قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 (نصّ مجمَّع)
ساريسنة الإصدار 1983
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون (297 مادة والمادة 2أ) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. الجداول الثلاثة الملحقة بالقانون لم تُضف بعد.
مادة (298)
- المادة 120 — الصلح نيابة عن القصر
لا يجوز لولي الخصومة أن يعقد صلحاً أو تسوية ، في موضوع نيابة عن القاصر إلا بإذن من المحكمة وأي صلح أو تسوية تتم خلافا لذلك تكون قابلة للإبطال في مواجهة جميع الأطراف ماعدا القاصر إذا كان الصلح أو التسوية لصالحه .
- المادة 121 — نطاق سريان أحكام الفصل
تسري أحكام المواد 116 إلى 120 شاملة على من تجد المحكمة أنه غير أهل للدفاع عن مصالحه .
- المادة 122 — إقامة دعوى فك الرهن
(1) يجوز للراهن أن يرفع دعوى فك الرهن :
( أ) إذا انقضى الأجل المحدد لسداد المبلغ المضمون في الرهن ، أو
(ب) في أي وقت بعد إخطار الراهن للمرتهن بعزمه على السداد بفك الرهن إذا لم يحدد أجل السداد في عقد الرهن .
(2) يضم كطرف في الدعـوى كل ذي مصلحة في العقار المرهون أو في ذلك الرهن .
- المادة 123 — شروط إقامة دعوى فك الرهن
إذا لم يحدد عقد الرهن أجلاً لسداد أصل المبلغ أو إذا حدد أجل لذلك ولم يمارس الراهن حقه في فك الرهن بعد انقضاء الأجل فلا يجوز له فك الرهن إلا في الحالات الآتية :
( أ) إذا كان العقار المرهون أرضاً زراعية تحت حيازة المرتهن طبقاً لشروط العقد وأخطر الراهن المرتهن بعزمه على فك الرهن بمنحه مدة كافية لحصاد محصول الزرع القائم عند حصول الإخطار ،
(ب) إذا كان العقار المرهون أرضاً غير زراعية تحت حيازة المرتهن طبقا لشروط العقد وأخطر الراهن المرتهن بعزمه على فك الرهن ومضت ثلاثة أشهر على ذلك الإخطار .
( ج) في أية حالة أخرى إذا أخطر الراهن المرتهن برغبته في فك الرهن ومضت ثلاثة أشهر على ذلك .
- المادة 124 — شروط إقامة دعوى البيع
(1) إذا تأخر الراهن في سداد المبلغ المضمون بالرهن أو أي قسط مستحق لمدة شهر جاز للمرتهن بعد إخطار الراهن كتابة أن يقيم دعوى بيع العقار المرهون أو غلق الرهن .
(2) لا يجوز إقامة دعوى البيع أو غلق الرهن إلا بعد مضي شهر من تاريخ الإنذار المنصوص عليه في البند (1) .
- المادة 125 — عدم جواز الحكم للمرتهن بغلق الرهن
لا يحق للمرتهن استصدار حكم بغلق الرهن :
( أ) إذا لم يحدد عقد الرهن أجلاً معيناً لسداد أصل المبلغ وكان العقار في حيازة المرتهن طبقاً لشروط العقد ,
(ب) في الحالات الأخرى إلا إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المرهون ولم يتم البيع .
- المادة 126 — انقضاء الدين بغلق الرهن
إذا أصدرت المحكمة حكماً بغلق الرهن انقضى الدين المضمون بالرهن .
- المادة 127 — إجراء المحاسبة بين الراهن والمرتهن
(1) إذا استلم المرتهن حيازة العقار المرهون خلال مدة سريان الرهن تجري المحكمة في دعوى فك الرهن أو بيع أو غلق الرهن محاسبة بين الراهن والمرتهن على النحو التالي :
( أ) تحسب المحكمة على المرتهن الأجرة وأية أرباح تحصل عليها من استثمار العقار المرهون أو كان يمكن الحصول عليها لولا تقصيره أو إهماله أو سوء إدارته المتعمد أوالأجرة المناسبة أيهما أكبر،
(ب) تحسب المحكمة للمرتهن أية مبالغ صرفها في حفظ أو صيانة أو إدارة العقار وأي مبالغ دفعها نظير الضرائب أو أية مصروفات أخرى مقررة على العقار يكون الراهن ملزماً بدفعها ،
( ج) إذا زاد صافي ما تحصل عليه المرتهن من أجرة وأرباح طبقاً للفقرة (أ) عن استحقاقات المرتهن المنصوص عليها في الفقرة (ب) تخصم تلك الزيادة من أصل مبلغ الرهن .
(2) لا تسري أحكام هذه المادة على الرهونات العرفية في حالة الأراضي الزراعية عندما يكون الراهن والمرتهن سودانيين .
- المادة 128 — الحكم في دعوى البيع أو غلق الرهن
(1) إذا نجح المدعى في دعوى بيع أو غلق الرهن في إثبات دعواه تصدر المحكمة حكماً ابتدائياً يبين المبلغ المستحق والمصاريف ويقضي بالآتي :
( أ) أن يودع المدعي عليه في المحكمة المبلغ المذكور في موعد تحدده المحكمة أقصاه ستة أشهر ،
(ب) إذا أودع المدعى عليه المبلغ أن يغير المدعي سجل العقار المرهون لاسم المدعى عليه خالياً من الرهن والموانع المسجلة وأن يعيد له حيازته إذا طلب ذلك منه وكذلك كل المستندات المتعلقة بالعقار المرهون والتي هى في حيازته أو تحت تصرفه ،
( ج) إذا لم يودع المبلغ في أو قبل اليوم الذي حددته المحكمة تصدر المحكمة أمراً ببيع العقار المرهون أو جزء منه بالمزاد العلني ويودع عائد البيع بعد سداد مصاريف البيع في المحكمة ويصرف في وفاء ما قرر استحقاقه للمدعى كما تقدم والمصاريف اللاحقة ويدفع الباقي ( إن وجد) إلى المدعى عليه أو لأي شخص آخر مستحق .
(2) إذا لم يتم الإيداع وفقاً للبند (1) تصدر المحكمة بناء على طلب المدعي حكماً نهائياً ببيع العقار المرهون أو جزء كافٍ منه ويصرف العائد كما هو مبين في الحكم الابتدائي.
- المادة 129 — شروط البيع
(1) يتم البيع وفقا للشروط التي تراها المحكمة عادلة وناجزة .
(2) تحدد المحكمة ثمناً أساسياً لا يقل عن المبلغ المحكوم به .
(3) إذا لم يقدم عرض للشراء بالثمن الأساسي يجوز للمحكمة عرض العقار للبيع مرة أخرى بدون ثمن أساسي .
- المادة 130 — طلب غلق الرهن
إذا لم يتم البيع جاز للمدعى أن يطلب من المحكمة غلق الرهن .
- المادة 131 — الإجراء عند طلب غلق الرهن
(1) إذا قدم طلب لغلق الرهن طبقاً لأحكام المادة 130، على المحكمة إخطار المدعى عليه بأنه ما لم يودع مبلغاً يكفي لسداد الدين المستحق وجميع المصروفات في خلال شهر واحد من تاريخ استـلام الإخطار يصدر حكم بغلق الرهن في مواجهته .
(2) إذا لم يتم الإيداع في الميعاد المحدد ، على المحكمة أن تصدر حكماً بغلق الرهن .
- المادة 132 — حكم غلق الرهن
(1) يقضي الحكم بغلق الرهن إسقاط حق المدعى عليه أو أي شخص يستمد حقه منه في فك الرهن .
(2) يسجل العقار المرهون في اسم المرتهن .
- المادة 133 — حق المرتهن اللاحق بفك وغلق الرهن
إذا رهن العقار عدة رهونات ضماناً لعدة ديون جاز لأي مرتهن رفع دعوى لسداد حقوق المرتهنين السابقين له في المرتبة والحصول على حكم بغلق الرهن في مواجهة الراهن والمرتهنين اللاحقين له في المرتبة .
- المادة 134 — من يجوز له رفع دعوى القسمة
إذا كان العقار مملوكاً على الشيوع جاز أن ترفع دعوى قسمته من المذكورين فيما بعد :
( أ) واحد أو أكثر من الملاك على الشيوع ,
(ب) الدولة في حالة الأراضي المسجلة ,
( ج) أي شخص صدر أمر في صالحه لبيع حصة شائعة في العقار تنفيذاً للحكم .
- المادة 135 — رفض إجراء القسمة
يعتبر غير قابل للقسمة العقار الذي :
( أ) يكون أرضاً زراعية جري عرف الجهة على اعتبارها وحدة مستقلة وترى المحكمة أن قسمتها تضر بالشركاء ,
(ب) تقل فيه حصة كل من الشركاء عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للتسجيل ,
( ج) تحول القوانين الخاصة دون إفرازه .
- المادة 136 — إجراء القسمة
(1) إذا كان العقار قابلاً للقسمة ولم يتفق الملاك على طريقة قسمته تجرى القسمة وفقا للقواعد الآتية :
( أ) إذا تساوت الحصص أو تقاربت في المساحة أو القيمة تجرى القرعة عليها بين الملاك بالكيفية التي تراها المحكمة مناسبة وفي جلسة علنية ،
(ب) إذا كانت الحصص غير متساوية أو غير متقاربة على الوجه المبين في الفقرة (أ ) يفرز نصيب كل من يطلب القسمة بالكيفية التي تراها المحكمة ملائمة وعادلة ،
( ج) إذا رأت المحكمة أن القسمة بأي من الطريقتين المبينتين في الفقرتين (أ) و(ب) تقتضي تعويض أي من الملاك جاز لها أن تحكم بالتعويض الذي تراه عادلاً لذلك المالك مع بيان من يلزم بدفع التعويض .
(2) لأغراض البند (1) يتم تقدير قيمة الأرض التي تجرى قسمتها وأية مبان أو منشآت مقامة عليها وأية نتائج تترتب على القسمة تقديراً عادلاً .
- المادة 137 — الإجبار على البيع
إذا كان العقار قابلاً للقسمة إلا أنه يترتب على إجـراء القسمـة أن تصبح مساحة حصة أو حصص أي من الشركاء دون الحـد الأدنى المقرر قانونا للتسجيل فيجوز للمحكمة أن :
( أ) تعرضها للبيع على الشريك أو الشركاء الآخرين ، أو
(ب) تضمها إلى حصة أي شريك أو شركاء آخرين بالنسب التي تراها وبالقيمة التي تقدرها وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تحدد ميعاداً معقولاً لدفع المبلغ الذي تقدره ويكون ذلك المبلغ مؤمناً برهن حصة الشريك الملزم بالدفع حتى يدفع المبلغ , أو
( ج) تأمر ببيع العقار كله إذا تعذر تطبيق الفقرتين (أ ) و (ب) .
- المادة 138 — ضمان سداد قيمة الحصص المباعة أو التي ضمت لشريك
إذا كان العقار غير قابل للقسمة ورفع واحد أو أكثر من الملاك دعوى لبيع حصته أو بيع العقار كله فعلى المحكمة عند عدم اتفاق الملاك أن :
( أ) تتولي تقدير قيمة الحصص المطلوب بيعها وعرضها على أي أو جميع الملاك على الشيوع بالنسب التي تراها ،
(ب) تأمر ببيع :
(أولا) الحصص المعروضة وذلك إذا لم يرغب الملاك في شرائها ، لغيرهم ،
(ثانيا) العقار كله وذلك إذا لم يتقدم أحد لشراء الحصص المعروضة .
- المادة 139 — سلطة القبض على المدعى عليه
في الدعاوى التي تكون قيمتها ألفي جنيه فأكثر إذا تمكن المدعي من إقناع المحكمة في أية مرحلة من مراحل الدعوى بإقرار مشفوع باليمين أو بغير ذلك من الأدلة بأمر من الأمور الآتي ذكرها جاز للمحكمة مع مراعاة أحكام المادة 155 أن تصدر أمراً بالقبض على المدعى عليه وإحضاره أمامها ليبين السبب الذي يمنعه من تقديم ضمان لحضوره وهذه الأمور هي :
( أ) أن المدعى عليه بغرض تعطيل المدعى أو تفادي أي إجراء تتخذه المحكمة أو تعطيل أو تأخير تنفيذ أي حكم قد يصدر ضده :
(أولا) اختفي أو غادر الحدود المحلية لاختصاص المحكمة،
(ثانيا) أوشك أن يختفي أو أن يغادر الحدود المحلية لاختصاص المحكمة ،
(ثالثا) تصرف في أمواله أو في جزء منها أو أنه أخرج شيئاً من ذلك إلى خارج الحدود المحلية لاختصاص المحكمة ،
(ب) أن المدعى عليه يوشك أن يغادر السودان في ظروف ترجح ترجيحاً معقولاً بأنها تعوق المدعى أو تؤخره أو قد تعوقه في تنفيذ أي حكم قد يصدر ضد المدعى عليه في الدعوى على أنه لا يجوز القبض على المدعى عليه إذا دفع إلى الموظف المكلف بتنفيذ الأمر أي مبلغ مبين في الأمر المذكور يكفي للوفاء بطلبات المدعى ويبقي هذا المبلغ في المحكمة بصفة أمانة حتى يفصل في الدعوى أو إلى أن يصدر أمر آخر من المحكمة ولا يجوز كذلك القبض على المدعى عليه إذا أودع الضمان الذي تأمر به المحكمة التي أصدرت الأمر .
- المادة 140 — تكليف المدعى عليه بالحضور أو بتقديم كفيل بالحضور أو ضمان بالوفاء
(1) إذا عجز المدعى عليه من بيان السبب المشار إليه في المادة 139 أمرته المحكمة أما أن يودع فيها مبلغاً من النقود أو مالاً يكفي للوفاء بالمطلوب منه أو أن يقدم كفيلاً أو ضامناً لحضوره في أي وقت يطلب منه فيه الحضور ما دامت الدعوى قائمة وإلى أن ينفذ أو يقوم بالوفاء بأي حكم يصدر ضده في الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً فيما يتعلق بالمبلغ الذي يكون المدعى عليه قد دفعه بالتطبيق للحكم الوارد في آخر الفقرة (ب) من المادة 139 .
(2) يجب على كفيل أو ضامن المدعى عليه أن يتعهد بأن يدفع عند تخلف المدعى عليه عن الحضور أي مبلغ من النقود قد يحكم به على المدعى عليه .
- المادة 141 — الكفيل والضامن
(1) يجوز لمن يضمن أو يتكفل بحضور المدعى عليه أن يطلب في أي وقت من المحكمة التي قبلت كفالته أو ضمانته إقالته من تعهده .
(2) يجب على المحكمة عند تقديم الطلب المذكور إليها أن تكلف المدعى عليه بالحضور وأن تصدر ابتداء أمراً بالقبض عليه إذا رأت ذلك مناسباً .
(3) إذا حضر المدعى عليه سواء كان ذلك من تلقاء نفسه أم بناءً على ورقة التكليف بالحضور أو أمر القبض فيجب على المحكمة إقالة الكفيل أو الضامن من تعهده وأن تطلب من المدعى عليه تقديم كفيل أو ضامن جديد .
- المادة 142 — سلطة حبس المدعى عليه
إذا لم ينفذ المدعى عليه الأمر الصادر بموجب المادة 139 أو المادة 141 جاز للمحكمة مع مراعاة أحكام المادة 155، أن تصدر أمراً بمنعه من مغادرة السودان أو بحبسه إلى أن يفصل في الدعوى أو إلى أن يوفـي الحكـم إذا كـان قـد صـدر ضـده حكـم ،على أنه لا يجوز حبسه أو تقييد حريته بموجب هذه المادة مدة تزيد عن ثلاثة أشهر فإذا كان موضوع الدعوى أو قيمتها لا يجاوز ثلاثة جنيهات فلا يجوز أن تزيد المدة عن سته أسابيع ولا يجوز حجز أحد بموجب هذه المادة بعد أن يكون قد نفذ الأمر الصادر بموجب إحدى المادتين الأخيرتين سالفتي الذكر .
- المادة 143 — تكليف المدعى عليه
(1) في أية حالة كانت عليها الدعوى إذا اقتنعت المحكمة بإقرار مشفوع باليمين أو بأية طريقة أخرى بأن المدعى عليه يقصد تعطيل أو تأخير تنفيذ أي حكم تصدره ضده بأن :
( أ) يكون على وشك التصرف في كل أو أي جزء من ماله أو ينقله من دائرة اختصاص المحكمة ,
(ب) غادر دائرة اختصاص المحكمة تاركاً هناك مالاً يملكه يجوز للمحكمة أن تصدر أمراً تطلب فيه من المدعى عليه في ميعاد تحدده أن يقدم ضماناً نقدياً ، تحدد المحكمة مقداره في الأمر ، أو أن يحضر ويضع تحت تصرف المحكمة إذا طلب منه ذلك المال المذكور أو قيمته أو أي جزء منه بما يكفي للوفاء بقيمة الحكم وفي حالة عجزه عن تقديم الضمان المذكور عليه أن يمثل أمام المحكمة لإبداء السبب الذي يمنع من تقديم ذلك الضمان .
(2) على المدعي أن يبين في طلبه نوع ومكان وقيمة المال الذي يراد حجزه ما لم تقرر المحكمة غير ذلك .
(3) يجوز للمحكمة أيضاً في نفس الأمر أن تأمر بالحجز على كل أو أي جزء من المال المبين في الطلب حجزاً مؤقتاً إلى أن يقدم المدعى عليه الضمان المذكور في الأمر أو إلى أن يمثل أمام المحكمة ويبدي السبب الذي يمنع من تقديم الضمان .
- المادة 144 — إبداء سبب عدم تقديم الضمان أو العجز عن ذلك
(1) إذا لم يبد المدعى عليه سبباً لعدم تقديم الضمان أو عجز عن تقديم الضمان المطلوب في الوقت الذي حددته المحكمة جاز للمحكمة أن تأمر بتوقيع الحجز على الأموال بالقدر الذي يكفي للوفاء بأي حكم قد تصدره في الدعوى .
(2) إذا أبدى المدعى عليه سبباً لعدم تقديم الضمان أو قدم الضمان المطلوب وكان الحجز قد وقع على الأموال المذكورة في الطلب أو على جزء منها جاز للمحكمة أن تأمر بإلغاء الحجز .
- المادة 145 — دعاوى الغير على المحجوز عليه
إذا قدمت قبل صدور الحكم أية دعوى بشأن الأموال المحجوز عليها فيجب على المحكمة إجراء التحقيق في هذه الدعوى بالطريقة المنصوص عليها بشأن التحقيق في الدعاوى بشأن الأموال المحجوز عليها في تنفيذ الأحكام .
- المادة 146 — إلغاء أمر الحجز
إذا صدر قبل الحكم في الدعوى أمر بتوقيع الحجز فيجب على المحكمة أن تأمر بإلغاء الحجز إذا شطبت الدعوى أو إذا قدم المدعى عليه الضمان المطلوب ومعه ضمان آخر لمصروفات الحجز .
- المادة 147 — الحجز لا يؤثر على حقوق الغير ولا يمنع بيع المال في حالة التنفيذ
الحجز الموقع قبل صدور الحكم لا يؤثر على حقوق الغير التي تكون قد نشأت قبل توقيع الحجز لأشخاص ليسوا طرفاً في الدعوى كما أن هذا الحجز لا يمنع من بيع المال المذكور تنفيذاً لحكم صدر ضد المدعى عليه سواء أكان هذا الحكم قد صدر في دعوى أقيمت قبل توقيع الحجز أم بعد توقيعه .
- المادة 148 — كيف يوقع الحجز
فيما عدا ما هو منصوص عليه صراحة في هذا القانون يوقع الحجز بالكيفية المنصوص عليها في حجز الأموال تنفيذاً للأحكام .
- المادة 149 — الأوامر الصادرة لمنع ضياع أو تلف أو نقل ملكية المال المتنازع عليه
إذا ثبت في أثناء نظر الدعوى بإقرار مشفوع باليمين أو بغير ذلك أن المال محل النزاع في الدعوى عرضة للضياع أو التلف أو لنقل ملكيته بوساطة أحد الخصوم في الدعوى ، جاز للمحكمة أن تصدر الأمر الوقتي الذي تراه مناسباً للمحافظة على المال ومنع ضياعه أو تلفه أو نقل ملكيته حتى يفصل في الدعوى أو إلى أن تصدر المحكمة أمراً آخراً ، على أن يعلن الخصم فوراً وبأسرع طرق الإعلان .