الرئيسية
ممكوريا

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 (نصّ مجمَّع)

ساري

سنة الإصدار 1991

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل لمواد القانون وجداوله الثلاثة منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.

مادة (218)

  1. المادة 61 — أمر التكليف بالحضور

    يجوز لشرطة الجنايات العامة من تلقاء نفسها أو بناءً على أمر من وكالة النيابة أو المحكمة ، تكليف أي شخص بالحضور ليقدم نفسه أو ليبرز أي محرر أو شئ آخر متى كان ذلك ضرورياً لأغراض التحري أو المحاكمة أو التنفيذ لأى أمر صادر من وكالة النيابة أو المحكمة .

  2. المادة 62 — كيفية إعـلان التكليف بالحضور

    (1) يتم الإعلان بتسليم الشخص المكلف بالحضـور إحدى صورتى أمر التكليف وعلى المكلف بالحضور أن يوقع على الصورة الأخرى متى طلب منه ذلك .

    (2) إذا كان الشخص حاضراً أمام شرطة الجنايات العامة أو وكالة النيابة أو المحكمة ، فيجوز لأى منهم أن يأمره بالحضور في وقت ومكان معينين على أن يدون ذلك في المحضر .

  3. المادة 63 — عدم العثور على الشخص

    (1) إذا لم يؤد البحث اللازم إلى العثور على الشخص المكلف بالحضور فيجوز إعلان أمر التكليف بترك صورة منه للشخص المذكور لدى أي شخص بالغ من أفراد أسرته ،

    وعلى الشخص المستلم أن يوقع على الصورة الأخرى متى طلب منه ذلك ، كما يجوز أن يتم الإعلان بإلصاق صورة منه في مكان ظاهر حيث يقيم الشخص المكلف بالحضور .

    (2) إذا كان الشخص المطلوب حضوره مجهول المكان فيجوز لوكيل النيابة أو القاضي أن ينشر إعلاناً بوسائل الإعلام المناسبة يطلب فيه من ذلك الشخص الحضور في وقت ومكان معينين في خلال مدة معقولة من تاريخ نشر الإعلان .

  4. المادة 64 — إعلان الشخصية الاعتبارية والهيئات

    تعلن الشخصية الاعتبارية والهيئات بتسليم إحدى صورتى التكليف بالحضور الى المدير أو السكرتير أو أي موظف مسئول في أي من مكاتبها .

  5. المادة 65 — إعلان التكلـيف بالحضور خارج دائرة الاختصاص

    (1) إذا اقتضى الحال إعلان التكليف بالحضور خارج دائرة الاختصاص المحلى لشرطة الجنايات العامة أو وكالة النيابة أو المحكمة ، فيجب إرسال الأمر من صورتين إلى الجهة التي يوجد في دائرة اختصاصها الشخص المكلف بالحضور ليعلن هناك .

    (2) إذا لم يكن الشخص المكلف بالحضور موجوداً بالسودان فيجوز لوكيل النيابة أو القاضي إعلانه بأى من الطرق الآتية :

    ( أ) تسليم أمر التكليف بالحضور عن طريق سفارة السودان أو القنصلية في البلد الذى يقيم فيه ،

    (ب) لصق إعلان التكليف بالحضور في لوحة الإعلانات بسفارة السودان أو القنصلية في البلد الذى يقيم فيه ،

    (ج ) النشر في الصحف أو وسائل الإعلام المناسبة ،

    (د ) إخطار سفارة الدولة التي ينتمى إليها أو قنصليتها بالسودان .

  6. المادة 66 — صورة أمر التكليف بالحضور

    (1) يكون أمر التكليف بالحضور محرراً من صورتين ويتضمن سبب التكليف ومكان الحضور ووقته ويوقع عليه ويختمه الشرطى أو وكيل النيابة أو القاضي ، بحسب الحال .

    (2)ينفذ أمر التكليف بوساطة شرطى أو أي موظف مختص .

  7. المادة 67 — القبض بوساطة وكيل النيابة أو القاضي

    يجوز لوكيل النيابة أوالقاضي أن يقبض أو يصدر أمراً بالقبض على أى شخص :

    ( أ) ارتكب في حضوره فعلاً قد يشكل جريمة أو فتحت ضده دعوى بارتكاب جريمة ،

    (ب) أخل بأي أمر تكليف بالحضور أو تعهد أو كفالة أخذت عليه بمقتضى أحكام هذا القانون ،

    (ج ) ألغى أمر الإفراج عنه .

  8. المادة 68 — حالات القبض الأخرى

    (1) يجب على الشرطى أو أي شخص آخر صدر إليه أمر القبض من وكيل النيابة أو القاضي ، أن يقبض على الشخص المعنى .

    (2) يجوز للشرطى أو الإداري أن يقبض بدون أمر على أي شخص :

    ( أ) مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة يجوز القبض فيها بدون أمر قبض وفقاً للجدول الثاني الملحق بهذا القانون ،

    (ب) وجد في ظروف تدعو للريبة ولم يقدم أسباباً معقولة لوجوده أو عجز عن إعطاء بيانات مقنعة في تلك الظروف ،

    (ج ) وجد في حيازته مال يشتبه في انه مسروق أو اشتبه لأسباب معقولة انه أرتكب جريمة تتعلق به أو بوساطته على أن يبلغ وكيل النيابة فوراً بذلك،

    (د ) أخل بتعهده الصادر بموجب أحكام المادتين 118 و 120 من هذا القانون ،

    (هـ) يرتكب في حضوره أو يتهم بارتكاب جريمة من الجرائم التي لا يجوز فيها القبض بدون أمر إذا رفض هذا الشخص أن يدلى باسمه أو عنوانه عندما يطلب منه ذلك أو أعطى إسماً أو عنواناً يعتقد انه غير صحيح ، على أن يفرج عنه فور إعطاء الإسم والعنوان الصحيحين ،

    (و ) اعتراضه اعتراضاً فعلياً أثناء قيامه بواجباته ،

    (ز ) هرب أو شرع في الهرب من حراسة قانونية .

  9. المادة 69 — شكل أمر القبض ونفاذه

    (1) يكون أمرالقبض مكتوباً ويتضمن سبب القبض وبيان التهمة الموجهة ، ويوقع عليه ويختمه وكيل النيابة أو القاضي .

    (2) يستمر أمر القبض سارى المفعول حتى يتم تنفيذه ، أو تلغيه الجهة التي أصدرته .

  10. المادة 70 — الجهات التي يوجه إليها أمر القبض

    (1) يوجه أمر القبض إلى أي شرطى أو إداري ، ويجوز في حالة الضرورة توجيهه إلى أي شخص آخر .

    (2)يجوز لأى شرطى أن ينفذ أمر القبض الموجه لأى شرطى آخر على أن يدون اسمه عليه .

    (3)إذا وجه أمر القبض إلى أكثر من شخص فيجوز لهم جميعاً أو لأى منهم تنفيذه .

  11. المادة 71 — إلزام الجمهـور بالمساعدة في القبض

    على كل شخص مساعدة الشرطى أو وكيل النيابة أو القاضي أو أي شخص آخر مخول له سلطة القبض إذا طلب منه مساعدة معقولة في القبض على أي شخص أو منعه من الهرب .

  12. المادة 72 — إبلاغ مضمون أمر القبض

    على من ينفذ أمر القبض أن يبلغ مضمون الأمر إلى الشخص المطلوب قبضه وأن يطلعه عليه .

  13. المادة 73 — استعمال القوة عند مقاومة القبض

    يجوز لمن خولت له سلطة القبض على أي شخص استعمال القوة الضرورية لتنفيذ القبض إذا قاوم الشخص أو حاول الهرب ، على أنه لا يجوز تعمد تسبيب الموت باستعمال تلك القوة .

  14. المادة 74 — ضبط الأسلحة لدى المقبوض عليه

    على من يقوم بالقبض أن يجرد الشخص المقبوض عليه من أي أسلحة أو أدوات خطرة توجد في حيازته وعليه أن يحضر جميع تلك الأسلحة والأدوات إلى نقطة الشرطة أو وكالة النيابة أو المحكمة المطلوب إحضار الشخص المقبوض عليه أمامها .

  15. المادة 75 — الإجراء بعد القبض

    (1) على من ينفذ أمر القبض إحضار المقبوض عليه فوراً أمام وكيل النيابة أو القاضي الذى أصدر الأمر ، لاتخاذ ما يراه مناسباً .

    (2) على أي شخص من غير الشرطة أو وكلاء النيابة أو القضاة ، يجرى قبضاً أن يسلم المقبوض عليه فوراً إلى أقرب شرطى ، فإذا تبين أن المقبوض عليه ممن يجوز للشرطة القبض عليه بدون أمر ، فعلى الشرطى أن يثبت ذلك في دفتر القبض ويتخذ الإجراءات اللازمة ، وإلا فيجب الإفراج عنه فوراً .

    (3)إذا كان أمر القبض يتضمن جواز الإفراج عن المقبوض عليه بشرط ضمان الحضور ، فعلى من ينفذ الأمر أن يفرج عنه متى ما نفذ الشرط المذكور .

  16. المادة 76 — تنفيذ القبض خارج دائرة الاختصاص

    (1) ينفذ أمر القبض في أي مكان داخل السودان ويجوز تعقب الشخص المطلوب قبضه خارج دائرة الاختصاص ، وفي تلك الحالة على من ينفذ القبض أن يبلغ شرطة الجنايات العامة المختصة ، وله أن يأخذ المقبوض عليه رأساً إلى السلطة التي أصدرت الأمر .

    (2) إذا اقتضى الحال تنفيذ أمرالقبض خارج دائرة الاختصاص،

    فيجوز إرساله بأى طريقة إلى وكيل النيابة أو القاضي لتنفيذه في دائرة اختصاصه .

    (3) إذا أرسل أمر القبض خارج دائرة الاختصاص ، فيجب إحضار المقبوض عليه أمام وكيل النيابة الذى نفذ الأمر في دائرة اختصاصه ، فإذا تحقق من شخصية المقبوض عليه فعليه أن :

    ( أ) يأخذ على المقبوض عليه ضماناً بالحضور ويرسل ذلك إلى السلطة التي أصدرت الأمر ، أو

    (ب) يأمر بترحيل المقبوض عليه تحت حراسة الشرطة إلى السلطة التي أصدرت الأمر .

  17. المادة 77 — إبلاغ وكيل النيابة أو القاضي عن حالات القبض

    على الضابط المسئول في مدة أقصاها أربع وعشرين ساعة إبلاغ وكيل النيابة أو القاضي بحالات القبض التي تقع داخل دائرة اختصاصه .

  18. المادة 78 — نشر الإعلان إلى الشخص الهارب

    (1) إذا كان لدى وكيل النيابة الأعلى أو قاضي المحكمة الجنائية العامة ، ما يحمله على الاعتقاد بأن الشخص الذى صدر ضده أمر القبض قد هرب أو أخفي نفسه ليحول دون تنفيذ الأمر ، فيجوز له أن ينشر إعلاناً مكتوباً يطلب فيه من ذلك الشخص تسليم نفسه لأقرب نقطة شرطة في مدة لا تجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ نشر الإعلان وأن يطلب فيه من الجمهور المساعدة في القبض عليه .

    (2) ينشر الإعلان على الوجه الآتى :

    ( أ) يذاع أو ينشرعن طريق وسائل الإعلام المناسبة ، أو

    (ب) يلصق على ظاهر المنزل الذى يسكنه ذلك الشخص أو في مكان ظاهر بالمدينة أو القرية التي يقيم فيها ، أو

    (ج ) تلصق صورة منه في مكان ظاهر بمبنى وكالة النيابة أو المحكمة أو القنصلية أو سفارة السودان في البلد الذى يقيم فيه .

  19. المادة 79 — الحبس للتحرى

    (1) يجوز أن يبقى المقبوض عليه للتحرى بوساطة الشرطـة في الحراسة لمدة لا تجاوز أربعاً وعشرين ساعة لأغراض التحري .

    (2) يجوز لوكيل النيابة ، إذا اقتضى الأمر ، تجديد حبس المقبوض عليه لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام لأغراض التحري.

    (3) يجوز للقاضي بموجب تقرير وكيل النيابة أن يأمر بحبس المقبوض عليه لأغراض التحري كل أسبوع لمدة لا تجاوز بمجملها أسبوعين ، وعليه أن يدون الأسباب في محضر التحري .

    (4) يجوز للقاضي الأعلى في حالة المقبوض عليه ، الذى وجهت إليه التهمة ، أن يأمر بتجديد حبسه لأغراض التحري كل أسبوعين ، على ألا تجاوز مدة الحبس بجملتها ستة أشهر إلا بموافقة رئيس الجهاز القضائى المختص .

  20. المادة 80 — الحبس للمحاكمة

    (1) يجوز للمحكمة أن تأمر بحبس المتهم لأغراض المحاكمة ،

    ولها أن تجدد حبسه أسبوعياً لمدة لا تجاوز بجملتها شهراً .

    (2) يجوز للقاضي الأعلى درجة أن يأمر بتجديد حبس المتهم الذى تجرى محاكمته شهرياً ، على ألا تجاوز مدة الحبس بجملتها ستة أشهر إلا بموافقة رئيس الجهاز القضائى المختص .

  21. المادة 81 — المرور اليومى على الحراسات

    على وكيل النيابة أن يمر على الحراسات يومياً وأن يراجع دفتر القبض وأن يتأكد من صحة الإجراءات والالتزام بمعاملة المقبوض عليهم وفقاً للقانون .

  22. المادة 82 — دفتر القبض

    يحفظ في كل نقطة شرطة دفتر للقبض بالشكل المقرر ، وعلى الضابط المسئول أن يثبت فيه كل حالة قبض في دائرة اختصاصه .

  23. المادة 83 — معاملة المقبوض عليه

    (1) يعامل المقبوض عليه بما يحفظ كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً ، وتوفر له الرعاية الطبية المناسبة .

    (2) لا يعرض المقبوض عليه ، في الحد من حريته ، لأكثر مما يلزم لمنع هربه .

    (3) يكون للمقبوض عليه حق الاتصال بمحاميه والحق في مقابلة وكيل النيابة أو القاضي .

    (4) يوضع المقبوض عليه في حراسة الشرطة التي تتولى القبض أو التحري ولا يجوز نقله أو وضعه في أي مكان آخر إلا بموافقة وكيل النيابة أو المحكمة .

    (5) للمقبوض عليه الحق في إبلاغ أسرته أو الجهة التي يتبع لها ، والاتصال بها بموافقة وكالة النيابة أو المحكمة ، وإذا كان المقبوض عليه حدثاً أو مصاباً بعاهة عقلية أو أي مرض بحيث لا يستطيع الاتصال بأسرته أو الجهة التي يتبع لها ، فعلى شرطة الجنايات العامة أو وكالة النيابة أو المحكمة من تلقاء نفسها إخطار الأسرة أو الجهة المعنية .

    (6) يكون للشخص المقبوض عليه الحق في الحصول على قدر معقول من المواد الغذائية واللباسية والثقافية على نفقته الخاصة مع مراعاة الشروط المتعلقة بالأمن والنظام العام .

    (7) على المقبوض عليه أن يلتزم بقواعد الآداب العامة والسلوك السوى وأى لوائح منظمة للحراسات .

  24. المادة 84 — رقابة الشرطة بدلاً عن الحبس

    يجوز لوكيل النيابة أو القاضي متى رأى ذلك مناسباً أن يأمر بوضع المقبوض عليه تحت مراقبة الشرطة ، بدلاً عن وضعه في الحراسة، على أن يبين ذلك للمقبوض عليه وتدون أسباب اعتراضه إن وجدت.

  25. المادة 85 — حظر السفر

    يجوز لوكيل النيابة أو القاضي متى رأى ذلك ضرورياً لأغـراض التحري أو المحاكمة أو التنفيذ أن يصدر أمراً بحظر السفر خارج دائرة الاختصاص ، إلا بإذن منه ، على أي شخص له صلة بالدعوى الجنائية موضوع التحري أو المحاكمة أو التنفيذ بحسب الحال .

  26. المادة 86 — سلطة إصدار أمر التفتيش

    (1) يجوز لوكيل النيابة أو القاضي في أي وقت من تلقاء نفسه أوبناءً على طلب من الجهة المختصة في أي دعوى جنائية، أن يصدر أمراً بإجراء التفتيش الخاص لأى مكان أو شخص ، متى رأي أن ذلك يساعد في أغراض التحري أو المحاكمة أو التنفيذ ، بحسب الحال .

    (2) يجوز للقاضي في أي وقت بناءً على طلب من الجهة المختصة أن يصدر أمراً بإجراء التفتيش العام لأى أمكنة أو أشخاص ، متى رأى أن ذلك يساعد في أغراض إكتشاف الجريمة .

  27. المادة 87 — شكل أمر التفتيش

    يكون أمر التفتيش على الأمكنة مكتوباً ويتضمن بيان الغرض من التفتيش والمكان المراد تفتيشه ، ويوقع عليه ويختمه وكيل النيابة أو القاضي ، بحسب الحال .

  28. المادة 88 — التفتيش في حضور وكيل النيابة أو القاضي

    يجوز لوكيل النيابة أو القاضي أن يأمر في حضوره بإجراء التفتيش لأي مكان أو شخص يكون هو مختصاً بإصدار أمر تفتيشه .

  29. المادة 89 — التفتيش الشخصى

    يجوز للشرطى الذى ألقى القبض على أي شخص أو تسلم أي شخص مقبوض عليه ، أن يجرى عليه التفتيش الشخصى وأن يضبط جميع الأشياء الموجودة معه ويحفظها في مكان أمين وأن يحرر قائمة بها ويسلم صورة منها إلى المقبوض عليه .

  30. المادة 90 — الدخول لأجل التفتيش

    يجوز لمن ينفذ القبض أن يدخل أي مكان يعتقد أن الشخص المطلوب القبض عليه بداخله ، إذا كان لديه أمر بالقبض عليه أو إذا كان يتعقبه في حالة القبض بدون أمر .