الرئيسية
ممكوريا

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 (نصّ مجمَّع)

ساري

سنة الإصدار 1983

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل لمواد القانون (297 مادة والمادة 2أ) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. الجداول الثلاثة الملحقة بالقانون لم تُضف بعد.

مادة (298)

  1. المادة 90 — وجوب أداء اليمين

    يدلي الشاهد بأقواله على اليمين أو يلتزم حسب ديانته أو معتقداته على أن يقول الحق كل الحق ولا شئ غير الحق .

  2. المادة 91 — الاستجواب وإعادة السؤال

    (1) يجوز لكل خصم في الدعوى أن يستجوب خصمه وشهوده.

    (2) يجوز للخصم الذي يطلب شاهدا أن يعيد سؤاله بعد استجواب خصمه له ولا يجوز بعد إعادة سؤال الشاهد توجيه أسئلة أخرى إليه او إعادة طلبه إلا بوساطة المحكمة أو بإذن منها .

  3. المادة 92 — منع الأسئلة غير المنتجة والإضرار بالشهود

    (1) تمنع المحكمة توجيه الأسئلة غير المنتجة في الدعوى أو الجارحة أو التي يقصد بها مضايقة الشاهد .

    (2) تمنع المحكمة كل إجراء من شأنه الإضرار بالشاهد إلا ما كان لازماً وضرورياً لأداء شهادته .

  4. المادة 93 — التدخل في الدعوى

    (1) يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم .

    (2) يكون التدخل بطلب يقدم إلى المحكمة ويعلن به الخصوم .

    (3) لا يقبل التدخل بعد قفل باب المرافعة الختامية في الدعوى .

  5. المادة 94 — الاعتراض على التدخل

    (1) يجوز لكل من طرفي الدعوى أن يعارض في طلب إدخال خصم في الدعوى أو التدخل فيها .

    (2) إذا رأت المحكمة أن طلب الإدخال او التدخل لا يستند إلى مصلحة جدية أو لا يقصد به إلا تأخير الفصل في الدعوى تقرر رفض الطلب .

  6. المادة 95 — إدخال أو استبعاد الخصوم

    (1) يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم إلى ما قبل صدور الحكم أن تأمر :

    ( أ) بإدخال أي شخص كمدع او كمدعى عليه في الدعوى إذا كان ضمه ضرورياً للفصل في الدعوى فصلاً عادلاً أو لإنهاء الخصومة ,

    (ب) باعتبار أي مدعٍ مدعى عليه أو أي مدعى عليه مدعياً ,

    ( ج) باستبعاد أسماء الخصوم الذين انضموا للدعوى بغير مسوغ أو بغير ضرورة .

    (2) لا يجوز إدخال شخص في الدعوى كمدعٍ إلا برضائه .

  7. المادة 96 — دفع المدعى عليه للدين أو التعويضات في المحكمة

    (1) يجوز للمدعى عليه في أية دعوى لمطالبته بدين أو تعويض وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى أن يودع في المحكمة مبلغاً من النقود يراه كافياً للوفاء بالمطلوب منه .

    (2) تعلن المحكمة المدعى بحصول الإيداع ويدفع المبلغ المودع للمدعى إذا طلب ذلك ووافقت عليه المحكمة .

  8. المادة 97 — قبول المدعي للوفاء جزئياً أو كلياً

    (1) حينما يكون موضوع القضية أو جزء منه استرداد مال ويعترف أحد الطرفين أن ذلك المال في ذمته للطرف الآخر أو أن الطرف الآخر يستحق ذلك المال فعلى المحكمة أن تأمر بإحضار ذلك المال وتسليمه فوراً للطرف الآخر وفقاً لأية شروط قد تراها المحكمة ضرورية .

    (2) ينفذ هذا الأمر بالطرق المنصوص عليها في هذا القانون لتنفيذ الأحكام المالية إذا لم يدفع فوراً للمدعى حسب منطوق البند (1) .

    (3) عند إصدار حكم نهائي في القضية على المحكمة أن تأخذ في اعتبارها أي مبلغ دفع أو حصل بموجب أحكام هذه المادة .

    (4) إذا قبل المدعى تسلم المبلغ المودع كوفاء جزئي فقط لمطلوبه فيجوز له الاستمرار في الدعوى بالنسبة للباقي فإذا قضت المحكمة بأن المبلغ المودع يفي بكامل مطلوب المدعى فإنه يلزم بدفع مصروفات الدعوى التي صرفت بعد الإيداع والمصروفات السابقة على ذلك بقدر ما نشأ منها بسبب الزيادة التي كان قد طلبها .

    (5) إذا قبل المدعى المبلغ المودع على أنه وفاء كلي بمطلبه فيجب عليه أن يقدم للمحكمة بياناً بذلك ويجب إن تصدر المحكمة حكمها طبقا لذلك وتراعي المحكمة موقف كل من الخصمين بالنسبة للمصروفات .

  9. المادة 98 — وفاة أحد الأطراف

    (1) لا تسقط الدعوى بوفاة المدعي أو المدعى عليه إذا كان الحق في التقاضي قائماً .

    (2) عند وفاة أحد الخصوم يحل محله من يمثله قانوناً أو ورثته وذلك بناءً على طلبهم أو طلب أي خصم في الدعوى .

  10. المادة 99 — إفلاس المدعي

    لا يترتب على إفلاس المدعي سقوط الدعـوى وتصدر المحكمة ما تراه مناسباً وعادلاً بشأن تحصيل الرسوم .

  11. المادة 100 — شطب الدعوى للتخلي

    (1) إذا تأجلت الدعوى لأجل غير مسمى أو إلى حين تقديم طلب بشأنها أو إذا صدر أمر بوقفها , فيجب على المحكمة شطبها إذا لم يقدم أحد الخصوم طلباً بشأنها خلال سنة من التاريخ الذي صدر فيه قرار التأجيل أو الوقف .

    (2) إذا تقرر شطب الدعوى وفقا لنص البند (1) يجوز رفع دعوى جديدة بناء على نفس سبب الدعوى في مدة لاتجاوز المدة التي يسقط فيها الحق المدعى به بالتقادم .

  12. المادة 101 — وقت النطق بالحكم

    على المحكمة فور انتهاء المرافعات ، أن تنطق بالحكم في الجلسة ذاتها ولا يجوز لها تأجيل النطق إلى جلسة أخرى إلا لأسباب جدية وملحة تدون في المحضر .

  13. المادة 102 — النطق بالحكم

    ينطق بالحكم في جلسة علنية في حضور الأطراف أو بعد إعلانهم للجلسة .

  14. المادة 103 — اشتمال الحكم على أسبابه

    (1) تكون الأحكام كتابة وتشتمل على الأسباب التي بنيت عليها.

    (2) تعتبر الأحكام نافذة من تاريخ النطق بها .

  15. المادة 104 — مشتملات الحكم

    يبين في الحكم :

    (1) ( أ) المحكمة التي أصدرته وتاريخ ومكان إصداره ,

    (ب) اسم القاضي أو القضاة الذين أصدروه ,

    ( ج) أسماء الأطراف وصفاتهم ,

    ( د ) النقاط المتفق عليها والمتنازع فيها ,

    (هـ) أسباب الحكم ,

    ( و ) منطوق الحكم ,

    ( ز ) توقيع القاضي أو القضاة الذين أصدروه .

    (2) الكيفية التي ينفذ بها الحكم .

  16. المادة 105 — مشتملات منطوق الحكم

    (1) يبين في منطوق الحكم :

    ( أ) رقم الدعوى ,

    (ب) أسماء الأطراف وصفاتهم ,

    ( ج) طلبات الأطراف التي حكم بها أو أي حكم آخر,

    ( د ) طريقة تنفيذ الحكم .

    (2) يشتمل منطوق الحكم على بيان مصروفات الدعوى والطرف الملزم بدفعها .

    (3) يحمل منطوق الحكم نفس تاريخ الحكم وتوقيع القاضي الذي أصدره .

  17. المادة 106 — منطوق الحكم بشأن تسليم الأشياء المنقولة

    في الدعوى المتعلقة بالمنقولات ، إذا صدر الحكم بتسليم المنقول ،

    يجب أن يشتمل المنطوق على المبلغ الواجب الدفع عند تعذر تسليم المنقول المحكوم به .

  18. المادة 107 — الحكم بتعديل سجل الأراضي

    إذا قضي الحكم بتعديل سجل عقار مسجل تحت قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 أو أي قانون آخر يجب أن يشتمل منطوق الحكم على توجيه لرئيس التسجيلات لإجراء ذلك التعديل .

  19. المادة 108 — الحكم الابتدائي

    يجوز للمحكمة إلى ما قبل صدور الحكم النهائي أن تصدر حكماً ابتدائياً لإجراء محاسبة أو تحريات بالطريقة التي تراها مناسبة .

  20. المادة 109 — اشتمال الحكم على طريقة الدفع

    (1) إذا كان الحكم يقضي بدفع مبلغ من المال جاز للمحكمة إذا اقتنعت لأسباب كافية أن تأمر بتحـديد أجل السداد في الحكم أو أن تأمر بدفع المبلغ المحكوم به بالأقساط .

    (2) إذا عجز المحكوم عليه عن الوفاء بأي قسط من الأقساط يحق للمحكوم له التنفيذ على الأقساط المتبقية ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك .

  21. المادة 110 — عدم الحكم بالفائدة

    لا تحكم المحكمة بالفائدة بأي حال من الأحوال ، على ألا تسري أحكام هذه المادة على أي اتفاق تم التوقيع عليه قبل اليوم الثامن عشر من أغسطس 1983 .

  22. المادة 111 — الحكم بالمصاريف والتعويض

    (1) على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تفصل من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى .

    (2) تدخل المحكمة في حساب المصاريف أتعاب المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود .

    (3) إذا تبين للمحكمة أن الدعوى كان الغرض منها كيدياَ أو قصد بها إلحاق الضرر بالمدعي عليه أو تبين لها أن أحد أطراف الدعوى ماطل أو سوّف أو عرقل سير الإجراءات بقصد إلحاق الضرر بالعدالة أو بالطرف الآخر،فعلى المحكمة أن تحكم ضده بالتعويض المناسب تلقائياً وكجزء من منطوق الحكم أو قبل صدوره كما يجوز لها الحكم بأي مصاريف إضافية تراها مناسبة بالنظر إلى سير الدعوى دون التقيد إلا بحدود اختصاصها القيمي.

  23. المادة 112 — الخصم الملزم بالمصاريف

    يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها إلا إذا رأت المحكمة ولأسباب كافية خلاف ذلك .

  24. المادة 113 — طلب صورة الحكم

    تعطي صورة الحكم أو أي جزء من المحضر لمن يطلبها من الأطراف بعد دفع الرسوم المقررة وتعطي له صورة من منطوق الحكم دون رسوم .

  25. المادة 114 — تمثيل المستفيدين

    في الدعاوى المتعلقة بالأموال التي آلت إلى الأمناء أو منفذي الوصية أو مديري التركة ، إذا كانت الدعوى بين الأشخاص المستفيدين من الأموال وطرف ثالث ، يمثل الأمين أو المنفذ أو مدير التركة الأشخاص المستفيدين دون ضمهم كأطراف في الدعوى ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك .

  26. المادة 115 — تعدد الممثلين القانونيين

    إذا تعدد الأمناء أو المنفذون أو مديرو التركة وجب ضمهم جميعهم كطرف في الدعوى المقامة ضد واحد أو أكثر منهم ومع ذلك لا يجوز ضم المنفذين الذين لم يثبتوا وصية موصيهم ولا المنفذين أو المديرين أو الأمناء الذين يقيمون خارج السودان ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك .

  27. المادة 116 — ولي الخصومة

    يمثل القاصر سواء كان مدعياً أو مدعي عليه في الدعوى ولي للخصومة تعينه المحكمة .

  28. المادة 117 — تعيين الوصي الشرعي ولياً للخصومة

    إذا عينت محكمة ذات اختصاص وصياً على أموال القاصر يكون ذلك الوصي ولياً للخصومة ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك لأسباب كافية .

  29. المادة 118 — إعفاء أو عزل ولي الخصومة

    يجوز للمحكمة إعفاء أو عزل ولي الخصومة وتعيين من يحل محله إذا طلب الولي إعفاءه أو لم يقم بعمله أو لأي سبب آخر تراه المحكمة .

  30. المادة 119 — إجراء التنفيذ ضد القصر

    (1) إذا طلب تنفيذ حكم في مواجهة القصر من الورثة تعين المحكمة وليا للخصومة ويخطر بطلب التنفيذ .

    (2) تطبق نفس أحكام المادة 118 على ولي الخصومة في التنفيذ .