اختصاصاتها وسلطاتها لمساعدته فى تنفيذ أحكام هذا القانون، و يجوز لتلك اللجان أن تضع لائحة داخلية لتنظيم أعمالها.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 6 — تعيين المفوض
يعين مجلس الوزراء مفوضاً من ذوى الخبرة والكفاءة بتوصية من الوزير المختص لتأدية الواجبات وتنفيذ الاختصاصات وممارسة السلطات المنصوص عليها فى هذا القانون ،و يحدد القرار مخصصاته.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 7 — اختصاصات المفوض وسلطاته
يشرف المفوض على العمل التنفيذى فى مجال نفاذ حق الحصول على المعلومات والرقابة ،ودون المساس بما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية: (أ) وضع وتنفيذ البرامج والخطط والسياسات الخاصة بالدفاع عن حق الأفراد والأشخاص الاعتبار يين فى الحصول والاطلاع على المعلومات وتقديم النصح لهم. (ب) رصد المخالفات ونشر التقارير والدراسات التى تتضمن معوقات ممارسة الحق فى الحصول والاطلاع على المعلومات وكيفية التغلب عليها. (ج) إعداد التوصيات المتعلقة بقبول الشكاوى وإجراءات تسويتها وتقديمها وإصدارها. (د) الإشراف على جميع المسائل المالية والإدار ية للمفوضية مع مراقبة حسن الأداء وفقاً لسياسات الدولة وتوجيهاتها. (هـ) تقديم النصح والمشورة للمؤسسات المعنية فى طر يقة حفظ البيانات والمعلومات وأرشفتها وإلزامهم بها. (و) تنظيم إجراءات المفوضية وحفظ السجلات الخاصة بها ومكاتباتها. (ز) إعداد مقترحات الموازنة السنو ية ورفعها للوزير المختص للموافقة عليها وإجازتها. (ح) إعداد مقترحات نماذج طلب المعلومات. (ط) إعداد تقرير سنوى فى شهر ديسمبر من كل سنة عن أعمال المفوضية واعتماده من الوزير المختص ،وإرسال نسخة منه للوزير المختص وجميع الجهات الممثلة فى المفوضية. (ى) تنفيذ ومتابعة قرارات وتوجيهات الوزير المختص. (ك) تمثيل المفوضية داخل السودان وخارجه. (ل) أى مهام أخرى تحددها اللوائح فى مجال عمل المفوضية.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 8 — استئناف قرارات المفوض
تُستأنف قرارات المفوض أو أى من لجانه للوزير المختص خلال أسبوعين ،و يجوز للمستأنف اللجوء إلى المحكمة لاستئناف قرار الوزير المختص خلال شهر من تاريخ علمه بالقرار.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 9 — حق الاطلاع والحصول على المعلومات
( )1يكون لأى شخص الحق فى الاطلاع والحصول على المعلومات من مصادرها الأساسية من الأجهزة والوحدات الحكومية على كافة مستو يات الحكم ومؤسسات القطاع العام وشركات المساهمة العامة والشركات التى تشارك فيها الحكومة بأى نسبة وأى مؤسسة عامة يرى الوزير المختص أنها تعمل عملاً مشابهاً للقطاع العام ومنظمات المجتمع المدنى. ( )2على كل مؤسسة عامة أن تعين موظفاً مختصاً بالمعلومات يسمى "عامل المعلومات" ليتولى: (أ) الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلى المعلومة المطلوبة. (ب) النظر فى طلبات الحصول على المعلومات. (ج) صيانة المعلومات والمحافظة عليها. (د) نشر الإجراءات والنماذج والرسوم المطلوبة بموافقة المفوض حتى يسهل الاطلاع عليها.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 10 — إجراءات الاطلاع والحصول على المعلومات
للحصول على المعلومات تُتخذ الإجراءات الآتية: (أ) تقديم طلب للجهة التى تحتفظ بالمعلومات للحصول عليها مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها فى المادة .12 (ب) يُقدم طلب المعلومات كتابةً إلى عامل المعلومات بالمؤسسة العامة ،متضمناً وصفاً للتفاصيل لمعرفة ما إذا كانت المؤسسة تحتفظ بوثيقة تحتوى المعلومات ،وإذا اتضح ذلك تُسلم لمقدم الطلب وفقاً لأحكام المادة .11 (ج) الشخص غير القادر على تقديم طلب مكتوب لعدم إجادته الكتابة أو القراءة أو لكونه من ذوى الاحتياجات الخاصة ،يمكن أن يتقدم بطلب شفهى يدونه عامل المعلومات ،و يُعطى نسخة من الطلب لمقدمه. (د) يجوز للمؤسسة العامة أن تفرض نموذجاً لطلبات المعلومات شر يطة ألا تؤخر هذه النماذج الاستجابة أو تمثل عبئاً غير ضرورى. (هـ) على المؤسسة العامة التى تتلقى طلباً أن تزود مقدم الطلب بإفادة استلام. (و) فى حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض معللاً ومسبباً،و يُعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قراراً بالرفض. (ز) يجوز للمؤسسة العامة فرض رسوم مالية بموافقة المفوض تعادل تكلفة تقديم وإعداد المعلومة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 11 — المدة المحددة لإجابة الطلبات
( )1على المؤسسة العامة أو الخاصة ومنظمات المجتمع المدنى وغيرهم أن تجيب على طلب المعلومات فى أقصر مدة ممكنة على ألا تجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب. ( )2إذا كان الطلب يتعلق بمعلومات ضرور ية لحماية حياة شخص أو حريته ،على المؤسسة العامة توفير المعلومة فوراً على ألا تجاوز يومين من تاريخ تسلم الطلب.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 12 — المعلومات المستثناة
يُستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الكشف عن المعلومات المتعلقة بما يأتى: (أ) الأسرار والوثائق المحمية بموجب أى تشر يع آخر. (ب) الوثائق المصنفة سر ية والمحمية والتى يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة أخرى. (ج) الأسرار الخاصة بالدفاع الوطنى أو أمن الدولة أو سياستها الخارجية التى لم تمر عليها خمسون سنة. (د) المعلومات المتضمنة تحليلاً أو توصيات أو اقتراحات أو استشارات تُقدم قبل اتخاذ قرار بشأنها ،بما فى ذلك المراسلات المتبادلة بين الجهات المعنية. (هـ) المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية أو الطبية أو الوظيفية أو الحسابات أو التحو يلات المصرفية أو الأسرار المهنية والمعلومات التجار ية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية المتعلقة بإجراءات العطاءات أو البحوث العلمية التى يؤدى الكشف عنها إلى الإخلال بحق المؤلف والملكية الفكر ية أو بالمنافسة العادلة أو إلى ربح أو خسارة غير مشروعين. (و) المراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسر ية سواء بريدية أو برقية أو هاتفية أو عبر أى وسيلة تقنية أخرى. (ز) المعلومات التى يؤدى الكشف عنها إلى التأثير فى أى مفاوضات لم تكتمل. (ح) التحقيقات التى تجريها الأجهزة العدلية أو الأمنية بشأن أى جريمة أو قضية ضمن اختصاصها ،والتحقيقات فى المخالفات المالية والجمركية أو البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها. (ط) أى معلومات تحصلت عليها المؤسسة العامة من مؤسسات أخرى بصورة خاصة وبثقة. (ي) المعلومات التى تحوى أسراراً تجار ية أو معلومات قد تؤدى لأضرار تجار ية. (ك) أى معلومات حُدد لها تاريخ نشر فى العام الجارى.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 13 — الإجراءات التنفيذية
( )1لأغراض تنفيذ المفوض لمهامه فإنه يتمتع بالصلاحيات الآتية: (أ) الحصول على تقارير دور ية من الجهات المحددة فى هذا القانون بناءً على طلبه. (ب) حق الدخول إلى أى مؤسسة عامة والتفتيش فى سجلاتها وأوراقها وأى أوراق ثبوتية لها صلة بالمعلومات المطلوبة. (ج) التحقيق مع أى موظف بغرض الوصول إلى المعلومات المطلوبة. (د) التحقيق مع كل من أخفى أو أتلف أو زوّر أو عدّل المعلومات بشكل مخالف لحقيقتها بقصد التهرب من تقديمها لطالبيها. ( )2يحدد المفوض وفقاً للوائح بموجب قرار منه: (أ) الإجراءات الواجب اتباعها فى نظر الشكاوى والفصل فيها وتنظيم الاستئنافات والقيد الزمنى لإنجازها. (ب) أوامر التنفيذ خلال القيد الزمنى المحدد باللوائح. (ج) الامتثال لإخطارات وإشعارات المفوض. (د) سلطة الدخول والتفتيش وإجراءاتها. (هـ) وجوب إخطار النيابة العامة فى حالة فشل تنفيذ أمر التنفيذ.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 14 — الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للمفوضية من: (أ) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات. (ب) مساهمات المؤسسات والأفراد. (ج) ما تحصل عليه من أموال نتيجة خدماتها. (د) أى موارد أخرى تقبلها المفوضية بموافقة الوزير المختص.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 15 — موازنة المفوضية
تكون للمفوضية موازنة مستقلة تُعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة التى تقررها الدولة ،و يجب عليها أن ترفع للجهات المختصة قبل نهاية كل سنة مالية الموازنة السنو ية للإيرادات والمصروفات للسنة المالية القادمة للموافقة عليها.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 16 — الحسابات والمراجعة
( )1تحفظ المفوضية الحسابات والدفاتر الخاصة بها وفقاً لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة .2007 ( )2يراجع ديوان المراجعة القومى أو من يفوضه حسابات المفوضية. ( )3يرفع المفوض التقرير السنوى وتقرير المراجع العام لمجلس الوزراء.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 17 — سيادة أحكام القانون
تسود أحكام هذا القانون فى حالة تعارضها مع أحكام أى قانون آخر بالقدر الذى يز يل ذلك التعارض.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 18 — المخالفات والعقوبات
( )1يُعد مرتكباً جريمة كل من قام عمداً بـ: (أ) منع الاطلاع أو الحصول على أى معلومة بموجب أحكام هذا القانون. (ب) إتلاف أو تشو يه أو تزوير أو حذف ،بغرض أو بدون غرض ،لمعلومات أو وثائق من قبل سلطة مختصة. ( )2كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 19 — سلطة إصدار اللوائح والأوامر
يصدر المفوض بموافقة الوزير المختص اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.