الرئيسية
ممكوريا

قانون التحكيم لسنة 2016

ساري

سنة الإصدار 2016

المصدر: arbitrationschool.net

قانون التحكيم السوداني الصادر بمرسوم مؤقت لسنة 2016. يحكم إجراءات التحكيم داخل السودان والتحكيم الدولي، ويشمل 50 مادة في خمسة فصول. أُلغي بموجبه قانون التحكيم لسنة 2005.

مادة (50)

  1. المادة 31

    تراعى هيئة التحكيم، عند الفصل فى النزاع، شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية فى نوع المعاملة، وإذا اتفق طرفا النزاع على تفويض هيئة التحكيم بالصلح، جاز لها أن تفصل فى النزاع وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف.

  2. المادة 32

    يجوز لهيئة التحكيم إصدار حكم رضائي بالتسوية التي يتفق عليها طرفا النزاع، في أي مرحلة من مراحل سير الدعوى، ويكون حكم هيئة التحكيم الرضائى بالتسوية، نهائياً ولا يجوز الطعن فيه بالبطلان.

  3. المادة 33

    يصدر حكم هيئة التحكيم بالإجماع أو بالأغلبية خلال المدة المتفق عليها، أو

    خلال ستة أشهر من تاريخ بدء إجراءات التحكيم فى حالة عدم وجود اتفاق على تحديد المدة.

    (2) إذا لم يصدر حكم هيئة التحكيم خلال المدة المنصوص عليها فى البند (1)، جاز لطرفي النزاع الاتفاق على تمديد المدة، وفى حالة الخلاف يجوز لهيئة التحكيم تمديدها لمدة مناسبة بطلب من أحد طرفي النزاع، على أن يكون ذلك التمديد نهائياً يجوز بعده لأى منهما رفع دعواه أمام المحكمة المختصة.

  4. المادة 34

    يجب أن يكون حكم هيئة التحكيم مكتوباً ومسبباً ومؤرخاً وموقعاً عليه من أعضاء هيئة التحكيم أو أغلبيتهم، على أن يتم تدوين رأى العضو المخالف فى ورقة مستقلة إذا تقدم به.

  5. المادة 35

    تنتهي إجراءات التحكيم بأي من الطرق الآتية:

    ( أ) صدور الحكم المنهي للخصومة،

    (ب) صدور حكم وفقاً لأحكام المادة 31 أو 32 ،

    (ج ) صدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات إذا:

    (أولاً) اتفق طرفا النزاع على إنهاء الإجراءات،

    (ثانياً) ترك المدعي أو تنازل عن خصومة التحكيم،

    (د) بانقضاء مدة التحكيم دون صدور حكم.

  6. المادة 36

    دون الإخلال بأحكام المواد 35 ، 38 ، 39 و 40، تنتهى مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم.

  7. المادة 37

    يحفظ محضر دعوى التحكيم بوساطة رئيس هيئة التحكيم أو أى عضو من أعضائها لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء إجراءات التحكيم وفقاً لأحكام المادة 35.

  8. المادة 38

    يجوز لأى من طرفي التحكيم، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال شهر من تاريخ الحكم تفسير ما شاب منطوق الحكم من غموض، ويجب على هيئة التحكيم إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب، ويصدر التفسير كتابة خلال شهر من تاريخ طلبه، ولهيئة التحكيم مد المدة إذا رأت ضرورة لذلك، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم هيئة التحكيم وتسرى عليه أحكامه.

  9. المادة 39

    تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما شاب حكمها من أخطاء كتابية أو حسابية بحتة بقرار تصدره من تلقاء ذاتها، أو بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم، وتجرى هيئة التحكيم التعديل من غير مرافعة خلال شهر من تاريخ الحكم.

  10. المادة 40

    يجوز لأى من طرفى التحكيم، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال شهر من تاريخ

    صدور الحكم، إصدار حكم إضافى فى أي طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها الحكم، ويجب إعلان الطرف الآخر بالطلب للرد عليه.

    (2) تصدر هيئة التحكيم حكمها فى طلب المراجعة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ما لم تر ضرورة لمد الميعاد.

  11. المادة 41

    مع مراعاة أحكام المواد 38 ، 39 و40 يكون حكم هيئة التحكيم نهائياً وملزماً وينفذ تلقائياً أو بناءً على طلب مكتوب إلى المحكمة المختصة مرفقاً معه صورة معتمدة من الحكم الأصلي.

  12. المادة 42

    يجوز لأى من طرفي التحكيم طلب إلغاء حكم هيئة التحكيم للبطلان، من محكمة الإستئناف لأى من الأسباب الآتية:

    - (أ) – إذا لم يوجد إتفاق تحكيم ، أو كان باطلاً، أو قابلاً للأبطال، أو سقط بانتهاء مدته،

    - (ب) – إذا كان أحد طرفى اتفاق التحكيم، وقت إبرامه، فاقداً للأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذى يحكم أهليته،

    (ج) – إذا تعذر على أحد طرفى التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته،

    (د) – إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع،

    (هـ) – إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين،

    (و) – إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها،

    (ز) – إذا وقع بطلان فى حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثّر فى الحكم.

    (2) يقدم الطلب المشار إليه فى البند (1) أمام محكمة الاستئناف.

    (3) لمحكمة الاستئناف أن تقضى ببطلان الحكم من تلقاء ذاتها، أثناء نظر الطلب المذكور فى البند (1) إذا تضمن حكم هيئة التحكيم ما يخالف النظام العام فى السودان.

  13. المادة 43

    يقدم طلب بطلان حكم هيئة التحكيم لمحكمة الاستئناف خلال أسبوعين من تاريخ علم مقدم الطلب بالحكم أو من تاريخ النطق بالحكم إذا كان معلناً إعلاناً صحيحاً لجلسة النطق بالحكم ولم يحضر.

    إجراءات نظر طلب البطلان

  14. المادة 44

    يقدم طلب بطلان حكم هيئة التحكيم بعريضة تودع لدى مراقب محكمة الاستئناف أو تقيد إلكترونياً، وتقيد فوراً بالسجل المعد لذلك ويتم سداد الرسوم ويحدد ميعاد الجلسة أمام الدائرة المختصة ويعلن الطرف الآخر، وعلى المقدم ضده الطلب أن يودع رده على المذكرة.

    (2) تصدر المحكمة حكمها بعد اكتمال المذكرات أو تؤجل إصدار الحكم إلى جلسة أخرى، ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم أكثر من مرة واحدة بغير ضرورة، وفى الحالتين لا يجوز أن تزيد مدة التأجيل عن شهر واحد من تاريخ اكتمال المذكرات.

    (3) تتم المداولة بين أعضاء الدائرة وتكون سرية بين القضاة مجتمعين ويجمع الرئيس الآراء ويصدر الحكم بإجماع الآراء أو بالأغلبية، مع إثبات الرأى المخالف.

    (4) ينطق بالحكم فى جلسة علنية يعلن لها الأطراف وفى حالة تخلف أى طرف يعلن بالحكم.

    (5) يوقع رئيس الدائرة على نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم، وتحفظ تلك النسخة بملف الدعوى.

    (6) مع مراعاة ما ورد بالبنود أعلاه تسري على إجراءات نظر الطعن في البطلان ذات القواعد الإجرائية التي تسري لنظر الاستئناف أمام محكمة الاستئناف.

  15. المادة 45

    إذا أُلغي حكم هيئة التحكيم وفقاً لأحكام المادة 42 يجوز عرض النزاع على المحكمة المختصة بناء على طلب أحد طرفي التحكيم.

  16. المادة 46

    يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا كان طلب بطلان

    حكم هيئة التحكيم مبنى على أسباب جدية.

    (2) على المحكمة المختصة الفصل فى طلب وقف التنفيذ خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالى وعليها، فى هذه الحالة، الفصل فى طلب بطلان حكم هيئة التحكيم في خلال شهرين من تاريخ صدور الأمر.

  17. المادة 47

    لا يجوز تنفيذ حكم هيئة التحكيم وفقاً لأحكام هذا القانون، إلا بعد التحقق من الآتي:

    ( أ) إرفاق صورة من حكم هيئة التحكيم،

    (ب) فوات ميعاد تقديم طلب إلغاء الحكم للبطلان،

    (ج) إعلان المدين إعلاناً صحيحاً،

    ( د) عدم مخالفة الحكم أو أى جزء منه للنظام العام فى السودان، على أن تنفذ المحكمة ما هو متسق مع النظام العام وتمتنع عن تنفيذ الجزء المخالف للنظام العام.

  18. المادة 48

    لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم الأجنبى أمام المحاكم السودانية إلا بعد التحقق من استيفائه للشروط الآتية:

    (أ) الحكم أو الأمر صادر من هيئة أو مركز تحكيم طبقاً لقواعد الاختصاص التحكيمى الدولى المقرر فى قانون البلد الذى صدر فيه، وأنه أصبح نهائياً وفقاً لذلك القانون،

    (ب) الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً ،

    (ج ) الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من المحاكم السودانية، أو من هيئات أو مراكز التحكيم حسبما يكون الحال فى السودان، فى موضوع النزاع،

    (د ) الحكم لا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فى السودان،

    (هـ) يقبل البلد الذى صدر فيه الحكم المراد تنفيذه ، تنفيذ أحكام المحاكم ومراكز وهيئات التحكيم السودانية فى أراضيه أو بموجب اتفاقيات تنفيذ الأحكام التى يصادق عليها السودان.

  19. المادة 49

    لا يجوز استئناف الأمر الصادر من المحكمة المختصة بتنفيذ حكم هيئة التحكيم.

    إصدار اللوائح والقواعد والأوامر

  20. المادة 50

    يجوز للوزير إصدار اللوائح أو القواعد أو الأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم، يجوز أن تتضمن اللوائح الآتي:

    ( أ) شروط وضوابط منح وإلغاء التصديق لإنشاء مراكز التحكيم وتحديد رسوم التصديق،

    (ب) أسس وضوابط المراقبة والتفتيش لمراكز التحكيم،