قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002 (معدلاً حتى 2012)
ساريرقم القانون 2002 · سنة الإصدار 2002 · المجلس الوطني - جمهورية السودان
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002 (النسخة الموحدة المعدلة بتعديلات 2005 و2006 و2012) - ينظم إنشاء وإدارة بنك السودان المركزي وأغراضه ومسؤولياته في تنظيم السياسة النقدية وإصدار العملة والإشراف على النظام المصرفي
مادة (63)
- المادة 31
تحديد العمليات في النقد الأجنبي
باستثناء قيام ظروف خاصة لا يجوز للبنك أن يمارس العمليات الواردة في المادة 30 إلا مع المصارف والجهات غير المصرفية المعتمدة والأشخاص المصرح لهم والتي تعمل بالسودان ومع الحكومة ومؤسساتها والبنوك المركزية والتجارية والأجنبية والحكومات الأجنبية ومؤسساتها والمؤسسات الدولية.
- المادة 32
سلطة منح وتلقى القروض الأجنبية
للبنك الحق في أن يمنح آيا من المؤسسات المنصوص عليها في المادة 31 تمويلاً أو أن يحصل على تمويل منها على أن يكون هذا التمويل متمشياً مع طبيعة عمل البنك.
- المادة 33
مهام البنك فيما يختص بمراقبة النقد
يقوم البنك بأداء المهام والواجبات المتعلقة بمراقبة عمليات النقد الأجنبي التي يخولها له القانون، ويكون البنك هو الجهة الوحيدة التي لها سلطة منح التراخيص في مجال التعامل في النقد الأجنبي.
- المادة 34
فتح الحسابات للمصارف
يجوز للبنك أن يفتح حسابات للمصارف ومؤسسات التمويل الأخرى التي تعمل في جمهورية السودان كما له أن يقبل منها الودائع.
- المادة 35
إدارة السيولة
يجوز للبنك أن:
أ. يصدر ويشترى ويبيع الصكوك بأنواعها لغرض إدارة السيولة وتنظيمها.
ب. يمول أو يضمن عند الحاجة المصارف بالصيغ الشرعية مقابل الضمانات والشروط التي يحددها في كل حالة.
- المادة 36
تحديد نسب الأرباح
يجوز للبنك أن يحدد ويعلن للمصارف والجهات غير المصرفية المعتمدة منه من وقت لآخر نسبة الربح وقسمته في المعاملات والصيغ المختلفة، ونسبة مساهمة الشريك في رأس مال المشاركات وكل ما يضبط ويخدم المصلحة العامة في هذا الشأن.
- المادة 37
تحديد الاحتياطي القانوني للمصارف
(1) يجوز للبنك أن يطلب من المصارف أن تحتفظ باحتياطي في صورة ودائع لدى البنك أو في أي صورة أخرى يحددها، على أن يكون الاحتياطي بنسبة معينه إلى خصوم تلك المصارف سواء كانت التزامات عند الطلب أو التزامات لأجل.
(2) يجب أن تخطر المصارف في وقت مبكر قبل أن يوجه إليها أول طلب بموجب أحكام البند (1) أو أن تعطى فترة كافية لتوفيق أوضاعها مع الطلب.
(3) يجوز للبنك أن يعدل من وقت لآخر نسبة الاحتياطي اللازمة وان يحدد نسباً مختلفة للالتزامات عند الطلب والالتزامات لأجل.
(4) إذ أغفل أي مصرف الاحتفاظ بالاحتياطي المطلوب يخضع للجزاءات المالية والإدارية حسبما تحدده القرارات التي يصدرها المحافظ من وقت لآخر وفقا للوائح.
- المادة 38
الحد من التمويل المصرفي
(1) يجوز للمحافظ متى ما رأى ذلك ضرورياً أن:
أ. يطلب من المصارف أن تقدم للموافقة جميع الطلبات المقدمة لها للحصول على تمويل يزيد عن المقدار المحدد من وقت لآخر وذلك بالموافقة على تلك الطلبات.
ب. يقرر الحد الأقصى لتمويل العمليات الاستثمارية الممنوحة من كل مصرف وذلك لأوجه النشاط المختلفة التي تستعمل فيها.
جـ. يقرر الحد الأقصى للقيمة الإجمالية لتمويل العمليات الاستثمارية التي يمنحها أي من المصارف والمستحقة الدفع في اي وقت.
(2) كل مصرف يجاوز أيا من الحدود التي يقررها المحافظ بموجب أحكام البند (1)، يكون عرضة للجزاءات الإدارية والمالية التي تحددها اللوائح.
- المادة 39
طلب المعلومات من المصارف
(1) يجوز للمحافظ أو من يفوضه أن يطلب من المصارف أن تقدم له:
أ. خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية نسخه معتمدة من الميزانية التي قام بمراجعتها مراجعون قانونيون مصحوبة بنسخة معتمدة من تقارير المراجعين.
ب. خلال ثلاثين يوما من نهاية كل شهر بياناً معتمداً بأصول المصرف المعنى وخصومه عند نهاية الشهر السابق وذلك بالشكل الذي يقرره المحافظ.
جـ. أي معلومات أخرى يطلبها المحافظ أو من يفوضه.
(2) يجوز للمحافظ أو من يفوضه أن يطلب من أي مصرف أعداد سجلاته الالكترونية أو الورقية للفحص وأن يقدم المستندات والأدلة التي تثبت أنه قد نفذ التوجيهات الصادرة له بموجب أحكام هذا القانون.
(3) يجوز للمحافظ أن يطلب من المؤسسات المالية التي تمارس جزءاً من العمل المصرفي أي معلومات أو بيانات.
- المادة 40
معاملة جميع فروع أي مصرف كمصرف واحد
تعتبر جميع الفروع التابعة لأي مصرف في السودان كمصرف واحد وذلك للأغراض المنصوص عليها في المواد 37، 38 و 39.
- المادة 41
نظم التقاص والتسويات
يجوز للبنك إنشاء نظم للتقاص والتسويات إلكترونياً أو يدوياً وينظمها وفقا لما تقرره اللوائح أو الأوامر.
- المادة 42
تأسيس مصارف جديدة أو القيام بجزء من الأعمال المصرفية
لا يجوز لأي شخص تأسيس أي مصرف أو القيام بأعمال مصرفية أو أي جزء منها في جمهورية السودان إلا بترخيص من البنك.
- المادة 43
سلطة إصدار التوجيهات والتعليمات للمصارف
يكون للمحافظ أو من يفوضه سلطة إصدار التوجيهات والتعليمات لأي مصرف أو أي شخص يقوم بعمل مصرفي أو جزء منه ويجب على ذلك المصرف أو الشخص الالتزام بتلك التوجيهات وتنفيذها.
- المادة 44
بنك الحكومة ووكيلها المالي
يكون البنك بنكاً للحكومة ومستشارا ووكيلاً ماليا لها.
- المادة 45
مسك حسابات الحكومة
(1) تودع أموال الحكومة بالبنك.
(2) يقوم البنك باستلام أموال الحكومة ومسك حساباتها.
- المادة 46
إصدار صكوك التمويل الحكومية وإداراتها
تسند إلى البنك مهمة إصدار صكوك التمويل الحكومية وإدارتها وفقا للنصوص والشروط التي يتفق عليها بين الحكومة والبنك.
- المادة 47
قيام البنك بمهام أخرى نيابة عن الحكومة
يجوز للبنك أن يعمل وكيلا للحكومة وفقا للنصوص والشروط التي يتفق عليها بين الحكومة والبنك على أن يكون ذلك وفق أحكام هذا القانون.
- المادة 48
منح تمويل للحكومة
(1) يجوز للبنك أن يمنح تمويلاً مؤقتا للحكومة بالشروط التي يقررها على ألا يجاوز التمويل في أي وقت 15% من تقديرات الإيرادات العامة للحكومة في السنة المالية التي يمنح فيها التمويل، على أن يسدد كل التمويل خلال مدة لا تجاوز الستة اشهر التالية لنهاية السنة المالية التي منح فيها.
(2) إذ لم يسدد التمويل كله أو بعضه خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) تتم معالجته بالكيفية التي يتفق عليها بين البنك والحكومة.
- المادة 49
التعامل في صكوك التمويل
يجوز للبنك أن يشترى ويبيع صكوك التمويل التي تصدرها الحكومة وتطرحها للاكتتاب العام أو تكون جزءاً من إصدار مطروح.
- المادة 50
تحديد إقراض الحكومة
(1) باستثناء ما نص عليه في المواد 46، 47 و 48 لا يجوز للبنك بطريق مباشر أو غير مباشر أن يقدم قروضا أو تمويلا للحكومة، على انه يجوز للبنك أن يظل محتفظاً بما تسلمه من لجنة العملة السودانية من أذون الخزانة غير القابلة للتحويل.
(2) يجوز للحكومات الولائية الاستدانة والاقتراض محليا وخارجيا وفقا للآتي:
أ. المقدرة المالية على مقابلة التزامات الاستدانة والاقتراض.
ب. المعايير والضوابط التي يضعها مجلس إدارة البنك لتحكم الاستدانة أو الاقتراض وفقا لمتطلبات السياسة النقدية والمصرفية وسياسات النقد الأجنبي والعملة.
جـ. ألا تؤثر الاستدانة أو الاقتراض سلبا على مجمل السياسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي.
د. ألا تكون الاستدانة أو الاقتراض محليا من البنك،
هـ. ألا تقوم الحكومة المركزية ولا يقوم البنك بتقديم أي ضمانات مقابل الاستدانة أو الاقتراض،
و. تقدم الحكومات المذكورة في هذا البند والتي تقوم بالاستدانة أو الاقتراض للجهات القومية المعنية الإحصائيات والبيانات المالية اللازمة لاستخدامها لأغراض الإحصاءات القومية.
- المادة 51
الأعمال المصرفية
مع مراعاة أحكام المادة 55 يجوز للبنك القيام بأي نوع من الأعمال المصرفية التي لم ينص هذا القانون صراحة على تحريمها بشرط ألا تتعارض مع طبيعة عمل البنك.
- المادة 52
إصدار كمبيالات الإطلاع
يجوز للبنك أن يصدر كمبيالات إطلاع وأنواعا أخرى من التحاويل القابلة للصرف في مكاتبة أو في مكاتب وكلائه أو مراسليه.
- المادة 53
فتح حسابات الأشخاص الآخرين
يجوز للبنك أن يفتح حسابات ويقبل ودائع من المؤسسات والهيئات العامة أو حكومات الولايات والمحليات ومن الجهات المذكورة في المواد 30، 31 و 45.
- المادة 54
امتلاك أسهم المؤسسات المالية
يجوز للبنك أن يكتتب في أسهم أي مؤسسة أو يشترى تلك الأسهم أو يحوزها أو يبيعها متى ما كانت المساهمة في تلك المؤسسة أو في إنشائها يحقق أهداف البنك أو كانت بصفه عامة في صالح الاقتصاد الوطني.
- المادة 55
العمليات التي لا يجوز للبنك القيام بها
لا يجوز للبنك أن:
أ. يسحب أو يقبل أي كمبيالات غير تلك التي تدفع عند الطلب.
ب. يعمل في التجارة أو يشترك بطريق مباشر في امتلاك عمل زراعي أو تجارى أو صناعي أو أي أعمال أخرى غير المنصوص عليها في المادة 54 بغرض تحقيق الربح.
جـ. يشترى عقار أو يحتفظ بملكيته إلا بالقدر اللازم لتأدية عمله.
د. يقدم بغير ضمان قروضا أو تمويلا غير تلك التي يقدمها وفقا لأحكام المادة 48.
هـ. يقدم قروضا أو تمويلا بضمان مخالف لما نص عليه في هذا القانون، على انه إذا كانت للبنك أي ديون يخشى عدم سدادها فيجوز له أن يقبل ضمانا لها عقارات أو ممتلكات أخرى فإذا وضع هذا الضمان موضع التنفيذ جاز للبنك أن يستبقى لديه تلك العقارات والممتلكات بنية بيعها في اقرب فرصة.
و. يشترى أو يمتلك أسهما أو يقبلها كضمان إضافي إلا وفقا لأحكام المادة 54.
ز. يقدم ضمانا للحصول على تمويل إلا للحكومة والمصارف التجارية.
- المادة 56
رقابة المجلس الوطني
يقدم المحافظ أمام المجلس الوطني في نهاية كل عام بيانا يتضمن السياسات العامة والخطط والبرامج المستقبلية للبنك المركزي، وتقريرا عن أدائه العام للعام السابق وفقا للإجراءات المتبعة في تقديم وإجازة بيانات الوزراء أمام المجلس الوطني مع مراعاة خصوصية معلومات البنك المركزي.
- المادة 57
السنة المالية
تكون السنة المالية للبنك هي السنة الميلادية والتي تبدأ في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من ذات السنة.
- المادة 58
مراجعة حسابات البنك
تتم مراجعة حسابات البنك وفقا لقانون ديوان المراجعة العامة لسنة 1999.
- المادة 59
البيانات السنوية للحسابات والتقرير السنوي
(1) يقدم البنك لرئيس الجمهورية في خلال ثلاثة أشهر بعد نهاية كل سنه مالية نسخة مراجعة من البيان السنوي للحسابات وينشر ذلك البيان في الجريدة الرسمية.
(2) يرفق بالبيان المنصوص عليه في البند (1) تقرير من المجلس عن عمليات البنك خلال السنة المالية المنتهية.
- المادة 60
الإعفاء من الضرائب ورسوم الدمغة
تعفى أرباح البنك وعملياته ورأس ماله وممتلكاته ووثائقه من كافة الضرائب والرسوم.