الرئيسية
ممكوريا

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 (نصّ مجمَّع)

ساري

سنة الإصدار 1983

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل لمواد القانون (297 مادة والمادة 2أ) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. الجداول الثلاثة الملحقة بالقانون لم تُضف بعد.

مادة (298)

  1. المادة 150 — الأوامر الصادرة بمنع الإخلال بالعقد أو إحداث ضرر

    يجوز للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى وبناء على طلب المدعى ولمنع المدعى عليه من الإخلال بالعقد أو إحداث ضرر آخر سواء أكان التعويض مطلوباً في الدعوى أو غير مطلوب أن تصدر الأمر الوقتي الذي تراه ملائماً لمنع المدعى عليه من الإخلال بالعقد أو إحداث ما يترتب على ذلك من ضرر منشؤه العقد نفسه أو خاص بنفس المال أو الحق .

  2. المادة 151 — إعلان الخصم الآخر

    في جميع الأحوال يجب على المحكمة قبل أن تصدر الأمر الوقتي أن تأمر بإعلان الخصم الآخر بالطلب الذي قدم إليها إلا إذا ظهر لها أن الغرض من الأمر لا يتحقق بسبب التأخير الناشئ من ذلك الإعلان وفي هذه الحالة يجب إعلان الخصم فوراً أو بأسرع طرق الإعلان .

  3. المادة 152 — جواز إلغاء الأمر

    يجوز للمحكمة ، إذا رأت ذلك عادلاً إلغاء الأمر الوقتي الصادر بمنع أي فعل أو تعديل هذا الأمر أو اعتباره كأن لم يكن إذا قدم إليها طلب بذلك من أي شخص أثبت لها أنه يتظلم من الأمر المذكور .

  4. المادة 153 — الأمر الصادر ضد شركة يكون ملزماً لموظفيها

    الأمر الصادر ضد إحدى الشركات لا يلزم الشركة وحدها بل يلزم أيضاً جميع أعضائها وموظفيها الذين يقصد منع أفعالهم الشخصية .

  5. المادة 154 — تعيين حارس على الأموال

    إذا تبين للمحكمة أن المنقول أو العقار موضوع الدعوى أو الحجز يتطلب لأجل تصفيته أو لصيانته أو لحراسته أو لإدارته على وجه أفضل تعيين حارس ، جاز للمحكمة أن تأمر بتعيين حارس على هذا المال وأن تمنحه الأجر أو العمولة وتخوله السلطات وتفرض عليه القيود التي تراها مناسبة .

  6. المادة 155 — الشروط التي يصدر بموجبها الأمر

    (1) يجوز للمحكمة أن تقرر عدم إصدار أمر القبض المشار إليه في المادة 139 ، إلا إذا دفع المدعى في المحكمة مبلغاً من النقود تراه المحكمة كافياً لتغطية مصروفات القبض على المدعى عليه وإحضاره أمامها .

    (2) لا يجوز للمحكمة أن تصدر الأمر المشار إليه في المادة 142 ، إلا إذا دفع المدعى في المحكمة مبلغاً من النقود تراه المحكمة كافياً للقيام باود المدعى عليه أثناء مدة حبسه.

    (3) الأوامر التي تصدر بموجب أية مادة من المواد الواردة في هذا الفصل يجوز أن تضع لها المحكمة ما تراه من الشروط الملائمة فيما يتعلق بعمل الحساب أو تقديم ضمان أو غير ذلك من الشروط التي يلزم بتنفيذها من يصدر الأمر لصالحه .

  7. المادة 156 — التعويض في حالة استصدار أمر بالقبض أو بتوقيع الحجز أو أمر منع وقتي بناء على أسباب غير كافية

    (1) في الدعاوى التي يكون قد صدر فيها أمر بالقبض أو بتوقيع الحجز أو التي صدر فيها أمر بمنع وقتي بموجب الأحكام الواردة في هذا الفصل :

    ( أ) إذا تبين للمحكمة أن القبض أوالحجز أو أمر المنع الوقتي كان بناء على أسباب غير كافية ،

    (ب) إن دعوى المدعى رفضت وتبين للمحكمة أنه لم يكن هناك أساس معقول أو مرجح لرفع هذه الدعوى،يجوز للمدعى عليه أن يطلب من المحكمة إلزام المدعى بالتعويض ويجوز للمحكمة عند تقديم هذا الطلب إليها أن تصدر أمراً ضد المدعي بإلزامه بأن يدفع للمدعى عليه التعويض الذي تراه معقولاً مقابل المصروفات والأضرار التي لحقته على أنه لا يجوز للمحكمة ان تقضي بموجب هذه المادة بمبلغ يجاوز حدود اختصاصها القيمي .

    (2) الأمر الذي يفصل في طلب التعويض سالف الذكر يمنع من رفع أية دعوى بعد ذلك بسبب القبض أو الحجز أو الأمر الوقتي .

  8. المادة 157 — من له حق الطعن

    لا يجوز الطعن في الأحكام والأوامر إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضي له بكل طلباته .

  9. المادة 158 — الأوامر الصادرة أثناء سير الدعوى

    (1) لا يجوز الطعن في الأوامر التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، وذلك فيما عدا الحالات الآتية :

    ( أ) الأوامر التي ينص القانون صراحة بجواز استئنافها ،

    (ب) الأوامر الصادرة بوقف الدعوى أو تعليقها ,

    ( ج) الأمر بقبول الاختصاص ،

    ( د ) الأوامر القابلة للتنفيذ الفوري ،

    (هـ) الأمر بإلغاء قرار الإحالة عند عدم تقديم قرار التحكيم أو التوفيق في خلال المدة التي حددتها المحكمة ,

    ( و) الأمر الصادر في قرار التحكيم أو التوفيق المرفوع للمحكمة في شكل دعوى خاصة ,

    ( ز) الأمر بتعديل أو تصحيح قرار التحكيم ,

    ( ح) الأمر بإيداع أو برفض إيداع مشارطه التحكيم أو التوفيق ,

    ( ط) الأمر بوقف أو رفض وقف دعوى في حالة وجود مشارطه للتحكيم أو التوفيق ,

    ( ى) الأمر برفض إلغاء قرار التحكيم أو إعادته للمحكمين أو الموفقين .

    (2) على الرغم من الحكم الوارد في البند (1) يجوز استئناف الأوامر التحفظية الصادرة أثناء سير الدعوى وفي هذه الحالة ترسل للمحكمة المستأنف إليها أوراق الإجراء التحفظي وحدها ويستمر نظر الدعوى .

  10. المادة 159 — بدء سريان ميعاد الطعن

    (1) يحسب ميعاد الطعن في الحكم أو الأمر من اليوم التالي لتاريخ إعلان الطاعن بالحكم المطعون فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك .

    (2) ومع ذلك يحسب ميعاد الطعن من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم إذا حضر الطاعن جلسة النطق به أو أعلن بها ولم يحضر .

  11. المادة 160 — عدم مراعاة مواعيد الطعن

    يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام والأوامر سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها .

  12. المادة 161 — من يفيد من الطعن ومن يحتج به عليه

    (1) لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على مـن رفع عليه .

    (2) مع مراعاة ذلك إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى بموجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم .

  13. المادة 162 — طلب وقف تنفيذ الحكم

    يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف تنفيذ الحكم أو الأمر إذا كان يخشي وقوع ضرر جسيم من التنفيذ أو لأسباب أخرى تراها المحكمة ضرورية لذلك ،

    ويجوز لها إصدار أمر الإيقاف بحضور طرف واحد ريثما يسمع الطلب على أن يعلن الخصم فوراً وبأسرع طرق الإعلان .

  14. المادة 163 — صيانة حقوق الأطراف

    للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ طبقا لحكم المادة 162 أن توجب تقديم كفالة مالية أو أن تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له ولها مع الأمر بالاستمرار في التنفيذ أن تأمر باتخاذ ما تراه كفيـلاً بصيانة حق المحكوم عليه .

  15. المادة 164 — إلغاء وتعديل الحكم المطعون فيه

    (1) لا يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن أن تقضي بإلغاء أو تعديل الحكم المطعون فيه إلا بعد إخطار الطرف الآخر بالطعن ومنحه فرصة الرد عليه كتابة أو شفاهة .

    (2) لا يلغى الحكم المطعون فيه أو يعدل أو تعاد القضية لإعادة الحكم للمحكمة بسبب خطأ في تحديد الخصوم أو أسباب الدعوى أو بسبب خطأ في الإجراءات ما لم يكن هذا الخطأ قد أثر في سلامة الحكم أو في صحة اختصاص المحكمة .

  16. المادة 165 — متى يعتبر الطعن مرفوعاً

    يعتبر الطعن مرفوعاً من تاريخ دفع الرسوم ، أو من تاريخ تقديم مذكرة الطعن إذا كان الطاعن قد أعفي من دفع الرسوم بمقتضي قانون أو بقرار من المحكمة .

  17. المادة 166 — عريضة الطعن ومرفقاتها

    (1) يرفع الطعن بعريضة للمحكمة المرفوع إليها الطعن تشتمل،

    بالإضافة إلى البيانات العامة التي تتضمنها عريضة الدعوى ،

    على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن .

    (2) ترفق بعريضة الطعن صورة رسمية من منطوق الحكم أو الأوامر المطعون فيها .

    (3) يجوز تقديم عريضة الطعن إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وعلى المحكمة إرسال العريضة وملف الدعوى وما يفيد ايداع الرسم المستحق للمحكمة المرفوع إليها الطعن .

  18. المادة 167 — عدم جوازاشتراك قاضٍ في سماع طعن في حكم أصدره أواشترك في إصداره

    لا يجوز للقاضي الذي أصدر أو اشترك في إصدار الحكم المطعون فيه أن ينظر أو يشترك في نظر الطعن .

  19. المادة 168 — شطب الطعون إيجازيا

    يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن بعد الاطلاع على المحضر ، أن تشطب الطعن إيجازياً دون الاستماع إلى المطعون ضده إذا تبين أن الطعن لا أمل فيه .

  20. المادة 169 — مشتملات الحكم والمنطوق

    (1) يكون الحكم مسبباً ويبين فيه ما يأتي :

    (أ ) النقاط الواجب الفصل فيها ,

    (ب) القرار في تلك النقاط ,

    (ج ) أسباب القرار ,

    (د ) في حالة تعديل أو إلغاء الحكم المطعون فيه يبين ما حكم به للطاعن .

    (2) يحمل منطوق الحكم نفس تاريخ الحكم ويبين رقم الدعوى وأسماء الأطراف وما حكم به والمصاريف ويوقع عليه القاضي .

  21. المادة 170 — الطلبات الجديدة

    لا تقبل الطلبات الجديدة في الطعن وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها .

  22. المادة 171 — النطق بالحكم

    ينطق بالحكم في جلسة علنية يعلن لها الأطراف ويجوز إخطار الأطراف به كتابة .

  23. المادة 172 — المحكمة المستأنف إليها

    (1) تستأنف أحكام محاكم المدن والأرياف أمام محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى الذي يجوز استئناف حكمه أمام المحكمة المدنية العامة ويكون قرارها نهائياً .

    (2) تستأنف أحكام وأوامر القاضي الجزئي من الدرجة الثانية والثالثة أمام المحكمة المدنية العامة .

    (3) تستأنف أحكام وأوامر القاضي الجزئي من الدرجة الأولى والمحكمة المدنية العامة أمام محكمة الاستئناف .

  24. المادة 173 — الاستئناف المقابل والاستئناف الفرعي

    (1) يجوز للمستأنف ضده ، إلى ما قبل قفل باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المقررة لرفع الاستئناف أو بمذكرة مشتملة على أسبابه .

    (2) إذا سحب الاستئناف الأصلي أو شطب فيجوز للمحكمة أن تستمر في سماع نظر الاستئناف المقابل والفصل فيه بعد إعلان المستأنف الأصلي .

    (3) إذا كان المستأنف ضده قد قبل الحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلي أو كان ميعاد الاستئناف له قد انقضى فإن الاستئناف المقابل الذي يرفع من المستأنف ضده في هاتين الحالتين يعتبر استئنافاً فرعيا ً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله .

  25. المادة 174 — ميعاد الاستئناف

    ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً تسري وفق حساب الميعاد المنصوص عليه في المادة 159 .

  26. المادة 175 — الأسباب التي يجوز التمسك بها

    (1) لا يجوز للمستأنف بغير إذن المحكمة التمسك بسبب من أسباب الاستئناف غير التي ذكرت في العريضة .

    (2) ومع ذلك فإن المحكمة المرفوع إليها الاستئناف غير مقيدة عند الفصل في الاستئناف بالأسباب الواردة في العريضة أو التي أذنت بها .

    (3) إذا استندت المحكمة في حكمها على أسباب لم ترد في العريضة عليها أن تخطر الطرف الآخر وتمنحه فرصة الرد على تلك الأسباب .

  27. المادة 176 — تعديل الحكم على سبب مشترك

    إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم في دعوى واحدة وكان الحكم المستأنف مبنياً على سبب مشترك بالنسبة إلى جميع المدعين أو المدعى عليهم فيجوز لأحد المدعين أو المدعى عليهم أن يستأنف الحكم بجميع أجزائه ويجوز للمحكمة أن تلغي أو تعدل الحكم كله لمصلحة المدعين أو المدعى عليهم حسب الأحوال .

  28. المادة 177 — نظر الاستئناف

    إذا لم يشطب الاستئناف ايجازياً وفقاً لأحكام المادة 168 فيجوز للمحكمة أن تفصل فيه بناء على المذكرات المكتوبة ما لم يطلب الأطراف مخاطبة المحكمة .

  29. المادة 178 — تحديد جلسة للسماع

    إذا لم يفصل في الاستئناف بناء على المذكرات المكتوبة فتحدد المحكمة ميعاداً للسماع يعلن له الأطراف .

  30. المادة 179 — سماع الأطراف

    في اليوم المحدد للسماع تسمع المحكمة من المستأنف ما يؤيد استئنافه ثم تسمع من المستأنف ضده ما يدفع به الاستئناف وللمستأنف الحق في الرد على ما يثيره المستأنف ضده .