الرئيسية
ممكوريا

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 (نصّ مجمَّع)

ساري

سنة الإصدار 1991

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل لمواد القانون وجداوله الثلاثة منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.

مادة (218)

  1. المادة 31 — سلطة المحكمة في تحويل الدعاوى الجنائية

    (1) يجوز للمحكمة متى أحيلت إليها دعوى جنائية للمحاكمة بوساطة وكالة النيابة ، وقدرت طبقاً للأوامر المنظمة للاختصاص أو توزيع العمل أن من الأوفق أن تتولى المحاكمة محكمة أخرى ، أن تحيل الدعوى الجنائية إليها .

    (2) يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو قاضي المحكمة الجنائية العامة ، أن يصدر أمراً بتحويل أي دعوى جنائية من محكمة إلى أخرى داخل دائرة اختصاصه متى قدر أن في ذلك تحقيقاً للعدالة .

    (3) يجوز لرئيس القضاء تحويل أي دعوى جنائية من محكمة إلى أخرى داخل السودان متى قدر أن في ذلك تحقيقاً للعدالة .

  2. المادة 32 — عدم بطلان الإجراءات بسبب الاختصاص

    لا تبطل أي إجراءات جنائية أتخذت أمام وكالة نيابة أو محكمة لمحض انها وفقاً للقواعد المبينة في هذا الفصل كان ينبغى اتخاذها أمام وكالة نيابة أو محكمة أخرى متى أتخذت بحسن نية .

  3. المادة 33 — فتح الدعوى الجنائية

    تفتح الدعوى الجنائية بناءً على علم لدى شرطة الجنايات العامة أو وكيل النيابة أو بناءً على ما يرفع إلى أيهما من بلاغ أو شكوى .

  4. المادة 34 — حق رفع البلاغ أو الشكوى

    (1) يرفع البلاغ من أي شخص مكلف بحفظ الأمن والنظام العام أومن أي شخص في الجرائم التي يتعلق بها حق عام.

    (2) ترفع الشكوى من الشخص الذى أرتكبت الجريمة في حقه أو في نطاق مسئوليته ، أو من ينوب عنه ، فإذا كان الذى أرتكبت الجريمة في حقه صغيراً أو مصاباً بعاهة عقلية ، جاز لوليه أن يرفع الشكوى نيابة عنه .

  5. المادة 35 — تقييد فتح الدعوى الجنائية

    لا يجوز فتح الدعوى الجنائية :

    ( أ) بوساطة شرطة الجنايات العامة إلا بإذن من وكيل النيابة :

    (أولاً) في الجرائم التي لا يجوز فيها القبض بدون أمر ،

    (ثانياً) المتعلقة بموظف عام ،

    (ب) إلا بناءً على إذن من الجهة المختصة إذا كانت من الجرائم الآتية :

    (أولاً) المخلة بسير العدالة إلا بإذن من المحكمة ،

    (ثانياً) التي يجوز فيها التنازل الخاص إلا من صاحب الحق أو من ينوب عنه ،

    (ثالثاً) التي ينص أي قانون على اشتراط الإذن فيها من الجهة التي يحددها القانون ،

    (ج ) في مواجهة أي شخص يتمتع بحصانة إجرائية أو موضوعية إلا وفقاً لأحكام القانون الذى ينص عليها .

  6. المادة 36 — التنازل الخاص

    (1) يجوز للمضرور أو صاحب المصلحة ، أو وليه إذا كان صغيراً أو مصاباً بعاهة عقلية ، التنازل عن حقه الخاص في الدعوى الجنائية بالعفو أو الصلح في أي وقت قبل أن يصدر فيها حكم نهائى مع عدم الإخلال بالحق العام .

    (2) يجوز للمضرور أو وليه التنازل عن الدعوى الجنائية في حالة الجرائم المدرجة بالجدول الأول الملحق بهذا القانون شريطة أن يكون الضرر قاصراً عليه .

    (3) تقوم النيابة الجنائية مقام المضرور أو صاحب المصلحة حيثما تعارضت مع مصلحة وليه .

  7. المادة 37 — إنقضاء الدعوى الجنائية

    (1) تنقضى الدعوى الجنائية بأى من الأسباب الآتية :

    ( أ) صدور قرار بإنهائها من وكيل النيابة أو المحكمة بسبب وفاة المتهم أو بناءً على التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية ،

    (ب) صدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة ،

    (ج ) صدور قرار مسبب من وكالة النيابة برفض توجيه التهمة ، أو بشطب الدعوى الجنائية ،

    (د ) صدور قرار مسبب من وزير العدل ، بوقف الدعوى الجنائية ،

    (هـ) صدور قرارمن المحكمة بشطب الدعوى الجنائية،

    (و ) صدور قرار من رئيس الجمهورية بالعفو العام الذى يشمل الدعوى الجنائية .

    (2) إذا انقضت الدعوى الجنائية بأى من الأسباب المذكورة في البند (1) ، فلا يجوز فتح دعوى جنائية أخرى مؤسسة على ذات الوقائع إلا في حالة عدم توجيه التهمة أو شطب الدعوى الجنائية .

  8. المادة 38 — التقادم المسقط للدعوى الجنائية

    (1) لا يجوز فتح الدعوى الجنائية في الجـرائم ذات العقـوبات التعزيرية إذا انقضت مدة التقادم بدءاً من تاريخ وقوع الجريمة وهى :

    ( أ) عشر سنوات في أي جريمة معاقب على ارتكابها بالإعدام أو بالسجن عشر سنوات فأكثر ،

    (ب) خمس سنوات في أي جريمة معاقب على ارتكابها بالسجن أكثر من سنة واحدة ،

    (ج ) سنتان في أي جريمة أخرى .

    (2) ينقطع سريان مدة التقادم متى ما فتحت الدعوى الجنائية .

  9. المادة 39 — تولى التحري

    (1) يكون التحري بوساطة شرطة الجنايات العامة تحت إشراف وتوجيهات وكالة النيابة وفقاً لأحكام هذا القانون .

    (2) يجوز لوكيل النيابة أن يباشر التحري أو يستكمله بنفسه إذا دعت الضرورة لذلك ، وتكون له في ذلك مباشرة وظائف المتحرى وممارسة سلطاته .

  10. المادة 40 — التنحى عن تولى التحري

    لا يجوز للضابط المسئول أو لوكيل النيابة أن يتولى التحري في أي دعوى جنائية، يكون هو طرفاً فيها أو تكون له فيها مصلحة خاصة.

  11. المادة 41 — محضر التحري

    يكون التحري كتابة ، ويجوز بموافقة وكالة النيابة أن يكون مسجلاً أو مصوراً بأى وسيلة ، على أن تكون له خلاصة مكتوبة .

  12. المادة 42 — مشتملات محضر التحري

    يشتمل محضر التحري على الآتى :

    ( أ) أى تحريات أولية ،

    (ب) أقوال المبلغ أو الشاكى ،

    (ج ) أقوال الشهود ،

    (د ) أقوال المتهم ،

    (هـ) أى تقارير لها صلة بالدعوى الجنائية موضوع التحري ،

    (و ) قرار توجيه التهمة ،

    (ز ) أى إجراءات تتخذ في التحري ،

    (ح ) أى قرار لوكيل النيابة بشطب الدعوى الجنائية ،

    (ط ) خلاصة التحري وقرار الرفع للمحاكمة .

  13. المادة 43 — حظر التأثير على التحري

    (1) لا يلزم الشخص الذى يدلى بأقواله في التحري بحلف اليمين ، على أنه يجوز توجيه اليمين لمن يقدم بلاغاً أو شكوى .

    (2) لا يجوز لسلطات التحري أو أي شخص آخر التأثير على أي طرف في التحري بالإغراء أو الإكراه أو الأذى لحمله على الإدلاء بأى أقوال أو معلومات أو الامتناع عن ذلك .

  14. المادة 44 — فتح الدعوى الجنائية أمام الشـرطة في الجرائم التي يجوز فيها القبض بدون أمر

    (1) إذا توافرت لدى الضابط المسئول أي معلومات جعلته يشتبه في إرتكاب جريمة ، يجوز فيها القبض بدون أمر ، فعليه فتح الدعوى الجنائية .

    (2) إذا رفع إلى الضابط المسئول بلاغ أو شكوى عن وقائع تشير إلى ارتكاب جريمة يجوز فيها القبض بدون أمر ، فله أن يقوم بتحر أولى للاستيثاق من الوقائع أو الاشتباه ، أو أن يفتح الدعوى الجنائية ، أما إذا اقتنع الضابط المسئول بأن وقائع البلاغ أو الشكوى ليست صحيحة أو لا تشكل شبهة بجريمة فيجوز له أن يرفض فتح الدعوى الجنائية ،

    على أن يخطر المبلغ أو الشاكى بحقه في رفع الأمر إلى وكالة النيابة .

    (3) إذا قرر الضابط المسئول فتح الدعوى الجنائية ، فعليه قيد خلاصة الدعوى الجنائية في دفتر الدعاوى الجنائية وعليه كذلك تدوين حيثيات الدعوى الجنائية والتحري الأولى في محضر التحري وتلاوته على المبلغ أو الشاكى ليوقع عليه.

  15. المادة 45 — فتح الدعوى الجنائية أمـام الشـرطة في الجرائم التي لا يجوز فيها القبض بدون أمر

    (1) إذا توافرت لدى الضابط المسئول أي معلومات أو رفع إليه بلاغ أو شكوى ، جعلته يشتبه في إرتكاب جريمة لا يجوز فيها القبض بدون أمر ، فعليه تدوين ملخص ذلك في تقرير وإحالته مع المبلغ أوالشاكى إلى وكالة النيابة لاتخاذ ما تراه مناسباً ، فإذا رفض تدوين التقرير والإحالة ، فعليه أن يخطر المبلغ أو الشاكى بحقه في رفع الأمر إلى وكالة النيابة .

    (2) يجوز للضابط المسئول في الحالة المذكورة في البند (1) ، أن يفتح الدعوى الجنائية ويتخذ إجراءات التحري الفورية باستثناء القبض إذا تبين له من الظروف أن التأخير في التحري سيترتب عليه إضرار بالغ بسير العدالة ، على أن يرسل تقريراً بذلك إلى وكيل النيابة خلال أربع وعشرين ساعة مبيناً الأسباب التي دعته لاتخاذ تلك الإجراءات .

  16. المادة 46 — رفع محضر التحري

    (1) على الضابط المسئول ، بعد تدوين الدعوى الجنائية أن يرفع محضر التحري لوكيل النيابة عن طريق الضابط الأعلى ، إن وجد .

    (2) يجوز للضابط الأعلى أن يصدر التعليمات التي يراها مناسبة للضابط المسئول مع تدوينها في محضر التحري .

  17. المادة 47 — فتح الدعوى الجنائية أمام وكالة النيابة

    إذا توافرت لدى وكيل النيابة أي معلومات جعلته يشتبه في ارتكـاب جريمة ، أو إذا رفع إليه بلاغ أو شكوى عن وقائع تشير إلى وقوع جريمة ،

    فله أن يقوم بتحر أولى ، للاستيثاق من الوقائع أو الاشتباه ، أو أن يوجه اليمين إلى المبلغ أو الشاكى ،

    فإذا اقتنع بصحة الوقائع أو الاشتباه ، فعليه أن يأمر الضابط المسئول بفتح الدعوى الجنائية وتدوينها وقيدها .

  18. المادة 48 — إجراءات التحري الفورية

    (1) على الضابط المسئول بعد رفع محضر التحري أن يتخذ الإجراءات الفورية التالية إذا كانت طبيعة الجريمة تقتضى ذلك :

    ( أ) أن ينتقل فوراً إلى مكان الوقائع ليتحرى فيها ،

    (ب) أن يتخذ الخطوات اللازمة للبحث عن المشتبه فيه والقبض عليه ،

    (ج ) إذا كانت الجريمة متعلقة بالموت أوالأذى الجسيم، أن يتخذ ما يلزم لاستدعاء الطبيب المختص لفحص الجثة أو المصاب أو نقل الجثة أو المصاب إلى أقرب مستشفي ، إذا استدعى الأمر ذلك ، وأن يخطر أولياء القتيل أو المصاب ويدون أي أقوال لهم في محضر التحري .

    (2) لا يجوز دفن الجثة التي يتعلق بها التحري دون تصريح من وكيل النيابة ما لم تدع الضرورة القصوى لذلك .

  19. المادة 49 — الفحص الطبى على المشتبه فيه

    إذا قبض على أي شخص بناء على شبهة بأن له علاقة بجريمة ،

    فيجوز لوكيل النيابة أو الضابط المسئول أن يرسله للفحص الطبى أمام طبيب أو مساعد طبى متى كان ذلك ضرورياً للتثبت من ارتكاب الجريمة .

  20. المادة 50 — أخذ البصمات والصور

    يجوز أن تؤخذ البصمات والصور لأى شخص أو أي شئ متى كان ذلك لازماً لأغراض التحري .

  21. المادة 51 — الوفاة في ظروف معينة

    (1) إذا وردت معلومات أو بلاغ بالعثور على جثة إنسان أو بانتحار شخص أو موته في حادث ما ، فعلى الضابط المسئول ، ولو لم تقم لديه شبهة بارتكاب جريمة ،

    أن يحرر تقريراً بالمعلومات أو البلاغ ثم يقدمه إلى وكالة النيابة ، وأن ينتقل فوراً إلى مكان الجثة ، ويتحرى في سبب الموت ،

    وفق إجراءات التحري في الجرائم المتعلقة بالموت .

    (2) على الضابط المسئول عند إكتمال التحري أن يقدم تقريره إلى وكالة النيابة .

    (3) على وكيل النيابة متى ما مكنته حيثيات التحري من ذلك ، أن يتخذ قراراً بتوجيه تهمة ، أو قراراً مسبباً بأن الوفاة لا تترتب عليها تهمة ، وعليه في هذه الحالة أن يرفع قراره مشفوعاً بتقرير التحري الى رئيس النيابة العامة بالولاية .

  22. المادة 52 — التحري بوساطة الإداري عن الوفاة

    إذا وردت للإداري معلومات أو بلاغ بالعثور على جثة إنسان أو بانتحار شخص أو موته في حادث ما ، فعليه أن يبلغ الضابط المسئول فوراً وأن ينتقل الى مكان الحادث ويقوم في حضور شاهدين أو أكثر بإجراء التحري وفق إجراءات التحري في الجرائم المتعلقة بالموت ، وأن يضع تقريراً بإجراءات التحري والأسباب الظاهرة للوفاة ،

    ووصف الجروح والكسور والإصابات بالجثة وبيان حالتها وما يحيط بها وذكر أي سلاح أو آلة أستخدمت في الظاهر لإحداث الموت وأى معلومات تكشفت له مما يتعلق بالوفاة ، وعليه أن يرفع تقريره إلى الضابط المسئول ويستمر في التحري حتى يتولاه الضابط المسئول .

  23. المادة 53 — وظائف المتحرى

    تكون للمتحرى الوظائف الآتية :

    ( أ) إجراء التحري الأولى وفتح الدعوى الجنائية أو التوصية بفتح الدعوى الجنائية ،

    (ب) تدوين محضر التحري وحفظه ،

    (ج ) مباشرة إجراءات التحري ،

    (د ) رفع المحضر أثناء التحري للجهات المختصة والتوصية لديها بأى إجراء ،

    (هـ) رفع المحضر فور إكتمال التحري إلى وكيل النيابة لتلخيصه ورفعه إلى المحكمة .

  24. المادة 54 — سلطات المتحرى

    تكون للمتحرى أو للمشرف على التحري السلطات الآتية وفق أحكام هذا القانون :

    ( أ) طلب حضورأى شخص يرى أن له صلة بالدعوى الجنائية،

    (ب) أخذ أقوال المبلغ أو الشاكى والمشتبه فيه أو المتهم والشهود وأى شخص آخر له صلة بالدعوى الجنائية واستجوابه ،

    (ج ) القبض على أي شخص مشتبه فيه أو متهم وحبسه أو الإفراج عنه ،

    (د ) الاحالة للفحص الطبى وأخذ البصمات والصور والقيام بالإجراءات الفنية والتقنية التي يقتضيها التحري ،

    وتكليف أي شخص مختص بذلك ،

    (هـ) اتخاذ إجراءات الضبط .

  25. المادة 55 — توجيه التحري ومباشرته والاطلاع على محضره

    (1) يكون لوكيل النيابة حق الإشراف على التحري وتوجيه المتحرى بوساطة الضابط المسئول وإصدار أي توجيهات تتعلق بسير الدعوى الجنائية .

    (2) يجب على الضابط المسئول اطلاع وكيل النيابة على سير التحري وعرض المحضر عليه حسب التوجيهات التي تصدر إليه بشأن التحري .

    (3) يكون لوزير العدل ، ولأى مستشار قانوني أعلى بالنيابة الجنائية أن يطلب في أي وقت أثناء التحري وضع المحضر أمامه ،

    وأن يصدر أي توجيهات بشأنه .

  26. المادة 56 — توجيه التهمة

    (1) على وكيل النيابة ، بعد فتح الدعوى الجنائية وسماع المشتبه فيه ، ان أمكن ، وفور ما تتوافر له البينات الأولية الكافية لتأسيس الادعاء حسب الظاهر ، أن يقرر توجيه التهمة بالجريمة الى الشخص المعنى ، ويدون ذلك في محضر التحري وأن يبلغ المتهم شخصياً إذا كان حاضراً ، بالتهمة وبحقه في استئناف القرار .

    (2) إذا استؤنف قرار توجيه التهمة فعلى المتحرى إيقاف إجراءات التحري ، إلا ما يترتب على تأخيره إضرار بالغ بسير العدالة ، فإذا أيد القرار أستؤنف التحري ، وإذا ألغى القرار أعتبر ذلك شطباً للدعوى الجنائية .

  27. المادة 57 — شطب التهمة

    يجوز لوكيل النيابة في أي وقت بعد توجيه التهمة ، إذا اتضح أنه لا توجد أسباب كافية للسير في الدعوى الجنائية ، أن يقرر شطبها ويدون بذلك قراراً مسبباً ، ويصدر أمراً بالإفراج عن أي متهم والتصرف في أي محجوزات وفق أحكام القانون ، على أن يرفع قراره إلى وكيل النيابة الأعلى .

  28. المادة 58 — وقف الدعوى الجنائية

    (1) يجوز لوزير العدل ، في أي وقت بعد اكتمال التحري ،

    وقبل صدور الحكم الإبتدائى في الدعوى الجنائية ، أن يتخذ قراراً مسبباً بتوقيعه بوقف الدعوى الجنائية ضد أي متهم ،

    ويكون قراره نهائياً ولا يجوز الطعن فيه ، وعلى المحكمة عندئذ أن توقف الإجراءات وتصدر الأوامر اللازمة لإنهاء الدعوى الجنائية.

    (2) لا يجوز صدور قرار وفق البند (1) في الدعاوى الجنائية المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص أو الجرائم التي يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية .

    (3) يجوز لوزير العدل ، أو من يمثله ، أن يطلب الاطلاع على محضر المحاكمة للنظر في ممارسة سلطته في وقف الدعوى الجنائية ، وعلى المحكمة عندئذ أن توقف السير في المحاكمة إلى حين صدور قرار وزير العدل .

  29. المادة 59 — الوعد بوقف تنفيذ العقوبة

    (1) يجوز لوكيل النيابة الأعلى ، في سبيل الحصول على شهادة شخص متهم مع غيره في جريمة ذات عقوبة تعزيرية لا يكون له فيها الدور الأكبر ، أن يتخذ قراراً مسبباً قبل المحاكمة يعد فيه المتهم المعنى بوقف تنفيذ أي عقوبة قد توقع عليه ، شريطة أن يفشى المتهم بكل ما يعلمه عن الوقائع والظروف المتعلقة بتلك الجريمة ، وعن أي شخص آخر له علاقة بها .

    (2) يستجوب المتهم المذكور شاهداً في المحاكمة ، كما يستجوب فيها ويخاطب ويحاكم متهماً ، فإذا صدر قرار بإدانته وتوقيع عقوبة عليه ، فعلى المحكمة أن تتحقق ، في جلسة منفصلة ، من وفائه بجميع الشروط التي قام عليها الوعد ، فإذا ثبت أنه قد وفي فعليها أن تصدر أمراً بوقف تنفيذ العقوبة ، أما إذا ثبت بأنه لم يوف وذلك بإخفاء أمر من الأمور الجوهرية أو الإدلاء بشهادة كاذبة ، فعليها أن تصدر أمراً بتنفيذ العقوبة المحكوم بها .

  30. المادة 60 — سلطة القاضي في تلقى الإقرارات

    (1) إذا أقر أي متهم أثناء التحري ، وقبل المحاكمة بإرتكاب الجريمة موضوع التحري ، فعلى المتحرى أخذه إلى القاضي لتلقى إقراره وتدوينه في محضر التحري .

    (2)على القاضي أن يتحقق من أن المتهم يقر بمحض الاختيار وأن يدون الإقرار في حضور المتهم ثم يتلوه عليه ويطلب منه التوقيع عليه ، فإذا رفض المتهم التوقيع ، يقوم القاضي بإثبات الرفض في المحضر وبالتوقيع على الإقرار بنفسه .