قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 (نصّ مجمَّع)
ساريسنة الإصدار 1991
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون وجداوله الثلاثة منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.
مادة (218)
- المادة 209 — إجراءات الإسقاط
(1) يكون إسقاط الإدانة أو العقوبة بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بشروط أو بدونها :
( أ) بعد مشاورة وزير العدل ، أو
(ب) بناء على طلب من المحكوم عليه أو ذويه يقدم إلى وزير العدل للتوصية بشأنه بعد التشاور مع رئيس القضاء .
(2) إذا أخل المحكوم عليه بأى شرط من شروط الإسقاط أو إذا تخلف شرط كان قد وافق عليه ، فيجوز لرئيس الجمهورية أن يأمر بإلغاء قرار الإسقاط وباستبقاء أي عقوبة متبقية .
- المادة 210 — سقوط الإدانة بالتقادم
تسقط الإدانة تلقائياً بعد مضى :
( أ ) خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة ، إذا كانت العقوبة بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو أي عقوبة أخرى غير القطع، ما لم يكن المحكوم عليه قد أدين لاحقاً في أي جريمة خلال تلك المدة ،
(ب) سبع سنوات من تاريخ انقضاء أي عقوبة أخرى ، ما لم يكن المحكوم عليه قد أدين لاحقاً في أي جريمة خلال تلك المدة .
- المادة 211 — سلطـة رئيس الجمهورية في العفو العام
(1) يكون لرئيس الجمهورية في غير جرائم الحدود سلطة العفو العام ، بشروط أو بدونها ، عن أي حالات اشتباه أو اتهام بجرائم لم يصدر بشأنها حكم نهائى .
(2) تمارس سلطة العفو بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بعد مشاورة وزير العدل .
(3) لا يجوز فتح دعوى جنائية في أي شبهة أو تهمة يكون قد شملها عفو عام واستوفيت شروطه .
- المادة 212 — إصدار القواعد ووضع النماذج
يجوز لرئيس القضاء في المسائل القضائية ووزير العدل فيما سوى ذلك ، أن يصدر من وقت لآخر قواعد أو يضع نماذج وذلك لتنفيذ أحكام هذا القانون .
- المادة 213 — اللوائح المنظمة للحراسات
يجوز لوزير الداخلية بالتشاور مع وزير العدل إصدار اللوائح التي تنظم الحراسات وتحدد واجبات المنتظرين وحقوقهم والإجراءات التأديبية بشأنهم .
- الجدول الأول — الجرائم التي يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية (أنظر المادة 36(2) )
الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 والتي يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية هى كما يلى :
( أ) الباب التاسع المادتان 75 و 76 .
(ب) الباب الحادى عشر المواد 111 ، 112 ، 114 و 116 .
(ج ) الباب الرابع عشر المواد 139 ، 140 ، 141 ، 142(1) ، 143 و 144 .
(د ) الباب الخامس عشر المواد 157 ، 159 و 160 .
(هـ) الباب السادس عشر المواد 163 ، 164 ، 165 و 166 .
(و ) الباب السابع عشر المواد 177 ( باستثناء الموظف العام ) ، 178 ، 179 ،
180 ، 182 (1) ( إذا كانت الخسارة أو الضرر لغير الجمهور و 183 (1) .
- الجدول الثاني — الجرائم التي يجوز فيها القبض بدون أمر ( أنظر المادة 68 (2) ( أ) )
الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 والتي يجوز فيها القبض بدون أمر من وكالة النيابة أو المحكمة هى كما يلى :
( أ) الباب الخامس المادتان 55 و 57 .
(ب) الباب السادس كل المواد .
(ج ) الباب السابع المواد 63 ، 64 و 65 .
(د ) الباب الثامن كل المواد .
(هـ) الباب التاسع الفصل الأول كل المواد عدا المادة 73 .
الفصل الثاني كل المواد عدا المادة 81 .
الفصل الثالث كل المواد .
الفصل الرابع المادة 87 .
(و ) الباب العاشر المواد 93 ، 94 ، 95 ، 96 ، 99 ، 100 ، 101 ،102 و 103 .
(ز ) الباب الحادى عشر المواد 106 ، 107 ، 108 ، 109 ، 110 و 113 .
(ح ) الباب الثاني عشر المواد 117 ، 118 ، 119 ، 120 و 121 .
(ط ) الباب الثالث عشر المواد 125 ، 127 و 128 .
(ى ) الباب الرابع عشر كل المواد .
(ك ) الباب الخامس عشر المواد 145، 148 ، 149 ، 150 ، 151 ، 152 ،153،154 ، 155 و 156 .
(ل ) الباب السادس عشر كل المواد عدا المادة 166 .
(م ) الباب السابع عشر المواد 167 ، 170 ، 174 ، 175 ، 176 ، 181 ،
182(2) و (3) ، 183(2) و 184 .
حاشية «قوانين السودان» على هذا الجدول: «قانون رقم 40 لسنة 1974».
- الجدول الثالث — الجرائم التي يجوز فيها للضابط المسئول الإفراج عن المتهم بالضمان أو الكفالة ( أنظر المادة 108 )
المواد في القانون الجنائي لسنة 1991
(أ ) الباب الثامن المادتين 68 و 69 .
(ب) الباب التاسع المواد 70(2) ، 74 ، 75 ، 76 ، 77 ، 80 ، 82 ، 83،85 ، 86 و 87 .
(ج ) الباب العاشر المواد 93 ، 94 ، 95 ، 97 ، 98 ، 100 و 101 .
(د ) الباب الحادى عشر المادة 111 .
(هـ) الباب الثالث عشر المادتان 125 و 127 .
(و ) الباب الرابع عشر المواد 133 ، 143 و 144 .
(ز ) الباب الخامس عشر المادتان 159 و 160 .
(ح ) الباب السادس عشر المادة 163 .
(ط ) الباب السابع عشر المادتان 184 و 185 .
حاشية «قوانين السودان» على هذا الجدول: «قانون رقم 8 لسنة 2002».