الرئيسية
ممكوريا

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 (نصّ مجمَّع)

ساري

سنة الإصدار 1983

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل لمواد القانون (297 مادة والمادة 2أ) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. الجداول الثلاثة الملحقة بالقانون لم تُضف بعد.

مادة (298)

  1. المادة 60 — أثر غياب المدعى والمدعى عليه

    (1) إذا لم يحضر المدعى ولا المدعي عليه في الجلسة الأولى تشطب الدعوى .

    (2) إذا شطبت الدعوى بموجب البند (1) يجوز للمدعي أن يرفع دعوى جديدة أو أن يطلب من المحكمة، في خلال سبعة أيام من تاريخ شطبها استئناف السير فيها وإذا اقتنعت المحكمة بوجود سبب كافٍ لتخلف المدعي عن الحضور أمرت باستبعاد قرار الشطب وتحديد ميعاد للسير في إجراءات الدعوى .

  2. المادة 61 — حضور المدعى وغياب المدعى عليه

    (1) ( أ) إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه في الجلسة الأولى سمعت المحكمة الدعوى في غيبته بعد التحقق من إعلانه ،

    (ب) إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه عدم إعلانه وجب عليها تأجيل الدعوى لجلسة أخرى يعلن لها المدعى عليه ،

    (ج ) إذا تبينت المحكمة مع إعلان المدعى عليه أنه لم يمض من تاريخ الإعلان وميعاد الجلسة وقت كافٍ يمكنه من الحضور وجب عليها تأجيل الدعوى لجلسة مقبلة يعلن لها المدعى عليه .

    (2) إذا حضر المدعى عليه في أي ميعاد لاحق أجلت له الدعوى وأبدى سبباً كافياً لتخلفه عن الجلسة الأولى ،يجوز للمحكمة وبالشروط التي تقررها فيما يتعلق بالمصاريف أو غير ذلك ان تستمع إلى دفاعه كما لو حضر الجلسة الأولى .

    (3) إذا صدر حكم ضد المدعى عليه الذي تخلف عن الحضور طبقاً للبند (1) (أ ) يجب إعلانه بذلك الحكم ويجوز له في أي وقت خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم الصادر ضده أن يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم أن تصدر أمراً بإلغاء ذلك الحكم وإذا اقتنعت المحكمة بأن المدعى عليه لم يعلن إعلاناً صحيحاً أو بوجود أي سبب كافٍ حال دون حضوره في اليوم المحدد للسماع وجب على المحكمة أن تصدر أمراً بإلغاء الحكم الصادر ضده وذلك بالشروط التي تراها مناسبة بالنسبة للمصروفات أو بإيداع المبلغ المحكوم به في المحكمة أو غير ذلك ثم تحدد ميعاداً لسماع الدعوى .

  3. المادة 62 — غياب المدعى وحضور المدعى عليه

    (1) إذا تخلف المدعي عن حضور الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه على المحكمة ان تصدر أمراً بشطب الدعوى إلا إذا أقر المدعى عليه بطلبات المدعي كلها أو بجزء منها وفي هذه الحالة يجب على المحكمة ان تحكم على المدعى عليه بناء على إقراره فإذا كان الإقرار بجزء من الطلبات وجب شطب الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات .

    (2) إذا شطبت الدعوى كلها أو بعضها لا يجوز للمدعي رفع دعوى جديدة بنفس السبب .

    (3) إذا شطبت الدعوى حسبما تقدم فإنه يجوز للمدعي خلال سبعة أيام من تاريخ شطبها أن يطلب إصدار أمر بإلغاء قرار الشطب فإذا تمكن من إقناع المحكمة من وجود سبب كافٍ لتخلفه عن الحضور في اليوم المحدد للسماع وجب على المحكمة أن تصدر أمراً بإلغاء أمر الشطب بالشروط التي تراها مناسبة بالنسبة للمصروفات وغير ذلك وعليها أن تحدد ميعاداً للسير في الدعوى .

  4. المادة 63 — تعدد المدعين وغياب بعضهم

    إذا تعدد المدعون وحضر منهم واحد أو أكثر ولم يحضر الباقون يجوز للمحكمة بناء على طلب الحاضر أو الحاضرين من المدعين أن تسير في الدعوى كما لو كان المدعون جميعاً قد حضروا ويجوز لها أن تأمر بما تراه مناسباً .

  5. المادة 64 — تعدد المدعى عليهم وغياب بعضهم

    إذا تعدد المدعى عليهم وحضر منهم واحد أو أكثر ولم يحضر الباقون يجب على المحكمة أن تسير في الدعوى بعد التحقق من صحة إعلانهم وعند الحكم تصدر المحكمة الأمر الذي تراه مناسباً بشأن من لم يحضر من المدعى عليهم .

  6. المادة 65 — إخطار الطرف الآخر

    لا يجوز إلغاء حكم غيابي بمقتضي المادة 61 (3) كما لا يجوز إصدار أمر بمقتضي المادة 62(3) إلا بعد إخطار الطرف الآخر .

  7. المادة 66 — تخلف الأطراف في السماع المؤجل

    إذا تخلف الأطراف أو أحدهم في اليوم المؤجل له سماع الدعوى يجوز للمحكمة أن تصدر ما تراه مناسباً من أحكام أو أوامر .

  8. المادة 67 — لغة المحاكم

    لغة المحاكم هي، اللغة العربية واللغة الانجليزية وللمحكمة إذا اقتضى الحال أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون العربية والانجليزية بوساطة مترجم بعد حلف اليمين أمامها، ما لم ينص القانون على غير ذلك في أحوال خاصة أو مناطق معينة .

  9. المادة 68 — علنية الجلسات

    جلسات المحاكم علنية ويجوز أن تقرر المحكمة جعلها سرية إذا اقتضي ذلك النظام العام أو المحافظة على الآداب .

  10. المادة 69 — إثبات أقوال الأطراف

    تثبت المحكمة أقوال الأطراف والشهود وما يقدمونه من مستندات أو مذكرات في محضر الجلسة ، ويجوز لها أن تستعين بمعاون قانوني أو كاتب كفء لتدوين البينات أو بجهاز تسجيل أو اختزال كما يجوز أن يتلى المحضر بناء على طلب أحد الأطراف .

  11. المادة 70 — سلطة المحكمة في تأجيل سماع الدعوى ومد المواعيد

    يجوز للمحكمة عند الضرورة في أية مرحلة من مراحل التقاضي وبالشروط التي تراها مناسبة فيما يتعلق بالمصروفات أن تأمربالآتي:

    ( أ) تأجيل سماع الدعوى من وقت لآخر ولآجال قصيرة معقولة،

    (ب) مد الميعاد المعين للقيام بأي إجراء سواء أن كان ذلك قبل أو بعد انقضاء الأجل المحدد بموجب أحكام هذا القانون.

  12. المادة 71 — ضبط الجلسة وإدارتها

    (1) ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ،ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة لسنة 1983 ، يجوز له أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه ثلاثة أيام أو بالغرامة التي تحددها ويكون حكمها بذلك نهائياً .

    (2) للمحكمة الحق ، قبل انتهاء الجلسـة ، أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته بناء على البند (1) .

  13. المادة 72 — تقديم المذكرات

    (1) في الجلسة الأولى أو أية جلسة تالية ، تبدأ المحكمة مناقشة من يكون حاضراً من الخصوم لحصر المسائل القانونية والموضوعية المختلف عليها فيما بينهم .

    (2) يجوز للمحكمة بدلاً عن مناقشة الخصوم أن تأمرهم بتقديم مذكرات مكتوبة .

    (3) المذكرات المنصوص عليها في البند (2) تعني عريضة الدعوى أو المذكرة المكتوبة بطلب المدعي أو دفاع المدعى عليه .

  14. المادة 73 — مشتملات المذكرة

    (1) تشتمل مذكرة الإدعاء على الآتي :

    ( أ) الوقائع الموضوعية لا القانونية ,

    (ب) الوقائع الموضوعية الجوهرية فقط باختصار وفي شكل موجز ,

    ( ج ) الوقائع الموضوعية وأدلة الإثبات التي تؤيدها ,

    ( د ) التواريخ والمبالغ بالأرقام الحسابية ,

    (هـ) توقيع المدعى أو وكيله أو المحامي ,

    (2) يجب تقسيم المذكرة إلى فقرات بأرقام مسلسلة .

  15. المادة 74 — مشتملات مذكرة الدفاع

    (1) تشتمل مذكرة الدفاع على الآتي :

    ( أ) كل الدفوع التي يعتمد عليها المدعى عليه في مناهضة الدعوى ,

    (ب) إقرار أو إنكار صريح لكل واقعة اشتملت عليها عريضة الدعوى أو مذكرة المدعي ما عدا مقدار التعويض .

    (2) يرفق مع مذكرة الدفاع كل مستندات الدفاع إن وجدت وأسماء وعناوين شهود الدفاع إن وجدوا مع دفع الرسم المقرر .

  16. المادة 75 — تقديم المذكرات التكميلية لتحديد نقاط النزاع

    يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم وبالشروط المناسبة ، أن تأمر بتقديم مذكرات أو بيانات تكميلية بالنسبة للطلبات أو الدفاع أو عن أية مسألة ورد ذكرها في أية مذكرة لتحديد المسائل المتنازع عليها بين الخصوم .

  17. المادة 76 — استبعاد المذكرات أو تعديلها

    يجوز للمحكمة في أية مرحلة من مراحل التقاضي أن تأمر باستبعاد أو تعديل أية مسألة في أية مذكرة إذا كانت تلك المسألة غير منتجة أو من شأنها تعطيل سير الإجراءات .

  18. المادة 77 — تعديل الطرف لمذكراته بعد اكتمالها

    لا يجوز للمحكمة أن تسمح لأي من الأطراف بتعديل مذكراته بعد اكتمال المذكرات إلا إذا تبين للمحكمة أن الفصل العادل في الدعوى يقتضي ذلك بالضرورة أو أن حقاً واضحاً سيضيع إذا لم تعدل المذكرات .

  19. المادة 78 — الإجراء عند عدم تقديم مذكرة طلبتها المحكمة من المدعى عليه

    إذا طلب من المدعى عليه تقديم مذكرة دفاع ولم يقدمها في الميعاد الذي حددته المحكمة فيجوز للمحكمة بعد سماع بينة المدعي أن تحكم ضد المدعى عليه أو تصدر أي أمر تراه مناسباً .

  20. المادة 79 — تحديد نقاط النزاع

    بمجرد اكتمال المذكرات أو مناقشة الخصوم تحدد المحكمة من واقع مناقشة الخصوم أو مذكراتهم :

    ( أ) المسائل التي ليست محل خلاف بين الأطراف ,

    (ب) المسائل القانونية والموضوعية المختلف عليها فيما بينهم ,

    ( ج ) موجز الأدلة التي يرون تقديمها لإثبات نقاط النزاع الموضوعية .

  21. المادة 80 — تعديل نقاط النزاع

    للمحكمة متى كان ذلك ضرورياً وإلى ما قبل إصـدار حكمها في الموضوع إجراء تعديل في نقاط النزاع التي حددتها أو إضافة نقاط نزاع جديدة بالشروط التي تراها مناسبة فيما يتعلق بالمصروفات أو خلاف ذلك .

  22. المادة 81 — عدم إيداع الدفاع

    يجب على المحكمة تحديد نقاط النزاع حتى ولو لم يتقدم المدعى عليه بأي دفاع .

  23. المادة 82 — بدء سماع الدعوى

    بعد تحديد نقاط النزاع تبدأ المحكمة في سماع الدعوى في الجلسة ذاتها إلا إذا رأت لأسباب جدية وملحة تدون بالمحضر تأجيل السماع لجلسة أخرى .

  24. المادة 83 — كيفية سماع الدعوى

    (1) في الجلسة المحددة للسماع تبدأ المحكمة في سماع الخصم الذي يقع عليه عبء الإثبات والأدلة التي يستند عليها ثم تسمع الخصم الآخر وأدلته وتعقيبه على الدعوى بصفة عامة .

    (2) يجوز للخصم الذي سمع أولاً أن يجيب على الدعوى بصفة عامة .

  25. المادة 84 — الفصل في المسائل القانونية والوقائع

    إذا أثيرت في نفس الدعوى نقاط قانونية وأخرى موضوعية ورأت المحكمة أنه يمكن الفصل في الدعوى أو في جزء منها بالفصل في النقاط القانونية وحدها فيجب عليها أن تبدأ أولا بالنظر في هذه النقاط القانونية ويجوز لها تحقيقاً لهذا الغرض تأجيل تحديد النقاط الموضوعية إلى أن يتم الفصل في النقاط القانونية متى رأت ذلك ضرورياً .

  26. المادة 85 — سلطة المحكمة في تكليف الشهود بالحضور

    يجوز للمحكمة كلما كان ذلك ضرورياً وفى أي وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن :

    ( أ) تكلف بالحضور أي شخص لأداء الشهادة أو لتقديم مستند أو أي شي آخر من الأشياء التي يمكن تقديمها كدليل إثبات,

    (ب) تأمر أي شخص يكون حاضراً بأن يؤدي الشهادة أو أن يقدم أي مستند أو أي شئ أخر يكون في حيازته أو تحت تصرفه ,

    ( ج ) تأمر بما تراه ضرورياً في جميع المسائل المتعلقة بتوجيه الأسئلة والإجابة عليها والإقرار بالمستندات والوقائع وإظهار المستندات والأشياء الأخرى سالفة الذكر والإطلاع عليها وإبرازها وضبطها وإعادتها .

  27. المادة 86 — سلطة إجبار الشهود

    (1) إذا كلف الشخص بالحضور تطبيقاً لنص المادة 85 وأهمل أو رفض تنفيذ طلب الحضور جاز للمحكمة أن تأمر بالقبض عليه متى اقتنعت بأنه تخلف عن الحضور بغير عذر شرعي أو أنه تفادي عمداً إعلانه بالتكليف بالحضور.

    (2) إذا لم يحضر الشخص أو حضر وأبدى أسباباً لم تقتنع بها المحكمة جاز لها أن تحكم عليه بغرامة مناسبة .

  28. المادة 87 — التكليف بأداء الشهادة

    إذا كلفت المحكمة أحد الأطراف الحاضرين في الجلسة أن يؤدي الشهادة أو أن يقدم أي مستند أو أي شئ آخر يكون وقتئذ في حيازته أو تحت تصرفه فرفض هذا الطرف بغير مسوغ شرعي تنفيذ أمر المحكمة فإنه يجوز للمحكمة أن تصدر حكماً ضده أو أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً .

  29. المادة 88 — نفقات الشهود

    إذا طلب أحد الأطراف استدعاء شاهد لأداء الشهادة يجوز للمحكمة أن تأمر ذلك الطرف بايداع مبلغ يكفي لتغطية نفقات انتقال الشاهد أو أي نفقات أخرى .

  30. المادة 89 — كيفية سماع الشهود

    تسمع أقوال الشهود والخصوم شفاهة تحت إشراف القاضي في محكمة علنية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .