الرئيسية
ممكوريا

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 (نصّ مجمَّع)

ساري

سنة الإصدار 1983

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل لمواد القانون (297 مادة والمادة 2أ) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. الجداول الثلاثة الملحقة بالقانون لم تُضف بعد.

مادة (298)

  1. المادة 1 — اسم القانون

    يسمى هذا القانون " قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 " .

  2. المادة 2 — إلغاء

    يلغى قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 .

  3. المادة 2أ — تفسير

    في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني المعرفة بها في قانون الهيئة القضائية لسنة 1986 .

  4. المادة 3 — تطبيق

    (1) يطبق هذا القانون على الإجراءات المتعلقة بالمسائل المدنية ومسائل الأحوال الشخصية وعلى الإجراءات المتعلقة بغيرها من المواد فيما لم يرد بشأنه نص في قوانين أخرى.

    (2) لا يطبق هذا القانون على الإجراءات المتعلقة بالمسائل المدنية المتصلة باتفاقيات ثنائية أو إقليمية أو دولية تكون الحكومة القومية أو أي من مستويات الحكم الأخرى طرفاً فيها إذا حددت في تلك الاتفاقيات آليات أخرى لحل تلك النزاعات .

    (3) تطبق النصوص الواردة في الجدول الثاني من هذا القانون على قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين .

  5. المادة 4 — النصوص المنظمة للإجراءات

    تسرى نصوص هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات ، قبل تاريخ العمل بتلك النصوص ويستثنى من ذلك :

    (أ ) النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد البدء في سماع الدعوى .

    (ب) النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت تلك النصوص ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق .

  6. المادة 5 — القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين

    إذا عرضت في أي دعوى أو أي إجراء أمام المحكمة المدنية مسألة من المسائل المتعلقة بالتركات أو المواريث أو الوصية في الإرث أو الهبة أو الزواج أو الطلاق أو العلاقات الخاصة بالأسرة أو بإنشاء الوقف فإن قاعدة الفصل في هذه المسألة هي :

    ( أ) الشريعة الإسلامية إذا كان الخصوم في الدعوى مسلمين أو كان الزواج قد تم وفقاً للشريعة الإسلامية ،

    (ب) العرف الجاري بين الخصوم ذوي الشأن والذي لا يخالف العدالة والإنصاف والوجدان السليم ولم يعدل أو يلغ بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ولم يتقرر بطلانه بقرار صادر من محكمة مختصة .

  7. المادة 6 — ما يتبع عند غياب النص

    (1) إذا لم يوجد نص يمكن تطبيقه على الإجراءات في المسألة المعروضة تطبق المحكمة من القواعد ما من شأنه تحقيق العدالة .

    (2) في المسائل التي لا يحكمها أي نص تشريعي تطبق المحاكم الشريعة الإسلامية والمبادئ التي استقرت قضاءً في السودان والعرف والعدالة والوجدان السليم .

  8. المادة 7 — الدعاوى التي ترفع على السوداني

    (1) لا ينعقد الاختصاص للمحاكم السودانية في أي مسائل مدنية ضد الحكومة القومية أو أي من مستويات الحكم الأخرى تتعلق بالتزامات تعاقدية ناشئة بموجب اتفاقيات ثنائية أو إقليمية أو دولية إذا حددت في تلك الاتفاقيات آليات أخرى للفصل في تلك النزاعات .

    (2) يجوز ، بموافقة المحكمة ، إقامة الدعوى على السوداني أمام المحاكم السودانية ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في السودان ما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار يقع في الخارج.

  9. المادة 8 — الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في السودان

    تختص المحاكم السودانية بنظر الدعـاوى التي ترفع على الأجنـبي الذي له موطن أو محل اقامة في السودان ، وذلك فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار خارج السودان .

  10. المادة 9 — الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي لا موطن أو محل إقامة له في السودان

    تختص المحاكم السودانية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل اقامة في السـودان وذلك في الأحوال الآتية : إذا

    ( أ) كان موضوع النزاع متعلقاً بعقار أو منقول موجود في السودان ،

    (ب) كانت الدعوى متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو واجب التنفيذ في السودان ،

    أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر أو عن أفعال وقعت في السودان .

  11. المادة 10 — دعاوى الأحوال الشخصية على الأجنبي

    تختص المحاكم السودانية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل اقامة في السودان وذلك إذا كانت الدعوى :

    ( أ) متعلقة بطلب فسخ زواج أو بالتطليق أو الانفصال وكانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في السودان ، على زوجها الذي كان له موطن فيه ،

    متى كان الزوج قد هجر زوجته ، وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال ، أو كان قد أبعد من السودان .

    (ب) متعلقة بطلب نفقة الصغير المقيم في السودان أو لأحد الأبوين أو للزوجة ، متى كان لهما موطن فيه ،

    (ج ) بشأن نسب صغير يقيم في السودان أو لسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها .

    ( د ) متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية، سواءً كان المدعى سودانياً أو كان أجنبياً ، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو كان القانون السوداني هو الواجب التطبيق في الدعوى ،

    (هـ) متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال ، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه موطن أو محل إقامة في السودان أو كان السودان آخر موطن أو محل إقامة للمطلوب الحجر عليه .

  12. المادة 11 — تعدد المدعي عليهم الأجانب

    تختص المحاكم السودانية بنظر الدعوى المقامة على عدد من الأجانب إذا كان لأي منهم موطن أو محل إقامة في السودان .

  13. المادة 12 — مسائل الإرث والتركات

    تختص المحاكم السودانية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة،

    متى كان السودان آخر موطن للمتوفي أو كان الموروث سودانياً أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في السودان .

  14. المادة 13 — قبول الاختصاص

    ينعقد الاختصاص لمحاكم السودان ولو لم يكن موضوع الدعوى داخلاً في اختصاصها ، إذا قبل المدعي عليه ذلك صراحة أو ضمناً ولا تقضي المحكمة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها .

  15. المادة 14 — تحديد المحكمة المختصة محلياً

    إذا انعقد الاختصاص لمحاكم السودان ، بناء على سبب من الأسباب الواردة في المواد 8 ، 9 و 12 للمدعي الخيار في رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته أو مكان عمله أو أمام أي من محاكم ولاية الخرطوم .

  16. المادة 15 — ما تنظره المحكمة

    إذا رفعت للمحكمة السودانية دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه المحكمة مختصة بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بتلك الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها .

  17. المادة 16 — اختصاص المحكمة القومية العليا

    تختص المحكمة القومية العليا بالآتي :

    ( أ) الفصل في الطعن بالنقض في الأحكام والأوامر الصادرة من محاكم الاستئناف ،

    (ب) الفصل في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الطعون الإدارية أو التعويض عنها ,

    (ج) الفصل في الطعن في الأحكام التي يصدرها قاضي المحكمة القومية العليا المختص في الطعون الإدارية أو التعويض عنها ،

    ( د ) الفصل في الطعون في التشريعات الفرعية بحجة مخالفتها للقوانين المخولة ،

    (هـ) فحص الأحكام بغرض النظر في مدى مطابقتها للأصول الشرعية ,

    (و ) الفصل في مسائل تنازع الاختصاص القضائى ,

    (ز ) أية مسألة يقرر الدستور أو القانون اختصاصها بها .

  18. المادة 17 — اختصاص محكمة الاستئناف القومية

    تكون لمحكمة الاستئناف القومية الاختصاصات الآتية ، الفصل في :

    ( أ) الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة بصفة ابتدائية من المحكمة المدنية العامة ومحكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى اللتين تقعان في دائرة اختصاصها ،

    (ب) الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة من المحكمة المدنية العامة في قضايا محكمتي القاضيين الجزئيين من الدرجة الثانية والثالثة بصفة استئنافية ،

    ( ج ) الطعون والقرارات الإدارية الصادرة من سلطة عامة بخلاف رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء القومى أو أي وزير قومي .

  19. المادة 18 — اختصاص المحكمة المدنية العامة

    (1) تختص المحكمة المدنية العامة بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية دون تحديد لقيمتها أو نوعها إلا ما استثنى بنص خاص .

    (2) تختص المحكمة المدنية العامة دون غيرها من المحاكم :

    ( أ) بالحكم ابتدائياً في المسائل المتعلقة بالشركات والعلامات التجارية وأسماء الأعمال ودعاوى الإفلاس والصلح الواقي ،

    (ب) بالفصل في دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين ،

    (ج) بالفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة من محكمتي القاضيين الجزئيين من الدرجة الثانية والثالثة تقعان في دائرة اختصاصها ،

    ( د ) بالفصل في الأحكام والأوامر الصادرة من محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى بصفة استئنافية ويكون قرارها نهائيا .

    (هـ) ألغيت .

  20. المادة 19 — اختصاص محكمة القاضي الجزئي

    (1) تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى بالنظر في أي دعوى دون تحديد لقيمتها كما تختص بنظر الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة من محاكم المدن والأرياف وأي استئنافات أخرى ينص على اختصاصها بها صراحة أي قانون آخر .

    (2) تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثانية ، بالفصل في الدعاوى الابتدائية التي يحدد قيمتها رئيس القضاء بمنشور منه .

    (3) تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثالثة، بالفصل في الدعاوى الابتدائية التي يحدد قيمتها رئيس القضاء بمنشور منه على أنه لا يجوز لها نظر الدعاوى في مواجهة الحكومة أو المتعلقة بالعقارات .

    (4) (أ ) تنظر المحكمة الجزئية بطريقة إيجازية الدعوى المستعجلة أو ذات الطبيعة البسيطة أو التي تكون بينتها حاضرة ، ولا يجوز لها أن تنظر تلك الدعوى بغير الطريقة الإيجازية إلا لأسباب أخرى قوية وعادلة تدون كتابة في المحضر ،

    (ب) عند نظر الدعوى بالطريقة الإيجازية لا يتقيد القاضي بشكليات المذكرات الأولية والمرافعات والقيود الإجرائية إلا ما كان لازما للفصل العادل في الدعاوى.

  21. المادة 20 — اختصاص محاكم المدن والأرياف

    (1) تختص محاكم المدن والأرياف بنظر الدعاوى ذات الطبيعة البسيطة ويحدد اختصاصها القيمي في أمر تأسيس كل منها.

    (2) لا يجوز لمحاكم المدن والأرياف أن تنظر الدعاوى التي :

    ( أ) تكون أي مصلحة أو وحدة حكومية أو مؤسسة أو هيئة أخرى ذات شخصية اعتبارية طرفا فيها ،

    (ب) تكون متعلقة بملكية أي أرض مسجلة أو بملكية العقارات ،

    ( ج ) يقوم سبب الدعوى فيها على أوراق تجارية ،

    ( د ) يصدر أمر بشأنها من رئيس القضاء من وقت لآخر.

    (3) إذا عرضت على محاكم المدن والأرياف أثناء نظر الدعوى مسألة لا تدخل في اختصاصها فيجب عليها أن تحيل المسألة إلى المحكمة المختصة ،

    ويجب علي المحكمة التي أحيلت إليها تلك المسألة أن تفصل فيها كأنها نشأت في دعوى أقيمت أمامها .

  22. المادة 21 — إجراءات رفع الدعاوى أمام محاكم المدن والأرياف

    (1) ترفع الدعوى ابتداء أمام محاكم المدن والأرياف المختصة،

    وإذا قدمت عريضة إلى محكمة القاضي الجزئي من أي درجة فيجوز له إحالتها إلى تلك المحاكم .

    (2) إذا تبين لمحاكم المدن والأرياف أنها غير مختصة فيجب عليها إحالة الدعوى لمحكمة القاضي الجزئي المختصة.

  23. المادة 22 — المحكمة التي ترفع أمامها الدعاوى

    ترفع الدعوى عادة أمام المحكمة المختصة الأدنى درجة .

  24. المادة 23 — الدعاوى العقارية

    يكون الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالعقار للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أي جزء منه .

  25. المادة 24 — دعاوى التعويض عن الضرر

    يكون الاختصاص في دعاوى التعويض عن الضرر الواقع على الأشخاص أو على الأموال المنقولة للمحكمة التي وقع الفعل المسبب للضرر في دائرتها أو للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان إقامة المدعي عليه أو مكان عمله ,

  26. المادة 25 — الدعاوى الأخرى

    (1) مع مراعاة ما نص عليه في المادة 16 يكون الاختصاص لأي محكمة من المحاكم الآتية :

    ( أ) للمحكمة التي نشأ في دائرة اختصاصها سبب الدعوى كلياً أو جزئياً ,

    (ب) للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو مكان عمله وقت رفع الدعوى ,

    (ج ) للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة أحد المدعي عليهم أو مكان عمله عند رفع الدعوى إذا أذنت المحكمة بذلك .

    (2) يعتبر محل إقامة الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات هو المكان الذي تمارس فيه أعمالها أو مقرها الرئيسي أو أحد فروعها .

    (3) في حالة العقود ينشأ سبب الدعوى إذا كانت الدعوى بالمعنى الوارد في الفقرة (أ ) في أي من الأماكن الآتية :

    ( أ) المكان الذي أبرم فيه العقد ،

    (ب) المكان المتفق على تنفيذ العقد فيه كلياً أو جزئياً ،

    (ج ) المكان الذي أشترط صراحة أو ضمنا أن تدفع فيه أى نقود بمقتضى العقد .

  27. المادة 26 — تعذر تعيين المحكمة

    إذا لم يكن للمدعي عليه مكان إقامة أو مكان عمل في السودان ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب الأحكام الواردة في هذا الفصل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة أو مكان عمل المدعي وإذا لم يكن للمدعي مكان عمل أو إقامة يكون الاختصاص لأي من محاكم ولاية الخرطوم .

  28. المادة 27 — الإحالة

    (1) يجوز لأي من الخصوم أن يطلب احالة النزاع من محكمة مختصة إلي محكمة أخرى يخولها القانون الاختصاص لنظر نفس النزاع .

    (2) يقدم طلب الإحالة في المراحل الأولى للدعوى ولا يقبل بعد صياغة نقاط النزاع .

    (3) بعد الاستماع للطرف الآخر تقضي المحكمة في ذلك الطلب مراعية مصالح الخصوم ومدى الإفادة من الإحالة .

  29. المادة 28 — السلطة العامة في الإحالة

    (1) يجوز لقاضي المحكمة العامة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب أحد الأطراف وبعد إخطار الطرف الآخر والاستماع اليه أن يأمر باحالة دعوى قيد النظر أمامه أو أمام أية محكمة تابعة له إلى أية محكمة أخرى في دائرته تكون مختصة بنظر الدعوى .

    (2) يباشر رئيس محكمة الاستئناف السلطات المنصوص عليها في البند (1) بالنسبة للدعاوى قيد النظر أمام المحاكم التابعة له .

    (3) يباشر رئيس المحكمة القومية العليا السلطات المنصوص عليها في البند (1) للدعاوى قيد النظر أمام أي محكمة في السودان .

  30. المادة 29 — حجية الأمر المقضي فيه

    لا يجوز لأية محكمة أن تنظر في :

    ( أ) أي أمر كان موضوع خلاف جوهري ومباشر في دعوى سالفة بين نفس الأطراف أو من يدعون نفس الحق من طريقهم أمام أية محكمة مختصة في السودان منشأة بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر إذا كانت تلك المحكمة قد سمعت الدعوى السالفة وفصلت فيها نهائياً .

    (ب) أي طلب من الطلبات الواردة في عريضة أو دفع في الدعوى السالفة يعتبر موضع خلاف جوهري ومباشر فيها.

    (ج ) أي طلب من الطلبات الواردة في عريضة الدعوى لم يحكم به صراحة يعتبر لأغراض هذه المادة أنه قد رفض .