قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 (نصّ مجمَّع)
ساريسنة الإصدار 1991
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون وجداوله الثلاثة منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.
مادة (218)
- المادة 121 — الإخلال بالتعهد
إذا أخل الشخص بتعهده بموجب أي من المادتين 118 و 120 ،
فيجوز للمحكمة أن تأمر بحبسه لمدة لا تجاوز شهراً كما يجوز لها أن تأمر بمصادرة مبلغ الضمانة .
- المادة 122 — مراقبة الشرطة
يخضع الشخص الموضوع تحت مراقبة الشرطة لأى من القيود الآتية ، حسبما تأمر به المحكمة :
( أ) الإقامة في حدود أي مدينة أو منطقة يختارها ترى السلطة التي أصدرت القيد أن تنفيذ المراقبة فيها ميسور ، ويجوز إستبدال المدينة أو المنطقة بأمر من تلك السلطة بناءً على رغبة الشخص المراقب أو بموافقة شرطة الجنايات العامة أو الجهة التي يريد الانتقال إليها ،
(ب) عدم الخروج من حدود المدينة أو المنطقة التي يقيم فيها دون إذن مكتوب من الضابط المسئول بتلك المدينة أو المنطقة ،
(ج ) إخطار الضابط المسئول في أي وقت بالمنزل أو المكان الذى يسكن فيه ،
(د ) تقديم نفسه إلى أقرب نقطة شرطة كلما طلبت منه ذلك سلطات شرطة الجنايات العامة .
- المادة 123 — إستئناف الأوامـر الصادرة بموجب أحكام هذا الفرع
يجوز استئناف الأوامر الصادرة بموجب أحكام هذا الفرع بطرق الاستئناف المبينة في هذا القانون .
- المادة 124 — سلطة الأمـر بتفريق التجمهر
يجوز لأى ضابط مسئول أو وكيل نيابة أن يأمر أي تجمهر غير مشروع أو أي تجمهر يحتمل أن يرتكب جريمة الشغب أو جريمة الإخلال بالسلام والطمأنينة العامة ،
أن يتفرق ، وعلى أفراد ذلك التجمهر عندئذ التفرق .
- المادة 125 — استعمـال القـوة الضرورية في تفريق التجمهر
(1) إذا لم يتفرق التجمهر المذكور في المادة 124 عند صدور الأمر ، أو تصرف بطريقة مخالفة للأمر ، فيجوز للضابط المسئول أن يأمر بتفريق ذلك التجمهر باستعمال أقل قوة ضرورية ، على ألا يلجأ لاستعمال السلاح الناري بتفريق التجمهر إلا بإذن من وكيل النيابة .
(2) يجوز للضابط المسئول أو لوكيل النيابة أن يطلب مساعدة أي شخص لأغراض تفريق التجمهر .
(3) يجوز لشرطة الجنايات العامة إلقاء القبض على من شارك في التجمهر المذكور .
(4) لا يبيح حق استعمال القوة في هذه المادة تعمد تسبيب الموت .
- المادة 126 — تدخل القوة العسكرية
إذا قدر أعلى وكيل نيابة أو في حالة غيابه أعلى ضابط مسئول ، ان استعمال القوة المنصوص عليها في المادة 125 لا يكفي لتفريق التجمهر ، فيجوز له أن يطلب مساعدة أي ضابط أو ضابط صف على رأس أية قوة مسلحة لتفريق التجمهر بالقوة المسلحة لإعادة النظام والحفاظ على السلام العام .
- المادة 127 — تنظيم المواكب والتجمعات
يجوز لأى والٍ / معتمد في حدود دائرة اختصاصه وبالتنسيق مـع وكيل النيابة أوالقاضي المختص أن يصدر أمـراً بحظـر أو تقييد أو تنظيم أي اجتماع أو تجمهر أو موكب في الطرق أو الأماكن العامـة مما يحتمل أن يؤدى إلى الإخلال بالسلام والطمأنينة العامة .
- المادة 128 — إغلاق الأماكن العامة
إذا حدث شغب أو إخلال بالسلام العام في أي منطقة، فيجـوز للضابط المسئول أو لوكيل النيابة أن يصدر أمراً موقوتاً بإغلاق المقاهى والأماكن العامة الأخرى التي يرتادها الجمهور في تلك المنطقة .
- المادة 129 — إخلاء المحال وإغلاقها
يجوز للوالي أو المعتمد متى ثبت له بعد إجراء التحري اللازم أن أى منزل أو محل يدار للتعامل في الخمر أو المخدرات أو المواد المؤثرة على القوى العقلية أو للعب الميسر أو الدعارة ، أن يأمر بإخلائه وإغلاقه لمدة لا تزيد على سنة واحدة .
- المادة 129أ — سلطة استخدام السلاح الناري
ي كون للضابط المسئول في حالة غياب وكيل النيابة والقاضي سلطة الأمر باستخدام السلاح الناري أو أي قوة أخرى في حـالات المواجهات المسلحة لمكافحة العصابات المسلحة بقصد النهب أو السطو أو تهريب البضائع أو المخدرات والمؤثرات العقلية أو تفريق تجمهر غير مشروع استخدم فيه السلاح الناري كلما اقتضى الحال ذلك بغرض ضبط الجناة أو منع وقوع أي جريمة .
- المادة 130 — منع الإزعاج العام
(1) إذا بلغ وكيل النيابة أن أي أفعال قد تشكل جريمة من الجرائم المتعلقة بالسلام والصحة العامة ترتكب ، فيجوز له أن يصدر أمراً يطلب فيه من الشخص المعنى ، في ميعاد محدد ، أن يوقف ارتكاب تلك الأفعال أو أن يصلح آثارها أو يزيلها بالطريقة المبينة في الأمر .
(2) يتم إعلان الأمر المذكور إلى الشخص الذى صدر ضده بطرق الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون .
(3) إذا لم ينفذ الشخص المعنى الأمر في الحال أو لم يتيسر إعلانه الفوري، فيجوز لوكيل النيابة الأعلى ، في حالة الخطر الداهم أو الضرر على الجمهور ، أن يأمر باتخاذ الوسائل التي يراها ملائمة لإزالة الخطر أو منع الضرر ، على أن يكون الشخص المعنى ملزماً بسداد أي مصروفات لازمة .
- المادة 131 — تنحى القاضي عن تولى المحاكمة
(1) لا يجوز للقاضي أن يتولى المحاكمة في أي دعوى جنائية يكون قد تحرى فيها من قبل أو يكون هو طرفاً فيها أو تكون له فيها مصلحة خاصة .
(2) لا يجوز للقاضي الذى أصدر الحكم الاشتراك في نظر أي طعن أو تأييد أو فحص لذلك الحكم .
- المادة 132 — عدم جواز العود للمحاكمة بعد البراءة أو الإدانة
(1) لا يجوز العود لمحاكمة أي شخص عن أي جريمـة سبق أن ناله فيها حكـم نهـائى بالبراءة أو الادانة أمـام محكمـة مختصة .
(2) يجوز محاكمة أي شخص عن النتائج المترتبة على فعله والتي لم تكن معلومة للمحكمة عند محاكمة سابقة إذا شكلت تلك النتائج جريمة أخرى مستقلة عن الجريمة التي حوكم من أجلها .
(3) يجوز الدفع بالحكم النهائى في ذات الجريمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية ويجب الإفراج عن المتهم متى ثبت ذلك .
- المادة 133 — علنية الجلسات
تجرى المحاكمات بصورة علنية ويجوز للجمهور حضورها ، على أنه يجوز للمحكمة حسب تقديرها أن تأمر في أي مرحلة من المحاكمة منع الجمهور بصفة عامة أو أي شخص من الحضور أو البقاء في الجلسة متى اقتضت ذلك طبيعة إجراءات المحاكمة أو نظامها .
- المادة 134 — المحاكمة الغيابية
(1) يحاكم المتهم حضورياً ، ولا تجوز محاكمته غيابياً إلا في الحالات الآتية ، إذا :
( أ) كان متهماً بأى من الجرائم الموجهة ضد الدولة ،
(ب) قررت المحكمة اعفاءه من الحضور بشرط أن يقر كتابة بأنه مذنب أو أن يحضر عنه محام أو وكيل ،
(ج ) قدرت المحكمة أن السير في الإجراءات في غياب المتهم لا يلحق أي ضرر بقضية الدفاع .
(2) في جميع الحالات المنصوص عليها في البند (1) يجب الإعلان بالحضور بالطريقة المنصوص عليها في هذا القانون .
- المادة 135 — حق المتهم في أن يدافع عنه محام أو مترافع
(1) يكون للمتهم الحق في أن يدافع عنه محام أو مترافع .
(2) يجوز للمحكمة أن تأذن لأى شخص أن يترافع أمامها إذا رأته أهلاً لذلك .
(3) إذا كان المتهم بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة سبع سنوات أو أكثر أو بالقطع أو بالإعدام وكان معسراً فعلى وزير العدل ، وبناءً على طلب المتهم أن يعين من يدافع عنه وتتحمل الدولة ، كل النفقات أو بعضها .
- المادة 136 — تولى الإدعاء
(1) تتولى الإدعاء وكالة النيابة ، أو شرطة الجنايات العامة في حالة غياب وكيل النيابة ، أو أي شخص تعينه أو تأذن له النيابة الجنائية .
(2) يجوز للشخص الذى أرتكبت الجريمة في حقه أو وليه أو وكيله في جرائم القصاص أو الجرائم التي تتعلق بها مصلحة خاصة أن يتولى الادعاء منفرداً بموافقة النيابة الجنائية أو أن يشارك فيه .
- المادة 137 — ترجمة الأقـوال والبينات الى اللغة التي يفهمها المتهم
(1) إذا قدمت أقوال أو بينة أو أتخذ أي إجراء يهم المتهم بلغـة لا يفهمها فيجب ترجمتها إلى ما يفهم .
(2) إذا رأت المحكمة أن المتهم عاجز عن فهم الإجراءات لخلل في حواسه أو لأى سبب آخر ، فيجوز لها أن تأمر بمن يعينه على فهم الإجراءات أو أن تخاطبه بالطريقة التي يفهمها أمثاله .
(3) إذا احتاجت المحكمة لاستدعاء مترجم أو معين فعليها أن تستدعى مترجماً أو معيناً وأن تقوم بدفع أي مصاريف لذلك.
- المادة 138 — ضبط الجلسة وإدارتها ومعاقبة المسئ
(1) ضبط جلسة المحكمة وإدارتها منوطان بالقاضي وله أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها وأن يتخذ أي إجراء قانوني لذلك .
(2) إذا ارتكب شخص أي فعل مما يعتبر جريمة وفق أحكام المادة 116 من القانون الجنائي لسنة 1991 ، أثناء انعقاد الجلسة فيجوز للمحكمة التي أرتكبت الجريمة أمامها محاكمته بالغرامة أو إحالته لمحكمة أخرى .
(3) إذا قضت المحكمة بناءً على أحكام البند (2) بإدانة الجانى ومعاقبته ، فيجوز لها متى أذعن الجانى لقرار المحكمة أو قدم اعتذاراً مقبولاً لديها، أن تصدر أمراً بالعفو عنه وإسقاط العقوبة .
- المادة 139 — ترتيب إجراءات المحاكمة
(1) تتبع المحكمة إجراءات المحاكمة بالترتيب الآتي:
( أ) التحقق من البينات الأساسية حول المتهم والشهود والدعوى ،
(ب) سماع خطبة الادعاء وأقوال المتحرى والشاكى ، إن وجد ، ومناقشتها ،
(ج ) إجابة المتهم على الادعاء ،
(د ) بينة الاتهام ومناقشتها ،
(هـ) استجواب المتهم ،
(و ) تحرير التهمة بصياغة ورقة الإتهام ، ان رأت المحكمة ذلك ،
(ز ) مخاطبة المتهم بالتهمة ورده عليها ،
(ح ) سماع بينة الدفاع ، إن وجدت ، ومناقشتها ،
(ط ) أي إجراءات في البينة تتخذها المحكمة ،
(ى) قبول المرافعات الختامية ، إن وجدت ، لصاحب الحق الخاص ثم الادعاء ثم الدفاع ،
(ك ) تلاوة القرار بالإدانة أو البراءة ،
(ل) سماع الأسباب المخففة أو المشددة للعقوبة ،
(م ) الأوامر النهائية في الحكم .
(2) إذا أقر المتهم عند إجابته على الإدعاء ، يجوز للمحكمة أن تحرر التهمة دون سماع بينة الإتهام .
(3) إذا أنكر المتهم أو رأت المحكمة رغم إقراره أن من الأوفق سماع البينة فعليها استدعاء بينة الاتهام والسير في بقية الإجراءات .
- المادة 140 — سلطة المحكمة في ترتيب الإجراءات
يجوز للمحكمة أن تقدم أو تؤخر أو تعيد أياً من إجراءات المحاكمة في أي مرحلة إذا قدرت أن ذلك لازم لتحقيق العدالة .
- المادة 141 — شطب الدعوى الجنائية أثناء المحاكمة
(1) إذا تبين للمحكمة بعد سماع بينة الاتهام واستجواب المتهم أن البينة لا تؤدى إلى إدانته ، فعليها أن تصدر أمراً بشطب الدعوى الجنائية والإفراج عن المتهم ،
فإذا تعلق بالدعوى الجنائية حق مالى للغير فعلى المحكمة قبل الإفراج عن المتهم أن تمارس سلطاتها المدنية وفق المادة 204 من هذا القانون .
(2) إذا كانت الدعوى الجنائية قد اتخذت بناءً على شكوى ، ويجوز فيها التنازل الخاص ، وتغيب الشاكى في أي يوم محدد لسماعها رغم علمه بذلك ، فيجوز للمحكمة حسب تقديرها أن تشطب الدعوى الجنائية وأن تفرج عن المتهم .
- المادة 142 — إحالة الدعوى الجنائية إلى محكمة أعلى
إذا تبين للمحكمة بعد صياغة ورقة الاتهام في دعوى جنائية أن من الواجب أو المناسب سماعها أمام محكمة أعلى لسبب عدم الاختصاص أو لتوقيع عقوبة تجاوز سلطاتها أو لأن التعويض المقدر يجاوز سلطة المحكمة المدنية الموازية ، فعلى المحكمة إحالة الدعوى الجنائية الى محكمة أعلى مختصة .
- المادة 143 — تحرير التهمة
إذا تبين للمحكمة بعد سماع بينة الاتهام واستجواب المتهم ، أو في أى مرحلة أسبق ،أن هناك أساساً لاتهامه بجريمة تختص بمحاكمتها، فلها أن تحرر التهمة بصياغة ورقة الاتهام بالجريمة المنسوبة للمتهم.
- المادة 144 — رد المتهم
(1) مع مراعاة أحكام المادة 143، على المحكمة أن تخاطـب المتهم بالتهمة بتلاوتها عليه وشرحها له وسؤاله عما إذا كان مذنباً أم بريئاً .
(2) إذا كان رد المتهم أنه مذنب فعلى المحكمة أن تدون إقراره بالذنب ويجوز لها أن تقرر إدانته بناء على ذلك الإقرار .
(3) إذا كان رد المتهم أنه مذنب في جريمة عقوبتها الإعدام أو القطع أو الجلد بأكثر من أربعين جلدة فعلى المحكمة أن :
( أ) تستمع إلى أي بينة أخرى يقدمها الإدعاء ،
(ب) تنبه المتهم إلى خطورة إقراره إذا كان الإقرار هو البينة الوحيدة ضده ،
(ج ) تؤجل قرار الإدانة لمدة لا تجاوز شهراً واحداً .
(4) على المحكمة عند انعقاد المحاكمة بموجب أحكام الفقرة(ج) من البند (3) أن تعيد مخاطبة المتهم بالتهمة وأن تسمع رده مرة أخرى ، فإذا كان رده أنه مذنب فعليها أن تصدر قراراً بالإدانة .
(5) إذا كان رد المتهم أنه غير مذنب أو سكت عن الرد ، فيجب أن يطلب منه تقديم دفاعه وما لديه من بينات لدحض التهمة ، وعلى المتهم أو ممثل الدفاع عندئذ تقديم قائمة بالشهود وسائر البينات التي يريد تقديمها .
- المادة 145 — ورقة الإتهام
(1) من أجل تحرير التهمة وصياغة ورقة الاتهام يتحقق القاضي من استيفاء كل المكونات والشروط التي يتطلبها القانون .
(2) يجب أن تبين ورقة الاتهام الجريمة المنسوبة للمتهم وذلك بذكر عناصرها الجوهرية واسمها والمادة أو الحكم في القانون الذى يدعى أن الجريمة قد أرتكبت بالمخالفة له .
(3) إذا اتضح من طبيعة الدعوى الجنائية أن التفاصيل المذكورة في البند (2) لا تكفي لإحاطة المتهم علماً بما هو منسوب إليه من التهمة فيجب أن تحتوى ورقة الاتهام كذلك على التفاصيل الخاصة بالكيفية التي ارتكبت بها الجريمة المدعى بها وبوقتها ومكانها والأداة المستخدمة فيها والشخص المجنى عليه .
- المادة 146 — التجاوز عن ورقة الاتهام
يجوز للمحكمة ، إذا قدرت أن التهمة التي وجهها الادعاء مقنعة ، أن تتجاوز عن صياغة ورقة الاتهام وتخاطب المتهم مباشرة بالتهمة للرد عليها .
- المادة 147 — تعديل ورقة الاتهام
(1) يجوز للمحكمة، متى رأت ذلك مناسباً أثناء المحاكمـة، أن تعدل ورقة الاتهام بالإضافة أو الحذف أو أن تعيد صياغتها من جديد .
(2) على المحكمة أن تتلو ورقة الاتهام المعدلة أو الجديدة على المتهم وتأخذ رده عليها .
(3) يجوز للمحكمة عند تعديل ورقة الإتهام أو إعادة صياغتها أن تأمر بمحاكمة جديدة أو تؤجل المحاكمة للمدة التي تراها مناسبة ، أو تستمر في المحاكمة إذا لم يكن في ذلك إلحاق ضرر بقضية الإدعاء أو الدفاع .
(4) متى عدلت المحكمة ورقة الإتهام أو أعادت صياغتها فعليها أن تسمح لممثل الادعاء والمتهم باستدعاء أي شاهد سبق استجوابه إذا قدرت أن ذلك ضرورى لتحقيق العدالة .
- المادة 148 — الجرائم المتشابهة
متى أتهم شخص في جرائم متعددة ذات صفة واحدة أو صفات متشابهة ، فيجوز اتهامه ومحاكمته في محاكمة واحدة عن أي عدد منها ، فإذا قدرت المحكمة أن المتهم قد يتعذر عليه الدفاع عن نفسه بسبب ذلك الإجراء ، أو أن ذلك قد يؤدى إلى تأخير إجراءات المحاكمة ، فيجوز لها أن تأمر بمحاكمة منفصلة لأى من التهم المذكورة .
- المادة 149 — الأفعال المترابطة
إذا ارتكب أي شخص عدة أفعال مترابطة ترابطاً يجعلها تشكل أكثر من جريمة واحدة ، فيجوز اتهامه بأى من تلك الجرائم ومحاكمته عليها جميعاً في محاكمة واحدة .