قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002 (معدلاً حتى 2012)
ساريرقم القانون 2002 · سنة الإصدار 2002 · المجلس الوطني - جمهورية السودان
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002 (النسخة الموحدة المعدلة بتعديلات 2005 و2006 و2012) - ينظم إنشاء وإدارة بنك السودان المركزي وأغراضه ومسؤولياته في تنظيم السياسة النقدية وإصدار العملة والإشراف على النظام المصرفي
مادة (63)
- المادة 1
اسم القانون
يسمى هذا القانون "قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002".
- المادة 2
إلغاء
يُلغَى قانون بنك السودان لسنة 1959 ومع ذلك تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد التي صدرت أو الإجراءات التي تمت بموجبه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون.
- المادة 3
استثناء
يستثنى بنك السودان المركزي والعاملون به من القوانين الآتية وأي قوانين أخرى تحل محلها وهى:
أ. قانون محاسبة العاملين بالخدمة العامة لسنة 2007م.
ب. قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م.
جـ. قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992م.
د. قانون الإجراءات المالية والمحسابية لسنة 2007م.
هـ. قانون ديوان العدالة القومي للعاملين بالخدمة العامة لسنة 1999.
- المادة 4
تفسير
في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:
"الأعمال المصرفية": يقصد بها الخدمات المصرفية والاستثمار والتمويل التي يقدمها البنك وفق أحكام هذا القانون.
"البنك": يقصد به بنك السودان المركزي المنشأ بموجب قانون بنك السودان لسنة 1959 (الملغي).
"التزامات عند الطلب": يقصد بها مجموع التزامات البنك التي يجب سدادها عند الطلب.
"التزامات لأجل": يقصد بها أي التزامات غير الالتزامات عند الطلب.
"التمويل": يقصد به توظيف المال وفق الصيغ الإسلامية.
"الجهات غير المصرفية المعتمدة": يقصد بها الجهات غير المصرفية والتي صدق لها بقرار من المحافظ للتعامل بالنقد الأجنبي.
"الجنيه": يقصد به وحدة العملة في السودان وفق أحكام المادة 19.
"صكوك التمويل": يقصد بها أدوات التمويل التي يصدرها البنك ويتم تداولها في السوق الأولية و/أو الثانوية.
"العضو": يقصد به عضو المجلس.
"القرض": يقصد به تمليك مال أو شيء لآخر على أن يرد مثله قدراً ونوعاً وصفة إلى المقرض عند نهاية مدة القرض.
"المجلس": يقصد به مجلس إدارة البنك المنشأ بموجب أحكام المادة 7.
"المحافظ": يقصد به محافظ البنك المعين بموجب أحكام المادة 9(1).
"المصرف": يقصد به أي مصرف منشأ بقانون أو مسجل بموجب أحكام قانون الشركات لسنة 1925 بعد استيفاء متطلبات قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991 ويمارس العمل المصرفي داخل السودان أو خارجه.
"النقد الأجنبي": يقصد به العملة والأرصدة الأجنبية والأرصدة والشيكات والتحويلات والحوالات المصرفية المقومة بعملات أجنبية والقابلة للصرف وفق ما يحدده المحافظ.
"الوزير": يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني.
- المادة 5
البنك وفروعه وشخصيته
(1) يكون المركز الرئيسي للبنك بالخرطوم ويجوز له أن ينشىء فروعاً أو وكالات داخل السودان وأن يعين مراسلين خارج السودان.
(2) تكون للبنك شخصية اعتبارية قائمة بذاتها وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه.
- المادة 6
مسؤوليات البنك الأساسية
تكون مسؤوليات البنك الأساسية على الوجه الآتي:
أ. تأمين استقرار الأسعار والمحافظة على استقرار سعر الصرف وكفاءة النظام المصرفي وإصدار العملة بأنواعها وتنظيمها ومراقبتها،
ب. وضع السياسة النقدية وتنفيذها اعتمادا في المقام الأول على آليات السوق بما يساعد على تحقيق الأهداف القومية للاقتصاد القومي الكلي بالتشاور مع الوزير،
جـ. تنظيم العمل المصرفي ورقابته والإشراف عليه والعمل على تطويره وتنميته ورفع كفاءته بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة،
د. العمل باعتباره بنكاً للحكومة ومستشاراً ووكيلاً لها في الشئون النقدية والمالية.
هـ. الالتزام في أدائه لواجباته وتحقيق أغراضه و ممارسة سلطاته وإشرافه ورقابته على النظام المصرفي بأحكام الشريعة الإسلامية والأعراف المصرفية.
و. تنظيم وتطوير نظم الدفع والإشراف عليها لضمان سلامتها واستقرارها وكفاءتها.
- المادة 7
إنشاء المجلس وتشكيله والإشراف عليه
(1) ينشأ مجلس لإدارة البنك من سبعة أشخاص على الوجه الآتي:
أ. المحافظ رئيساً
ب. نائبين المحافظ أعضاء
جـ. وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضوا
د. ثلاثة سودانيين من ذوى المؤهلات و الكفاءة العالية والخبرة يعينهم رئيس الجمهورية، أعضاء.
(2) يكون المجلس مسؤولا لدى رئيس الجمهورية.
- المادة 8
اختصاصات المجلس وسلطاته
(1) تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية:
أ. تنظيم سياسة البنك بما يحقق أغراضه، وإدارة شئونه العامة وأعماله على أسس سليمة.
ب. إقرار السياسات النقدية وتحديد سياسات سعر الصرف للعملة الوطنية بتوصية من المحافظ.
جـ. تحديد الاحتياطي الذي يحتفظ به البنك من وقت لآخر وفق أحكام هذا القانون.
د. إنشاء الوظائف بالبنك وإلغائها.
هـ. إقتراح شروط خدمة العاملين بالبنك للمحافظ، لرفعها لرئيس الجمهورية لإجازتها بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الاعلى للأجور وإصدار لوائح محاسبة العاملين.
و. إجازة الموازنة والحسابات الختامية للبنك.
ز. تشكيل لجنة أو لجان دائمة أو مؤقتة وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها.
ح. إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعماله.
ط. أي اختصاصات أو سلطات أخرى تكون لازمة لتحقيق أغراض البنك.
(2) يجوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته أو اختصاصاته لرئيسه أو أي من نوابه أو لأي عضو من أعضائه أو أي لجنة وفقاً للشروط والضوابط التي يراها مناسبة.
- المادة 9
تعيين المحافظ ونائبيه وشروط خدمتهم
(1) يعين رئيس الجمهورية المحافظ ونائبيه من ذوى المؤهلات والكفاءة والخبرة ويحدد شروط خدمتهم بعد توصية وزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الاعلى للأجور.
(2) تكون مدة المحافظ خمس سنوات كما تكون مدة أي من نائبيه ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم.
- المادة 10
واجبات المحافظ ونائبيه
(1) يجب على المحافظ ونائبيه أن يخصصوا كل وقتهم المهني لخدمة البنك ولا يجوز لهم أثناء شغلهم المنصب أن يشغلوا أي منصب آخر أو يقوموا بأي عمل آخر سواء بأجر أو بدون أجر و مع ذلك يجوز لكل منهم بتصديق من المجلس أن يعمل:
أ. عضواً في أي مجلس إدارة أو أي لجنة تشكلها الحكومة.
ب. محافظاً أو محافظاً مناوباً أو مديراً أو عضواً في أي مجلس أياً كان وصفه لأي بنك دولي أو أي هيئة مالية دولية مما ينشأ بموجب اتفاق أو معاهدة تكون الحكومة قد انضمت إليها أو وافقت عليها.
جـ. عضواً في مجلس إدارة أي مؤسسة مالية تسهم فيها الحكومة أو البنك بموجب أحكام المادة 54.
(2) يقوم المحافظ بإدارة شئون البنك اليومية، ويكون مسئولاً عنها أمام المجلس ويباشر سلطة التصرف والتوقيع على الوثائق نيابة عن البنك، ويجوز له أن يفوض هذه السلطة لأي من نائبيه أو لغيرهما من العاملين البنك.
(3) في حالة غياب المحافظ يقوم بتكليف احد نائبيه بإدارة شئون البنك اليومية، وتكون له ذات سلطات المحافظ ومسئولياته المنصوص عليها في البند (2).
(4) لا يجوز للمحافظ أو لأي من نائبيه، بدون موافقة المجلس أن يشغل منصباً أو يقبل أن تكون له مصلحة وافرة في أي مصرف آخر أو في أي مؤسسة من المؤسسات المالية الأخرى إلا بعد انقضاء فترة سنة واحدة للمحافظ وستة أشهر لنائبيه من تاريخ التخلي عن المنصب في البنك على أن يظل كل منهم متمتعاً بكامل مخصصاته خلال الفترة المذكورة.
- المادة 11
أعضاء مجلس الإدارة الآخرون
(1) يجب على الأعضاء المعينين وفقا لأحكام المادة 7(1)(د) أن يكشفوا للمجلس عن كامل الوقائع المتعلقة بجميع مصالحهم التجارية أو المالية أو الزراعية أو الصناعية أو أي مصالح أخرى في أي عقد مبرم مع البنك.
(2) لا يجوز للأعضاء المعينين بموجب أحكام المادة 7(1)(د) أن يعملوا بصفة مندوبين أو ممثلين لوزاراتهم أو مصالحهم أو مؤسساتهم وعليهم أن يراعوا مصلحة البنك.
(3) يشغل الأعضاء المعينون بموجب أحكام المادة 7(1)(د) مناصبهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
- المادة 12
عدم الأهلية لشغل المنصب
لا يعين شخص عضوا في المجلس إذا كان:
أ. عضوا في مجلس إدارة أي مصرف تجارى أو مديراً له أو عاملاً فيه.
ب. موظفا يتقاضى راتباً من الحكومة.
- المادة 13
خلو المنصب وملئه
(1) يخلو منصب أي عضو في المجلس في أي من الحالات الآتية:
أ. العلة العقلية أو البدنية المقعدة، أو
ب. الإدانة في جريمة تتعلق بخيانة الأمانة أو التزوير أو السلوك المخل بالشرف، أو
جـ. إشهار إفلاسه أو توقفه عن الدفع لدائنيه أو إجراء تسوية معهم، أو
د. الغياب عن ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مقبول، أو
هـ. الاستقالة أو الإعفاء من منصبه، أو
و. فقدان الاهلية لشغل المنصب وفق احكام المادة 12، أو
ز. الوفاة.
(2) يقرر رئيس الجمهورية بناء على توصية المجلس قيام عدم الأهلية المنصوص عليها في المادة 12 أو حالة خلو المنصب المنصوص عليها في البند (1).
(3) في حالة خلو منصب العضو يعين شخص آخر لملء المنصب الشاغر للمدة المتبقية وفقا لإجراءات التعيين المطبقة على ذلك المنصب.
- المادة 14
اجتماعات المجلس
(1) يعقد المجلس اجتماعاً دوريا مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك بدعوة من رئيسه وفى حالة الضرورة يجوز للرئيس الدعوة لعقد اجتماع طارئ.
(2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور خمسة أعضاء.
(3) تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
(4) يرأس المحافظ أو احد نائبيه اجتماعات المجلس.
(5) لا يبطل أي قرار أو عمل اتخذ بموجب سلطة المجلس لمجرد أن شخصاً ممن جلسوا أو عملوا في الوقت الذي اتخذ فيه القرار أو أنجز فيه العمل أو إذن به كان غير أهل للتعيين بموجب أحكام المادة 12 أو كان قد خلا منصبه بموجب أحكام المادة 13.
(6) يكون للمجلس سكرتير يعينه المحافظ ويحدد اختصاصاته و مخصصاته.
- المادة 15
تعيين العاملين ومحاسبتهم
(1) يعين المحافظ بالتشاور مع مجلس الإدارة ونائبيه شاغلي الوظائف العليا بالبنك.
(2) يعين المحافظ العاملين بالبنك ويحاسبهم وينهى خدمتهم وفق أحكام اللوائح مع مراعاة المهنية ومبادئ العدالة والمساواة بين جميع السودانيين دون تمييز وفقا للموجهات التي يحددها المحافظ بالتشاور مع نائبيه على انه لا يجوز تعيينهم إلا للوظائف التي أنشئت بموجب قرار من المجلس.
(3) لا يجوز للبنك أن يربط بين أي راتب أو أتعاب أو أجر أو أي منفعة أو علاوة أخرى مما يكون مستحق الدفع للعاملين، وبين صافى ربحه.
- المادة 16
رأس المال
رأس المال المرخص به للبنك ثلاثون ألفا وخمسة عشر جنيها وقد قامت الحكومة بدفعه بأكمله ويجوز لها زيادته متى اقتضت الحاجة ذلك.
- المادة 17
تحديد صافى الأرباح
يحدد البنك صافى أرباحه لكل سنة مالية وذلك بعد استقطاع قيمة مصروفاته الجارية لتلك السنة، بما في ذلك قيمة الديون الهالكة أو المشكوك فيها والإهلاك والإبدال للأصول، أو التزاماته نحو مكافآت نهاية الخدمة أو أي نظم أخرى للتكافل الاجتماعي.
- المادة 18
تخصيص الاحتياطي وتوزيع باقي الأرباح
(1) يخصص لصندوق الاحتياطي العام في نهاية كل سنه مالية للبنك:
أ. 25% من صافى الأرباح إلى أن يبلغ رصيد الصندوق 50% من راس المال.
ب. 15 % من صافى الأرباح متى جاوز الرصيد 50% من راس المال والى أن يبلغ 100% منه.
(2) أي مخصصات أو احتياطيات أخرى يحددها المجلس.
(3) يدفع ما تبقى من صافى الأرباح للحكومة.
- المادة 19
وحدة العملة
(1) وحدة العملة في السودان هي الجنيه السوداني.
(2) يقسم الجنيه السوداني إلى مائة وحدة متساوية تسمى كل منها قرشاً.
(3) يقوم البنك بالإعلان عن العملة الجديدة وبداية تاريخ التعامل بها في الجريدة الرسمية.
- المادة 20
سعر الصرف
يحدد المجلس بناء على توصية المحافظ بالتشاور مع الوزير سياسات سعر صرف الجنيه.
- المادة 21
حق البنك دون سواه في إصدار العملة
للبنك دون سواه الحق في إصدار العملة ولا يجوز لأي شخص أن يصدر أوراق عملة أو أوراق نقد أو نقود معدنية أو أي مستندات يرى البنك إمكان تداولها كعملة قانونية.
- المادة 22
أعمال البنك الخاصة بالعملة
(1) على البنك أن:
أ. يتخذ التدابير اللازمة لطبع أوراق النقد وضرب النقود المعدنية وتأمين حفظها وسلامتها.
ب. يصدر أوراق النقد والنقود المعدنية في مكاتبه وفى الوكالات التي ينشئها أو يعينها من وقت لآخر، كما يجوز له أن يعيد إصدارها واستبدالها في تلكم المواقع.
جـ. يتخذ التدابير لإلغاء وإعدام أوراق النقد أو لقص أو كسر أو إعدام النقود المعدنية مما يكون مسحوباً من التداول بموجب أحكام المادة 25-(3) أو تلك التي يجدها البنك غير صالحة للاستعمال.
(2) تؤول للبنك أي عملة أجنبية يتم ضبطها داخل السودان ويصدر بشأنها حكم قضائي أو تصالح وفقاً للقوانين السارية.
- المادة 23
فئات وأشكال أوراق النقد والنقود المعدنية وتركيبها
يقوم البنك بإصدار أوراق النقد والعملات المعدنية بالفئات والأشكال والتصميمات والشعارات التي تعكس التنوع الثقافي في السودان ويعتمدها رئيس الجمهورية بتوصية من المحافظ، ويتم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية.
- المادة 24
الوزن القياسي للنقود المعدنية
يكون الوزن القياسي للنقود المعدنية وتركيبها ومقدار العجز والتغيير فيها حسبما يوافق عليها رئيس الجمهورية بناء على توصية المحافظ ويعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية.
- المادة 25
العملة القانونية
(1) تكون أوراق النقد التي يصدرها البنك أو يعيد إصدارها عمله قانونية مبرئه للذمة في جمهورية السودان.
(2) تكون النقود المعدنية التي يصدرها البنك عمله قانونية في جمهورية السودان بالقدر الذي يحدده المحافظ من وقت لآخر ما لم تكن قد تعرضت لاستعمال غير مشروع وفقا لأحكام المادة 26(1)، على انه يجوز للبنك بعد موافقة رئيس الجمهورية أن يصدر نقوداً معدنية و/ أو ورقية لأغراض خاصة وتكون تلك النقود عملة قانونية لأي مبلغ يحدده البنك.
(3) على الرغم من أحكام البندين (1) و(2) تكون للبنك السلطة بعد الإعلان في الجريدة الرسمية أن يسحب من التداول أيا من الأوراق النقدية أو النقود المعدنية مقابل دفع قيمتها الاسمية وأي أوراق نقد أو نقود معدنية صدر بشأنها ذلك الإعلان يبطل اعتبارها عمله قانونية عند انقضاء مدة ذلك الإعلان.
(4) لا يجوز تصدير الأوراق النقدية أو النقود المعدنية إلا بالقدر الذي يحدده البنك.
- المادة 26
النقود التي تعرضت للاستعمال غير مشروع
(1) تعتبر النقود المعدنية أنها تعرضت لاستعمال غير مشروع إذا لحقها التلف أو أصبحت اصغر حجما أو أخف وزنا بسبب غير الاستهلاك العادي أو إذا شوهت.
(2) يجوز للبنك أن يسحب أي نقود معدنية تعرضت لاستعمال غير مشروع وان يقصها أو يكسرها أو يعدمها.
(3) تعتبر العملة الورقية قد تعرضت لاستعمال غير مشروع بحسب ما تحدده اللوائح.
- المادة 27
استرداد العملة المفقودة أو المشوهة أو المعيبة
لا يحق لأي شخص أن يسترد من البنك أي أوراق نقد مفقودة أو مسروقة أو مشوهة أو معيبة، وللبنك الحق المطلق في أن يقرر الظروف التي يجوز بموجبها استرداد قيمة أوراق النقد المعيبة أو المشوهة وذلك حسب الشروط وفى الحدود المقررة في اللوائح.
- المادة 28
احتياطي الذهب والأصول الخارجية
(1) يجوز للبنك أن يحتفظ باحتياطي من الذهب والأصول الخارجية المقومة بعملات يحددها المجلس من وقت لآخر وتشمل كلاً أو أياً من الأنواع الآتية:
أ. النقد الأجنبي.
ب. الكمبيالات والصكوك المقومة بعملة أجنبية وقابلة للصرف في أي مكان خارج جمهورية السودان.
جـ. الصكوك المالية أو ودائع الاستثمار التي يحددها المجلس من وقت لآخر والصادرة من حكومات أجنبية.
د. الصكوك التي يحددها المجلس من وقت لآخر والتي تصدرها أو تضمنها الحكومات الأجنبية أو المؤسسات الدولية.
(2) يحتفظ البنك باحتياطي يحدده المجلس من وقت لآخر، وفق أحكام البند (1).
- المادة 29
إيداع الأرصدة
(1) تودع بالبنك أرصدة جمهورية السودان الخارجية الرسمية.
(2) يجوز للبنك أن يسمح لأي جهة رسمية أخرى بالاحتفاظ بأرصدة أجنبية وإدارتها.
- المادة 30
التعامل في الذهب والسبائك الذهبية والنقد الأجنبي
يجوز للبنك أن:
أ. يشترى أو يبيع أو يتعامل بالنقود الذهبية أو الفضية أو سبائك الذهب أو الفضة وفقاً للأسس الشرعية لعقد الصرف أو أي معادن نفيسة أخرى داخل البلاد أو خارجها، كما له أن يحتفظ بالنقود الذهبية أو سبائك الذهب أو أي معادن نفيسة أخرى مما يودع لديه.
ب. يشترى أو يبيع أو يتعامل بالنقد الأجنبي مستعملا في هذه الأغراض أي وثيقة من الوثائق التي تستعملها المصارف.
جـ. يشترى ويبيع أذون الخزانة وغيرها من الصكوك التي تصدرها أو تضمنها حكومات أجنبية أو مؤسسات مالية دولية.
د. يفتح ويحتفظ بحسابات ويعين وكلاء ومراسلين خارج البلاد.
هـ. يفتح ويحتفظ بحسابات ويعمل بصفه وكيل أو مراسل لمصارف وحكومات ووكالات حكومية أجنبية ولمؤسسات دولية.