قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 (نصّ مجمَّع)
ساريسنة الإصدار 1991
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون وجداوله الثلاثة منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.
مادة (218)
- المادة 91 — إستعمال القوة للدخول
يجوز للشخص المأذون له بالدخول لتنفيذ القبض أو التفتيش دخول المكان عنوة وإستعمال القوة المناسبة لذلك ، إذا رفض طلبه بالسماح له بالدخول .
- المادة 92 — تفتيش المشتبه فيه
إذا قامت شبهة معقولة بأن لأى شخص موجود في المكان الذى يجرى تفتيشه أو بالقرب منه ، يخفي شيئاً مما يجرى التفتيش عنه ، فيجوز تفتيش ذلك الشخص .
- المادة 93 — تفتيش المرأة
إذا كان الشخص المراد تفتيشه إمرأة ، فعلى الشخص الذى يجرى التفتيش انتداب إمرأة لإجراء ذلك .
- المادة 94 — إنتداب الخبراء لحضور التفتيش
يجوز لوكيل النيابة أوالقاضي، بحسب الحال انتداب أي خبيرلحضور التفتيش أو لإكتشاف أي أدلة أو القيام بأى عمل آخر .
- المادة 95 — ضوابط إجراء التفتيش
يجرى التفتيش وفقاً للضوابط الآتية :
( أ) يجرى في حضور شاهدين يكلفان بالحضور من جانب الشخص المنفذ لأمر التفتيش ، ويكونان بقدر الإمكان من أقارب المتهم أو المقيمين معه بالمنزل أو الجيران ، ويثبت الإجراء في المحضر، ما لم يأمر وكيل النيابة أو القاضي ، بحسب الحال ، بخلاف ذلك ، نظراً للطبيعة المستعجلة للتفتيش ،
(ب) يسمح لشاغل المكان المراد تفتيشه أو من ينوب عنه بحضور إجراءات التفتيش ،
(ج ) تضبط الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة ، أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشفها ، وتعرض تلك المضبوطات على المشتبه فيه أو المتهم ، ويطلب منه إبداء ملاحظاته ويحرر بذلك محضر يوقع عليه المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع ،
(د ) توضع أختام على الأماكن التي بها أي آثار أو أشياء تفيد في كشف الجريمة وتقام الحراسة عليها ، متى كان ذلك ضرورياً ،
(هـ) توضع الأشياء والأوراق التي تضبط أثناء التفتيش في حرز مغلق ،
(و ) يعد الشخص الذى ينفذ أمر التفتيش ، في الحال ، قائمة بالأشياء المضبوطة والأماكن التي عثر فيها على الأشياء ،
ويوقع عليها الشهود وتسلم صورة منها لشاغل المكان أو من ينوب عنه ،
(ز ) تعرض المضبوطات وقوائمها على وكيل النيابة أوالقاضي، بحسب الحال ، لإتخاذ الإجراء اللازم بشأنها ،
(ح ) يجوز أن تعطى صورة من الأوراق أو المستندات مصدقاً عليها من وكيل النيابة للشخص الذى ضبطت عنده إذا كان له فيها مصلحة عاجلة ،
(ط ) تحفظ الأشياء المضبوطة في مكان أمين وتقيد في محضر التحري أو الإجراءات ،
(ى) إذا أسفر التفتيش عن شخص معتقل بوجه غير مشروع فعلى من يجرى التفتيش أن يحضره فوراً أمام وكيل النيابة ليتخذ ما يراه مناسباً .
- المادة 96 — حجز المحررات والأموال والأشياء
يجوز لوكيل النيابة أو القاضي ، بحسب الحال ، أن يحجز على أي محرر أو مال أو أي شئ عثر عليه أثناء التفتيش أو أحضر أمامه أو كان مملوكاً لأى شخص مما يكون له علاقة بالتحري أو المحاكمة أو التنفيذ ، متى رأى ذلك لازماً .
- المادة 97 — الحجز على أموال الهارب
يجوز لوكيل النيابة الأعلى أو قاضي المحكمة الجنائية العامة في أى وقت بعد نشر الإعلان المنصوص عليه في المادة 78 ، أن يأمر بالحجز على أي مال خاص بالشخص الصادر بشأنه الإعلان ، فإذا لم يحضر الشخص المعلن في الميعاد المحدد في الإعلان ، توضع الأموال المحجوزة تحت تصرف الجهة التي أصدرت أمر الحجز ، وفق أحكام المادة 99 .
- المادة 98 — طريقة الحجز
ينفذ الحجز بالطريقة المتبعة في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 لحجز الأموال ، أو بأية طريقة يراها وكيل النيابة أو القاضي مناسبة .
- المادة 99 — ضوابط التصرف في الأموال
(1) إذا قدم أثناء التحري أو المحاكمة أي مال يعتقد أن الجريمة أرتكبت بشأنه ، فعلى وكيل النيابة أو القاضي إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصنيف ذلك المال .
(2) المواد الضارة تباد فوراً بعد أخذ عينات منها وتحديد كمياتها وأوزانها وأوصافها وأضرارها بوساطة الجهات الفنية المختصة .
(3) الأموال القابلة للتلف الطبيعى أو بانتهاء مدة الصلاحية تباع فوراً وكذلك الحيوانات إذا تعذر حفظها ورعايتها أو خيف هلاكها .
(4) إذا رأى وكيل النيابة أو القاضي بناءً على طلب من السلطة العامة المختصة أنه من المناسب بيع أي مال محجوز فيجوز له أن يأمر ببيعه وحفظ قيمته .
(5) الأموال النقدية تحفظ بخزينة الدولة وفق اللوائح المالية .
(6) إذا لم يحضر الشخص الهارب الذى حجز ماله بمقتضى المادة 97 فيجوز بيع ماله المحجوز بانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز .
(7) إذا حضر الشخص الذى حجز ماله بمقتضى المادة 97 خلال سنة من تاريخ الحجز وكان ماله لا يزال تحت الحجز وأبدى ما يبرر غيابه أو جهله بالإعلان الصادر بشأنه ، فيجب أن يسلم إليه المال أو ثمن ما بيع منه بعد خصم المصروفات .
(8) يكون المال المحجوز أو ثمنه أمانة لدى السلطة المختصة التي أمرت بالحجز عليه وتكون مسئولة عن حفظه بالطريقة الملائمة ،
ولا يجوز التصرف فيه قبل انقضاء الدعوى الجنائية ، وفي تلك الحالة يجب أن يتضمن القرار بانتهاء الدعوى الجنائية طريقة التصرف في المال المحجوز .
- المادة 100 — الإجراء عند ضبط المال المشبوه أو المسروق
(1) على أي شرطى ضبط أي مال مسروق أو مال عثر عليه في ظروف تدعو للاشتباه في ارتكاب جريمة أن يبلغ وكيل النيابة فوراً بذلك .
(2) إذا كان الشخص الذى له حق في المال المذكور مجهولاً فيجوز الحجز على ذلك المال ، وعلى وكيل النيابة عندئذ أن يصدر إعلاناً كافياً بأجهزة الإعلام العامة يبين فيه مفردات المال ويطلب ممن يدعى فيه حقاً أن يحضر لإثبات دعواه وذلك في مدى ستة أشهر من تاريخ نشر الإعلان .
(3) إذا مضت الستة أشهر دون أن يثبت أي شخص حقه في المال ، فيجوز لوكيل النيابة الأعلى بيعه وإيداع قيمته أمانة في خزينة الدولة .
(4) إذا حضر شخص لاحقاً وأثبت حقه في المال فعلى وكيل النيابة الأعلى أن يأمر بتسليمه ذلك المال إذا كان موجوداً أو قيمته ، بعد دفع المصروفات .
- المادة 101 — التصرف في الأموال بعد انقضاء الدعوى الجنائية
(1) إذا انقضت الدعوى الجنائية ، فيجب أن يتضمن القرار أو الحكم بإنهائها أمراً بكيفية التصرف في الأموال المحجوزة،
يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) إذا انقضت الدعوى الجنائية بانتهاء المحاكمة فيجوز أن يحال الأمر بالتصرف في الأموال المحجوزة لقاضي المحكمة الجنائية الأعلى .
(3) في القرارات والأحكام التي يجوز استئنافها لا يتم تنفيذ الأمر بالتصرف في المال المحجوز إلا بعد مضى المدة المقررة للاستئناف ، على أنه يجوز في جميع الأحوال لوكالة النيابة أو المحكمة أن تصدر أمراً بتسليم المال إلى الشخص الذى ترى أن له حقاً في استلامه ، إذا قدم تعهداً بضمانة مالية أو بدونها ، يلتزم فيه بإعادة المال في حالة تعديل الحكم .
- المادة 102 — تعويض المضرور من المال المحجوز
إذا أمرت المحكمة بتعويض أي شخص مضرور في الدعوى الجنائية فعليها أن تعوضه من أي مال محجوز يخص الجانى .
- المادة 103 — الأمـر بإبـادة المعروضات والمواد الضارة الخطرة
(1) يجوز للمحكمة عند انتهاء المحاكمة أن تأمر بإبادة أى معروض أو مادة أو سلعة إذا كان بقاؤها يسبب ضرراً خطراً .
(2) يتولى القاضي بنفسه الاشراف على إبادة المعروضات وله أن يستعين بأى جهة فنية .
- المادة 104 — الأمـر برد حيازة الأموال غير المنقولة
(1) إذا أدين أي شخص في جريمة اقترنت باستعمال القوة الجنائية أو الإرهاب وكان قد ترتب على ذلك حرمان أي شخص من حيازة أي مال غير منقول ،
فيجوز للمحكمة أن تأمر برد حيازة المال غير المنقول إلى ذلك الشخص أو إلى من له الحق في الحيازة .
(2) لا يترتب على الأمر المذكور حرمان الشخص الذى صدر ضده الأمر من حقه في أي دعوى مدنية تتعلق بالمال موضوع الدعوى الجنائية .
- المادة 105 — حالات الإفراج بالضمان
يكون الإفراج بالضمان عن المقبوض عليه على النحو الآتى :
( أ) بتعهد المقبوض عليه شخصياً بالحضور مع ضمانة مالية مقدرة أو بدونها ،
(ب) بكفالة شخص آخر يلتزم بإحضار المقبوض عليه مع ضمانة مالية مقدرة ،
(ج ) بالإيداع مع التعهد أو الكفالة .
- المادة 106 — الإفراج في جريمة عقوبتها الإعدام أو القصاص أو القطع
(1) لا يجوز الإفراج عن المقبوض عليه في جريمة تكون عقوبتها الإعدام أو القطع حداً ، على أن يعرض محضر التحري أو المحاكمة على رئيس الجهاز القضائى المختص متى استمر الحبس ستة أشهر ،
وله أن يأمر بما يراه مناسباً .
(2) يجوز لوكيل النيابة أو القاضي أن يفرج عن المقبوض عليه بالضمان في جرائم القصاص إذا كان الإفراج لا يشكل خطراً عليه أو إخلالاً بالأمن والطمأنينة العامة ووافق المجنى عليه أو أولياؤه بشروط أو بدونها .
- المادة 107 — الإفراج بالإيداع
(1) لا يجوز الإفراج عن المقبوض عليه في جريمة تتعلق بأى مال عام أو صك مردود إلا بإيداع مبلغ من المال لا يقل عن المبلغ موضوع الدعوى الجنائية أو بتقديم صك مصرفي معتمد أو خطاب ضمان مصرفي .
(2) لا يجوز الإفراج عن المقبوض عليه في جريمة تستوجب الدية أو التعويض إذا قامت في وجهه بينة مبدئية معقولة ، إلا بإيداع مبلغ من المال يساوى ما قد تحكم به عليه المحكمة أو بإبراز وثيقة تأمين أو صك مصرفي معتمد أو خطاب ضمان مصرفي أو برهن أو حجز عقارى .
- المادة 108 — الإفراج في الجرائم الأخرى
(1) مع مراعاة أحكام المادتين 106 و 107 يجب الإفراج عن المقبوض عليه في أي جريمة أخرى متى ما قدم تعهداً أو كفيلاً ، إلا إذا رأى وكيل النيابة أو القاضي من تلقاء نفسه أو بناءً على توصية من الضابط المسئول لأسباب يدونها أن الإفراج عن المقبوض عليه قد يؤدى إلى هروبه أو يضر بالتحري .
(2) يجوز للضابط المسئول الإفراج عن المتهم في الجرائم المدرجة بالجدول الثالث الملحق بهذا القانون في حالة غياب وكيل النيابة والقاضي وإنقضاء أربع وعشرين ساعة من القبض على أن يعرض محضر التحري على وكيل النيابة أو القاضي بحسب الحال ويجوز لوكيل النيابة أو القاضي الأمر بإعادة القبض على المتهم إذا رأى مقتضى لذلك .
(3) لا يجوز لرئيس قسم الشرطة أن يفرج عن أي متهم قبض أو أعيد القبض عليه بأمر صادر من وكيل النيابة أو القاضي أو أمر أي منهما بتجديد حبسه .
- المادة 109 — الإفراج عن الموظف العام
لا يشترط الإيداع أو الضمانة للإفراج عن موظف عام ارتكب بحسن نية فعلاً في سياق عمله الرسمى قد يشكل جريمة .
- المادة 110 — شروط الضمان
(1) يتضمن التعهد الذى يؤخذ على المقبوض عليه إقراراً بتنفيذ شروط الحضور التي تأمر بها وكالة النيابة أو المحكمة ، وتحديداً لمبلغ الضمانة متى طلبت منه .
(2) لا تقبل الكفالة إلا من شخص معروف موثوق بوفائه وكفايته .
(3) يلتزم الكفيل بإحضار المقبوض عليه متى طلب منه ، كما يلتزم عند إخلاله بذلك بدفع الضمانة المقدرة .
(4) يراعى في تقدير الضمانة المطلوبة طبيعة الجريمة والضرر المترتب عليها ومقدار المال موضوع الجريمة ، ولا يجوز المبالغة في تقديرها .
(5) يجوز لوكيل النيابة أو القاضي أن يستوثق للضمانة بطلب رهن أو حجز عقارى أو وثيقة تأمين أو أي وسيلة ضمان أخرى يراها .
- المادة 111 — وجوب كفالة القاصر
إذا كان الشخص المقبوض عليه قاصراً فلا يقبل منه التعهد بالحضور ولا بد من تقديم كفيل .
- المادة 112 — إبراء ذمة الكفيل
(1) يجوز للكفيل أن يطلب من وكيل النيابة أو القاضي إلغاء الكفالة في أي وقت .
(2) على وكيل النيابة أو القاضي عند تقديم الطلب بإلغاء الكفالة أن يقبض على الشخص المكفول ، وعند إحضاره يجب إلغاء الكفالة على أن يطلب من الشخص المكفول تقديم كفيل آخر فإذا عجز عن ذلك يجوز لوكيل النيابة أو القاضي إصدار الأمر المناسب بشأنه .
- المادة 113 — تعديل التعهـد أو الكفالة أو الضمانة
يجوز لوكيل النيابة أو القاضي متى رأى ذلك مناسباً أن يطلب من الشخص الذى أفرج عنه بالتعهد بدون ضمانة أن يقدم ضمانة مناسبة أو يقدم كفيلاً ، كما يجوز له أن يطلب منه تغيير الكفيل أو مقدار الضمانة .
- المادة 114 — إلغاء أمر الإفراج
يجوز لوكيل النيابة أو القاضي في أي وقت أن يأمر بإلغاء أمر الإفراج وإعادة القبض على من أفرج عنه بمقتضى أحكام هذا الفصل، على أن تدون أسباب ذلك ويبلغ بها المقبوض عليه .
- المادة 115 — الإجراء عند الإخلال بالتعهد أو الكفالة
(1) إذا ثبت للمحكمة أي إخلال بالتعهد أو الكفالة فيجب تدوين أوجه ثبوت الإخلال وأن تطلب المحكمة ممن التزم بالتعهد أو الكفالة أن يدفع الضمانة المقدرة أو أن يبين السبب الذى يعفيه من الدفع ، فإذا لم يبد أسباباً كافية للإعفاء ولم يقم بالدفع فيجوز تحصيل المبلغ منه أو من تركته إذا توفي وذلك بالطرق المنصوص عليها لتحصيل الغرامة في هذا القانون .
(2) إذا لم يدفع من أخل بالتعهد أو الكفالة الضمانة ولم يمكن تحصيلها ، فيجوز للمحكمة توقيع عقوبة السجن بدلاً عنها .
- المادة 116 — استئناف القرارات والأوامر
يجوز استئناف كل قرار أو أمر صادر بموجب أحكام هذا الفصل بطرق الاستئناف المبينة في هذا القانون .
- المادة 117 — واجب التبليغ عن الجرائم والمساعدة
(1) على كل شرطى أو إداري أو أي شخص يخوله القانون حفظ الأمن والنظام العام أن يبذل قصارى جهده للحيلولة دون وقوع الجريمة أو استمرارها .
(2) على كل شخص أن يساعد شرطة الجنايات العامة أو وكيل النيابة أو القاضي عندما تطلب منه المساعدة بوجه معقول لإيقاف أي إخلال بالسلام أو لمنع أي إتلاف للمال أو للحيلولة دون وقوع أي جريمة تستعمل فيها القوة .
(3) على كل شخص أن يبلغ أعجل ما يتيسر له أقرب وكيل نيابة أو شرطى أو إداري متى علم بخطر وقوع جريمة أو بحدوثها إذا كانت من الجرائم الموجهة ضد الدولة أو المتعلقة بالقوات النظامية أو بمعارضة السلطة العامة أو بمنظمات الإجرام والإرهاب أو بالسلامة والصحة العامة أو من جرائم التزييف والتزوير أو القتل بأنواعه أو الإجهاض أو الاستدراج أو الخطف أو الإعتقال غير المشروع أو الحرابة أو النهب أو استلام المال المسروق أو الإتلاف الجنائي .
- المادة 118 — سلطة إصـدار الأوامر الوقائية
(1) إذا قدم تقرير لوكالة النيابة أو المحكمة بأن شخصاً ما يحتمل أن يرتكب ما يخل بالسلام العام أو الطمأنينة العامة، فيجوز لها أن تصدر أمر تكليف بالحضور لذلك الشخص .
(2) على وكالة النيابة أو المحكمة عند إحضار الشخص أمامها أن تستجوبه فوراً وأن تجرى أي تحريات تراها لازمة .
(3) إذا تبين من التحري أن من الأرجح للمحافظة على السلام العام والطمأنينة العامة أن يوقع الشخص تعهداً بضمانة أو بكفالة أوبدون ذلك فعلى وكالة النيابة أن تصدر أمراً بذلك.
(4) يجوز للمحكمة إذا قدم إليها تقرير بموجب البند (1) أو رفعت إليها وكالة النيابة الأمر بعد التحري ، أن تصدر أمراً بالقبض على الشخص المعنى وحبسه ، أو بوضعه تحت مراقبة الشرطة ، أو بأن يوقع تعهداً بضمانة أو بكفالة أو بدون ذلك .
- المادة 119 — مدة التعهد ومراقبة الشرطة والحبس
(1) لا يجوز أن تزيد مدة التعهد أومراقبة الشرطة المقررة على أى شخص بموجب أحكام المادة 118 عن سنة واحدة ،
فإذا كان الشخص قد سبقت إدانته في أكثر من جريمة واحدة ، فلا يجوز أن تجاوز المدة سنتين اثنتين ، على أن يبدأ سريان المدة من تاريخ صدور الأمر أو في أي وقت لاحق تحدده وكالة النيابة أو المحكمة لأسباب كافية .
(2) لا يجوز أن تزيد مدة الحبس المقررة على أي شخص بموجب أحكام المادة 118(4) على ثلاثة أيام .
- المادة 120 — التعهد عند الإدانة
يجوز للمحكمة أن تطلب من أي شخص أدين في جريمة تخـل بالسلام العام أو الطمأنينة العامة ، أن يوقع تعهداً بضمانة أو بدونها للمحافظة على السلام العام ، وأن يكون حسن السيرة والسلوك لأى مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، كما يجوز لها أن تضع ذلك الشخص تحت مراقبة الشرطة ، بالإضافة إلى التعهد المذكور أو بدلاً عنه ، على أن تسرى تلك التدابير بعد تنفيذ العقوبة المقررة ، إن وجدت .