قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014
ساريسنة الإصدار 2014 · المجلس الوطني - جمهورية السودان
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
قانون سوداني يجرّم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويُنشئ وحدة المعلومات المالية واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يتكون من 44 مادة موزعة على 9 فصول ويلغي قانون 2010.
مادة (44)
- المادة 31
[الفصل السابع: أحكام متنوعة]
الإفصاح
(1) يجب على كل شخص عند دخوله أو مغادرته البلاد الإفصاح لسلطات الجمارك عما بحوزته من عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو يشرع في نقلها مادياً عبر الحدود وتحدد اللوائح المبالغ اللازمة للإفصاح.
(2) يجوز لسلطات الجمارك في حالة الإفصاح الكاذب أن تطلب معلومات إضافية من الشخص المذكور في البند (1) عن مصدر العملات والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو الغرض من استخدامها.
(3) يجب على سلطات الجمارك إحالة المعلومات ونسخة طبق الأصل من نموذج الإفصاح للوحدة.
(4) يجب على سلطات الجمارك حفظ البيانات والمعلومات التي تحصلت عليها عند ممارسة سلطاتها بموجب أحكام البندين (1) و(2).
- المادة 32
[الفصل السابع: أحكام متنوعة]
حجز العملة والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها
(1) يجوز لسلطات الجمارك حجز بعض أو كل مبلغ العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها في الحالات الآتية:
(أ) عند الاشتباه بأنها متحصلات أو متعلقة بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب أو لها صلة بأي منهما أو سوف يتم استخدامها للقيام بأي منهما،
(ب) في حالة الإفصاح الكاذب.
(2) يجب على سلطات الجمارك إحالة المعلومات المتعلقة بالحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (1) للوحدة فوراً لتحليلها والتقرير بشأنها خلال مدة أسبوع.
- المادة 33
[الفصل السابع: أحكام متنوعة]
التعاون الدولي
(1) تتبادل وزارة العدل طلبات التعاون الدولي مع الجهات الأجنبية النظيرة وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي صادق عليها السودان، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل والطلبات هي:
(أ) طلبات المساعدات القانونية والإنابات القضائية في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية وجرائم تمويل الإرهاب،
(ب) طلبات تسليم المتهمين والمحكومين في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
(ج) طلبات تتبع وتحديد وحجز الأموال والأدوات وتنفيذ أحكام المصادرة.
(2) يصدر وزير العدل القواعد الإجرائية اللازمة لتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلبات التعاون الدولي المذكورة في البند (1).
- المادة 34
[الفصل السابع: أحكام متنوعة]
قرارات مجلس الأمن
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملاً بالفصل السابع، المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
- المادة 35
[الفصل الثامن: الجرائم والعقوبات والجزاءات]
جريمة غسل الأموال
(1) يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل شخص، يعلم أو يكون لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن أي أموال هي متحصلات، ويقوم متعمداً بأي من الآتي:
(أ) تحويلها أو نقلها أو استبدالها بغرض إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع أو بغرض مساعدة أي شخص يشترك في ارتكاب الجريمة الأصلية التي نتجت عنها الأموال أو المتحصلات، من الإفلات من المساءلة القانونية،
(ب) إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو المتحصلات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها،
(ج) اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها.
(2) لا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته عن جريمة غسل الأموال.
(3) لا يشترط إدانة مرتكب الجريمة الأصلية لإثبات أن الأموال هي متحصلات.
- المادة 36
[الفصل الثامن: الجرائم والعقوبات والجزاءات]
جريمة تمويل الإرهاب
(1) يعد مرتكباً جريمة تمويل الإرهاب كل شخص يقوم عمداً أو يشرع بأية وسيلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بتقديم أموال من مصدر مشروع أو غير مشروع أو جمعها بنية استخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلياً أو جزئياً لارتكاب عمل إرهابي، أو بوساطة منظمة إرهابية أو شخص إرهابي.
(2) تعتبر أي من الأفعال الواردة في البند (1) جريمة تمويل إرهاب حتى ولو لم يقع العمل الإرهابي أو لم تستخدم الأموال فعلياً لتنفيذه أو محاولة القيام به، أو لم ترتبط الأموال بعمل إرهابي معين، أياً كان البلد الذي وقع فيه العمل الإرهابي أو محاولة ارتكابه.
- المادة 37
[الفصل الثامن: الجرائم والعقوبات والجزاءات]
الشروع والاتفاق الجنائي والاشتراك والتحريض
(1) كل من يشرع في أو يتفق جنائياً أو يشارك أو يحرض أو يعاون على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 35 يعاقب بذات العقوبة المقررة للفاعل الأصلي.
(2) كل من يشرع في أو يتفق جنائياً أو يشارك أو يحرض أو يعاون على أو ينظم آخرين أو يوجههم لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 36، يعاقب بذات العقوبة المقررة للفاعل الأصلي.
- المادة 38
[الفصل الثامن: الجرائم والعقوبات والجزاءات]
العقوبات
(1) دون المساس بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل شخص عند الإدانة بموجب أحكام المادتين 35 أو 36 على الوجه الآتي:
(أ) الشخص الطبيعي يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز ضعف قيمة المال أو المتحصلات محل الجريمة،
(ب) الشخص الاعتباري يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تجاوز 500,000 جنيه أو ضعف قيمة المال أو المتحصلات موضوع الجريمة أيهما أكثر، كما يجوز للمحكمة أن تحكم بحل أو تصفية الشخص الاعتباري أو بوقف نشاطه كلياً أو جزئياً، أو بتغيير إدارته، وفي حالة تكرار ارتكاب الجريمة يجب إلغاء تسجيله،
(ج) يعاقب الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة باسم أو لمصلحة الشخص الاعتباري بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ).
(2) دون المساس بأحكام البند (3) يعاقب كل من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية أو مالكيها أو ممثليها المفوضين عنها، أو العاملين بها، في حالة مخالفتهم بسوء قصد أو بإهمال فاحش، لأي من الأحكام الواردة في الفصل الثالث بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تقل عن 5,000 جنيه ولا تجاوز 50,000 جنيه أو بالعقوبتين معاً، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.
(3) يعاقب كل من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية أو مالكيها أو ممثليها المفوضين عنها أو العاملين بها، في حالة مخالفتهم بسوء قصد أو بإهمال فاحش لأحكام المادة 6(ج) أو المادة 9 أو المادة 14(ب)، بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تجاوز 100,000 جنيه أو بالعقوبتين معاً، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.
(4) يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادة 31 بغرامة تساوى ضعف المبلغ موضوع الإفصاح.
(5) يعاقب كل شخص يخالف عن قصد أحكام المادة 19 بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تجاوز 100,000 جنيه.
- المادة 39
[الفصل الثامن: الجرائم والعقوبات والجزاءات]
المصادرة
(1) مع عدم الإخلال بحقوق أي طرف ثالث حسن النية، يجوز للمحكمة في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تأمر بمصادرة:
(أ) الأموال موضوع جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
(ب) المتحصلات بما في ذلك الأموال المختلطة بها أو المتأتية منها أو المستبدلة بها،
(ج) الدخل والمنافع الأخرى المتأتية من المتحصلات،
(د) الأدوات.
(2) يجوز للمحكمة، في حالة تعذر الوصول إلى أي من الأموال أو المتحصلات المذكورة في البند (1) أو إذا لم تعد متاحة لأغراض المصادرة، أن تحكم بمصادرة ما يعادل قيمة تلك الأموال أو المتحصلات.
(3) لا يجوز مصادرة الأموال المذكورة في هذه المادة، إذا أثبت صاحبها حسن نيته أو أنه قد امتلكها بعد دفع ثمن مناسب لها أو حصل عليها مقابل تقديمه خدمات تتناسب مع قيمتها أو بناءً على أسباب مشروعة أخرى، وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
(4) تنشأ وحدة مختصة لدى مكتب المدعي العام لإدارة الأموال المصادرة بموجب أحكام البند (1) على أن يتم تخصيص نسبة لا تقل عن 40% من مجموع هذه الأموال لأغراض تطوير نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان.
- المادة 40
[الفصل الثامن: الجرائم والعقوبات والجزاءات]
التقادم
لا تسقط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي المدة المنصوص عليها في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.
- المادة 41
[الفصل الثامن: الجرائم والعقوبات والجزاءات]
الجزاءات
دون المساس بسلطات جهات الرقابة والإشراف بتوقيع أي جزاءات منصوص عليها في أي قوانين أو لوائح أو منشورات أخرى، يجوز لجهات الرقابة والإشراف في حالة ثبوت مخالفة من قبل أي من المؤسسات المالية أو المؤسسات غير المالية أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو القرارات الوزارية أو المنشورات أو التعليمات، أن تفرض أي من الجزاءات الآتية:
(أ) إنذار مكتوب بالمخالفة،
(ب) أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة،
(ج) أمر بتقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة المعنية،
(د) فرض جزاء مالي على المؤسسة المالية أو المؤسسة غير المالية المخالفة، لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه عن كل مخالفة،
(هـ) منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة محددة،
(و) تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها أو الملاك المسيطرين، بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت،
(ز) عزل أو طلب تغيير أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها،
(ح) إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو تقييدها أو حظر مزاولتها،
(ط) إيقاف الترخيص،
(ي) سحب الترخيص.
- المادة 42
[الفصل التاسع: أحكام ختامية]
المحكمة المختصة
تكون المحكمة الجنائية العامة هي المختصة بنظر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المادة 43
[الفصل التاسع: أحكام ختامية]
بطلان التصرف
يعتبر باطلاً كل تصرف في أموال تم بهدف تفادي إجراءات التجميد أو الحجز أو المصادرة، وفي هذه الحالة يرد إلى المتصرف إليه حسن النية، المبلغ الذي دفعه بالفعل.
- المادة 44
[الفصل التاسع: أحكام ختامية]
سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر
يجوز للوزير، أو اللجنة الوطنية، أو الوحدة، أو جهات الرقابة والإشراف أو المدعى العام، أو سلطات الجمارك كل في مجال اختصاصه، إصدار اللوائح أو القواعد أو الأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.