الرئيسية
ممكوريا

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 (نصّ مجمَّع)

ساري

سنة الإصدار 1991

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل لمواد القانون وجداوله الثلاثة منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.

مادة (218)

  1. المادة 209 — إجراءات الإسقاط

    (1) يكون إسقاط الإدانة أو العقوبة بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بشروط أو بدونها :

    ( أ) بعد مشاورة وزير العدل ، أو

    (ب) بناء على طلب من المحكوم عليه أو ذويه يقدم إلى وزير العدل للتوصية بشأنه بعد التشاور مع رئيس القضاء .

    (2) إذا أخل المحكوم عليه بأى شرط من شروط الإسقاط أو إذا تخلف شرط كان قد وافق عليه ، فيجوز لرئيس الجمهورية أن يأمر بإلغاء قرار الإسقاط وباستبقاء أي عقوبة متبقية .

  2. المادة 210 — سقوط الإدانة بالتقادم

    تسقط الإدانة تلقائياً بعد مضى :

    ( أ ) خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة ، إذا كانت العقوبة بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو أي عقوبة أخرى غير القطع، ما لم يكن المحكوم عليه قد أدين لاحقاً في أي جريمة خلال تلك المدة ،

    (ب) سبع سنوات من تاريخ انقضاء أي عقوبة أخرى ، ما لم يكن المحكوم عليه قد أدين لاحقاً في أي جريمة خلال تلك المدة .

  3. المادة 211 — سلطـة رئيس الجمهورية في العفو العام

    (1) يكون لرئيس الجمهورية في غير جرائم الحدود سلطة العفو العام ، بشروط أو بدونها ، عن أي حالات اشتباه أو اتهام بجرائم لم يصدر بشأنها حكم نهائى .

    (2) تمارس سلطة العفو بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بعد مشاورة وزير العدل .

    (3) لا يجوز فتح دعوى جنائية في أي شبهة أو تهمة يكون قد شملها عفو عام واستوفيت شروطه .

  4. المادة 212 — إصدار القواعد ووضع النماذج

    يجوز لرئيس القضاء في المسائل القضائية ووزير العدل فيما سوى ذلك ، أن يصدر من وقت لآخر قواعد أو يضع نماذج وذلك لتنفيذ أحكام هذا القانون .

  5. المادة 213 — اللوائح المنظمة للحراسات

    يجوز لوزير الداخلية بالتشاور مع وزير العدل إصدار اللوائح التي تنظم الحراسات وتحدد واجبات المنتظرين وحقوقهم والإجراءات التأديبية بشأنهم .

  6. الجدول الأول — الجرائم التي يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية (أنظر المادة 36(2) )

    الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 والتي يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية هى كما يلى :

    ( أ) الباب التاسع المادتان 75 و 76 .

    (ب) الباب الحادى عشر المواد 111 ، 112 ، 114 و 116 .

    (ج ) الباب الرابع عشر المواد 139 ، 140 ، 141 ، 142(1) ، 143 و 144 .

    (د ) الباب الخامس عشر المواد 157 ، 159 و 160 .

    (هـ) الباب السادس عشر المواد 163 ، 164 ، 165 و 166 .

    (و ) الباب السابع عشر المواد 177 ( باستثناء الموظف العام ) ، 178 ، 179 ،

    180 ، 182 (1) ( إذا كانت الخسارة أو الضرر لغير الجمهور و 183 (1) .

  7. الجدول الثاني — الجرائم التي يجوز فيها القبض بدون أمر ( أنظر المادة 68 (2) ( أ) )

    الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 والتي يجوز فيها القبض بدون أمر من وكالة النيابة أو المحكمة هى كما يلى :

    ( أ) الباب الخامس المادتان 55 و 57 .

    (ب) الباب السادس كل المواد .

    (ج ) الباب السابع المواد 63 ، 64 و 65 .

    (د ) الباب الثامن كل المواد .

    (هـ) الباب التاسع الفصل الأول كل المواد عدا المادة 73 .

    الفصل الثاني كل المواد عدا المادة 81 .

    الفصل الثالث كل المواد .

    الفصل الرابع المادة 87 .

    (و ) الباب العاشر المواد 93 ، 94 ، 95 ، 96 ، 99 ، 100 ، 101 ،102 و 103 .

    (ز ) الباب الحادى عشر المواد 106 ، 107 ، 108 ، 109 ، 110 و 113 .

    (ح ) الباب الثاني عشر المواد 117 ، 118 ، 119 ، 120 و 121 .

    (ط ) الباب الثالث عشر المواد 125 ، 127 و 128 .

    (ى ) الباب الرابع عشر كل المواد .

    (ك ) الباب الخامس عشر المواد 145، 148 ، 149 ، 150 ، 151 ، 152 ،153،154 ، 155 و 156 .

    (ل ) الباب السادس عشر كل المواد عدا المادة 166 .

    (م ) الباب السابع عشر المواد 167 ، 170 ، 174 ، 175 ، 176 ، 181 ،

    182(2) و (3) ، 183(2) و 184 .

    حاشية «قوانين السودان» على هذا الجدول: «قانون رقم 40 لسنة 1974».

  8. الجدول الثالث — الجرائم التي يجوز فيها للضابط المسئول الإفراج عن المتهم بالضمان أو الكفالة ( أنظر المادة 108 )

    المواد في القانون الجنائي لسنة 1991

    (أ ) الباب الثامن المادتين 68 و 69 .

    (ب) الباب التاسع المواد 70(2) ، 74 ، 75 ، 76 ، 77 ، 80 ، 82 ، 83،85 ، 86 و 87 .

    (ج ) الباب العاشر المواد 93 ، 94 ، 95 ، 97 ، 98 ، 100 و 101 .

    (د ) الباب الحادى عشر المادة 111 .

    (هـ) الباب الثالث عشر المادتان 125 و 127 .

    (و ) الباب الرابع عشر المواد 133 ، 143 و 144 .

    (ز ) الباب الخامس عشر المادتان 159 و 160 .

    (ح ) الباب السادس عشر المادة 163 .

    (ط ) الباب السابع عشر المادتان 184 و 185 .

    حاشية «قوانين السودان» على هذا الجدول: «قانون رقم 8 لسنة 2002».