حكومة السودان ضد م.ع.م
رقم القضية م ع/ط ج/121/2009م · تاريخ الحكم 2009-07-15
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
أُفرج عن متهم في قضية مخدرات بضمانة والده (م.ع) مقابل تعهد بعشرة آلاف جنيه. أخل الوالد بتعهده ولم يحضر ابنه، فحكمت المحكمة بإلزامه بسداد مبلغ التعهد، وفي حالة عدم الدفع سجن بديل لمدة عام. أيدت محكمة الاستئناف الحكم. طُعن أمام المحكمة العليا استناداً إلى تجاوز الكفيل السبعين من عمره ومخالفة المادة 33(4) جنائي 1991.
المسألة القانونية
(1) ما حدود إلزامية منشور رئيس القضاء؟ (2) هل يجوز الحكم بالسجن البديل على من بلغ السبعين من عمره وفق المادة 33(4) جنائي 1991؟ (3) متى ينفذ السجن البديل؟
الحكم
تأييد ثبوت الإخلال بالكفالة، تأييد الحكم بالغرامة، إلغاء عقوبة السجن البديل، إطلاق سراح المحكوم عليه بكفالة عشرة آلاف جنيه، وإعادة النظر في عقوبة السجن البديل.
التسبيب
منشور رئيس القضاء يعد تشريعاً ملزماً للمحاكم لصدوره بموجب سلطات المادة 212 إجراءات جنائية. التحقق من سن المدان من النظام العام تجوز إثارته في أي مرحلة. ولا يجوز الحكم بالسجن أصلياً أو بديلاً على من بلغ السبعين وفق المادة 33(4) جنائي، ولا ينفذ السجن البديل إلا بعد استيفاء إجراءات التحصيل وفق المادة 198 إجراءات جنائية.
المبدأ
منشور رئيس القضاء رقم 1/2005م تشريع وقانون وملزم للمحاكم وفق نص المادة (3) من قانون تفسير القوانين لكونه صادراً بموجب سلطات رئيس القضاء الواردة في المادة (212) من قانون الإجراءات الجنائية 1991م. التحقق من سن المدان من النظام العام تجوز إثارتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي. لا يجوز الحكم بالسجن (أصلياً أو بديلاً) على من بلغ السبعين وفق المادة 33(4) جنائي. لا يُنفذ السجن البديل إلا بعد استيفاء إجراءات التحصيل وفق المادة 198 إجراءات جنائية.