قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 (نصّ مجمَّع)
ساريسنة الإصدار 1983
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون (297 مادة والمادة 2أ) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. الجداول الثلاثة الملحقة بالقانون لم تُضف بعد.
مادة (298)
- المادة 30 — دعاوى قيد النظر
لا يجوز قبول دعوى للفصل في نزاع لا يزال قيد النظر أمام محكمة مختصة .
- المادة 31 — مشتملات الدعوى
(1) يجب أن تشمل الدعوى كافة الطلبات التي يجوز للمدعي المطالبة بها ومع ذلك يجوز للمدعى أن يسقط جزءاً من مطالبته لإدخال الدعوى في نطاق اختصاص المحكمة .
(2) إذا ترك المدعى المقاضاة بجزء من طلباته أو أسقطه عمداً لا يحق له فيما بعد المقاضاة بذلك الجزء .
(3) إذا تعددت الطلبات الناشئة عن سبب واحد للدعوى يجوز للمدعى أن يقاضى بجميع تلك الطلبات أو بعضها غير أنه اذا ترك المقاضاة ببعض تلك الطلبات بغير إذن المحكمة فلا يجوز له المقاضاة بما تركه من طلبات .
(4) لأغراض هذه المادة يعتبر أي التزام أو أي مطالبات أخرى ناشئة عنه سبباً واحداً للدعوى .
- المادة 32 — إمكان المحاكمات المنفصلة
إذا اشتملت الدعوى على عدد من الأسباب وتبين للمحكمة صعوبة النظر أو الفصل فيها سوياً جاز لها أن تأمر بالنظر أو الفصل فيها كلاً على حدة أو أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً .
- المادة 33 — طريقة رفع الدعوى
(1) ما لم ينص القانون على غير ذلك ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بعريضة واضحة ومختصرة وبعدد كاف من الصور على أن يرفق معها :
(أ ) كشف بالمستندات التي يعتمد عليها في الدعوى مع إرفاقها أو إرفاق صور منها ،
(ب) كشف بأسماء الشهود الذين تعتمد عليهم الدعوى وعناوينهم وملخص بيناتهم .
(2) لا يسمح بتقديم أي مستندات لم يقدم بها كشف ، أو سماع أي شهـود لم تقدم أسماؤهم وفق حكم البند (1) .
(3) ترفع الدعوى من أو ضد أي جهاز من أجـهزة الدولة حسبما هو معرف في البند (4) باسم ذلك الجهاز على أن توضح العريضة على وجه التحديد الجهة المدعية أو المدعي عليها .
(4) لا يجوز رفع دعوى ضد أي جهاز من أجهزة الدولة حسبما هو معرف في البند (5) أو ضد موظف عام عن فعل نسب إليه بصفته أو أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو بسببها ،
إلا بعد أن يقوم المدعى بإبلاغ وزير العدل أو من ينوب عنه ، في مكاتب النيابة العامة بالنية في رفع الدعوى بعريضة واضحة ومختصرة تتضمن كافة البيانات المطلوب توافرها في عريضة الدعوى وبعدد كاف من الصور ويمضي شهران من تاريخ ذلك التبليغ ما لم يأذن وزير العدل أو من ينوب عنه في رفع الدعوى أو المضي في إجراءات رفعها قبل انتهاء تلك المدة .
(5) لأغراض هذه المادة تشمل عبارة أجهزة الدولة الحكومة القومية وحكومات الولايات وأجهزة الحكم المحلي والهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام في مستويات الحكم كافة .
- المادة 34 — المقاضاة أو المدافعة عمن تتفق مصلحتهم
(1) إذا كان لعدة أشخاص نفس المصلحة في دعوى واحدة جاز لواحد منهم أو بعضهم إذا أذنت المحكمة بذلك أن يرفع الدعوى كما يجوز أن ترفع عليه الدعوى أو يدافع فيها نيابة عنهم أو لمصلحة جميع من تتفق مصالحهم في ذلك . غير أنه يجب على المحكمة إعلان كل الأشخاص المعنيين بقيام الدعوى سواء شخصياً أو عن طريق النشر في الصحف أو بالطريقة التي تراها مناسبة إذا تعذر الإعلان .
(2) على المحكمة أن تمنح كل شخص رفعت الدعوى نيابة عنه أو لمصلحته أو كانت المدافعة فيها بالنيابة عنه وفقاً لنص البند (1) فرصة معقولة للاعتراض كما يجوز له أن يطلب اعتباره خصماً في الدعوى .
- المادة 35 — تاريخ رفع الدعوى
تعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ دفع الرسوم ، أو من تاريخ تقديم العريضة إذا كان المدعى قد أعفى من دفع الرسوم بموجب أحكام قانون أو بقرار من المحكمة .
- المادة 36 — مشتملات عريضة الدعوى
تشتمل عريضة الدعوى على البيانات الآتية :
( أ) المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ،
(ب) اسم المدعى ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته ،
( ج) اسم المدعى عليه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته ،
( د ) إذا كان المدعى عليه قاصراً أو غير أهل للدفاع عن مصالحه وجب بيان ذلك ،
(هـ) الوقائع التي تكون سبب الدعوى وتاريخ نشوئها ،
( و ) الوقائع التي تشير إلى أن المحكمة مختصة بنظر الدعوى ،
( ز ) طلبات المدعى ،
( ح ) إذا كان المدعى قد ترك جزءاً من طلباته على سبيل المقاصة أو الإسقاط يجب تحديد قيمة ذلك الجزء ،
( ط ) بيان قيمة الدعوى .
- المادة 37 — تصحيح عريضة الدعوى
إذا كانت عريضة الدعوى طويلة أو غير واضحة أو وجد بها خطأ أو نقص في البيانات الواجب ذكرها في العريضة ، ترفض المحكمة تصريح عريضة الدعوى ،
وتطلب تقديم عريضة أفضل ما لم يصحح الخطأ أو يستكمل النقص في نفس الجلسة .
- المادة 38 — تصريح عريضة الدعوى وشطبها إيجازياً
(1) تصرح عريضة الدعوى في محكمة مفتوحة وفي يوم يحدد للمدعى أو من يمثله ولا تصرح دعوى ولا يؤمر بتحصيل الرسم أو إعلان المدعى عليه إلا بعد مناقشة المدعى وكشف سبب الدعوى ووجه بيناتها على النحو الوارد في هذا القانون .
(2) يجب على المحكمة بعد فحص عريضة الدعوى والاستماع إلى المدعى شطب العريضة إيجازياً وذلك في الحالتين الآتيتين ، إذا :
( أ) لم توضح العريضة سبباً للدعوى ،
(ب) كانت المحكمة غير مختصة بالدعوى .
- المادة 39 — مشتملات أمر التكليف
(1) متى استوفت العريضة مشتملاتها المقررة في المادة 36 ،
أو إذا صححت بموجب المادة 37 ، أو لم تشطب بموجب المادة 38 ، أمرت المحكمة بتصريح الدعوى وأداء الرسم وتكليف المدعى عليه بالحضور بورقة تحرر طبقاً للأنموذج المقرر لذلك تشتمل على بيان موجز بطلبات المدعى ويطلب فيها من المدعى عليه الحضور في الزمان والمكان المعينين ويوقعها القاضي .
(2) يراعي عند تحديد الجلسة المعينة لنظر الدعوى مرور وقت كاف بين الإعلان وتاريخ الجلسة .
(3) يجوز للمحكمة أن تأمر بأن ترفق صورة من عريضة الدعوى مع أمر التكليف بالحضور .
(4) يجب أن يؤدى الرسم خلال يوم من تاريخ أمر المحكمة باستيفائه وإلا شطبت العريضة .
- المادة 40 — تنفيذ أوامر التكليف
(1) يتولى موظفو المحكمة تنفيذ أوامر التكليف بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك ، للأسباب التي تراها ، أو نص القانون على خلاف ذلك .
(2) يتم تنفيذ أوامر التكليف بتسليم أو عرض نسخة من الأمر.
(3) يجب تسليم أمر التكليف بالحضور للمدعى عليه شخصيا ما أمكن ذلك إلا إذا كان له وكيل مفوض بقبول الإعلان .
- المادة 41 — وقت تنفيذ أوامر التكليف
لا يجوز إجراء تنفيذ التكليف بالحضور في الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها إلا في حالات الضرورة وبإذن المحكمة .
- المادة 42 — تنفيذ أوامر التكليف في حالة تعدد المدعي عليهم
إذا تعدد المدعى عليهم ، يتم التنفيذ بتسليم صورة من أمر التكليف بالحضور لكل منهم ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
- المادة 43 — تنفيذ أمر التكليف في حالة تعذر العثور على المدعى عليه أو امتناعه عن استلام الإعلان
(1) إذا تعذر العثور على المدعي عليه يتم الإعلان بإحدى الطرق الآتية :
( أ) أن يسلم التكليف بالحضور لأى ذكر بالغ من أسرة المدعى عليه المقيمين معه أو لزوجته المقيمة معه،
(ب) في حالة الدعاوى العقارية يسلم التكليف بالحضور إلى أي وكيل أو أي وارث يتولى أمر ذلك العقار.
(2) إذا رفض المعلن إليه قبول الإعلان أو إذا لم يعثر الموظف المكلف بالإعلان على المعلن إليه بعد أن يكون قد اتخذ في سبيل ذلك جميع الوسائل المجدية والمعقولة ولم يوجد من يقبل الإعلان نيابة عن المعلن إليه ، أو أي شخص آخر يمكن أن يوجه إليه الإعلان ، فيجب على الموظف إعادة ورقة التكليف بالحضور للمحكمة مؤشراً عليها بتقرير منه أو أن يرفعها بتقريـر منه يبين فيه هذه الظروف .
- المادة 44 — الطرق البديلة للإعلان الشخصي
(1) إذا اقتنعت المحكمة بأن المدعى عليه يتهرب لتفادى إعلانه أو إذا تبين لها لأي سبب من الأسباب أنه لا يمكن إجراء إعلان التكليف بالحضور بالطرق العادية ، فللمحكمة أن تأمر بإجراء الإعلان بإحدى الطرق الآتية :
( أ) بلصق صورة التكليف بالحضور في مكان ظاهر بدار المحكمة وعلى باب المنزل الذي يقيم فيه المدعى عليه ،
(ب) بالنشر في إحدى الصحف اليومية ،
( ج) بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة .
(2) ينتج الإعلان أثره من وقت تمام الإجراء الذي أمرت به المحكمة .
(3) يجوز الإعلان بالطرق البديلة ابتداء ، إذا اقتنعت المحكمة لأسباب كافية أنه السبيل الاجدى للإعلان وتدون المحكمة بالمحضر أسباب اللجوء لطرق الإعلان البديل .
- المادة 45 — تنفيذ أمر التكليف خارج السودان
إذا كان للمطلوب إعلانه محل إقامة معلوم في الخارج وليس له في السودان وكيل مفوض بتسلم الإعلان ، يرسل أمر التكليف بالحضور إلى رئيس إدارة المحاكم ليقوم بإرساله إلى وزارة الخارجية ليتم الإعلان بالطرق الدبلوماسية ويجوز للمحكمة أن تأمر بإعلانه بأي طريقة تراها مناسبة .
- المادة 46 — تنفيذ أوامر التكليف على الشراكات ووكلاء الأعمال
الإعلانات المتعلقة بالشراكات أو وكلاء الأعمال تسلم في مركز إدارة الشراكة لأحد الشركاء المتضامنين أو للمدير أو لوكيل الأعمال أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشراكة مركز تسلم لأحد الشركاء .
- المادة 47 — تنفيذ أوامر التكليف على الشركات والمؤسسات
(1) تسلم الإعلانات المتعلقة بالشركات والمؤسسـات بمركز إداراتها إلى السكرتير أو مدير عام الشركة أو المؤسسة أو لمن يقوم مقامه .
(2) تسلم الإعلانات المتعلقة بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في السودان إلى ذلك الفرع أو الوكيل .
- المادة 48 — تنفيذ أوامر التكليف على وكيل المدعى عليه
(1) في الدعاوى المتعلقة بالأشغال أو الأعمال والتي ترفع ضد شخص لا يقيم في دائرة اختصاص المحكمة التي أصدرت أوراق التكليف بالحضور ، تسلم أوراق التكليف بالحضور إلى أي وكيل أو مدير يكون قائماً بنفسه بمزاولة تلك الأشغال أو الأعمال نيابة عن ذلك الشخص في داخل الحدود المذكورة .
(2) لأغراض هذه المادة فإن ربان السفينة يعتبر وكيلاً لمالكها أو مستأجرها .
- المادة 49 — أوامر التكليف بالحضور الموجهة إلى الدولة
الإعلانات الموجهة إلى أجهزة الدولة تسلم إلى وزير العدل بصورة إلى الجهاز المختص .
- المادة 50 — تنفيذ أوامر التكليف بالحضور على أفراد القوات المسلحة القومية وأجهزة تنفيذ القانون
تسلم أوامر التكليف بالحضور الخاصة بأفراد القوات المسلحة وأجهزة تنفيذ القانون إلى قائد الوحدة التابع لها بالمكان الذي يعمل فيه المدعى عليه .
- المادة 51 — تنفيذ أوامر التكليف على المسجونين
الإعلانات التي تتعلق بالمسجونين تسلم لمدير السجن.
- المادة 52 — تنفيذ أوامر التكليف على العاملين بالسفن
الإعلانات التي تتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها تسلم للربان .
- المادة 53 — الوقت الذي ينتج فيه الإعلان أثره
في الحالات المنصوص عليها في المواد 50 ، 51 و 52 ، ينتج الإعلان أثره من وقت تسليمه لقائد الوحدة أو مدير السجن أو ربان السفينة .
- المادة 54 — إرسال أوراق التكليف إلى محكمة أخرى
يجوز إرسال أوراق التكليف بالحضور للتنفيذ إلى المحكمة الأدنى درجة التي يقيم المدعى عليه في دائرة اختصاصها أو إلى المحكمة التي يسهل إعلانه من طريقها .
- المادة 55 — تأثير وصول الإعلان على أمر التكليف
على الموظف الذي باشر الإعلان أن يبين في أصل ورقة التكليف تاريخ ووقت وصول الإعلان واسم ومهنة أو وظيفة المدعى عليه أو من سلمت إليه الورقة وصلته بالمدعى عليه والحصول على توقيعه أو إثبات امتناعه عن قبول الإعلان .
- المادة 56 — الإعلانات الأخرى
تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على كافة الإعلانات التي تصدر من المحكمة كلما أمكن ذلك .
- المادة 57 — تقدير قيمة الدعوى
تقدر قيمة الدعوى حسب القواعد المنصوص عليها في الجدول الأول الملحق بهذا القانون .
- المادة 58 — من له حق الحضور
(1) في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الأطراف بأنفسهم أو من يوكلونه من المحامين .
(2) يقبل الحضور عن الأطراف أمام المحاكم من :
( أ) وزير العدل ومن ممثليه من المستشارين القانونيين عند حضورهم عن أجهزة الدولة المختلفة ،
(ب) وكلاء الأطراف المفوضين بموجب توكيل موثق من جهة رسمية .
(3) كل محام أو ممثل لوزير العدل أو وكيل مفوض يتسبب عمداً أو عن طريق الإهمال في تعطيل الإجراءات ثلاث مرات . يحرم من مباشرة الإجراءات وتدون المحكمة ذلك في المحضر وتكتب به تقريراً للجنة قبول المحامين أو لوزير العدل ، وفى هذه الحالة وكذلك في حالة الوكيل المفوض يعلن الطرف شخصياً بأسرع الطرق ويفاد بأسباب حرمان موكله من تمثيله في الدعوى أو الإجراء .
- المادة 59 — نطاق التوكيل
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان ذلك الحكم وقبض الرسوم والمصاريف وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً .