الرئيسية
ممكوريا

قانون التحكيم لسنة 2016

ساري

سنة الإصدار 2016

المصدر: arbitrationschool.net

قانون التحكيم السوداني الصادر بمرسوم مؤقت لسنة 2016. يحكم إجراءات التحكيم داخل السودان والتحكيم الدولي، ويشمل 50 مادة في خمسة فصول. أُلغي بموجبه قانون التحكيم لسنة 2005.

مادة (50)

  1. المادة 1

    يسمى هذا القانون " قانون التحكيم لسنة 2016 "، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

  2. المادة 2

    يلغى قانون التحكيم لسنة 2005، على أن:

    (أ) تعتبر إجراءات التحكيم التى تمت بموجبه صحيحة ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك.

    (ب) تظل جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذت بموجبه صحيحة ونافذة إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون.

  3. المادة 3

    مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية بشأن التحكيم والتى يكون السودان طرفاً فيها، تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم يجري فى السودان أو فى الخارج، إذا اتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون متى كانت العلاقة القانونية ذات طبيعة مدنية سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية.

    (2) مع مراعاة أحكام المادة 2، تطبق أحكام هذا القانون على كل تحكيم يكون قائماً وقت نفاذ هذا القانون.

    (3) لا يجوز التحكيم فى المسائل التى لا يجوز فيها الصلح ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف فى الحق محل النزاع.

  4. المادة 4

    فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:

    ” اتفاق التحكيم ” يقصد به كل اتفاق يتعهد فيه طرفا النزاع بعرض منازعاتهم للفصل فيها عن طريق التحكيم، أو كل اتفاق لاحق لإحالة النزاع القائم للتحكيم،

    ” التحكيم ” يقصد به اتفاق طرفي النزاع فى النزاعات ذات الطبيعة المدنية على إحالة ما ينشأ بينهما من نزاع بخصوص تنفيذ عقد معين أو على إحالة أى نزاع قائم بينهم، ليحل من طريق هيئات أو أفراد يتم اختيارهم بإرادتهم واتفاقهم ،

    ” محكم ” يقصد به الشخص الطبيعى الذى يتم اختياره عضواً فى هيئة التحكيم أو الذى يختاره طرفا النزاع فى حالة المحكم الواحد،

    “المحكمة المختصة” يقصد بها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع إذا لم يعرض على هيئة تحكيم،

    ” هيئة التحكيم ” يقصد بها أى هيئة مشكلة من محكم أو أكثر للفصل فى النزاع المحال للتحكيم،

    ” مشارطة التحكيم” يقصد بها الاتفاق الذى تعده هيئة التحكيم بالاتفاق مع طرفى النزاع ويوقعا عليه، ويتضمن إجراءات التحكيم، ومدته ولغته ومقره وأتعاب التحكيم، وأى مسألة أخرى يُرى تضمينها،

    ” الوزير” يقصد به وزير العدل.

  5. المادة 5

    مع مراعاة الأحكام التى وردت فى الفصل الثانى من الباب الأول من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983، يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم وفقاً لأحكام هذا القانون للمحكمة المختصة، أما إذا كان التحكيم خارج السودان يكون الاختصاص للمحكمة العامة بالخرطوم، ما لم يتفق طرفا النزاع على إنعقاد الاختصاص لمحكمة عامة أخرى بالسودان.

  6. المادة 6

    يجوز لأى من طرفى النزاع أن يدفع بعدم الاختصاص بسبب عدم وجود اتفاق تحكيم أو(سقوطه) او بطلانه أو عدم شموله على موضوع النزاع، وفى هذه الحالة:

    ( أ) يكون التمسك بتلك الدفوع فى ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه،

    (ب) تقوم هيئة التحكيم بالفصل فى الدفوع المنصوص عليها في الفقرة (أ) قبل سماع الدعوى.

    (2) يعد شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أى أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه.

  7. المادة 7

    يكون التحكيم دولياً وفقاً لأحكام هذا القانون إذا كان:

    ( أ) المركز الرئيس لأعمال أطراف التحكيم فى دولتين مختلفتين،

    (ب) موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة.

  8. المادة 8

    يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً، ويكون فى حكم الكتابة الرسائل المتبادلة بين طرفى النزاع عبر وسائل الاتصال المختلفة.

  9. المادة 9

    يجب على المحكمة التى رفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم، شطب الدعوى لعدم الاختصاص إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أو مع الرد على عريضة الدعوى، وإلا يعتبر متنازلاً عن حقه فى الدفع بشرط التحكيم.

  10. المادة 10

    إذا اتفق الطرفان أثناء نظر الدعوى على التحكيم، يجب على المحكمة إحالة

    النزاع إلى التحكيم (شطب الدعوي ) وفقاً لما يتفق عليه الطرفان، ويعتبر اتفاق التحكيم فى هذه الحالة فى حكم الاتفاق المكتوب.

    (2) لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر وفقاً لأحكام البند (1) بأى طريقة من طرق الطعن.

  11. المادة 11

    يجوز لأى من طرفى النزاع أن يطلب اتخاذ إجراءات تحفظية من المحكمة المختصة قبل تشكيل هيئة التحكيم أو من هيئة التحكيم بعد تشكيلها.

    (2) تصدر المحكمة المختصة أو هيئة التحكيم حسبما يكون الحال، أوامرها في طلب الإجراءات التحفظية الوارد فى البند (1) وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983، ويكون الأمر نهائياً.

    (3) يرفق مع الطلب المقدم وفقاً لأحكام البند (1) صورة من اتفاق التحكيم وصورة من عريضة الدعوى.

    (4) تنفذ المحكمة المختصة أوامرها وأوامر هيئة التحكيم فى الإجراءات التحفظية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ويكون أمر التنفيذ نهائياً.

  12. المادة 12

    تشكل هيئة التحكيم باتفاق طرفى النزاع، من محكم واحد أو أي عدد فردي من المحكمين، وإذا لم يتم الاتفاق على عدد المحكمين، يكون عددهم ثلاثة.

  13. المادة 13

    لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو أشهر إفلاسه أو سبقت إدانته فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

  14. المادة 14

    فى حالة التحكيم بأكثر من محكم، يقوم كل من طرفى النزاع باختيار عدد مماثل من المحكمين، ويتفق المحكمون على رئيس هيئة التحكيم أو كيفية اختياره .

    (2) فى حالة رفض أى من طرفى النزاع، أو فشله فى اختيار المحكمين أو فشل المحكمين فى الاتفاق حول تعيين رئيس هيئة التحكيم، فيتم التعيين بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب أحد طرفى النزاع ويكون قرارها نهائياً.

    (3) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد، يتم اختياره بوساطة طرفى النزاع، أو بالكيفية التى يتفقا عليها، وإلا قامت المحكمة المختصة بتعيينه بناءً على طلب أحد طرفي النزاع.

    ** تعيين المحكمين بواسطة المحكمة **

    14ـ (1) فى حالة التحكيم بأكثر من محكم يقوم كل من الطرفين باختيار عدد مماثل من المحكمين على أن يتفق المحكمون على رئيس الهيئة أو كيفية اختياره وفى حالة فشلهم يتم اختياره بوساطة المحكمة المختصة بناءً على طلب أحد الأطراف .

    (2) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد يتم اختياره بواسطة طرفى النزاع أو بالطريقة التى يتفق عليها وإلا قامت المحكمة المختصة بتعيينه بناءً على طلب أحد الأطراف .

    (3) يجوز للمحكمة المختصة بناء علي طلب احد الاطراف تعيين محكم الطرف الرافض لتعيين محكمة ويكون قرارها نهائيا.

  15. المادة 15

    يشترط أن يكون قبول المحكم لمهمته كتابة.

    (2) يجب على المحكم الإفصاح كتابة عن مصلحته أو أى ظروف يمكن أن تثير شكوكاً حول استقلاله أو حياده وذلك عند قبوله لمهمته أو فى أى وقت لاحق.

  16. المادة 16

    يجوز لأى من طرفى النزاع رد المحكم إذا:

    ( أ) قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول استقلاله أو حيدته،

    (ب) تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدى الى تأخير غير مبرر فى إجراءات التحكيم ولم يتفق طرفا النزاع على عزله،

    (2) مع مراعاة أحكام البند (1) لا يجوز رد المحكم الذى يعينه أو يشترك فى تعيينه أحد طرفي النزاع إلا لأسباب علم بها بعد اكتمال إجراءات التعيين.

  17. المادة 17

    يقدم طلب رد المحكم من أحد طرفي النزاع كتابة الى المحكمة المختصة، مبيناً

    فيه أسباب الرد وذلك خلال أسبوع من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم، أو علمه بالأسباب التى تستجد أثناء إجراءات التحكيم.

    (2) إذا لم يتنح المحكم المطلوب رده من تلقاء نفسه ، فصلت المحكمة فى الطلب بأسرع ما يمكن بناء على طلب أحد طرفي النزاع ويكون أمرها بعزله نهائياً على أن توقف إجراءات التحكيم خلال هذه الفترة.

  18. المادة 18

    يجب تعيين محكم بديل إذا انتهت مهمة أحد المحكمين وفقاً لأحكام المادة 17، أو بسبب تنحيه باتفاق طرفي النزاع أو بأى حالة من حالات إنهاء مهمته.

    (2) يواصل المحكم البديل المعين بموجب أحكام البند (1) مع أعضاء هيئة التحكيم فى إجراءات التحكيم من حيث توقفت الإجراءات قبل تعيينه.

    (3) عند رد أى من أعضاء هيئة التحكيم وتعيين محكم بديل وفق أحكام البند (1) يتم التشاور بين المحكم البديل وبقية الأعضاء حول إعادة الإجراءات السابقة أو بعضها أو السير فيها من حيث إنتهت الإجراءات.

    (4) يجب على هيئة التحكيم إعادة إجراءات التحكيم كاملة إذا كان رد المحكم بسبب يتعلق بالإستقلال أو الحياد ، وكان لذلك أثراً جوهرياً فى إجراءات التحكيم، وفى هذه الحالة تمدد مدة التحكيم لفترة مساوية لتلك التى انقضت من حيث توقفت الإجراءات.

    (5) فى حالة استلام المحكم لجزء من الأتعاب المتفق عليها، وتم تعيين محكم بديل عنه، تقرر هيئة التحكيم بشأن المبلغ الذى يستحقه أو الذى يجب عليه رده لهيئة التحكيم.

  19. المادة 19

    تحدد أتعاب هيئة التحكيم وكيفية سدادها فى مشارطة التحكيم باتفاق طرفي النزاع أو وفقاً للجدول الملحق بالقانون حسبما يكون الحال، كما تحدد هيئة التحكيم أى مصروفات ضرورية لاكمال إجراء التحكيم، يتم سدادها مناصفة بوساطة طرفى النزاع.

    (2) يجوز للوزير بالتشاور مع الجهات ذات الصلة بالتحكيم تعديل الجدول الملحق بالقانون من وقت لآخر.

  20. المادة 20

    يجوز إنشاء مراكز تحكيم مستقلة ومتخصصة بتصديق الوزير، وعلى مراكز التحكيم القائمة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون.

    (2) يحفظ الوزير سجلات بأسماء المحكمين ومؤهلاتهم ومراكز التحكيم المنشأة بموجب أحكام البند (1) يحوى المعلومات الأساسية عن المراكز وأى معلومات أخرى يراها ضرورية.

    (3) يجوز للوزير إلغاء التصديق لمراكز التحكيم في حالة المخالفة لشروط وضوابط التصديق.

  21. المادة 21

    يجب على هيئة التحكيم تطبيق القوانين الإجرائية والموضوعية التى اتفق عليها طرفا النزاع فى اتفاق التحكيم أو مشارطة التحكيم.

    (2) فى حالة عدم وجود الاتفاق المنصوص عليه فى البند (1) تطبق هيئة التحكيم الإجراءات والقواعد الموضوعية التى تراها مناسبة فى القانون الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع، شريطة معاملة الأطراف على قدم المساواة فى جميع مراحل إجراءات نظر الدعوى.

  22. المادة 22

    تبدأ إجراءات التحكيم فى اليوم الذى يتسلم فيه المدعى عليه عريضة الدعوى، مالم يتفق طرفا النزاع على ميعاد لبدء الإجراءات.

  23. المادة 23

    تحدد هيئة التحكيم مكان التحكيم وتراعى فى ذلك ظروف الدعوى وأطرافها ما لم يتفق طرفا النزاع مسبقاً على مكان التحكيم.

  24. المادة 24

    تكون اللغة العربية هى لغة التحكيم ما لم يتفق طرفا النزاع على لغة أخرى مع إمكان وجود ترجمة للغات الأخرى التى يطلبها الأطراف.

  25. المادة 25

    تشتمل مذكرة عريضة دعوى التحكيم على الآتي:

    ( أ) اسم المدعي وصفته وجنسيته وعنوانه،

    (ب) اسم المدعى عليه وصفته وجنسيته وعنوانه،

    (ج) عرض للنزاع ووقائعه،

    ( د) طلبات المدعي.

    (2) يقدم المدعي عريضة دعواه كتابة لكل من المدعى عليه، وهيئة التحكيم خلال الفترة الزمنية المتفق عليها، أو التى تحددها هيئة التحكيم، وترفق مع العريضة صورة من العقد وصورة من اتفاق التحكيم، إذا لم يكن مضمناً في العقد.

    (3) يقدم المدعى عليه خلال الفترة التي تحددها هيئة التحكيم، مذكرة متضمنة دفوعه وطلباته ليقوم المدعي بالتعقيب عليها.

  26. المادة 26

    تعقد هيئة التحكيم جلسات سماع لتمكين كل من طرفي النزاع من شرح

    موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته.

    (2) يجوز لهيئة التحكيم الاكتفاء بالمذكرات والمستندات المكتوبة إذا اتفق طرفا النزاع على ذلك.

  27. المادة 27

    إذا تخلف أى من طرفى النزاع عن الحضور بالرغم من اعلانه دون عذر

    مقبول أو غيابه فى أى مرحلة من مراحل الدعوى، يجوز لهيئة التحكيم أن تستمر فى الإجراءات بناءً على طلب الطرف الآخر.

    (2) لا يعتبر غياب أي من طرفي النزاع وفقاً لأحكام البند (1) ، إقراراً بادعاءات الطرف الآخر.

  28. المادة 28

    يجوز لأى من طرفى النزاع أن يطلب من هيئة التحكيم، إعلان أي شاهد لسماعه في الدعوى أو أي جهة لتقديم بينات، وعلى هيئة التحكيم إذا رأت ضرورة لذلك، أن تطلب من المحكمة المختصة إعلان ذلك الشاهد أو مخاطبة تلك الجهة للحصول على البينات أو الإطلاع عليها، وللمحكمة أن تنفذ هذا الطلب وتتخذ الإجراءات اللازمة عند عدم تنفيذ ذلك الأمر في حدود سلطاتها.

  29. المادة 29

    يجوز لهيئة التحكيم الاستعانة بالخبراء على أن يلتزم كل من طرفي النزاع أن يقدم للخبير كافة المعلومات المتعلقة بالنزاع.

    (2) ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير إلى طرفي النزاع مع تمكينهما من الاطلاع على الوثائق التى استند عليها الخبير فى تقريره.

  30. المادة 30

    إذا عرضت على هيئة التحكيم أثناء إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاصها، يجوز لها:

    - الاستمرار فى الإجراءات إذا رأت أن هذه المسألة ليست جوهرية للفصل فى النزاع،

    - إيقاف الإجراءات إذا كانت المسألة جوهرية للفصل فى النزاع حتى يصدر حكم نهائى من أى محكمة فى المسألة، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار الحكم.

    (2) إذا قدم أمام هيئة التحكيم مستند وتم الطعن فيه بالتزوير، يجب على الطرف الذى يدعي التزوير أن يخطر هيئة التحكيم خلال أسبوع من تاريخ الطعن فيه بالتزوير، باتخاذ إجراءات قانونية، وفى هذا الحالة تتخذ هيئة التحكيم أى من الإجراءات الآتية:

    (أ) الاستمرار في إجراءات التحكيم إذا كان المستند غير جوهرى للفصل فى موضوع النزاع،

    (ب) إيقاف إجراءات التحكيم إذا كان المستند جوهرياً للفصل فى النزاع حتى صدور حكم نهائي من أى محكمة فى موضوع التزوير، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار الحكم.