الرئيسية
ممكوريا

قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 (نصّ مجمَّع)

ساري

سنة الإصدار 2004 · رئيس جمهورية السودان

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 ينظم عمل المصارف السودانية ورقابة بنك السودان المركزي عليها وشروط الترخيص المصرفي والعمليات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ألغى قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991.

مادة (61)

  1. المادة 1

    يسمى هذا القانون ، " قانون تنظيم العمل المصرفى لسنة 2004 " .

  2. المادة 2

    يلغى قانون تنظيم العمل المصرفى لسنة 1991 ، على أن تظل جميع اللوائح والقرارات والإجراءات التى تمت بموجب أحكامه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون .

  3. المادة 3

    فى حالة وجود تعارض بين أحكام هذا القانون وأى قانون آخر تسود أحكام هذا القانون الى المدى الذى يزيل التعارض بينهما .

  4. المادة 4

    فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :

    " إلتزامات عند الطلب " يقصد بها مجموع إلتزامات أى مصرف يكون واجباً سدادها عند الطلب ،

    " إلتزامات لأجل " يقصد بها أى إلتزامات غير الإلتزامات عند الطلب ،

    " البنك " يقصد به بنك السودان المركزى المنشأ بموجب أحكام قانون بنك السودان لسنة 2002 ،

    " بنك جنوب السودان" يقصد به البنك المنشاة بموجب احكام المادة 5(3) من قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002،

    " التمويل " يقصد به توظيف المال وفق الصيغ الإسلامية ،

    " شخص " يقصد به أى شخص طبيعى أو معنوى ،

    " العمل المصرفى " يقصد به فتح الحسابات بأنواعها وقبول الودائع ، وإجراء التحويلات ، وفتح خطابات الإعتماد بأنواعها وما يتعلق بها من إجراءات ، وإصدار خطابات الضمان ، ودفع وتحصيل الصكوك والأوامر وأذونات الصرف وغيرها من الأوراق المالية ذات القيمة ، والتعامل فى النقد الأجنبى والإستثمار وتوفير التمويل للعملاء وغير ذلك من أعمال المصارف حسبما يحدده البنك والتى لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية في شمال السودان او الاعراف المصرفية التفليدية في جنوب السودان ،

    " عملة قابلة للتحويل " يقصد بها أى عملة يمكن تداولها أو تحويلها دون قيد أو شرط فى أسواق النقد الدولية وفق ما يحدده البنك ،

    " فرع أو مكتب فرعى " يقصد به الفرع أو المكتب الفرعى لأى مصرف سواء سمى وكالة أو بأى اسم آخر يزاول العمل المصرفى ،

    " قرض " يقصد به تمليك مال أو شئ لآخر على أن يرد مثله قدراً ونوعاً وصفة الى المقرض عند نهاية مدة القرض ،

    " المحافظ " يقصد به محافظ بنك السودان المركزى،

    " المدير العام " يقصد به مدير عام أى مصرف أو من فى حكمه ،

    " المراجع القانونى " يقصد به الشخص المؤهل من هيئة مهنية معترف بها عالمياً ومسجل فى سجل المراجعين القانونيين المصرح لهم بممارسة المهنة فى السودان ،

    " المراقب " يقصد به الشخص الذى يكلفه المحافظ بتفرغ كامل أو غير كامل لمراقبة أداء أى مصرف وفقاً للشروط والمدة التى يحددها القرار ،

    " المشرف " يقصد به الشخص الذى يعينه المحافظ على رأس أى مصرف لتصريف أعماله التنفيذية وفقاً للشروط والصلاحيات والمدة التى يحددها القرار ،

    " المصارف المملوكة للدولة " يقصد بها المصارف المملوكة للحكومة وبنك السودان معاً أو بالإنفراد ،

    " مصرف " يقصد به أى شركة مسجلة بموجب أحكام قانون الشركات لسنة 1925 ، أو مؤسسة أو هيئة منشأة بقانون أو أى مصرف أجنبى مرخص بمزاولة العمل المصرفى بموجب أحكام هذا القانون ،

    " مصرف أجنبى " يقصد به أى مصرف مسجل أو منشأ خارج السودان ويباشر العمل المصرفى فى السودان وفق أحكام هذا القانون ،

    " مصلحة وافرة " يقصد بها إمتلاك الشخص أو زوجه أو ولده أو صهره أو شريكه أو من فى حكمهم على حصة لا تقل عن عشرة بالمائة 10% من رأسا مال أى شركة أو شراكة أو عمل ،

    " مكتب التمثيل " يقصد به مكتب تمثيل المصرف ،

    " مؤسسة مالية " يقصد بها أى شركة لتوظيف الأموال أو لأغراض الإستثمار أو هيئة أو مؤسسة تمارس أياً من الأعمال المصرفية ،

    " الهيئة " يقصد بها الهيئة العليا للرقابة الشرعية المنشأة وفقاً لأحكام المادة 15(1)،

    " الوزير " يقصد به وزير المالية والإقتصاد الوطنى .

  5. المادة 5

    (1) لا يجوز لأى شخص مزاولة العمل المصرفى أو أى جزء منه فى السودان ما لم يكن حائزاً على ترخيص نهائى كتابة صادر بموجب أحكام قانون بنك السودان المركزى لسنة 2002 وهذا القانون ، ومستوفياً لجميع الشروط المنصوص عليها فى الترخيص وهذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .

    (2) تطبق أحكام هذا القانون على جميع المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها بمزاولة العمل المصرفى أو أى جزء منه دون إستثناء لفرع مصرف أجنبى أو توكيل .

  6. المادة 6

    (1) يجوز للمحافظ من وقت لآخر وبموجب منشورات يصدرها أن يلزم المصارف والمؤسسات المالية القائمة وقت صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون وبالكيفية والمدة التى يحددها .

    (2) يجوز للبنك من وقت لآخر أن يلزم المصارف والمؤسسات المالية أو أى منها بتوفيق أوضاعها حسبما يراه مناسباً وبالكيفية والمدة التى يحددها .

  7. المادة 7

    (1) لا يجوز لأى شخص القيام بالآتى إلا بترخيص مكتوب من المحافظ :

    (أ) ممارسة العمل المصرفى أو أى جزء منه ،

    (ب) تسجيل أى شركة لممارسة العمل المصرفى أو أى جزء منه .

    (2) إذا إقتنع المحافظ من التحريات والدراسات التى يجريها بجدوى طلب الترخيص وأن الترخيص يحقق مصلحة عامة يجوز منح الرخصة بالشروط التى يراها ، كما يجوز له فى أى وقت أن يضيف أو يعدل فى تلك الشروط وفق ما يراه مناسباً .

    (3) لا يجوز منح أى مصرف أجنبى رخصة للعمل فى السودان إلا بتوصية من البنك وموافقة الوزير .

    (4) يجوز للمحافظ فرض رسوم على الترخيص بممارسة كل أو بعض الأعمال المصرفية أو جزء منها وفق ما يراه مناسباً كما يجوز فرض رسوم خدمات على جميع الجهات التى تمارس العمل المصرفى أو جزء منه .

    (5) لا يجوز لأى مصرف منشأ بالسودان تعديل نظامه الأساسى أو لائحته أو قانونه إلا بعد موافقة المحافظ الكتابية .

    (6) إذا لم يستوف أى مصرف شروط الترخيص تتم تصفيته على النحو الوارد فى هذا القانون أو أى قانون آخر معمول به يكون ذا صلة .

  8. المادة 8

    (1) يتولى البنك الإشراف والرقابة على جميع المصارف والمؤسسات المالية بنظاميها الإسلامي والتقليدي ، وعلى أى شخص آخر يقوم بممارسة كل أو جزء من الأعمال المصرفية وذلك فى حدود ممارسته للعمل المصرفى المزدوج وفق النظم واللوائح التي يضعها البنك .

    (2) علي المصارف والمؤسسات المالية الالتزام بالضوابط التنظيميه والاحترازية المعترف بيها دولياً في المعاملات الاسلامية والتقليدية التي يضعها البنك.

    (3) تكون للمحافظ أو من يفوضه سلطة إصدار التعليمات والتوجيهات لأى شخص يقوم بممارسة العمل المصرفى كلياً أو جزئياً ، ويجب على ذلك الشخص الإلتزام بتلك التعليمات والتوجيهات وتنفيذها .

  9. المادة 9

    لا يجوز لأى شخص بدون موافقة المحافظ الكتابية أن :

    (أ) يستعمل أو يستمر فى إستعمال كلمة " مصرف " أو إحدى مشتقاتها بأية لغة أو بأية كلمة أخرى أو معنى يرمز للعمل المصرفى بالإسم أو الصفة أو العنوان الذى يعمل بمقتضاه ذلك الشخص فى السودان ،

    (ب) يشير أو يستمر فى الإشارة الى الكلمة المذكورة فى الفقرة (أ) فى الكمبيالات أو الإخطارات والإعلانات أو بأية وسيلة أخرى .

  10. المادة 10

    (1) لا يجوز لأى مصرف أجنبى أن يفتح فرعاً بالسودان لممارسة أعمال مصرفية إلا بعد الحصول على رخصة من البنك ، وتحويل المبلغ الذى يحدده البنك لهذه الغاية ويجوز للمحافظ تعديل المبلغ المطلوب تحويله من وقت لآخر .

    (2) يشترط على فرع أى مصرف أجنبى أن يقدم تعهداً من رئاسته تلتزم بموجبه بمقابلة ووفاء كافة الإلتزامات والتعهدات الخاصة بفرعهم أو فروعهم بالسودان .

    (3) يجوز للبنك بموافقة الوزير أن يلغى أية رخصة صادرة بموجب أحكام البند (1) إذا خالف المصرف المعنى الشروط الواردة فى الرخصة أو خالف أحكام هذا القانون .

    (4) يجوز للبنك فى حالة تصفية المصرف الأم أن يحجز على موجودات الفرع المرخص له فى السودان بالقدر الذى يقابل إلتزامات الفرع بالسودان .

  11. المادة 11

    (1) لا يجوز لأى مصرف أجنبى أن يفتح فرعاً أو مكتباً للتمثيل بالسودان لممارسة العمل المصرفى إلا بعد الحصول على رخصة من البنك .

    (2) يشترط على مكتب التمثيل أن يقدم تعهداً من رئاسته تلتزم بموجبه بمقابلة ووفاء كافة الإلتزامات الخاصة بمكتبهم بالسودان .

    (3) يجوز للبنك أن يلغى أية رخصة صادرة بموجب أحكام البند (1) إذا خالف مكتب التمثيل أحكام هذا القانون أو الشروط الواردة فى الرخصة .

  12. المادة 12

    يجوز للمحافظ أن يخضع فتح الفروع داخل وخارج السودان وتغيير مواقعها وإغلاقها لموافقته المسبقة .

  13. المادة 13

    دون الإخلال بعموم الأعمال المصرفية وفق التفسير الممنوح لها فى المادة 4 ، يجوز لأى مصرف أن يمارس أياً من الأعمال المصرفية الآتية :

    (أ) قبول الودائع ومنح التمويل والإقراض والإقتراض وتحرير وقبول وتظهير وتحصيل الأوراق المالية والتعامل فيها بأى صورة وفقاً لأحكام هذا القانون ،

    (ب) إصدار الشيكات السياحية وبطاقات الإقراض والشيكات المصرفية والشيكات المعتمدة وشراء وبيع النقد الأجنبى وشراء وبيع الأسهم وصكوك التمويل والإكتتاب فيها وإدارتها ، والتعامل فى أسواق الأوراق المالية وإستلام شهادات الأسهم وصكوك التمويل والأشياء النفيسة وحفظها وتوفير الخزائن الآمنة لهذا العمل وغيره ،

    (ج) ممارسة أعمال الوكالة عن الغير ،

    (د) تملك العقار والمنقول وحيازته والتصرف فيه بالبيع والرهن والإجارة وحيازة سندات الرهن أو أى سند بمصلحة فى عقار أو منقول وبيع المرهون أو محل المصلحة لإستيفاء حقوق المصرف المعنى بشرط الحصول على موافقة المحافظ الكتابية بذلك ،

    (هـ) تطوير العمل المصرفى بكافة وسائل التقانة الممكنة ،

    (و) العمل على دعم وتنسيق وتطوير التعاون الإقتصادى والتجارى بين السودان والدول الأخرى ،

    (ز) أى عمل آخر يحدده أو يسمح به المحافظ .

  14. المادة 14

    على الرغم من أحكام قانون الشركات لسنة 1925 أو أى قانون آخر يحل محله ، لا يجوز دمج أى مصرف يعمل فى السودان أو ضمه الى أى مصرف أو مصارف أخرى إلا بعد موافقة البنك .

  15. المادة 15

    (1) تنشأ هيئة مستقلة غير متفرغة تسمى ، " الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية " يتم تعيينها بقرار من رئيس الجمهورية بالتشاور مع الوزير .

    (2) تتكون الهيئة من عدد لا يقل عن سبعة أشخاص ولا يزيد عن أحد عشر شخصاً من علماء الشريعة وخبراء الإقتصاد والصيرفة والقانون ، على أن تكون غالبيتهم من علماء الشريعة .

    (3) يحدد القرار رئيس الهيئة ونائبه والأمين العام .

    (4) تكون مدة العضوية فى الهيئة خمس سنوات قابلة للتجديد .

  16. المادة 16

    يتولى المحافظ بالتشاور مع الوزير تجهيز المقر الملائم للهيئة وتوفير الميزانية اللازمة لأداء أعمالها .

  17. المادة 17

    يحدد الوزير بالتشاور مع المحافظ مكافآت رئيس وأعضاء الهيئة وشروط خدمة أمينها العام .

  18. المادة 18

    يكون للهيئة الأغراض الآتية :

    (أ) إصدار الفتاوى الشرعية والتوصيات والمشورة وذلك لتوحيد الأسس والأحكام الشرعية التى ينبنى عليها النشاط المصرفى والمالى ،

    (ب) متابعة سياسات وأداء البنك ونشاط المصارف والمؤسسات المالية بغرض إخضاعها لأحكام وقيم الشريعة الإسلامية ،

    (ج) تنقية قوانين ولوائح ومراشد البنك والمصارف والمؤسسات المالية ونشاطها من المعاملات الربوية وحيلها الظاهرة والخفية ، وكل ما من شأنه أن يؤدى الى أكل أموال الناس بالباطل ،

    (د) العمل مع جهات الإختصاص لوضع صيغ المعاملات الإسلامية موضع التنفيذ ، وإستنباط صيغ تلائم كل إحتياجات وأدوات التمويل وتطويرها لتناسب السوق الأولية والثانوية للأوراق المالية .

  19. المادة 19

    (1) تكون للهيئة الإختصاصات الآتية :

    (أ) النظر وإبداء الرأى فى المسائل التى تعرض عليها من الوزير أو المحافظ أو مديرى المصارف أو المتعاملين مع المصارف والمؤسسات المالية وإصدار الفتاوى والتوصيات والمشورة ،

    (ب) معاونة أجهزة الرقابة الفنية فى البنك والمصارف والمؤسسات المالية على أداء مهامها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ،

    (ج) مساعدة البنك والمصارف والمؤسسات المالية فى وضع وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب بما يمكن هذه الجهات من الوصول بالعاملين فيها لمرتبة الصيرفى الفقيه ،

    (د) معاونة إدارات وأقسام البحوث على تطوير البحث العلمى وتشجيع النشر بما يخدم الأهداف والإختصاصات ،

    (هـ) النظر فى الخلافات الشرعية التى تنشأ بين الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون والمتعاملين معها وإصدار الفتاوى والتوصيات بشأنها ،

    (و) أى إختصاصات أخرى تراها الهيئة لازمة لتحقيق أهدافها بشرط موافقة الوزير عليها .

    (2) تقوم الهيئة بتحقيق اغراضها وممارسة إختصاصاتها بموجب احكام المادتين 18 و 19 (1) في حدود النظام المصرفي الاسلامي في شمال السودان ، وذلك دون المساس بالنظام المصرفي التقليدي في الجنوب .

    (3) لا يجوز للهيئة النظر فى المسائل المعروضة أمام القضاء أو التى صدر فيها حكم من محكمة ذات إختصاص .

  20. المادة 20

    يكون للهيئة السلطات الآتية :

    (أ) إستدعاء أياً من العاملين بالمصارف والمؤسسات المالية أو المتعاملين معها متى ما رأت ذلك ،

    (ب) طلب المستندات والإطلاع عليها ، وتفتيش أعمال المصارف والمؤسسات المالية مباشرة أو بوساطة البنك .

  21. المادة 21

    (1) تكون الفتوى الشرعية التى تصدرها الهيئة فى أى نزاع يتعلق بالنشاط المصرفى ملزمة لبنك والمصارف والمؤسسات المالية وواجبة التنفيذ ما لم يطعن فيها الغير أمام القضاء .

    (2) تكون الفتوى التى تصدرها الهيئة فى أى نزاع فى المسائل الفقهية ملزمة للبنك والمصارف والمؤسسات المالية .

  22. المادة 22

    (1) يجب على كل مصرف أن يكون له رأس مال حسبما يحدده البنك .

    (2) يجوز لأى مصرف بعد موافقه البنك الكتابية تعديل رأس ماله بالزيادة أو التخفيض ، ومع ذلك لا يجوز التخفيض قبل الحصول على إذن المحكمة مسبقاً .

    (3) يجوز للبنك أن يأمر أى مصرف أو مؤسسة مالية أن تزيد رأس مالها لضمان سلامة الأداء المصرفى .

    (4) يجوز للبنك أن يحدد النسبة القصوى التى يمتلكها المساهم الواحد فى رأس مال أى مصرف .

    (5) تكون كل المصارف والمؤسسات المالية المسجلة بالسودان شركات مساهمة عامة ، ما عدا المصارف والمؤسسات المنشأة بقانون .

  23. المادة 23

    (1) يجب على كل مصرف أن يحفتظ برصيد إحتياطى وأن يحول لهذا الرصيد نسبة مئوية من الأرباح السنوية بالكيفية والنسبة التى يحددها البنك من وقت لآخر .

    (2) يجوز للمحافظ أن يطلب من المصارف والمؤسسات المالية رصد مخصصات لمقابلة الديون الهالكة والمشكوك فى تحصيلها بالكيفية التى يحددها .

    (3) على الرغم من أحكام قوانين الضرائب ، تعفى من الضرائب المخصصات المرصودة بموجب أحكام البند (2) بالتشاور بين بنك السودان وديوان الضرائب وموافقة الوزير .

    (4) يجوز للمصرف تكوين أى إحتياطيات أو مخصصات أخرى يراها ضرورية .

  24. المادة 24

    لا يجوز لأى مصرف أن يمنح تمويلاً أو يقدم كفالة أو ضمانات أو أن يتحمل أى التزام مالى آخر لصالح أى شخص بمبالغ تجاوز فى مجموعها النسبة التى يحددها البنك من رأس مال المصرف المدفوع وإحتياطياته .

  25. المادة 25

    (1) لا يجوز لأى مصرف أن يحوز أو يمتلك أسهم أى شركة أو شراكة فى السوق الأولية بما يزيد على النسبة التى يحددها البنك بالنسبة لرأس مال الشركة فيما عدا حيازة الأسهم ضماناً للمعاملات و/ أو سداداً للديون ، على أنه يجب التصرف فى هذه الأسهم خلال الفترة التى يحددها البنك .

    (2) يخضع حجم أى أسهم يشتريها أى مصرف من السوق الثانوية للأوراق المالية والزمن اللازم للتصرف فيها لما يحدده البنك من وقت لآخر .

    (3) لا يجوز لأى مصرف أن يساهم أو يشرع فى إجراءات تسجيل أى شركة وفقاً لأحكام البند (1) قبل الحصول على موافقة البنك المسبقة .

    (4) لا تنطبق أحكام البند (1) على الأسهم التى يحوزها المصرف بموافقة البنك والخاصة بأى شركة أو مؤسسة أو هيئة عامة يكون مجال عملها الأساسى أياً من القطاعات الإنتاجية أو البنيات الأساسية .

    (5) لا يجوز لأى مصرف أن يساهم فى أى شركة أو يمتلك حصة فى أى مصرف أو مؤسسة مسجلة خارج السودان إلا بعد موافقة البنك المسبقة .

    (6) يجب على أى مصرف يمتلك أى أسهم أو حصص فى رأسمال أى شركة أو شراكة أومصرف أو مؤسسة داخل أو خارج السودان أن يخطر البنك بذلك التملك ونسبته .

  26. المادة 26

    (1) مع مراعاة أحكام المادة 13(د) يجوز لأى مصرف أن يمتلك أو يحوز أى عقارات أياً كان مصدرها لأغراض لتجارة والإستثمار فى الحدود التى يحددها المحافظ .

    (2) يجوز لأى مصرف أو مؤسسة مالية تملك أو حيازة أى عقار سداداً لدين بشرط التخلص منه خلال الفترة التى يحددها المحافظ .

  27. المادة 27

    (1) يجوز للبنك تحديد هوامش الأرباح والعمولات والرسوم وكيفية حساب وتوزيع الأرباح .

    (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للبنك إذا إقتنع أن هناك سبباً معقولاً أن يحدد لأى مصرف هامش ربح أو عمولة أو رسم خاص به .

  28. المادة 28

    (1) يجب على كل مصرف أن يحتفظ فى شكل أصول سائلة حسبما هو مبين فى البند (2) بمبلغ لا يقل فى نهاية أى يوم عن نسبة مئوية من الإلتزامات حسبما يحدده المحافظ من وقت لآخر .

    (2) لأغراض هذه المادة " الأصول السائلة " تشمل كل أو أياً مما يأتى :

    (أ) العملة الورقية أو المعدنية المبرئة للذمة فى السودان ، وكذلك العملات الأجنبية ،

    (ب) صافى الأرصدة المودعة لدى البنك بما فى ذلك الإحتياطى المطلوب الإحتفاظ به بموجب أحكام المادة 28(1) من قانون البنك .

    (ج) صافى الأرصدة المودعة لدى مصارف أخرى بالسودان والقابلة للسحب عند الطلب ،

    (د) صافى الأرصدة المودعة لدى مصارف بالخارج والقابلة للسحب عند الطلب فى الخارج والشيكات المصرفية والشيكات السياحية ، على أن تكون تلك الأرصدة والمبالغ القابلة للدفع مقومة بعملات قابلة للتحويل ، ولا يجوز أن تكون تلك الأرصدة أو المبالغ أكثر من نسبة معينة من الأصول السائلة التى يجب الإحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذه المادة وذلك بالقدر الذى يقرره المحافظ من وقت لآخر ،

    (هـ) صكوك وشهادات التمويل .

    (3) على الرغم من أحكام البند (2) يجوز للمحافظ من وقت لآخر أن يعدل أو يحذف أو يضيف فى البنود التى تكون الأصول السائلة .

  29. المادة 29

    (1) لا يجوز لأى مصرف أن :

    (أ) يمنح بدون موافقة المحافظ أى تمويل أو تقديم أية ضمانات أو يتحمل إلتزامات مالية أخرى نيابة عن أو لصالح أى شخص أشهر إفلاسه أو تمت تصفيته أو عليه إلتزامات لصالح ذلك المصرف أو لصالح أى مصرف آخر وفشل فى سدادها أو تسويتها ،

    (ب) يمنح أى تمويل بضمان أسهم العميل بالمصرف ،

    (ج) يمنح أو يدخل فى أى إتفاق أى تمويل بدون إذن مسبق من المحافظ لأى :

    (أولا) من مديريه ،

    (ثانيا) شركة أو شراكة أو شخص تكون لأى من مديريه مصلحة وافرة معه عدا شركة المساهمة العامة ،

    (ثالثا) شركة أو شراكة يكون أى من مديريها مديراً أو وكيلاً أو مستخدماً فيها أو ضامناً لها أو تكون له فيها مصلحة وافرة ،

    (رابعا) فرد يكون أى من مديرى المصرف شريكاً أو ضامناً له أو لديه معه مصلحة وافرة ،

    (خامسا) شركة يمتكلها المصرف أو تكون له فيها مصلحة وافرة ،

    (د) يقدم أى ضمانات أو يتحمل أية إلتزامات مالية أخرى نيابة عن أو لصالح الأشخاص المذكورين فى الفقرة (ج) بدون إذن مسبق من المحافظ .

    (2) فى هذه المادة تشمل كلمة " مدير " رئيس وعضو مجلس إدارة أى مصرف ومديره العام ونائبه ومساعديه ومستشاره القانونى ومراجعه القانونى وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية وأمينها العام ومديرى الأفرع ومن فى حكمهم .

  30. المادة 30

    يجوز للبنك منح تمويل للمصارف بالكيفية التى يراها ووفقاً للشروط والأحوال التى يقررها .

قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 (نصّ مجمَّع) — مكوريا