قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 (نصّ مجمَّع)
ساريسنة الإصدار 1991
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون وجداوله الثلاثة منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.
مادة (218)
- المادة 150 — الشك في تعيين الجريمة
إذا كانت وقائع فعل واحد أو أفعال متصلة من طبيعة تدعو الى الشك في تعيين الجريمة التي قد تشكلها تلك الوقائع من بين جرائم مختلفة، فيجوز أن توجه للشخص تهمة ارتكاب جميع تلك الجرائم أو أي منها ومحاكمته عليها معاً ،
كما يجوز اتهامه على وجه التبادل بارتكاب أي منها.
- المادة 151 — الإدانة في غير الجريمة المتهم بها
(1) إذا اتهم شخص في الحالة المذكورة في المـادة 150 بارتكاب جريمة معينة ثم ظهر من الأدلة أنه إرتكـب جريمة مختلفة كان يمكن إتهامه بها طبقاً لأحكام تلك المادة فتجوز إدانته عن الجريمة التي ظهر أنه إرتكبها وان لم يكن قد أتهم بها .
(2) إذا أتهم شخص بارتكاب أي جريمة فتجوز إدانته بالشروع في ارتكاب تلك الجريمة وان لم يكن قد اتهم بالشروع إتهاماً منفصلاً .
(3) إذا خوطب المتهم بجريمة أكبر فتجوز إدانته في جريمة أصغر إذا أدت ذات الوقائع إلى إثبات التهمة الأصغر وإن لم يكن قد خوطب بها .
- المادة 152 — الأشخاص الذين يجوز اتهامهم معاً
(1) يجوز أن يتهم ويحاكم معاً الأشخاص المتهمون بارتكاب :
( أ) جريمة واحدة أو أكثر بالاشتراك الجنائي ،
(ب) جريمة واحدة أو جرائم متعددة إذا وقعت نتيجة شغب أو اشتباك أو أي أحداث مترابطة ،
(ج ) جريمة وما يتفرع عنها من جرائم .
(2) يجوز للمحكمة في أي مرحلة أن تأمر ، مع ذكر الأسباب ، بوقف إجراءات المحاكمة المشتركة للمتهمين ومحاكمة أي منهم محاكمة منفصلة .
- المادة 153 — سلطـة تكليف الشهود بالحضور والإدلاء بالشهادة
(1) على المحكمة أن تكلف أي شاهد يطلبه الادعاء أو الدفاع بالحضور والإدلاء بالشهادة ، إلا إذا رأت لأسباب تدونها أن الطلب قصد به الكيد أو التأخير أو تعويق سير العدالة .
(2)يجوز للمحكمة ، من تلقاء نفسها أو بطلب من الادعاء أو الدفاع، أن تكلف بالحضور في أي وقت قبل النطق بالحكم من ترى أن شهادته جوهرية للفصل في الدعوى الجنائية ولو لم يكن في قائمة الشهود ، وأن تعيد استجواب أي شاهد إذا رأت ذلك لازماً.
- المادة 154 — تحليف الشاهد اليمين
يجوز للمحكمة ، من تلقاء نفسها أو بناءً على رغبة المشهود ضده ،
أن تطلب من أي شاهد أن يحلف اليمين على قول الحق كله ولا شئ سواه ، ويجوز تغليظ اليمين بأن يضع الشاهد ،
على طهارة ، يده على المصحف الشريف أو على الكتاب المقدس ، بحسب الحال ، كما يجوز تغليظها بالصيغة أو بالوقت أو المكان ، حسبما ترى المحكمة .
- المادة 155 — مناقشة الشهود
(1) يجوز للمحكمة استجواب أي شاهد أو مناقشته .
(2) يجوز لكل طرف في الدعوى الجنائية مناقشة شهود الطرف الآخر ، فإذا فعل ذلك فيجوز للطرف الأول إعادة إستجوابهم .
- المادة 156 — حماية الشهود
على المحكمة أن تمنع توجيه أي أسئلة للشهود ليست لها صلة بالدعوى الجنائية ، وأن تحميهم من العبارات والتعليقات التي تخيفهم أو تؤذيهم ، وأن تمنع الأسئلة ذات الطبيعة الفاضحة أو المؤذية للشعور إلا إذا كانت تنصب على وقائع جوهرية متعلقة بالدعوى .
- المادة 157 — سماع الشهادة وتدوينها
(1) تؤخذ الشهادة في حضور ممثلى الإدعاء والدفاع ، وفي حضور المتهم إلا إذا نص هذا القانون على خلاف ذلك.
(2) تدون وقائع شهادة كل شاهد في المحضر .
(3) يحرر المحضر في صورة سرد لوقائع الشهادة أو تدوين للأسئلة والأجوبة بالنص الكامل .
(4) على المحكمة تلاوة شهادة الشاهد المدونة في المحضر إذا طلب ذلك المتهم أو الشاهد أو ممثل الادعاء ، فإذا اعترض أي منهم على ماهو مدون فيجب تصحيح المحضر إن وجد خطأ أو تدوين ملحوظة بالاعتراض .
- المادة 158 — المعاينة
(1) يجوز للقاضي أثناء المحاكمة أن يقوم بمعاينة المكان الذى أدعى إرتكاب الجريمة فيه أو معاينة أي مكان آخر إذا قدر أن ذلك لازم لاستكمال البينة .
(2)تجرى المعاينة في حضور المتهم والشهود الذين يرى القاضي حضورهم ، وتؤخذ أي أقوال أو إيضاحات يدلى بها المتهم أو الشهود في المكان المعاين ، ويجوز لممثلى الإدعاء والدفاع الحضور عند إجراء المعاينة .
- المادة 159 — إحالة سماع الشهادة
(1) يجوز للمحكمة أن تستغنى عن حضور أي شاهد بإحالة سماع شهادته إلى أي قاض آخر يقيم الشاهد في دائرة اختصاصه،
وذلك إذا قدرت المحكمة أن حضور الشاهد لا يتيسر دون تأخير أو مشقة أو تكبد مصروفات باهظة .
(2) يجوز للمحكمة التي تحيل سماع الشهادة أن ترسل إلى القاضي الآخر أي أسئلة مكتوبة متعلقة بالمسائل المطروحة أمامها يقدمها ممثل الادعاء أو الدفاع أو تعدها هى لتوجه إلى الشاهد .
(3) يجوز لممثل الادعاء والمتهم ووكيله الحضور أمام القاضي الآخر واستجواب الشاهد ومناقشته .
- المادة 160 — أخذ الشهادة خارج السودان
إذا تعذر حضور شاهد موجود خارج السودان أمام المحكمة ، أو رأت المحكمة لأسباب جوهرية أن من غير المناسب تكليفه بالحضور، فيجوز لها بعد سماع ممثلى الادعاء والدفاع أن تستغنى عن حضور ذلك الشاهد وأن ترسل بدلاً عن ذلك أسئلة مكتوبة ليجيب عليها ، وعلى الشاهد أن يجيب على الأسئلة بالطريقة التي تأمر بها المحكمة.
- المادة 161 — إعادة محضر الشهادة
بعد تنفيذ الإجراء الصادر بمقتضى أحكام المادتين 159 و 160 يرسل أي محضر أو إقرار بشهادة الشاهد الذى استجوب إلى المحكمة وعليها أن تسمح لممثلى الإدعاء والدفاع بالإطلاع عليه ، وأن تعتبره جزءاً من محضر المحاكمة مع مراعاة أي اعتراض معقول .
- المادة 162 — شهادة الطبيب والخبير
(1) يجوز للمحكمة تكليف أي طبيب أو خبير علمى أو فنى بالحضور أمامها شاهداً متى رأت ذلك مناسباً .
(2) يجوز للمحكمة في أي إجراء أو دعوى جنائية أن تأخذ بينة أي تقرير أو مستند صادر من طبيب أو خبير ، وعليها أن تتلو تلك البينة أمام الإدعاء والدفاع وأن تدون أي اعتراض عليها ، ويجوز لها وفق تقديرها الإستغناء عن حضور الطبيب أو الخبير أمامها ما لم يطلب الإدعاء أو الدفاع استدعاءه لأسباب تراها عادلة .
- المادة 163 — تدوين الشهادة لاختفاء المتهم
إذا ثبت للمحكمة أن المتهم قد اختفي وأن القبض عليه متعذر فيجوز لها أن تستوجب في غيابه أي شهود اتهام وأن تدون شهاداتهم في المحضر ،
ويجوز تقديم تلك الشهادة بينة ضد المتهم عند القبض عليه إذا توفي الشاهد أو عجز عن أداء الشهادة أو تعذر حضوره للمحكمة .
- المادة 164 — تدوين الشهادة إذا كان المتهم مجهولاً
إذا كان المتهم بارتكاب جريمة مجهولاً ، فيجوز للقاضي أن يستوجب أي شاهد يدلى ببينة عنها ، ويجوز قبول تلك الشهادة بينة ضد أي شخص يتهم فيما بعد بارتكاب الجريمة إذا توفي الشاهد أو عجز عن أداء الشهادة أو تعذر حضوره للمحكمة .
- المادة 165 — مصاريف الشهود
يجوز للمحكمة أن تأمر بدفع المصاريف المعقولة التي يقتضيها حضور الشاهد أمام المحكمة في أي إجراء بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك مع مراعاة أي قواعد يضعها رئيس القضاء .
- المادة 166 — صورة صدور الحكم وموعده
يكون إصدار الحكم في أنجز موعد بعد انتهاء السماع والمرافعات ،
ويكون النطق به في جلسة علنية وفي حضور المتهم إلا في المحاكمة الغيابية .
- المادة 167 — مشتملات الحكم
(1) يشتمل الحكم على التهمة وقرار الفصل فيها وحيثياته والأوامر النهائية ، ويؤرخ الحكم ويوقع بإمضاء القاضي عند النطق به .
(2) إذا كان الحكم بالإدانة فيجب أن تعين فيه الجريمة التي أدين فيها المتهم والمادة من القانون التي حوكم بموجبها والعقوبة المحكوم بها .
(3) إذا كان الحكم بالإدانة بأكثر من جريمة ووقعت عنها عقوبات بالسجن ، فعلى المحكمة أن تبين في الحكم كيفية سريانها بالتطابق أو التتابع .
(4) إذا كان الحكم بالبراءة فعلى المحكمة أن تذكر فيه التهمة التي برئ منها المتهم وأن تأمر بالإفراج عنه .
(5) مهما كان الحكم فيجب أن يشتمل على أي أوامر أخرى لازمة لإنهاء الدعوى الجنائية .
- المادة 168 — ذكر أسباب الحكم بعقوبة بديلة في جرائم معينة
إذا أدين المتهم في جريمة معاقب عليها بالإعدام أو بالقصاص أو بالجلد وقضت المحكمة على المتهم بأى عقوبة بديلة فعليها أن تذكر في الحكم الأسباب التي من أجلها أصدرت تلك العقوبة .
- المادة 169 — الحكم بالإعدام
إذا حكم على المتهم بالإعدام فعلى المحكمة أن توضح في الحكم كيفية الإعدام المحكوم به .
- المادة 170 — الحكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ
(1) يجوز للمحكمة عند إصدار عقوبة ، في غير جرائم الحدود والقصاص والجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن لأكثر من خمس سنوات ، أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج عن المحكوم عليه لمدة اختبار تحددها لا تتجاوز خمس سنوات بالشروط التي تقدر أنها مناسبة لحسن السيرة والسلوك ، وذلك مراعاة لسن المحكوم عليه وخلقه وسوابقه وطبيعة الجريمة وظروفها .
(2) في حالة إخلال المحكوم عليه بالشروط أثناء مدة الإختبار ، تأمرالمحكمة بالقبض عليه وتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.
- المادة 171 — إبلاغ المتهم بحقه في الاستئناف
إذا صدر الحكم بالإدانة وكان الحكم مما يجوز استئنافه ، فعلى المحكمة إبلاغ المتهم وذوى الشأن بأن لهم حق الاستئناف ، وبالمدة التي يجوز خلالها تقديم الاستئناف .
- المادة 172 — عدم جواز الرجوع في الحكم
متى صدر الحكم موقعاً عليه ، فلا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن ترجع فيه بإعادة النظر أو التغيير ، إلا تصحيحاً لخطأ في الكتابة أو الحساب .
- المادة 173 — إعطاء المتهم صورة من الحكم
إذا طلب المتهم صورة من الحكم فيجب أن تعطى له ، وإذا رغب في ترجمتها إلى لغته وكان ذلك ممكناً فيجب أن يجاب طلبه .
- المادة 174 — إرفاق نسخة الحكم بالمحضر
ترفق نسخة الحكم الأصلية بمحضر المحاكمة .
- المادة 175 — الجرائم التي تجـوز المحاكمة فيها إيجازياً
تجوز المحاكمة الإيجازية في أي جريمة :
( أ) معاقب على ارتكابها بالسجن أو بالجلد أو بالغرامة بما لا يجاوز السلطة الإيجازية للمحكمة المعنية ،
(ب) ترى المحكمة محاكمتها إيجازياً بسبب وضوح بيناتها وبساطتها ،
(ج ) تم فيها صلح أو عفو ، ما عدا الجرائم المعاقب على إرتكابها بالإعدام .
- المادة 176 — الإجـراءات في المحاكمة الإيجازية
(1) على المحكمة في المحاكمة الإيجازية أن تتبع الإجراءات الآتية :
( أ) سماع أقوال المدعى والشاكى ،
(ب) سماع رد المتهم ،
(ج ) سماع أقوال شهود الادعاء والدفاع ،
(د ) إصدار القرار بالإدانة أو البراءة مع بيان موجز بحيثياته ،
(هـ) إصدار الأوامر النهائية في الحكم .
(2) تراعى المحكمة إجراءات المحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون بوجه لا يخل بالطبيعة الإيجازية للمحاكمة .
- المادة 177 — البيانات المدونة في المحاكمة الإيجازية
لا تتطلب المحاكمة الإيجازية تدوين البينة ولا تحرير التهمة ولكن على المحكمة تدوين البيانات الآتية على الأنموذج المعد لذلك :
( أ) الرقم المسلسل ،
(ب) اسم المتهم وجنسيته ومحل إقامته ومهنته وسنه ،
(ج ) اسم الشاكى ، إن وجد ، وجنسيته ومحل إقامته ومهنته وسنه ،
(د ) الجريمة موضوع الشكوى وقيمة المال الذى ارتكبت بشأنه الجريمة ،
(هـ) تاريخ ارتكاب الجريمة ومكانها وتاريخ القبض ،
(و ) تاريخ فتح الدعوى الجنائية ،
(ز ) خلاصة أقوال المدعى والشاكى ورد المتهم ،
(ح ) أسماء شهود الاتهام وشهود الدفاع وملخص أقوال كل منهم،
(ط ) القرار مع بيان موجز بحيثياته ،
(ى) أى أمر نهائى في الحكم ،
(ك ) التاريخ الذى انتهت فيه الإجراءات ،
(ل) اسم القاضي ومحكمته وتوقيعه .
- المادة 178 — إحالة الإجـراءات الإيجازية إلى إجراءات غير إيجازية
إذا تبين أثناء المحاكمة الإيجازية أن الجريمة موضوع البلاغ من الجرائم التي لا تجوز المحاكمة فيها إيجازياً أو أن العقوبة الإيجازية لن تكون مناسبة ، فعلى القاضي أن يحيل الدعوى الجنائية إلى جهة الاختصاص أو يسير في المحاكمة بطريقة غير إيجازية إن كان هو مختصاً .
- المادة 179 — التدابير القضائية التي يجوز استئنافها
يجوز استئناف التدابير القضائية الآتية :
( أ) الأحكام الابتدائية والأحكام التي لم تستوف كل مراحل الاستئناف ،
(ب) الأوامر المقيدة لحريات المستأنف في نفسه أو ماله ، على أن يدون كل أمر مستأنف في محضر منفصل ويرسل المحضر للمحكمة المستأنف لديها دون إيقاف لسير الدعوى الجنائية ،
(ج ) القرارات المتعلقة بمسائل الاختصاص .