الرئيسية
ممكوريا

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 (نصّ مجمَّع)

ساري

سنة الإصدار 1983

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل لمواد القانون (297 مادة والمادة 2أ) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. الجداول الثلاثة الملحقة بالقانون لم تُضف بعد.

مادة (298)

  1. المادة 180 — غياب وحضور المستأنف

    (1) إذا تخلف المستأنف عن الحضور في اليوم المحدد لسماع الاستئناف ، جاز للمحكمة أن تأمر بشطب الاستئناف .

    (2) إذا حضر المستأنف ولم يحضر المستأنف ضده جاز للمحكمة السير في الاستئناف في غيبته .

  2. المادة 181 — إعادة قبول الاستئناف

    (1) إذا شطب الاستئناف بموجب أحكام المادة 180 (1) جاز للمستأنف أن يطلب من المحكمة إعادة قبول الاستئناف وإذا ثبت للمحكمة وجود سبب كاف منعه من الحضور أمرت المحكمة بإعادة قبول الاستئناف بالشروط التي تراها مناسبة بالنسبة للمصروفات أو غيرها .

    (2) إذا سمعت المحكمـة الاستئناف في غيبة المستأنف ضده بموجب أحكام المادة 180(2) وصدر الحكم ضده جاز له أن يطلب من المحكمة إلغاء الحكم وإعادة سماع الاستئناف فإذا اقتنعت المحكمة بأنه لم يعلن إعلاناً قانونياً أو قام لديه سبب كاف منعه من الحضور أمرت المحكمة بإلغاء الحكم واعادة السماع بالشروط التي تراها مناسبة بالنسبة للمصروفات أو غيرها .

  3. المادة 182 — ضم ذوي المصلحة كمستأنف ضدهم

    إذا تبين للمحكمة عند سماع الاستئناف إن طرفاً من أطراف الدعوى له مصلحة في نتيجة الاستئناف ولم يختصم فيه جاز للمحكمة أن تؤجل سماع الاستئناف وتأمر بضمه كمستأنف ضده .

  4. المادة 183 — تحديد نقاط جديدة وإعادتها للنظر

    (1) إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف قد فاتها أن تحدد أو تنظر في إحدى المسائل المتنازع عليها أو تفصل في مسألة من المسائل المتعلقة بالوقائع ورأت المحكمة أنها جوهرية للفصل في الدعوى فصلاً عادلاً جاز لها عند الضرورة تحديد تلك المسائل وإحالتها إلى المحكمة المستأنف حكمها لنظرها وفي هذه الحالة توجه المحكمة بأخذ ما يلزم من الأدلة الإضافية .

    (2) على المحكمة المستأنف حكمها أن تفصل في تلك المسائل ثم تحيلها إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف مشفوعة بمحضر السماع والقرارات وأسبابها .

  5. المادة 184 — الاعتراض على القرارات

    (1) تعتبر الأدلة والقرارات المشار إليها في المادة 183 (1) جزءاً من محضر الدعوى ويجوز لكل من طرفي الدعوى أن يقدم مذكرة باعتراضاته على أي قرار منها في الميعاد الذي تحدده المحكمة .

    (2) تبدأ المحكمة في الفصل في الاستئناف بعد انقضاء الميعاد الذي حددته لتقديم مذكرة الاعتراض .

  6. المادة 185 — تقديم أدلة جديدة

    لا يجوز للأطراف في الاستئناف تقديم أدلة جديدة ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تسمح بتقديم أدلة جديدة في أي من الأحوال الآتية : إذا

    ( أ) كانت المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول دليل كان يجب عليها قبوله ,

    (ب) طلبت المحكمة المختصة بنظر الاستئناف تقديم أي دليل ترى أنه ضروري لإصدار حكم الاستئناف .

  7. المادة 186 — كيفية تقديم البينات

    إذا سمحت المحكمة المستأنف لديها الحكم بتقديم بينة جديدة فعليها أن تتخذ الإجراءات الخاصة بأخذها بنفسها إلا إذا اقتضت الضرورة تفويض محكمة أخرى لأخذها .

  8. المادة 187 — الحكم في الاستئناف

    (1) للمحكمة المختصة بنظر الاستئناف الصلاحيات الآتية :

    ( أ) تأييد الحكم المستأنف أو تعديله أو إلغاؤه ,

    (ب) إصدار حكم جديد ,

    ( ج) إعادة القضية إلى المحكمة المستأنف حكمها لإعادة نظرها ,

    ( د ) تحديد نقاط النزاع وأحالتها للنظر والفصل فيها ,

    (هـ) إعادة صياغة نقاط النزاع وإذا رأت أن الأدلة الثابتة في المحضر تكفي لتمكينها من الحكم فيها أن تفصل في الدعوى ,

    ( و ) قبول أدلة إضافية أو التوجيه بقبولها إذا اقتضت الضرورة تفويض محكمة أخرى .

    (2) يصدر الحكم في مدة لا تجاوز الستين يوماً من تاريخ اكتمال القضية وصلاحها للحكم .

  9. المادة 188 — سريان أحكام هذا الفصل

    تسري أحكام هذا الفصل على الاستئنافات المرفوعة لكل من محكمة الاستئناف أو المحكمة العامة أو محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى .

  10. المادة 189 — حالات الطعن بالنقض

    يجوز للأطـراف أن يطعنوا بالنقض أمام المحكمة القومية العليا في الحالات الآتية :

    ( أ) الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف القومية في القضايا التي يحدد قيمتها رئيس القضاء بمنشور منه إذا :

    (أولا) كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تفسيره ،

    (ثانيا) وقع بطلان في الحكم أو الإجراءات أثرفي الحكم،

    على أنه إذا كانت قيمة الدعوى أقل من خمس جنيهات فيجب أن يتحصل الطاعن على إذن من رئيس القضاء أو من يفوضه من قضاة المحكمة القومية العليا ،

    ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً ,

    (ب) الأحكام المتعلقة بملكية أرض أو أي حق عيني أصلي عليها بغض النظر عن قيمة الدعوى وذلك في الحالات المضمنة في الشريحتين ( أولا) و (ثانيا) ,

    ( ج) تضمن الحكم رأياً مخالفاً بغض النظر عن قيمة الدعوى ,

    ( د) الأحكام والأوامر التي تصدرها محاكم الاستئناف في الطعون الإدارية مهما كانت قيمتها .

  11. المادة 190 — ميعاد الطعن

    ميعاد الطعن بطريق النقض خمسة عشر يوماً وتسري وفق حساب الميعاد المنصوص عليه في المادة 159 .

  12. المادة 191 — إعلان الطعن

    (1) إذا لم يشطب الطعن بموجب المادة 168 تعلن المحكمة عريضة الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن إليهم.

    (2) للمطعون ضدهم أن يودعوا بالمحكمة مذكرة بدفاعهم في أجل لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بالطعن.

  13. المادة 192 — إدخال الأطراف وتدخلهم في الطعن

    (1) يجوز للمطعون ضدهم أن يدخلوا في الطعن أي خصم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يوجه إليه الطعن .

    (2) يجوز كذلك لكل طرف في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يختصمه الطاعن في طعنه أن يتدخل في الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن .

    (3) يكون إدخال أو تدخل الأطراف في الطعن بطلب يقدم للمحكمة .

    (4) على المحكمة قبل نظر الطعن أن تخطر من كان طرفاً في الحكم المطعون فيه ولم يدخل في الطعن أو يتدخل فيه بقيام الطعن .

  14. المادة 193 — نظر الطعن

    (1) تنظر المحكمة الطعن وتفصل فيه استناداً إلى ما يوجد بملف الطعن من الأوراق .

    (2) ومع ذلك للمحكمة متى كان ذلك ضرورياً أن تأذن للأطراف بتقديم مذكرات تكميلية تأييداً لدفاعهم .

    (3) تفصل المحكمة في الطعن بعد سماع الأطراف ويكون لأي منهم الحق في مخاطبة المحكمة شخصياً أو بوساطة وكيل.

  15. المادة 194 — الأسباب التي يجوز التمسك بها

    (1) لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في العريضة .

    (2) ومع ذلك فإن الأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها.

  16. المادة 195 — سلطات المحكمة القومية العليا

    إذا قبلت المحكمة الطعن لها أن تقضي :

    ( أ) بنقض الحكم المطعون فيه ,

    (ب) بتعديل الحكم المطعون فيه ,

    ( ج) بإصدار حكم جديد ,

    ( د ) بإعادة القضية للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو لمحكمة الموضوع للفصل فيه من جديد .

  17. المادة 196 — موافقة منطوق الحكم للقانون

    إذا وجدت المحكمة أن منطوق الحكم موافق للقانون بحسب النتيجة قضت برفض الطعن .

  18. المادة 197 — مراجعة الحكم

    (1) لا تخضع أحكام المحكمة القومية العليا للمراجعة على أنه يجوز لرئيسها أن يشكل دائرة تتكون من خمسة من قضاتها لمراجعة أي حكم صادر منها موضوعياً إذا تبين له إن ذلك الحكم ربما إنطوى على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ويصدر قرار الدائرة بأغلبية الأعضاء .

    (2) تشكل دائرة المراجعة من قضاة أغلبيتهم ممن لم يشاركوا في إصدار الحكم موضوع المراجعة .

    (3) ميعاد المراجعة ستون يوماً تسري وفق حساب الميعاد المنصوص عليه في المادة 159.

  19. المادة 198 — سريان أحكام هذا الفصل

    لا تسري نصوص هذا الفصل على محاكم المدن والأرياف .

  20. المادة 199 — أحوال مراجعة الأحكام

    يجوز للخصوم أن يطلبوا مراجعة الأحكام الصادرة بصفة نهائية في أي من الأحوال الآتية :

    ( أ) إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم ,

    (ب) إذا حصل مقدم طلب المراجعة على بينة أو مسائل هامة لها تأثير مباشر في الحكم ولم يكن في وسعه الحصول عليها أو العلم بوجودها قبل صدور الحكم ,

    ( ج) إذا وجد خطأ ظاهر بالمحضر ,

    ( د ) لأسباب كافية وعادلة .

  21. المادة 200 — ميعاد طلب المراجعة

    ميعاد المراجعة خمسة عشر يوماً تسري وفقاً لحسـاب الميعاد المنصوص عليه في المادة 159 على أن يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 199 من اليوم التالي لليوم الذي ظهر فيه الغش .

  22. المادة 201 — إجراءات رفع الطلب

    يرفع طلب المراجعة بعريضة للمحكمة التي أصدرت الحكم تشمل بالإضافة إلى البيانات العامة التي تتضمنها عريضة الدعوى على بيان الحكم موضوع المراجعة وتاريخه وأسباب الطلب .

  23. المادة 202 — الحكم في الطلب

    عند نظر طلب المراجعة يجوز للمحكمة :

    ( أ) رفض طلب المراجعة إيجازياً ,

    (ب) قبول الطلب والفصل في موضوع الدعوى بناء على المذكرات المكتوبة أو بعد السماع في جلسة قريبة تحددها لهذا الغرض يعلن لها الأطراف .

  24. المادة 203 — إجراءات التصحيح ومداها

    (1) تتولى المحكمة بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية .

    (2) تدعو المحكمة الطرفين لمواجهتهما بالتصحيح المطلوب إجراؤه متى رأت ضرورة لذلك وتسمع أقوال من حضر منهما بشأنه .

    (3) يدون قرار التصحيح على هامش الحكم الصادر ويبلغ لمن لم يحضر من الأطراف .

  25. المادة 204 — الطعن في قرار التصحيح

    القرار الذي يصدر بالتصحيح يجوز الطعن فيه على استقلال بطرق الطعن الجائزة في الحكم ذاته إذا تجاوزت المحكمة حقها في التصحيح أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال .

  26. المادة 205 — نطاق سريان نصوص هذا الباب

    لا تسري أحكام هذا الباب على محاكم المدن والأرياف ما لم يقرر رئيس القضاء خلاف ذلك في لائحة محاكم المدن والأرياف .

  27. المادة 206 — طريقة طلب التنفيذ

    في الحالات التي لا ينفذ فيها الحكم عند صدوره تطبيقاً لحكم المادة103 يكون التنفيذ بناء على عريضة يقدمها المحكوم له إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويجب أن تشتمل العريضة على البيانات الآتية :

    ( أ) رقم القضية وأسماء الأطراف وتاريخ الحكم ,

    (ب) ما إذا كان قد حصل وفاء ومقداره أو أي تسوية أخرى وماهية التسوية ,

    (ج ) بيان كاف بما يراد أن يستوفيه التنفيذ ,

    ( د ) اسم الشخص المراد تنفيذ الحكم عليه ,

    (هـ) الطريقة المراد تنفيذ الحكم بها فإذا كان الحكم بتسليم شيء على وجه التعيين أو إذا كان التنفيذ بحجز مال وبيعه يبين في العريضة ذلك الشيء أو المال ومكان وجوده واسم حائزه فإذا كان عقاراً يبين وصف كافٍ له ويبين مقدار حصة المدين فإذا كان العقار مسجلاً ترفق شهادة بحث رسمية .

  28. المادة 207 — استيفاء البيانات وقبول الطلب

    (1) إذا لم تستوف العريضة البيانات المشار إليها في المادة 206 تولت المحكمة ذلك بمساعدة الطالب ويجوز لها عند الضرورة أن تأمر بإكمالها خلال نفس الجلسة أو في مدة تحددها وتعتبر العريضة كأن لم تكن إذا لم تكمل خلال تلك المدة .

    (2) إذا قبلت العريضة وجب على المحكمة نفسها أن تنفذ الحكم أو إذا كان ذلك ضرورياً أن ترسلها للتنفيذ بوساطة محكمة أخرى طبقا للنصوص المبينة في هذا القانون .

  29. المادة 208 — الإعلان السابق على التنفيذ

    (1) يجرى التنفيذ دون حاجة إلى إعلان المنفذ ضده بطلب التنفيذ فيما عدا الحالات الآتية ، إذا :

    ( أ) قدمت العريضة بعد مضى ستة اشهر من تاريخ الحكم أو من تاريخ آخر إجراء أتخذ في التنفيذ ,

    (ب) كان التنفيذ ضد الورثة أو من يقوم مقام المحكوم عليه .

    (2) يجب أن يتضمن الإعلان المشار إليه في البند (1) تكليف المطلوب التنفيذ ضده بأن يبين خلال أجل محدد أوجه اعتراضه على التنفيذ ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تصدر أي أمر بالتنفيذ بدون إعلان سابق إذا تبين لها أن إصدار الإعلان قد يسبب تأخيراً يضر بالعدالة أو بطالب التنفيذ .

  30. المادة 209 — الإجراء عندما ترسل المحكمة حكماً لتنفيذه في محكمة أخرى

    إذا عهد بالتنفيذ إلى محكمة أخرى وفقاً لنص المادة 207 (2) وجب على المحكمة المختصة بالتنفيذ أن ترسل إليها :

    ( أ) صورة من منطوق الحكم المطلوب تنفيذه ,

    (ب) شهادة بما يراد أن يستوفيه التنفيذ ,

    ( ج) كافة البيانات والأوراق الأخرى اللازمة للتنفيذ .