قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 (نصّ مجمَّع)
ساريسنة الإصدار 1991
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون وجداوله الثلاثة منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.
مادة (218)
- المادة 180 — طرق الاستئناف
تستأنف التدابير القضائية على الوجه الآتى :
( أ) تدابير المحكمة الجنائية الشعبية ، أمام المحكمة الجنائية التي يحددها أمر تأسيسها أو اللائحة ، حسب الحال ،
(ب) تدابير المحكمة الجنائية الثالثة والمحكمة الجنائية الثانية ، أمام المحكمة الجنائية العامة ويكون حكمها نهائياً ،
(ج ) تدابير المحكمة الجنائية الأولى والمحكمة الجنائية العامة الصادرة بصفة ابتدائية ، أمام محكمة الاستئناف ويكون حكمها نهائياً .
- المادة 181 — تأييد الأحكام
يرفع كل حكم بالإعدام أو بالقطع أو بالسجن المؤبد للمحكمة القومية العليا متى صار نهائياً ، وذلك بقصد التأييد .
- المادة 182 — النقض
تختص المحكمة القومية العليا ، بالنظر في نقض التدابير القضائية الصادرة من محكمة الاستئناف المختصة إذا كان التدبير القضائى المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تفسيره .
- المادة 183 — من له حق الطعن
يشترط لقبول الطعن بالاستئناف أو بالنقض ، أن يكون مقدماً من أحد الخصوم أو من أي شخص ذى مصلحة .
- المادة 184 — ميعاد الطعن
يرفع الطعن بالاستئناف أو بالنقض في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان التدبير القضائى المطعون فيه .
- المادة 185 — سلطة المحكمة الأعلى
يجوز للمحكمة الأعلى عند نظر التأييد أو الطعن بالاستئناف أو بالنقض أن تباشر أياً من السلطات الآتية :
( أ) تأييد الحكم جميعاً ،
(ب) تأييد قرار الإدانة وتغيير العقوبة بإسقاطها أو تخفيضها أو الاستعاضة عنها بأى عقوبة أخرى يخولها القانون ،
(ج ) تغيير قرار الإدانة في جريمة إلى قرار بالإدانة في جريمة أخرى كان يمكن إدانة المتهم بارتكابها بناءً على التهمة أو البينة ، بشرط أن تكون الجريمة الأخرى غير معاقب على إرتكابها بعقوبة أشد ، وتغيير العقوبة تبعاً لذلك ،
(د ) إعادة الحكم الى محكمة الموضوع لمراجعته وفق ما يصدر من توجيهات ، على ألا يجوز لمحكمة الموضوع قبول أي بينة إضافية دون إذن المحكمة الأعلى ،
(هـ) إلغاء الحكم وإبطال الإجراءات المترتبة عليه ، ويعد ذلك شطباً للدعوى الجنائية ، إلا إذا أمرت المحكمة الأعلى بإعادة المحاكمة ،
(و ) إلغاء أي أمر فرعى أو تعديله .
- المادة 186 — جواز إصدار أمر وقتى
يجوز للمحكمة المختصة بالتأييد أو بالاستئناف أو بالنقض ، أن تصدر أمراً بالإفراج عن أي شخص يكون محبوساً في الدعوى الجنائية المعروضة أمامها بالتعهد أو بالكفالة ، أو أن تصدر أي أوامر أخرى مناسبة لحين إصدار قرارها النهائى متى رأت ذلك عادلاً ، كما يجوز لها إصدار أمر وقتى بالقبض على من قضت محكمة الموضوع بالإفراج عنه .
- المادة 187 — سماع المتهم عند الاستئناف
يجوز للمحكمة المختصة بالتأييد أو الاستئناف أو النقض أن تستمع إلى المتهم أو ممثل الإدعاء أو الشاكى متى رأت ذلك ضرورياً ، على أن يتم ذلك في حضور الخصوم .
- المادة 188 — سلطة الفحص
يجوز للمحكمة القومية العليا ، أو محكمة الاستئناف ، من تلقاء نفسها أو بناء على التماس ، أن تطلب وتفحص محضر أي دعوى جنائية صدر فيها تدبير قضائى أمام أي محكمة في دائرة اختصاصها ، وذلك بغرض التأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة وأن تأمر بما تراه مناسباً .
- المادة 188أ — المراجعة
(1) يجوز لرئيس القضاء أن يشكل دائرة من خمسة قضاة من المحكمة القومية العليا لمراجعة أي حكم صادر منها إذا تبين له أن ذلك الحكم ربما انطوى على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو خطأ في القانون أو تطبيقه أو تأويله ويصدر قرار الدائرة بأغلبية الأعضاء .
(2) تشكل دائرة المراجعة من قضاة أغلبيتهم ممن لم يشاركوا في إصدار الحكم موضوع المراجعة .
(3) ميعاد المراجعة ستون يوماً تسرى من اليوم التالى لإعلان الحكم أو إبلاغ طالب المراجعة به إذا لم يكن حاضراً جلسة الحكم .
- المادة 189 — علنية التنفيذ
تنفذ أحكام الجلد والحدود والقصاص والإعدام بطريقة علنية بحيث يشهدها قاضي محكمة الموضوع أو من يخلفه وعدد من الحضور .
- المادة 190 — الإسراع في تنفيذ الأحكام
(1) تنفذ الأحكام في أسرع وقت ممكن ، ولا يضار المحكوم عليه بالانتظار أو بإطالة أجل التنفيذ .
(2) ينفذ الحكم فوراً رغم استئنافه ، فيما عدا أحكام الإعدام والقصاص والحدود والجلد .
- المادة 191 — موافقة رئيس الجمهورية على تنفيذ الاعدام
(1) لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية ، فيما عدا جرائم الحدود والقصاص .
(2) يجوز لرئيس الجمهورية متى رفض الموافقة على حكم الإعدام أن يبدله بأى عقوبة أخرى يجيزها القانون .
- المادة 192 — حبس المحكوم عليه انتظاراً للتنفيذ
(1) إذا حكم على شخص بالإعدام أو القطع ، فعلى المحكمة أن تصدر أمراً بحبسه إلى أن يؤيد الحكم من قبل المحكمة القومية العليا ، فإذا أيد الحكم أو عدل فعلى المحكمة القومية العليا ، أن تصدر الأمر اللازم للتنفيذ بعد موافقة رئيس الجمهورية ان دعا الحال .
(2) إذا حكم على شخص بالقصاص في الجراح أو بالغرامة أو بالجلد ، فيجوز للمحكمة أن تأمر بحبسه أو بالإفراج عنه بالتعهد مع الضمانة أو الكفالة .
- المادة 193 — إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام على المسن والحبلى والمرضع
(1) إذا تبين لمدير السجن أن المحكوم عليه بالإعدام في غير جرائم الحدود والقصاص قد بلغ السبعين من عمـره قبل تنفيذ الحكم، فعليه إيقاف التنفيذ وإبلاغ ذلك فوراً إلى رئيس القضاء ، لعرضه على المحكمة القومية العليا للنظر في تبديل العقوبة .
(2) إذا تبين لمدير السجن قبل تنفيذ عقوبة الإعدام أن المحكوم عليها حبلى أو مرضع ، فعليه إيقاف تنفيذ العقوبة وإبلاغ ذلك إلى رئيس القضاء ، لإرجاء التنفيذ إلى ما بعد الولادة أو إنقضاء عامين على الرضاعة إذا كان الجنين حياً .
- المادة 194 — مراعاة الحالة الصحية للمحكوم عليه
(1) يراعى في تنفيذ الأحكام الحدية والقصاص والجلد الحالة الصحية للمحكوم عليه والوقت المناسب للتنفيذ ، بحيث لا يضار المحكوم عليه بأكثر مما هو مقصود من العقوبة .
(2) يسبق تنفيذ كل حكم بالقطع حداً أو قصاصاً كشف طبى على المحكوم عليه بوساطة طبيب ، ويتم التنفيذ بوساطة شخص مختص ، ويظل المقطوع تحت الرعاية الطبية على نفقة الدولة حتى يبرأ .
(3) إذا تعذر تنفيذ الحكم بسبب الحالة الصحية للمحكوم عليه فيجب رفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لاتخاذ ما تراه مناسباً .
- المادة 195 — وقف تنفيذ الحكم بالقصاص
(1) يعلن أولياء القتيل أو المجنى عليه بالموعد المحدد لتنفيذ الحكم بالقصاص ، فإذا طلبوا في أي وقت قبل إجراء التنفيذ إيقافه فعلى السلطة المختصة وقف تنفيذه .
(2) يقدم الطلب بإيقاف التنفيذ شفاهة أو كتابة إلى المحكمة المختصة أو ضابط السجن المسئول ، وفي تلك الحالة على الضابط عرض الطلب على المحكمة المختصة .
- المادة 196 — تنفيذ عقوبة السجن أو التغريب
(1) يرسل المحكوم عليه بالسجن فوراً إلى السجن المعين ، فإذا تعذر ذلك فيحفظ في حراسة الشرطة لحين تسليمه لضابط السجن المسئول .
(2) يبدأ سريان عقوبة السجن بعد بدء تنفيذها الفعلى وبعد استيفاء أي عقوبة سجن استحقت في محاكمة سالفة .
(3) تنفذ عقوبة التغريب في المكان الذى تأمر به المحكمة ، بضوابط المراقبة المنصوص عليها في هذا القانون .
- المادة 197 — تنفيذ الجلد
ينفذ الجلد وفق الشروط الآتية ، مع مراعاة أحكام هذا القانون :
( أ) يجلد الرجل بصفة عامة قائماً بلا قيد ولا شد ، وتجلد المرأة قاعدة ، ويجرى التنفيذ في الوقت والمكان اللذين تحددهما المحكمة ،
(ب) يكون الجلد دفعة واحدة معتدلاً، وسطاً ، لا يشق ولا يكسر، مفرقاً على غير الوجه والرأس والمواضع المهلكة ، بسوط متوسط ، ويجوز استعمال أي أداة مماثلة ،
(ج ) إذا تبين للقاضي أو من يخلفه ، أثناء تنفيذ عقوبة الجلد ، أن حالة الجانى الصحية لم تعد تتحمل ما بقى من العقوبة فعليه إيقاف الجلد ورفع الأمر للمحكمة المختصة .
- المادة 198 — الأمـر بتحصـيل الغرامة أو التعويض
(1) إذا حكم بغرامة أو بتعويض فعلى المحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بطريقة الأداء ، وعليها في حالة عدم الأداء أن تصدر أمراً بتحصيل المبلغ بأى من الطرق الآتية :
( أ) الاستيلاء على أي مال منقول يملكه الجانى وبيعه،
(ب) الحجز على أي دين مستحق للجانى واستيفائه ،
(ج ) الحجز على أي عقار مملوك للجانى وبيعه .
(2) يبلغ الأمر بالاستيلاء وبيع المال المنقول الى القاضي الذى يقع التنفيذ في دائرة إختصاصه .
(3) في حالة التنفيذ بطريق الحجز على الدين والعقار تتبع المحكمة إجراءات التنفيذ المدنية وتؤدى مصروفات التنفيذ من المبالغ المحصلة .
(4) إذا تعذر تحصيل مبلغ الغرامة بالطرق المتقدمة فيجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ عقوبة سجن بديلة أو بالإفراج عن المحكوم عليه في أي وقت بالتعهد أو بالكفالة .
(5) إذا تعذر تحصيل التعويض بالطرق المتقدمة فيجوز للمحكمة اتباع الإجراءات المدنية في ذلك .
- المادة 199 — أمر تنفيذ الأحكام
(1) على المحكمة أن تتأكد من تنفيذ الأحكام التي أصدرتها متى صارت نهائية .
(2) يصدر أمر التنفيذ من المحكمة التي أصدرت الحكم أو من أي قاض مختص ، فإذا تعذر ذلك أو خشى من التأخير أو المشقة فيجوز للمحكمة الجنائية العامة إصدار أمر التنفيذ .
- المادة 200 — إعادة الأمر بعد تنفيذه
متى نفذ الحكم كاملاً فعلى الموظف الذى باشر تنفيذه إعادة أمر التنفيذ بعد توقيعه الى المحكمة التي أصدرته ، مع بيان الطريقة التي نفذ بها الحكم .
- المادة 201 — تأجيل المحاكمة أو إيقافها
يجوز للمحكمة أن تأمر بتأجيل أي محاكمة أو إيقافها لأى سبب جوهرى ، وعليها في تلك الحالة أن تدون السبب في المحضر وأن تأمر بتجديد حبس المتهم إن لزم .
- المادة 202 — إيقاف المحاكمة بسبب العاهة العقلية
إذا بدأ أثناء المحاكمة أن المتهم يعانى من عاهة عقلية تجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه ، فعليها وقف المحاكمة وإحالة المتهم إلى الفحص الطبى ،
فإذا ثبتت عاهته العقلية ، فعليها أن تؤجل المحاكمة حتى يسترد المتهم صحته العقلية وأن تأمر بحفظه وفق أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 .
- المادة 203 — خلافة القاضي
(1) يبدأ القاضي الذى يخلف قاضياً كان يباشر إجراءات المحاكمة من حيث انتهى سلفه ، ولا يجوز له بدء الإجراءات من أولها إلا لأسباب ضرورية يدونها في المحضر .
(2) إذا كانت المحكمة التي تباشر الإجراءات مكونة من أكثر من عضو فإن تبديل أي من أعضائها لا يبطل الإجراءات السابقة .
- المادة 204 — السلطة المدنية للمحكمة
عند ممارسة المحكمة لسلطاتها في الحكم بالتعويض ، ودون إخلال بأحكام الدية ، تراعى المحكمة الآتى :
( أ) لا يجوز لمضرور ، أقام دعوى مدنية بالتعويض عن ضرر مترتب على الجريمة ، المطالبة بالتعويض عن ذات الضرر أمام المحكمة ما لم يتنازل عن تلك الدعوى ،
(ب) على المحكمة ، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المضرور أو المتهم أو أي شخص ذى مصلحة ، أن تضم للدعوى أي شخص له مصلحة أو عليه التزام في دعوى التعويض ،
(ج ) على المحكمة أن تسمع البينات المتعلقة باثبات الضرر المترتب على الفعل الجنائي وبتقدير التعويض ،
(د ) إذا رأت المحكمة سبباً لقيام دعوى التعويض ، فيجب أن تشمل ورقة الاتهام إدعاء بذلك وتسمع رد المتهم ،
(هـ) يجوز للمتهم أو أي شخص ذى مصلحة، في مرحلة الدفاع، تقديم البينات التي يراها ضرورية لدحض دعوى التعويض أو تقديره ،
(و ) إذا قررت المحكمة الحكم بالتعويض فيجب أن يحدد الحكم مقدار التعويض ، سواء كان ذلك مستقلاً أو جزءاً من أي غرامة تحكم بها المحكمة .
- المادة 205 — تداول المحكمة
إذا كانت المحكمة مشكلة من أكثر من قاضٍ :
( أ) يتداول أعضاء المحكمة في المسائل المطروحة للفصل ، ويؤخذ برأى الأغلبية عند الاختلاف ،
(ب) على كل عضو أن يدلى برأيه في كل مسألة على أن يبدأ أدناهم درجة بابداء الرأى فالذى يليه ،
(ج ) يدون كل رأى معارض مع حيثياته في المحضر ولا يذكر ذلك في الحكم .
- المادة 206 — عدم تأثير الأخطاء والعيوب الشكلية
لا يكون الخطأ في قبول البينة أو وجود عيب شكلى في الإجراءات سبباً في إلغاء أي تدبير قضائى إذا كان في جوهره سليماً ولم يترتب عليه ضرر مقدر بأى من الخصوم .
- المادة 207 — الإبلاغ بتأخير الفصل في القضايا
يجب إرسال تقرير عاجل بأسباب تأخير كل دعوى جنائية ابتدائية أو استئنافية يتأخر صدور الحكم فيها لأكثر من ستة أشهر وذلك لرئيس الجهاز القضائى أو رئيس القضاء ،
بحسب الحال ، ليتخذ ما يراه مناسباً .
- المادة 208 — سلطـة رئيس الجمهورية في الإسقاط
(1) يكون لرئيس الجمهورية سلطة إسقاط الإدانة أو العقوبة في غير جرائم الحدود .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار أمر بإسقاط الإدانة أو العقوبة في جرائم القصاص والجرائم التي يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية إلا بموافقة المضرور أو أوليائه ، أو بعد استيفاء الحق المحكوم به .