قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 (نصّ مجمَّع)
ساريسنة الإصدار 1991
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون وجداوله الثلاثة منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.
مادة (218)
- المادة 1 — اسم القانون
يسمى هذا القانون "قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991" .
- المادة 2 — إلغاء
يلغى قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983 .
- المادة 3 — تطبيق
(1) تطبق أحكام هذا القانون على إجراءات الدعوى الجنائية والتحري والضبط والمحاكمة والجزاء، المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991 أو أي قانون آخر، مع مراعاة أي إجراءات خاصة ينص عليها في أي قانون آخر .
(2) على الرغم من عموم نص البند (1) لا يجوز إتخاذ أي إجراءات جنائية من تحرٍ أو تحقيق أو محاكمة ضد أي سوداني متهم بإرتكاب أي فعل أو إمتناع يشكل مخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب إلا أمام شرطة السودان أو النيابة العامة أو القضاء السوداني .
(3) على الرغم من أي نص في أي قانون آخر لا يجوز لأي جهة حكومية في أي مستوى من مستويات الحكم أو أي شخص أن يساعد أو يقدم أي دعم لأي جهة لتسليم اي سوداني ليحاكم في الخارج لإتهامه بإرتكاب أي جريمة تشكل مخالفة للقانون الدولي الإنساني بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب .
- المادة 4 — مبادئ تراعى
تراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون المبادئ الآتية :
( أ) منع إرتكاب الجريمة واجب على الكافة ،
(ب) لا تجريم ولا جزاء إلا بنص تشريعى سابق ،
(ج ) المتهم برئ حتى تثبت إدانته ، وله الحق في أن يكون التحري معه ومحاكمته بوجه عادل وناجز ،
(د ) يحظر الإعتداء على نفس المتهم وماله ، ولا يجبر المتهم على تقديم دليل ضد نفسه ، ولا توجه إليه اليمين إلا في الجرائم غير الحدية التي يتعلق بها حق خاص للغير ،
(هـ) يمنع الإضرار بالشهود بأى وجه ،
(و ) يراعى الرفق كلما تيسر في إجراءات التحري والإستدعاء ولا يلجأ لممارسة سلطات الضبط إلا إذا كانت لازمة ،
(ز ) النيابة الجنائية ولى المجنى عليه الذى لا ولى له ،
(ح ) يجبر الضرر الخاص المترتب على الجريمة ،
(ط ) يجوز الصلح أو العفو في كل جريمة تتضمن حقاً خاصاً بمقدار ذلك الحق ،
(ى) تستخدم اللغة العربية أو الإنجليزية في جميع الإجراءات الجنائية ، ويجوز إستخدام اللغات القومية الأخرى .
- المادة 5 — تفسير
في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الإداري " يقصد به الشخص الذى يتولى أي إدارة أهلية أو محلية أو شعبية مختصة ، حسبما يكون الحال ،
" التحري " يشمل جميع الإجراءات التي تتخذ للكشف عن الوقائع المتعلقة بالدعوى الجنائية قبل المحاكمة ،
" التحري الأولى " يقصد به التحري الذى يقع قبل فتح الدعوى الجنائية للتأكد من صحة الشبهة بجريمة ،
" التهمة " يقصد بها الإدعاء بارتكاب جريمة ، وتشمل أياً من فروع التهمة المركبة ،
" دائرة الإختصاص " يقصد بها الحدود المحلية التي يباشر فيها أي جهاز جنائي سلطاته في الأحوال العادية ،
" الدعوى الجنائية " يقصد بها مواجهة أي شخص بإجراءات جنائية بسبب إرتكابه فعلاً قد يشكل جريمة ،
" الشبهة " يقصد بها الظن بارتكاب جريمة قبل توجيه التهمة ،
" الشرطى " يقصد به أي فرد من أفراد الشرطة من أي رتبة ، أو من يكلف بمهامه ،
" الشكوى " يقصد بها الإدعاء ، شفاهة أو كتابة ، المقدم من شخص أرتكبت الجريمة في حقه أو في نطاق مسئوليته ،
" الضابط المسئول " يشمل أي شرطى أثناء توليه المسئولية عن نقطة الشرطة ،
" فتح الدعوى الجنائية " يقصد به تدوين الدعوى الجنائية والشروع في التحري فيها ،
" القاضي " يقصد به أي قاض بمحكمة جنائية مختصة ،
" المتحرى " يقصد به الشخص المكلف برصد البيانات وتدوينها وترتيبها وتنفيذ الإجراءات والتوجيهات المتعلقة بالتحري ،
" المحكمة " يقصد بها المحكمة الجنائية المبينة في هذا القانون ، والمنشأة وفقاً لأحكام قانون الهيئة القضائية لسنة 1986 ، أو أي قانون آخر ،
" وكالة النيابة " يقصد بها وكالة النيابة المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون وقانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 ،
" وكيل النيابة " يقصد به المستشار القانوني المكلف بوكالة النيابة وممارسة سلطات وزير العدل في الشئون الجنائية ،
" وكيل النيابة الأعلى " يقصد به وكيل النيابة الأعلى درجة بالمحلية ، فإن لم يوجد ، فرئيس النيابة العامة بالولاية .
- المادة 6 — أنواع المحاكم الجنائية
تكون المحاكم الجنائية القومية من الأنواع الثمانية الآتية :
( أ) المحكمة القومية العليا ،
(ب) محكمة استئناف ،
(ج ) محكمة جنائية عامة ،
(د ) محكمة جنائية أولى ،
(هـ) محكمة جنائية ثانية ،
(و ) محكمة جنائية ثالثة ،
(ز ) محكمة جنائية شعبية (محكمة مدينة أو ريف)،
(ح ) أى محكمة جنائية خاصة ينشئها رئيس القضاء بموجب قانون الهيئة القضائية لسنة 1986 ، أو تنشأ بموجب أي قانون آخر .
- المادة 7 — سلطات المحاكم الجنائية وقضاتها
(1) تكون للمحاكم الجنائية سلطة الفصل القضائى في الدعاوى الجنائية .
(2) يكون لقضاة المحاكم الجنائية السلطات الآتية في التحري :
( أ) أخذ الإقرارات ،
(ب) تجديد الحبس لأكثر من ثلاثة أيام ،
(ج ) التفتيش العام ،
(د ) ممارسة كل سلطات وكيل النيابة في حالة غيابه عن دائرة الاختصاص المعنية،
وحتى تقرر النيابة الجنائية تولى التحري في الدعوى الجنائية أو دائرة الاختصاص .
- المادة 8 — سلطة الإشراف على القضاة في التحري
تكون سلطة الإشراف على القضاة في التحري :
( أ) لرئيس محكمة الاستئناف وذلك على القضاة بالمحاكم التي تقع في دائرة إختصاصه ،
(ب) لقاضي المحكمة الجنائية العامة ، وذلك على قضاة المحاكم الجنائية الأولى والثانية والثالثة التي تقع في دائرة إختصاصه ،
(ج ) لقاضي المحكمة الجنائية الأولى ، وذلك على قضاة المحاكم الجنائية الشعبية التي تقع في دائرة إختصاصه ،
(د ) وفق ما يقرر رئيس القضاء ، أو القانون في شأن قضاة المحاكم الجنائية الخاصة .
- المادة 9 — سلطات المحكمة الجنائية العامة
(1) يجوز للمحكمة الجنائية العامة أن توقع أي عقوبة أو جزاء مما ينص عليه القانون .
(2)يكون لكل محكمة من قاض بالمحكمة القومية العليا أو بمحكمة الإستئناف سلطة المحكمة الجنائية العامة .
- المادة 10 — سلطات المحكمة الجنائية الأولى
(1) يجوز للمحكمة الجنائية الأولى، ما لم تنظـر الدعـوى الجنائية إيجازياً ، أن توقع أي عقوبة أو جزاء مما ينص عليه القانون ، سوى الإعدام .
(2) يجوز للمحكمة الجنائية الأولى إذا نظرت الدعوى الجنائية إيجازياً ، أن توقع أياً من الجزاءات الآتية :
( أ) السجن مدة لا تجاوز سنة ،
(ب) الغرامة بما لا يجاوز المبلغ الذى يحدده لها رئيس القضاء ،
(ج ) الجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة ،
(د ) الإبادة ،
(هـ) التعويض وتدابير الرعاية والإصلاح .
- المادة 11 — سلطات المحكمة الجنائية الثانية
(1) يجوز للمحكمة الجنائية الثانية، ما لم تنظر الدعوى الجنائية إيجازياً ، أن توقع أياً من الجزاءات الآتية :
( أ) السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ،
(ب) الغرامة بما لا يجاوز المبلغ الذى يحدده لها رئيس القضاء ،
(ج ) الجلد ،
(د ) المصادرة ،
(هـ) الإبادة ،
(و ) إغلاق المحل ،
(ز ) التعويض وتدابير الرعاية والإصلاح .
(2) يجوز للمحكمة الجنائية الثانية ، إذا نظرت الدعوى الجنائية إيجازياً ، أن توقع أياً من الجزاءات الآتية :
( أ) السجن مدة لا تجاوز ستة أشهر ،
(ب) الغرامة بما لا يجاوز المبلغ الذى يحدده لها رئيس القضاء ،
(ج ) الجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة ،
(د ) الإبادة ،
(هـ) التعويض وتدابير الرعاية والإصلاح .
- المادة 12 — سلطات المحكمة الجنائية الثالثة
لا تنظر المحكمة الجنائية الثالثة الدعاوى الجنائية إلا إيجازياً،
ويجوز لها أن توقع أياً من الجزاءات الآتية :
( أ) السجن مدة لا تجاوز أربعة أشهر ،
(ب) الغرامة بما لا يجاوز المبلغ الذى يحدده لها رئيس القضاء،
(ج ) الجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة ،
(د ) الإبادة ،
(هـ) التعويض وتدابير الرعاية والإصلاح .
- المادة 13 — سلطات المحكمة الجنائية الشعبية
تكون للمحكمة الجنائية الشعبية السلطات المقررة للمحاكم الجنائية الأولى أو الثانية أو الثالثة وفقاً لأمر تأسيسها .
- المادة 14 — سلطات المحكمة الجنائية الخاصة
تكون للمحكمة الجنائية الخاصة السلطات التي يحددها القانون أو أمر تأسيسها .
- المادة 15 — السلطات القضائية المؤقتة
يجوز لرئيس القضاء ، أن يمنح بصفة مؤقتة سلطات محكمة جنائية لأى موظف عام أو أي شخص يراه أهلاً لمباشرة الأعمال القضائية،
وذلك مع مراعاة أحكام قانون الهيئة القضائية لسنة 1986 .
- المادة 16 — سلطات المحكمة في توقيع جملة من الجزاءات
(1) يجوز للمحكمة أن توقع جملة من الجزاءات التي تملك توقيعها على أي شخص يدان في محاكمة واحدة عن جريمتين أو أكثر ، وذلك مع مراعاة المادة 33(5) من القانون الجنائي لسنة 1991 .
(2) في حالة الحكم بالسجن وفقاً لأحكام البند (1) تسرى العقوبات بالتتابع ما لم تقرر المحكمة غير ذلك .
- المادة 17 — تكوين النيابة الجنائية
(1) تتكون النيابة الجنائية على المسـتوى القومي والولائي من :
( أ) وزير العدل ،
(ب) وكلاء النيابة .
(2) يكون كل من وكيل وزارة العدل والمدعى العام ورئيس النيابة العامة بالولاية ، بحكم منصبه ، وكيل نيابة .
- المادة 18 — إنشاء وكالات النيابة وتنظيمها
(1) تنشأ وكالات النيابة بموجب أوامر تأسيس يصدرها وزير العدل، ويحدد مدى اختصاصها المكانى ويجوز له أن ينشئ وكالات نيابة متخصصة لأى من أنواع الجرائم .
(2) يصدر وزير العدل ، اللوائح اللازمة لتنظيم عمل وكالات النيابة ووضع هياكلها ودرجات أعضائها وعلاقاتهم .
- المادة 19 — سلطات النيابة الجنائية في الإشراف على الدعوى الجنائية
تكون للنيابة الجنائية سلطة الإشراف على سير الدعوى الجنائية وتوجيه التحري كما تختص بتوجيه التهمة وبمباشرة الادعاء أمام المحاكم الجنائية .
- المادة 20 — منح سلطات وكالة النيابة
يجوز لوزير العدل ، أن يمنح سلطات وكالة النيابة في التحري لأي شخص أو لجنة متى قدر أن في ذلك تحقيقاً للعدالة .
- المادة 21 — تأييد قرارات وكالة النيابة واستئنافها
(1) يرفع وكيل النيابة قراره بشطب الدعوى الجنائية إلى رئيسه المباشر ، فإذا أيده يرفع لرئيس النيابة العامة بالولاية .
(2) يستأنف قرار وكيل النيابة برفض فتح الدعوى الجنائية أو برفض توجيه التهمة وقراره بتوجيه التهمة أو بالضبط المقيد للحرية في النفس أو المال لرئيسه المباشر .
(3) يستأنف القرار النهائى لوكالة النيابة المتعلق بحجز الأموال لقاضي محكمة الاستئناف .
- المادة 22 — تكوين قوات الشرطة
تتكون قوات الشرطة على الوجه الوارد في قانون شرطة السودان لسنة 2008 .
- المادة 23 — الشرطة القضائية
(1) يخصص وزير الداخلية ، بعد التشاور مع رئيس القضاء، قوة من الشرطة للسلطة القضائية يحدد أفرادها ورتبهم .
(2) تختص الشرطة القضائية بالمسائل الآتية :
( أ) التحضير للجلسات ،
(ب) ضبط الأمن والنظام في المحاكم ،
(ج ) تنفيذ العقوبات التي توكلها إليها المحاكم ،
(د ) تنفيذ الأوامر والتوجيهات التي تصدرها المحاكم ،
(هـ) أي مهام قانونية أخرى يوكلها إليها رئيس القضاء.
(3)تمارس الشرطة القضائية إختصاصاتها بالبند (2) تحت إمرة رئيس القضاء .
- المادة 24 — إختصاصات شرطة الجنايات العامة
تكون لشرطة الجنايات العامة الاختصاصات الجنائية الآتية :
( أ) تلقى البلاغات في الجرائم المنصوص عليها في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون ،
(ب) القيام بالتحريات الجنائية تحت إشراف وتوجيهات النيابة الجنائية أو القضاء بحسب الحال ،
(ج ) تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية أو أي أحكام أو قرارات قانونية صادرة من المحكمة أو النيابة أو أي سلطة مختصة أخرى ،
(د ) القيام بأعمال البحث الجنائي الفنى ،
(هـ) القيام بأعمال السجون ودور الرعاية والمصحات وحفظ أمنها ورعاية نزلائها ،
(و ) تقديم الدعاوى الجنائية للمحاكم الجنائية وفق توجيهات وكالة النيابة ،
(ز ) الإفراج في الجرائم المنصوص عليها في الجدول الثالث الملحق بهذا القانون .
- المادة 25 — سلطات شرطة الجنايات العامة
مع مراعاة أحكام المادتين 23 و 24 وفي سبيل تنفيذ أحكـام هذا القانون تكون لشرطة الجنايات العامة السلطات الآتية :
( أ) التحري وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ب) القبض وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ج ) إغلاق الطرق والأماكن العامة وفقاً لأحكام المادة 128 ،
(د ) التفتيش والضبط والتحريز وفق توجيهات النيابة أو القضاء بحسب الحال ،
(هـ) أخذ التعهدات والضمانات وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(و ) إصدار التكليف بالحضور وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ز ) طلب العون من أي شخص لمنع وقوع أي جريمة أو ضبطها .
- المادة 26 — سلطات الضـابط المسئول والضابط الأعلى
(1) يجوز لضابط الشرطة الجنائية الأعلى في أي دائرة محلية أن يباشر ذات السلطات التي يباشرها الضابط المسئول عن نقطة شرطة في تلك الدائرة .
(2) يباشر الضابط المسئول سلطات الإشراف على التحري طبقاً لأحكام المادة 19 في حالة غياب وكيل النيابة والقاضي وله في ذلك مباشرة سلطاتهما المتعلقة بفتح الدعوى الجنائية وشطبها وتوجيه التهمة وسلطات الضبط ، ويقصد بغياب وكيل النيابة أو القاضي أنه لم يتم تعيين وكيل نيابة أو قاضي أصلاً أو غابا غياباً فعلياً مؤقتاً بسبب الاجازة أو المرض أو أي سبب آخر ولم يتم تعيين بديل لأى منهما .
- المادة 27 — سلطات شرطة السجون
مع مراعاة الأحكام الخاصة بتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، تختص شرطة السجون بالمسائل الآتية :
( أ) تنفيذ عقوبات الإعدام والقطع والسجن ، وأى عقوبة أخرى يوكل إليها أمر تنفيذها من المحكمة ،
(ب) تنفيذ أوامر الحبس التي توكل اليها من المحكمة أو النيابة الجنائية .
- المادة 28 — تفتيش السجون
يجوز للقاضي أو وكيل النيابة ، حسب الاختصاص، دخول السجن وتفتيشه والوقوف على أحوال النزلاء .
- المادة 29 — الاختصاص المكانى
(1) تجرى التحريات والمحاكمة في أي جريمة أمام شرطة الجنايات العامة أو وكالة النيابة أو المحكمة التي وقعت الجريمة في دائرة اختصاصاها .
(2) تعتبر الجريمة واقعة في دائرة الاختصاص في أي من الحالات الآتية :
( أ) ارتكاب الجريمة كلياً أو جزئياً في دائرة الاختصاص،
(ب) وجود أثر ظاهر للجريمة في مكان داخل دائرة الاختصاص ،
(ج ) إذا كانت الجريمة متفرعة من جريمة أصلية ارتكبت داخل دائرة الاختصاص ،
(د ) كون أي شخص ارتكبت ضده الجريمة ، أو مال أرتكبت بشأنه الجريمة ، قد نقل إلى دائرة الاختصاص بوساطة الجانى أو أي شخص يعلم بالجريمة ،
(هـ) وجود الشاكى أو المتهم أو وجود أي مال ارتكبت بشأنه الجريمة في دائرة الاختصاص ، متى قدرت وكالة النيابة المختصة أن من الأوفق ألا يرد التحري للدائرة التي وقعت فيها الجريمة .
(3) يجوز لأى مستشار قانوني أن يباشر سلطات وكيل النيابة ، ولأى قاضي أن يباشر السلطات الموكولة للقضاة في التحري والضبط وذلك في أي مكان اتفق وجوده فيه ولم يكن وكيل النيابة أو القاضي المختص موجوداً .
- المادة 30 — سلطة وكالة النيابة في تحويل التحري
(1) يجوز لوكيل النيابة متى تلقى علماً بأى جريمة وقدر أن من الأوفق طبقاً للأوامر المنظمة للاختصاص أولتوزيع العمل، إجراء التحري فيها بوساطة أي وكالة نيابة أخرى ،
أن يحيل التحري إليها .
(2) يجوز لرئيس النيابة العامة بالولاية أو المدعى العام أن يصدر أمراً بتحويل أي تحرٍ من وكالة نيابة إلى أخرى داخل دائرة اختصاصه، متى قدر أن في ذلك تحقيقاً للعدالة.
(3) يجوز لوزير العدل تحويل أي تحرٍ من وكالة نيابة إلى أخرى داخل السودان، متى قدرأن في ذلك تحقيقاً للعدالة.