الرئيسية
ممكوريا

قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 (نصّ مجمَّع)

ساري

سنة الإصدار 2004 · رئيس جمهورية السودان

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 ينظم عمل المصارف السودانية ورقابة بنك السودان المركزي عليها وشروط الترخيص المصرفي والعمليات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ألغى قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991.

مادة (61)

  1. المادة 31

    (1) يجب على كل مصرف أن يعد الموازنة وحساب الأرباح والخسائر فى التاريخ المحدد ووفقاً للنظم المحاسبية السليمة التى يحددها المحافظ .

    (2) يجوز للمحافظ بعد إعطاء مهلة كافية أن يوجه أى مصرف بتعديل طريقة إعداد وعرض الموازنة متى ما رأى ذلك ضرورياً .

    (3) يجب أن يوقع الموازنة وحساب الأرباح والخسائر :

    (أ) المدير العام وأى إثنين من أعضاء مجلس الإدارة،

    (ب) مدير أو وكيل المركز الرئيسى فى حالة فرع المصرف الأجنبى .

    (4) على الرغم من أحكام أى تشريع آخر ، لا يجوز توزيع أى أرباح على المساهمين تزيد على ما وافق عليه البنك .

  2. المادة 32

    (1) يجب أن تتم مراجعة الموازنة وحساب الأرباح والخسائر الخاصة بالمصارف التى لا ينطبق عليها قانون ديوان المراجعة القومى لسنة 2007 بوساطة مراجع قانونى يعينه المصرف بعد الحصول على موافقة البنك الكتابية على أنه لا يجوز للمراجع القانونى المعين بموجب أحكام هذا القانون أن يراجع موازنة وحساب أرباح وخسائر أكثرمن مصرفين فى وقت واحد إلا لظروف إستثنائية يوافق عليها البنك .

    (2) يجب على المراجع القانون لأى مصرف أن يلتزم بما يصدر عن البنك من معايير ونظم محاسبية فيما يتعلق بإعداد ومراجعة الموازنة وحساب الأرباح والخسائر .

    (3) يجب على المراجع القانونى قبل بداية المراجعة الإطلاع على النظم والجداول والنماذج المعدة بشأن البيانات الدورية المطلوبة بوساطة المحافظ ، وعلى أى قوانين أو قرارات خاصة بذلك .

    (4) يجوز للبنك أن يعين مراجعاً لأى مصرف وأن يحدد المكافأة التى يدفعها المصرف المعنى ، وذلك إذا لم يعين المصرف مراجعاً قانونياً خلال الفترة التى يحددها المحافظ .

    (5) لا يجوز لأى مصرف أن يعين أى مراجع قانونى لمدة تزيد عن ثلاث سنوات متتالية إلا بموافقة البنك .

    (6) يجوز للمحافظ الدعوة لإجتماع مشترك يضم مسئولى أى مصرف ومراجعهم القانونى .

    (7) يجب على المراجع القانونى الذى يتم تعيينه لمراجعة موازنة وحساب أرباح وخسائر أى مصرف أن يعد تقريراً عن الحسابات التى راجعها ، وأن يسلم صورة من هذا التقرير خلال فترة أقصاها أربعة أشهر من نهاية السنة المالية الخاصة بالتقرير للمحافظ وكذلك المراجع العام فى حالة البنوك المملوكة للدولة أو التى تشارك فيها ، على أن يشمل التقرير بالإضافة الى المواضيع المطلوبة بموجب أى قانون آخر الآتى :

    (أ) ما إذا كانت المعلومات والبيانات التى قدمها له المصرف كافية ،

    (ب) ما إذا كانت الموازنة تعطى صورة حقيقية عن الموقف المالى للمصرف ،

    (ج) ما إذا كان حساب الأرباح والخسائر يمثل ربحاً حقيقياً أو خسارة عن الفترة التى يغطيها الحساب،

    (د) ما إذا كانت العمليات التى قام بمراجعتها تخالف أى حكم من أحكام هذا القانون أو قانون البنك أو قوانين تنظيم التعامل بالنقد أو اللوائح والقرارات الصادرة بموجبها ،

    (هـ) مدى كفاية نظام الضبط الداخلى والنظام المحاسبى المعمول بهما ومدى تقيد المصرف بذلك ،

    (و) أوجه القصور والضعف فى عمل المصرف ، وتوصياته للإدارة بشأنها , ومدى إلتزام الإدارة بتطبيق توصيات وملاحظات المراجع القانونى للسنوات السابقة ،

    (ز) طريقة حفظ المستندات والسجلات والدفاتر وإنتظامها وشمولها على عمليات المصرف وإكتمال دورتها بما يمكن من إنجاز مهمة المراجعة والتفتيش الداخلى والخارجى ،

    (ح) مدى صحة البيانات الدورية التى ترسل للبنك ومطابقتها لمحتويات السجلات والدفاتر والنظم والأعراف المعمول بها وتوجيهات البنك فى هذا الشأن ،

    (ط) كفاءة أداء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأى مستخدم فيما يختص بحماية أموال المصرف والمودعين وفقاً للشروط والضوابط التى يحددها البنك ،

    (ى) أى موضوعات أخرى يرى المحافظ أو المراجع القانونى أنه من الضرورى تضمينها فى التقرير .

    (8) لا يكون على المراجع القانونى أى مسئولية فيما يتعلق بإفشاء أسرار العملاء وذلك بالنسبة للبيانات أو المعلومات التى يتحصل عليها أثناء عمله ويخطر بها المحافظ وفقاً لأحكام هذا القانون أو يوردها فى تقريره .

  3. المادة 33

    يجب على كل مصرف نشر الموازنة وحساب الأرباح والخسائر المشار إليها فى المادة 31 مع تقرير المراجع القانونى فى صحيفتين محليتين على الأقل ، كما يجب تقديم ثلاث نسخ من الموازنة وحساب الأرباح والخسائر ونسخة من كلا الصحيفتين للمحافظ خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية ، على أنه يجوز للمحافظ لظروف يقدرها أن يمد الفترة المحددة لتقديم تلك المستندات حسبما يراه مناسباً .

  4. المادة 34

    يجب على كل مصرف أن يعرض فى موضع ظاهر بجميع فروعه صورة من آخر موازنة تمت مراجعتها وحساب الأرباح والخسائر المعدة بوساطة المراجع القانونى وفقاً لأحكام المادة 31 الى أن تستبدل بصورة موازنة وحساب أرباح وخسائر السنة التالية .

  5. المادة 35

    (1) يجوز للمحافظ تقديراً للمصلحة العامة أو مصلحة المصرف أو مصلحة المودعين أن يعين مراجعاً قانونياً يقوم بمراجعة حسابات المصرف فيما يتعلق بأية عملية أو عمليات محددة وعلى المراجع القانونى أن يعد تقريراً عن المراجعة للمحافظ ويعطى صورة منه للمصرف .

    (2) يتحمل المصرف المعنى مصروفات المراجعة الواردة بالبند (1) .

    (3) تكون للمراجع القانونى المعين بموجب أحكام البند (1) كل السلطات الخاصة بطلب المستندات والدفاتر والإطلاع عليها ويخضع لكل الإلتزامات كما هو الحال بالنسبة للمراجع القانونى للمصرف .

  6. المادة 36

    (1) يجب على كل مصرف خلال أسبوعين من نهاية كل شهر أن يقدم للمحافظ بالشكل والطريقة المقررين بياناً حسابياً يوضح الأصول والخصوم فى آخر يوم عمل من كل شهر .

    (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للمحافظ فى أى وقت أن يطلب خلال مدة يحددها البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل أو شئون المصرف حسبما يراه مناسباً .

    (3) يجوز للمحافظ أن يطلب من أى مؤسسة مالية تمارس العمل المصرفى كلياً أو جزئياً أن تمده بأى معلومات أو بيانات أو مستندات بالكيفية وفى التاريخ الذى يحدده .

  7. المادة 37

    (1) يقوم البنك بإجراء تفتيش على حسابات وسجلات أى مصرف أو مؤسسة مالية أو شركة أو شراكة أو مؤسسة مملوكة لأى مصرف بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة (50%) بعد إخطار المدير العام أو مدير الفرع أو من فى حكمهما كتابة .

    (2) على الموظف المفوض من البنك بالتفتيش إخطار المدير العام أو مدير الفرع أو من ينوب عنهما كتابة بالنية فى التفتيش ، وبناء على ذلك الإخطار يكون واجباً على كل مدير أو مدير فرع أو موظف أو مستخدم أن يقدم للتفتيش جميع الدفاتر والحسابات والمستندات التى فى عهدته ، وأن يزود المفتش بما يطلبه من بيانات ومعلومات بشئون المصرف خلال المدة التى يحددها .

    (3) يجوز للموظف المفوض من البنك بإجراء التفتيش أن يطلب من أى مدير عام أو مدير فرع أو أى موظف آخر أو مستخدم إقراراً مكتوباً وموقعاً عن أى واقعة أو موقف مالى أو مستند يشمله التفتيش .

    (4) يجوز للمحافظ أن يعطى أياً من الجهات المذكورة فى البند (1) صورة من تقرير التفتيش الخاص بها .

  8. المادة 38

    (1) يجوز للمحافظ بعد دراسة تقرير التفتيش أن يوجه المصرف أو المؤسسة المالية أو أى جهة أخرى معنية بالتقرير بإتخاذ الإجراءات التصحيحية التى يراها مناسبة .

    (2) على الرغم من أحكام أى قانون آخر يجوز للمحافظ أن يفرض من جزاءات إدارية أو مالية على أى مصرف أو مؤسسة مالية أو شركة يملك فيها المصرف حصة لا تقل عن خمسين بالمائة (50%) من رأس المال حسبما يراه مناسباً وذلك بموجب لوائح وقرارات يصدرها لهذا الغرض .

  9. المادة 39

    (1) على الرغم من أى نص فى أى قانون آخر يتم تعيين أو إعادة تعيين مدراء العموم ونوابهم فى المصارف المملوكة للدولة بالتشاور مع المحافظ ويجوز للبنك بناء على المصلحة العامة أو مصلحة المودعين أن يصدر قراراً بوقف أو عزل أى رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير عام أو نائبه عن أداء مهامه فوراً ، وأن يوصى للوزير لإتخاذ الإجراء اللازم .

    (2) يجوز للبنك بناء على مصلحة عامة أو مصلحة المودعين أن يقرر إنهاء خدمة أى من العاملين أدنى من درجة نائب مدير عام .

  10. المادة 40

    على الرغم من أحكام قانون الشركات لسنة 1925 ، تكون للمحافظ سلطة الرقابة الإدارية على المصارف غير المملوكة للدولة على الوجه الآتى :

    (أ) لا يكون إنتخاب أو تعيين أو إعادة إنتخاب أو تعيين أى رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير عام نافذاً ما لم يكن الإنتخاب أو التعيين قد تم بموافقة المحافظ الكتابية ،

    (ب) يجوز للبنك إذا رأى من الضرورى للمصلحة العامة أو للحيلولة دون إدارة شئون المصرف على وجه ضار بمصلحة المودعين أو الإقتصاد الوطنى أن يقرر عزل أى رئيس أو عضو مجلس إدارة أو إنهاء خدمة أى مدير عام أو نائب مدير عام أو أى من العاملين بالمصرف .

    (ج) يجوز للبنك أن يحدد فترة خدمة أى مدير عام بشرط ألا يتم تمديد الخدمة إلا بعد الحصول على موافقة البنك .

    (د) لا يجوز فصل أى مدير عام أو نائب مدير عام إلا بعد إخطار المحافظ وإبداء الأسباب الموجبة لذلك .

  11. المادة 41

    (1) يجوز للمحافظ متى ما رأى ذلك مناسباً أن :

    (أ) يمنع أى شخص بصفة عامة أو أى مصرف على وجه الخصوص من الدخول فى عملية أو عمليات مصرفية معينة ،

    (ب) يأمر بعدم التصديق بالتمويل أو القروض فوق مبلغ معين بدون إذن مسبق منه ،

    (ج) يقرر حداً أقصى أو أدنى لحجم التمويل الممنوح لأنواع التمويل المختلفة ،

    (د) يقرر حداً أقصى للقيمة الإجمالية للتمويل والقروض التى تمنح من وقت لآخر ،

    (هـ) يصدر توجيهاته للمصارف عامة فيما يتعلق بالآتى :

    (أولا) الغرض الذى من أجله يمنح التمويل والأغراض التى لا يجوز منح التمويل لها ،

    (ثانيا) الهامش الذى يجب الإحتفاظ به فيما يتعلق بالضمانات المختلفة مقابل التمويل الممنوح ،

    (ثالثا) الحد الأقصى لمبلغ التمويل الذى يمكن منحه لأى شركة أو شراكة أو مجموعة أشخاص أو فرد ،

    (رابعا) الحد الأقصى للضمانات والتعهدات التى يمكن أن تعطى نيابة عن أية شركة أو شراكة أو مجموعة أشخاص أو فرد ،

    (خامسا) هامش الربح والشروط التى يجوز بموجبها منح التمويل أو الضمانات أو التعهدات ،

    (سادسا) أى مسائل أخرى يرى أنها لازمة أو مناسبة .

    (2) يجوز للمحافظ حظر التعامل المصرفى كلياً أو جزئياً مع أى شخص أياً كانت صفته فى أى أو كل المصارف والمؤسسات المالية ولا يجوز للشخص المحظور إدارة حسابات أو عمليات مصرفية نيابة عن الغير ، على أنه يجوز للمحافظ أن يرفع الحظر متى ما زالت أسبابه بالشروط التى يراها مناسبة .

  12. المادة 42

    (1) على كل مصرف أو مؤسسة مالية قائمة أو تنشأ بعد صدور هذا القانون أن تعد هيكلاً إدارياً يراعى أهداف ووظائف المصرف أو المؤسسة المالية بموافقة البنك .

    (2) يجوز للمحافظ أن يوجه أى مصرف أو مؤسسة مالية بتعديل هيكلها بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة العملاء .

    (3) تقوم المصارف التنسيق مع البنك بتوفير موازنة سنوية تخصص لتدريب العاملين ورفع مقدراتهم الفنية وذلك عبر دورات تدريبية منتظمة .

  13. المادة 43

    (1) على الرغم من أحكام أى قانون آخر ، يجوز للمحافظ إذا تبين له أن أى مصرف قد وقع فى حالة إعسار أو تعرض موقفه المالى أو الإدارى للخطر ، أو أن فى إستمرار نشاطه ضرر بحقوق المودعين ، أو إرتكب مخالفة أو مخالفات جسيمة ، يجوز له تعيين مشرف لتولى إدارة ذلك المصرف بالصلاحيات والشروط وللمدة التى يراها مناسبة .

    (2) يجوز للمحافظ تعيين مراقب على أى مصرف بالشروط والمدة التى يراها مناسبة .

    (3) يجوز للمحافظ أن يوجه أى مصرف بتعيين شخص أو شخصين من ذوى الخبرة والكفاءة والسمعة الطيبة والدراية بالعمل المصرفى عضواً بمجلس إدارة ذلك المصرف .

    (4) يجوز للمحافظ متى ما حدث فراغ فى مجلس إدارة أى مصرف وتعذر قيام المجلس بدوره لأى سبب من الأسباب، أن يشكل لجنة إدارية من ذوى الأهلية للقيام بأعباء مجلس الإدارة وفق ما يحدده قرار التشكيل ولحين دعوة الجمعية العمومية وإختيار مجلس إدارة جديد .

  14. المادة 44

    (1) يقوم البنك دون غيره بتحديد ساعات العمل المصرفى والعطلات المصرفية فى بداية كل سنة ميلادية ولا يجوز لأى مصرف أن يفتح أو يقوم بأى عمل مع الجمهور فى أى يوم يعلن عنه عطلة للمصارف إلا بموجب إذن خاص من المحافظ .

    (2) يجوز للمحافظ دون غيره أن يعلن فى أى وقت إعتبار أى يوم عطلة للمصارف .

    (3) لا يجوز لأى مصرف أن يقفل أو يتوقف عن العمل خلال الأيام العادية إلا بموافقة المحافظ .

  15. المادة 45

    (1) فى حالة حدوث طارئ يستدعى إيقاف الأعمال المصرفية ، يجوز للمحافظ بالتشاور مع الوزير أن يصدر قراراً الى المصارف بإغلاق أبوابها مؤقتاً ووقف أعمالها على أن تعود لمزاولة أعمالها وفق ما يحدده القرار .

    (2) فى حالة حدوث أى طارئ فى أى مصرف يجوز للمحافظ أن يقرر إيقاف العمل بذلك المصرف لمدة يحددها القرار ، على أن يعرض قرار الإيقاف على مجلس إدارة البنك فوراً للعلم .

  16. المادة 46

    لا يجوز لأى شخص يكون رئيساً أو عضواً فى مجلس إدارة أو مديراً عاماً أو مستشاراً قانونياً فى أى مصرف أو له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بإدارة أى مصرف أن يقوم أثناء عمله مع ذلك المصرف بأعباء أى منصب فى أى مصرف آخر إلا بإذن من البنك .

  17. المادة 47

    (1) لا يجوز لأى شخص أن يعمل أو يستمر فى العمل رئيساً أو عضواً بمجلس إدارة أو مديراً عاماً أو نائب أو مساعد مدير عام بأى مصرف ، أو أن تكون له صلة مباشرة بإدارة أى مصرف إذا :

    (أ) أدين فى جريمة تمس الشرف أو الأمانة ،

    (ب) أفلس أو توقف عن الدفع أو دخل فى تسوية مع دائنيه ،

    (ج) كان رئيساً أو عضواً بمجلس إدارة أو مدير عاماً أو نائب أو مساعد مدير عام لأى مصرف أو مؤسسة مالية ، أو كان ذا صلة مباشرة بأى مصرف أو مؤسسة مالية تمت تصفيتها ، على أنه يجوز للمحافظ إستثناء أى شخص بناء على أسباب موضوعية إذا إقتضت المصلحة ذلك .

    (2) يجب على كل شخص من المذكورين فى البند (1) أن يبلغ إدارة المصرف والمحافظ فور حدوث أى من عوارض الأهلية الواردة بالبند (1) .

  18. المادة 48

    لا يجوز لأى مصرف أو مؤسسة مالية إبادة المستندات الخاصة بأعمالها قبل إنقضاء المدة التى يحددها البنك من وقت لآخر ، وعلى كل مصرف أو مؤسسة مالية القيام قبل إبادة تلك المستندات بتسجيلها وحفظها فى أجهزة إلكترونية .

  19. المادة 49

    (1) يجوز للبنك بالتشاور مع الوزير أن يلغى أية رخصة يحملها أى مصرف أو أى جهة مرخص لها بممارسة العمل المصرفى أو جزء منه إذا :

    (أ) توقف المصرف أو الجهة المرخص لها عن ممارسة العمل ،

    (ب) فشل فى أى وقت فى الإلتزام بالشروط الواردة فى الترخيص ،

    (ج) قام بمزاولة العمل المصرفى بطريقة تضر بمصالح المودعين أو المصلحة العامة ،

    (د) إتضح أن أصوله لا تكفى لتغطية إلتزاماته نحو المودعين أو الدائنين ،

    (هـ) خالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات والتوجيهات الصادرة بموجبه ،

    (و) فشل فى توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام المادة 6 من هذا القانون .

    (2) يجوز للمحافظ إلغاء الموافقة المبدئية بمزاولة العمل المصرفى خلال الفترة التى يحددها إذا فشل المؤسسون فى إستيفاء شروط الموافقة وفى هذه الحالة يتحمل المؤسسون جميع الإلتزامات والتبعات الناتجة عن إلغاء هذه الموافقة .

  20. المادة 50

    (1) على الرغم من أحكام قانون الشركات لسنة 1925 أو أى قانون آخر سارى المفعول يجب تصفية أى مصرف يلغى البنك رخصته ، ويجوز للبنك أن يقدم طلباً للمحكمة المختصة لقبول تصفية المصرف تحت إشرافها إذا :

    (أ) ألغيت الرخصة الممنوحة للمصرف بموجب أحكام هذا القانون ،

    (ب) منع المصرف من ممارسة العمل المصرفى نهائياً بموجب أحكام هذا القانون ،

    (ج) منع المصرف من ممارسة العمل المصرفى لأى أسباب وبموجب أى قانون آخر .

    (2) يجوز لأى مصرف تصفية نفسه إختيارياً بشرط الحصول على موافقة البنك المسبقة وبالشروط التى يحددها .

    (3) لا يصفى أى مصرف إختيارياً إلا تحت إشراف المحكمة .

  21. المادة 51

    (1) على الرغم من أى نص مخالف فى أى قانون آخر ، يجب عند تصفية أى مصرف أو مؤسسة مالية تقبل الودائع أن تدفع بطريقة الأولوية المبالغ التالية وفقاً للترتيب الآتى :

    (أ) ودائع المودعين فى حساباتهم الجارية والإلتزامات تحت الطلب والحسابات الإدخارية وهوامش خطابات الضمان والإعتمادات ثم الحسابات الإستثمارية ،

    (ب) حقوق العاملين ،

    (ج) حقوق وديون البنك ،

    (د) خطابات الضمان والتعهدات ،

    (هـ) جميع الديون المستحقة للمؤجرين نظير العقارات أو المنقولات ،

    (و) الديون غير التجارية المستحقة للحكومة أو أى من وزاراتها أو وحداتها أو مؤسساتها أو الشركات ،

    (ز) جميع الديون والإلتزامات الأخرى وتكون متساوية فى درجاتها ومرتبتها .

    (2) تسدد الديون السابقة فوراً من الأصول بقدر ما يكفى للوفاء بها بعد حجز المبالغ اللازمة لنفقات ومصروفات التصفية .

    (3) تتم تصفية حقوق المساهمين فى المصرف المصفى على إقتسام ما تبقى من أموال بنسبة الأسهم أو الحصص المملوكة لكل منهم بعد إستيفاء كافة الإلتزامات الواردة فى البندين (1) و(2) .

  22. المادة 52

    على الرغم من أى نص مخالف فى أى قانون آخر، يعين المحافظ المصفى الرسمى لأى مصرف تقرر تصفيته أو لأى إجراء من إجراءات التصفية ، ويجوز للمحافظ أن يطلب من المحكمة إعتماد هذا المصفى الرسمى .

  23. المادة 53

    (1) إذا أصبح أى مصرف عاجزاً عن مقابلة إلتزاماته أو توقف عن الدفع فلا يجوز له التصرف فى تلك الموجودات وتحجز بوساطة البنك لمقابلة إلتزاماته .

    (2) كل رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير عام أو نائب مدير عام يتصرف فى موجودات المصرف مع علمه بعجز المصرف عن مقابلة إلتزاماته أو توقف عن الدفع يكون ملزماً برد القيمة الحقيقية للموجودات التى تصرف فيها .

  24. المادة 54

    لا يحاكم على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أمام محكمة أدنى من المحكمة العامة .

  25. المادة 55

    (1) على الرغم من أى نص مخالف فى أى قانون آخر يحظر على أى عضو مجلس إدارة أو مدير عام أو نائب مدير عام أو مستخدم فى أى مصرف أو أى شخص آخر ملف بأداء أعمال رسمية بموجب أحكام هذا القانون أن يقدم لأى شخص أية معلومات أو إحصاءات تتعلق بالمصرف أو بحسابات العملاء أو معاملاتهم التجارية أو المالية ، يكون قد حصل عليها أثناء قيامه بأعماله الرسمية بموجب أحكام هذا القانون أو أى قانون آخر .

    (2) يستثنى من أحكام البند (1) :

    (أ) المعلومات والإحصاءات التى يطلبها البنك بغرض ممارسة صلاحياته الرقابية على المصارف ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات والإحصاءات أو إستخدامها لغير هذا الغرض ،

    (ب) المعلومات والإحصاءات التى يطلبها وزير العدل أو تطلبها محكمة مختصة ،

    (3) لا يجوز تقديم المعلومات المنصوص عليها فى هذه المادة لأى جهة بخلاف المحكمة المختصة إلا بعد الحصول على موافقة المحافظ ويكون تقديم هذه المعلومات ومنح الموافقة فى إطار السرية التامة للعمل المصرفى .

  26. المادة 56

    (1) تعتبر أموال المصارف أموالاً عامة لأغراض القانون الجنائى لسنة 1991 أو أى قانون آخر يحل محله .

    (2) يعتبر أى رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير عام أو نائب مدير عام أو مراجع قانونى أو موظف أو مستخدم أو مصفى فى أى مصرف موظفاً عاماً لأغراض المحاكمة الجنائية .

  27. المادة 57

    يجوز للمحافظ أن يتدخل شاكياً أو مدعياً فى أى دعوى خاصة بأى مصرف أمام أجهزة العدالة كما يجوز له رفع الدعاوى الجنائية والمدنية فى مواجهة أى شخص من مستخدمى المصارف أو مجالس إدارتها أو المتعاملين معها إذا تبين له أن المصلحة العامة أو حقوق المودعين أو حقوق المصرف قد أضيرت .

  28. المادة 58

    (1) دون المساس بأى عقوبة أخرى مقررة بموجب أى قانون آخر ، يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادتين 5 و 9 عند إدانته بالسجن لمدة لا تتجاوز أربعة سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة ألف جنيه أو بالعقوبتين معاً .

    (2) كل من يخالف أحكام المادة 55 يعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

    (3) مع مراعاة أحكام البندين (1) و(2) كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو القواعد الصادرة بموجبه يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو الغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً .

    (4) تطبق أحكام الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون الجنائى لسنة 1991 أو أى قانون جنائى آخر يحل محله المتعلقة بالإشتراك أولإتفاق الجنائى أو التحريض أو المعاونة بالإضافة الى أحكام الباب العاشر من ذات القانون الخاصة بالجرائم المتعلقة بالموظف العام والمستخدم .

    (5) تطبق العقوبة الأشد فى حالة تعارض العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون مع العقوبات الواردة فى أى قانون عقابى آخر .

    (6) على الرغم من أى عقوبة منصوص عليها فى هذا القانون أو أى قانون آخر يجوز للمحافظ أن يوقع جزاءاً إدارياً أو مالياً أو الإثنين معاً على أى مصرف أو شخص يخالف أحكام هذا القانون أو التوجيهات والتعليمات واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه ، على أن تكون الجزاءات الإدارية والمالية بموجب لائحة تصدر لهذا الغرض .

    (7) إذا ثبت للمحافظ أن أى مصرف أصدر خطاباً للضمان أو تعهداً أو أخل بالأعراف المصرفية السليمة وتسبب فى إضرار أى شخص دون مبرر ، يجوز له أن يخصم من حساب المصرف وسداد أى مبلغ للمستفيد أو المضرور مباشرة وذلك بالإضافة الى أى جزاءات أخرى يقررها .

  29. المادة 59

    ينشأ فى السودان إتحاداً للمصارف يسمى "إتحاد المصارف السودانى" ويشمل فى عضويته جميع المصارف بالسودان ويعمل البنك على إعداد نظامه الأساسى ولائحته العامة بالتشاور مع المصارف .

  30. المادة 60

    تكون سلطات بنك جنوب السودان بموجب هذا القانون وفق لامر التفويض الذي يصدره البنك .