قانون العلامات التجارية لسنة 1969 (رقم 8 لسنة 1969)
قيد المراجعةسنة الإصدار 1969
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
نسخة مرجعية قيد المراجعة، وليست مؤكدة النفاذ الحالي
مادة (32)
- المادة 1 — اسم القانون
يسمى هذا القانون "قانون العلامات التجار ية لسنة ."1969
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 2 — إلغاء
يُلغى قانون العلامات التجار ية لسنة .1931
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 3 — تفسير
فى هذا القانون ،ما لم يقتض السياق معنى آخر: "الإشارة إلى المصدر الأصل" أى تعبير أو إشارة تبين أن منشأ البضاعة أو الخدمة فى قطر معين أو مجموعة أقطار أو منطقة أو إقليم. "العلامة التجار ية" أى علامة ظاهرة متصلة بأية بضائع ومستعملة أو مقترح استعمالها بغرض تمييز بضائع شخص عن بضائع أشخاص آخرين ،و يجوز أن تتكون من أية كلمة أو اسم أو اسم مستعار أو رمز مصور أو ماركة أو وصف أو عنوان أو لافتة أو تذكرة أو توقيع أو حرف أو عدد أو شعار أو طرد أو إشارة أو وعاء أو أية مجموعة من ذلك. "علامة الخدمة" أى علامة ظاهرة مستعملة لتمييز خدمات شخص عن خدمات الآخرين. "المقرر" مقرر بموجب هذا القانون أو أوامره أو قواعده. "المحكمة" المحكمة العامة المختصة. "الوزير" وزير العدل.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 4 — سجل العلامات التجار ية
( )1يُنشأ سجل للعلامات التجار ية تُقيد فيه العلامات المسجلة بأسماء وعناوين أصحابها وإشعارات التنازل وأسماء المنتفعين المسجلين والمتنازلين ،مع الشروط والقيود والتجديدات والإلغاءات. ( )2يُحفظ السجل بمكاتب المسجل التجارى العام بوزارة العدل بالخرطوم أو أماكن أخرى يُعينها الوزير.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 5 — تقييد تسجيل العلامات التجار ية بالنسبة لبضائع بعينها
( )1تُسجل العلامة بالنسبة لبضائع معينة مع توضيح القسم الخاص بها وفق الجدول الملحق بقواعد العلامات، على ألا يشمل التسجيل الواحد كل البضائع فى قسم واحد. ( )2يُقرر المسجل فى مسائل تحديد القسم. جواز إطلاع الجمهور على السجل وحصولهم على نسخ من القيود المدونة فيه
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 6 — جواز إطلاع الجمهور على السجل
( )1يكون السجل معداً لإطلاع الجمهور فى الأوقات المناسبة. ( )2يجوز الحصول على نسخ مشهود بصحتها من أى قيد مقابل الرسم المقرر.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 7 — تسجيل العلامات التجار ية وأسبقيتها
( )1يُكتسب الحق المطلق لملكية العلامة عن طر يق تسجيلها. ( )2يُمنح حق التسجيل لأول مستوفٍ لشروط الطلب الصحيح أو لأول مُدٍّع صحيح بالأسبقية. ( )3يجوز تسجيل العلامات مع تقييد استعمال الألوان.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 8 — القيود الخاصة بالتسجيل
( )1لا يجوز تسجيل( :أ) العلامات المكونة من أشكال تعكس طبيعة البضائع( .ب) العلامات التى تكشف خصائص السلعة كنوعها أو كميتها أو قيمتها أو منشئها( .ج) العلامات المتداولة لغو ياً أو الشائعة الاستعمال( .د) العلامات المتعارضة مع الأخلاق أو النظام العام أو المضللة( .هـ) العلامات المقلدة للنياشين العسكر ية أو الأعلام أو شارات المنظمات الدولية دون موافقة( .و) العلامات المقلدة للعلامات الرسمية لأية دولة دون موافقة( .ز) العلامات المشابهة لشارات المنظمات الدينية أو الطائفية أو القبلية( .ح) العلامات المشابهة لصورة زعيم دينى أو قبلى. ( )2لا يجوز تسجيل العلامات الآتية إلا بموافقة صاحب المصلحة( :أ) العلامات المضللة المشابهة لعلامة مودعة أو مسجلة سابقا( ً.ب) العلامات التى تُعد إعادة طبع أو تقليداً أو ترجمة لعلامة رائجة يملكها آخر( .ج) العلامات المنتهكة لحقوق الغير أو المخالفة لقوانين منع المنافسة المجحفة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 9 — طلب التسجيل
( )1يُقدم الطلب للمسجل بالشكل المقرر مع دفع الرسوم ،متضمناً طلب التسجيل والاسم الكامل والعنوان، وإذا كان مقدم الطلب خارج البلاد يودعه بوساطة وكيل معترف به. ( )2إذا أودعه وكيل غير محامٍ يجب تقديم توكيل شرعى. ( )3إذا كان الطلب غير مكتمل ولم يُكمل خلال ثلاثة أشهر ،يجوز اعتباره متروكاًبعد الإخطار.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 10 — الأشياء التى يتطلبها التسجيل
( )1يجب إثبات الجنسية بشهادة تأسيس أو تسجيل الشركة أو نبذة من السجل التجارى. ( )2نفس المتطلبات عند تسجيل التنازل. ( )3يجوز الاستغناء عن إعادة تقديم الوثيقة المودعة سابقاً،وتُترجم الوثائق غير العربية أو الإنجليز ية. ( )4قبل صدور الشهادة ،يقدم مقدم الطلب إقراراً بعدم تغيّر جنسيته.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 11 — التنافس فى الطلبات بشأن العلامات المتشابهة
عند تنازع عدة أشخاص على ملكية علامة ،يُحيل المسجل النزاع للمحكمة العامة المختصة التى تراعى تاريخ التسجيل فى موطن المنشأ وأسبقية الاستعمال فى السودان.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 12 — الاتفاقيات الدولية
( )1إذا انضم السودان لاتفاق دولى للحماية المشتركة ،يُعتبر من تقدم بأول طلب فى دولة أخرى منضمة كأنه تقدم بالطلب فى السودان بنفس التاريخ ،شر يطة التقدم بالطلب فى السودان خلال ستة أشهر. ( )2يجوز الحصول على هذه الأولو ية وفق الطرق المقررة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 13 — استمرار التسجيلات السابقة وإعادة تنظيمها
تُعتبر العلامات المسجلة بموجب قانون 1931الملغى مسجلة بموجب هذا القانون ،بشرط تقديم طلب لإعادة التقسيم ودفع الرسوم خلال خمس سنوات من سر يان هذا القانون.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 14 — جواز الوكالة فى تقديم طلب التسجيل وفى الاعتراض على التسجيل
( )1يجوز تقديم الطلبات والاعتراضات والمداولات بوساطة وكيل. ( )2يُعين الوكيل بتفو يض موقّع يُرسل للمسجل. ( )3يجب على غير المقيم فى السودان التقدم بوساطة وكيل معترف به.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 15 — مؤهلات الوكيل
( )1يجوز أن يعمل كوكيل( :أ) المحامون السودانيون العاملون فى السودان( .ب) المحاسبون القانونيون السودانيون( .ج) بموافقة الوزير :خر يجو الجامعات الذين درسوا القانون التجارى ،أو من لهم خبرة خمس سنوات فى مكتب علامات تجار ية ،أو أى شخص آخر يسمح به الوزير. ( )2لا يُلزم المسجل بقبول وكيلُأ دين جنائياً أو شُطب اسمه.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 16 — سلطة المسجل فى رفض طلب التسجيل أو قبوله أو تعديله
( )1يجوز للمسجل رفض الطلب أو قبوله بشروط أو تعديلات. ( )2يجوز استئناف قراره أمام المحكمة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 17 — إعلان طلب التسجيل
عند قبول الطلب ،يُعلنه المسجل بالطر يقة المقررة موضحاً الشروط والقيود.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 18 — الاعتراض على التسجيل
( )1يجوز الاعتراض خلال ستة أشهر (المقيمون) أو ثمانية أشهر (غير المقيمين) من الإعلان لأسباب :عدم قابلية التسجيل ،الغش ،عدم نية الاستعمال. ( )2يُودع الاعتراض بالطر يقة المقررة. ( )3يُرسل المسجل نسخة لمقدم الطلب الذى عليه الرد بدعوى مضادة وإلا اعتُبر متروكاً. ( )5(-)4تُسمع الأطراف وتُقدم البينة كتابة أو شفاهة. ( )6يجوز استئناف قرار المسجل أمام المحكمة. ( )7عند عدم الاعتراض أو صدور القرار النهائى ،يُصدر المسجل شهادة التسجيل من تاريخ الطلب.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 19 — فترة التسجيل والتجديد
( )1فترة التسجيل عشر سنوات ،قابلة للتجديد خلال ستة أشهر قبل الانتهاء. ( )2لا يجوز تغيير العلامة عند التجديد إلا حذف بعض البضائع. ( )3تُمنح مهلة ستة أشهر إضافية بدفع رسم تأخير. ( )4لا تتجاوز مدة استعمال الغير فترة تسجيل العلامة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 20 — الحقوق المترتبة على التسجيل
يمنح التسجيل الحق فى منع الغير من( :أ) استعمال العلامة أو ما يشابهها بصورة مضللة( .ب) أى استعمال آخر مضر بمصالح المالك المسجل دون وجه حق.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 21 — التنازل عن التسجيل وتحو يله
( )1يجوز التنازل عن العلامة أو تحو يلها مستقلة عن الأعمال ،كلياً أو جزئياً،دون خديعة أو إرباك. ( )2يجب التسجيل خلال ستة أشهر وإلا بطل التنازل ،و يخضع قرار المسجل للاستئناف.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 22 — استعمال العلامة التجار ية بموافقة ماللكها المسجل
( )1استعمال الغير بموافقة المالك المسجل يُعتبر استعمالاً من المالك نفسه ،بشرط الإشراف الفعال وعدم التضليل. ( )2تُسجل الاتفاقات خلال ستة أشهر وإلا بطلت. ( )3يجوز للوزير اشتراط موافقته على اتفاقات تشمل عوائد نسبية للخارج ،وتخضع التحو يلات للوائح العملة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 23 — التخلى عن التسجيل
يجوز للمالك المسجل التخلى عن التسجيل كلياً أو جزئياً بعد دفع رسم النشر.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 24 — إلغاء التسجيل
تأمر المحكمة بالإلغاء عند طلب صاحب مصلحة أو المسجل إذا( :أ) لم تكن العلامة مستحقة للتسجيل( .ب) حُصل عليها بالغش( .ج) لم تُستعمل لخمس سنوات متتالية دون سبب وجيه.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 25 — تطبيق نصوص هذا القانون على علامات الخدمة
تُطبق أحكام هذا القانون على علامات الخدمة بالنسبة للخدمات المبينة فى التسجيل.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 26 — اعتبار التسجيل دليلا ً ظاهرا ً على العلامة التجار ية
يكون التسجيل دليلاً ظاهراً على صحة التسجيل الأصلى وما تبعه من تصرفات.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 27 — المخالفات والعقوبات
( )1من ينتحل تسجيل علامة غير مسجلة يُعاقب بالغرامة التى تحددها المحكمة. ( )2لا يحق لأحد الحصول على تعو يض عن التعدى على علامة غير مسجلة. ( )5(-)3تُقبل البينة عن الأصول التجار ية وحق الاستعمال الصحيح للأسماء والأوصاف الحقيقية ،دون مساس بحق دعوى المنافسة المجحفة. ( )6من يستعمل أو يقلد أو يبيع أو يعرض بضائع تحمل علامة مخالفة ،أو يطبع لوحات لتقليد علامة ،أو يغلف بضائع لخداع المشترين ،أو يستفيد من إشارة مصدر مضللة ،أو يستورد بضائع متعدية ،يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو الغرامة أو العقوبتين. ( )7يجوز للمحكمة الأمر بمصادرة وإعدام البضائع ومواد التغليف والاكليشيهات.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 28 — المحكمة المختصة
تُنظر المخالفات أمام المحكمة الجنائية الأولى أو أعلى.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 29 — سلطات الوزير فى إصدار القواعد
يجوز للوزير إصدار قواعد بشأن :تنظيم الإجراءات ،تبويب البضائع والخدمات ،تحديد الرسوم ،الحصول على صور معتمدة ،تنظيم نشر وبيع النسخ ،وبصفة عامة تنظيم عملية السجل. حجز العلامة عند تغيير جنسية المالك المسجل لجنسية بلد ممنوع التعامل معه
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 30 — حجز العلامة عند تغيير جنسية المالك المسجل
عند اكتساب المالك جنسية بلد محظور ،تُحجز العلامة وتُودع لدى الوزير الذى له سلطة التصرف فيها بما فى ذلك تحو يلها لشخص آخر.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.