الرئيسية
ممكوريا

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 (نصّ مجمَّع)

ساري

سنة الإصدار 1983

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل لمواد القانون (297 مادة والمادة 2أ) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. الجداول الثلاثة الملحقة بالقانون لم تُضف بعد.

مادة (298)

  1. المادة 210 — قبول صورة المنطوق والبيان دون إثبات

    يجب على المحكمة التي يرسل إليها حكم التنفيذ أن تقبل صورة المنطوق والشهادة دون إثبات آخر ما لم تأمر به المحكمة لأسباب ضرورية وعادلة تدونها بالمحضر .

  2. المادة 211 — إخطار المحكمة المختصة بما تم في التنفيذ

    على المحكمة التي يعهد إليها بالتنفيذ أن ترسل إلى المحكمة المختصة دون إبطاء بياناً بما تم في التنفيذ أو بالظروف التي حالت دون إجرائه .

  3. المادة 212 — تنفيذ التزام الكفيل أو الضامن

    إذا أصبح الشخص ملزماً ككفيل أو كضامن :

    ( أ) لوفاء أي حكم أو جزء منه ,

    (ب) لرد أي مال أخذ تنفيذاً لحكم ,

    ( ج) لدفع أية نقود أو للقيام بأي شرط مفروض على أي شخص بموجب أمر المحكمة في أية دعوي أو في إجراء تابع لها، فيجوز أن ينفذ الحكم أو الأمر ضده إلى المدعى الذي التزم به شخصياً ، بالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون لتنفيذ الأحكام ،

    ويعتبر ذلك الشخص لأغراض الاستئناف طرفاً في التنفيذ ، على أن يتم إعلان الكفيل أو الضامن قبل وقت كافٍ .

  4. المادة 213 — تنفيذ الحكم الصادر ضد الحكومة

    (1) إذا صدر حكم ضد الحكومة ( أو ضد موظف عام عن فعل من الأفعال المشار إليها في المادة 33 (4) فيجب أن يبين في الحكم الميعاد الذي يجب فيه الوفاء به فإذا لم يتم الوفاء بالحكم في الميعاد المحدد فيجب على المحكمة إبلاغ ذلك إلى رئيس المحكمة القومية العليا بصورة لوزير العدل لاتخاذ التدابير اللازمة .

    (2) لا يجوز تنفيذ مثل هذا الحكم إلا إذا بقي بغير وفاء لمدة أربعة أشهر من تاريخ الإبلاغ السابق الإشارة إليه .

    (3) بمجرد مضى المدة المنصوص عليها في البند (2) يجب على المحكمة اتخاذ كل التدابير اللازمة لنفاذ الحكم دون الكتابة لأية جهة أخرى .

  5. المادة 214 — سلطة المحكمة في إجراء التنفيذ

    مع مراعاة حكم المادة 103 متى استوفيت التدابير المطلوبة قانوناً وجب على المحكمة أن تصدر أمرها بتنفيذ الحكم بأي من الطرق الآتية :

    ( أ) تسليم أي مال محكوم به على وجه التعيين ,

    (ب) حجز أي مال وبيعه ,

    ( ج) القبض على المحكوم عليه ووضعه في السجن ,

    ( د ) تعيين حارس ,

    (هـ) أية كيفية أخرى تستلزمها طبيعة الشيء المحكوم به .

  6. المادة 215 — إيداع مبلغ يخصص للوفاء

    (1) يجوز للمحجوز عليه في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع أن يطلب من المحكمة المختصة بالتنفيذ الأذن له بأن يودع في خزانتها مبلغاً من النقود مساوياً للديون المحجوز من أجلها والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع .

    (2) إذا وقعت بعد الإيداع المنصوص عليه حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر في حق من خصص لهم المبلغ المودع .

  7. المادة 216 — البدء بالتنفيذ على الأموال المنقولة

    مع مراعاة حكم المادة 214 يبدأ بالتنفيذ على أموال المدين المنقولة ولا يجرى التنفيذ على عقارات المدين إلا إذا قدرت المحكمة عدم كفاية الأموال المنقولة للوفاء بما يجرى التنفيذ استيفاء له .

  8. المادة 217 — منازعات التنفيذ

    (1) تختص المحكمة التي تباشر التنفيذ بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها وسواء كانت مقدمة من الأطراف أو من غيرهم .

    (2) المنازعة في التنفيذ لا توقف السير فيه ما لم تر المحكمة لأسباب كافية ومعقولة الأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في تلك المنازعة .

  9. المادة 218 — وقف التنفيذ

    إذا طعن المحكوم عليه في الحكم الذي يجرى تنفيذه أو كان ميعاد الطعن فيه ما يزال قائماً جاز للمحكمة التي تباشر التنفيذ أن تأمر بوقفه لمدة مناسبة يستصدر خلالها من المحكمة المطعون أمامها في الحكم أو من المحكمة التي أصدرته ، بحسب الأحوال ، أمراً بوقف تنفيذ الحكم حتى يفصل في الطعن وذلك طبقاً للأوضاع والشروط المقررة في المادتين 162 و163.

  10. المادة 219 — وفاة المحكوم عليه

    (1) إذا توفى المحكوم عليه قبل الوفاء بالحكم بأكمله جاز للمحكوم له أن يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم أن تنفذه ضد الممثل القانوني للمتوفى .

    (2) إذا نفذ الحكم ضد الممثل القانوني المذكور فإنه لا يكون ملزماً إلا في حدود ما وصل إلى يده من أموال المتوفى ولم يحصل فيه تصرف قانوني ولأجل التحقيق من هذا الالتزام يجوز للمحكمة التي تنفذ الحكم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المحكوم له أن تلزم الممثل القانوني تقديم الحساب الذي تراه المحكمة عادلاً .

  11. المادة 220 — تنفيذ الحكم ضد الممثل القانوني

    (1) عندما يصدر الحكم ضد شخص بصفته الممثل القانوني لشخص متوفي وكان الحكم يقضي بدفع مبلغ من النقود من مال المتوفي جاز تنفيذ ا لحكم بالحجز على أي شيء من أموال المتوفى وبيعه .

    (2) إذا لم يكن هناك بيد الممثل القانوني شيء من هذا المال ولم يستطع إقناع المحكمة بأنه صرف ما كان تحت يده من أموال المتوفي في أوجه الصرف القانونية جاز تنفيذ الحكم ضده إلى مدى القدر من المال الذي عجز عن إقناع المحكمة بصرفه على الوجه السابق بيانه وبالطريقة التي ينفذ بها الحكم كما لو كان صادراً ضده شخصياً .

  12. المادة 221 — الحكم بمال منقول

    مع مراعاة حكم المادة 214 ، الحكم الصادر بتسليم منقول معين أو بحصة في منقول معين يجوز تنفيذه بحجز المنقول أوالحصة المنقولة إن أمكن وبتسليم المنقول أو الحصة المنقولة إلى المحكوم لصالحه أو إلى الشخص الذي يعينه للاستلام نيابة عنه أو بحبس المحكوم عليه أو بالحجز على أمواله أو بالطريقتين معاً.

  13. المادة 222 — الحكم بتسليم عقار

    (1) في حالة الحكم الصادر في دعوى بتسليم عقار، يجب على المحكمة ما لم تر أن ذلك غير ضروري ،

    تعيين موظف للتحقق من أن العقار محدد بحدود ثابتة بمصروفات على حساب المالك أو الملاك ثم تأمر المحكمة بنقل حيازة العقار إلى الشخص المحكوم لصالحه أو إلى الشخص الذي يعينه للاستلام نيابة عنه .

    (2) إذا كان العقار مشغولاً بمستأجر أو بشخص آخر له الحق في شغله ولم يلزمه الحكم بإخلائه فيجب إذا أمكن العثور على ذلك الشخص إخطاره بإعلان كاف يذكر فيه خلاصة الحكم بشأن هذا العقار فإذا لم يمكن العثور عليه فتلصق صورة من هذا الإعلان على العقار أو بالقرب منه .

  14. المادة 223 — الحكم بالوفاء عيناً أو بعمل شيءٍ

    (1) إذا صدر حكم ضد أي شخص بأداء أي عمل غير دفع مبلغ من النقود أو بالكف عن فعل شيء وكانت لديه فرصة تنفيذ الحكم وتخلف عن ذلك عمداً جاز تنفيذ الحكم بحبس المحكوم ضده أو بالحجز على أمواله أو بالطريقتين معاً ،

    ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك .

    (2) إذا كان الحكم المشار إليه في البند (1) صادراً ضد إحدى الشركات جاز تنفيذه بالحجز على أموال الشركة أو بحبس مديري الشركة أو الموظفين الرؤساء فيها أو بالحجز والحبس معاً .

    (3) إذا لم ينفذ حكم بالوفاء العيني للعقد أو بالامتناع عن فعل شيء جاز للمحكمة بدلاً عن كل أو بعض الإجراءات السابقة أو بالإضافة إليها أن تأمر بإجراء الفعل المطلوب بقدر الإمكان بمعرفة المحكوم لصالحه أو بمعرفة شخص آخر تعينه المحكمة على نفقة المحكوم ضده ومتى تم إجراء الفعل تحسب المصاريف التي أنفقت بالطريقة التي تقررها المحكمة وتستوفى هذه المصروفات كما لو كان قد شملها الحكم .

  15. المادة 224 — سلطة المحكمة في بيع المحجوزات وتعويض المحكوم له

    (1) إذا بقي الحجز بموجب المادتين 221 و223 لمدة ثلاثة أشهر ولم يف المحكوم عليه بالحكم وطالب المحكوم له ببيع المحجوزات جاز للمحكمة أن تأمر ببيع المحجوزات ودفع ما تراه مناسباً من تعويض وأن تأمر بدفع الباقي (ان وجد) للمحكوم عليه .

    (2) إذا قام المحكوم عليه بالوفاء ودفع كل مصروفات التنفيذ الملزم بدفعها أو إذا مضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز دون أن يطالب المحكوم له بالبيع أو إذا طالب بالبيع ورفض طلبه يرفع الحجز .

  16. المادة 225 — القبض والحبس تنفيذاً للحكم

    (1) مع مراعاة أحكام المادة 226 ودون المساس بأية طريقة أخرى من طرق تنفيذ الأحكام متى كان الحكم متعلقا بالوفاء بدين أو يقضى بسداد مال فيجب القبض على المدين وحبسه حتى تمام الوفاء إلا إذا كانت المحكمة قد قضت بذلك عند النطق بالحكم .

    (2) إذا كان المدين شخصاً اعتبارياً تحبس المحكمة الشخص أو الأشخاص الذين يناط بهم سداد الدين أو الأمر بالوفاء به .

    (3) يستثنى من تطبيق أحكام البند (2) مديرو أجهزة الدولة والعاملون بها فيما يتعلق بالديون المستحقة على وحداتهم إلا في حالة عدم تنفيذهم لأمر المحكمة المختصة بالتنفيذ .

  17. المادة 226 — إطلاق سراح المدين

    (1) إذا حبس المدين وفاء لحكم تطبيقاً لنص المادة 142 أو 225 فلا يطلق سراحه إلا إذا :

    ( أ) دفع المبلغ المحكوم به , أو

    (ب) حصل الوفاء بالحكم الصادر ضده بأية طريقة أخرى قبلها المحكوم له , أو

    ( ج) تنازل المحكوم له كتابة وبحضور شهود عند الحكم , أو

    (د ) أثبتت بينة كافية إعسار المدين .

    (2) إذا أطلق سراح المدين بعد ثبوت إعساره تطبيقاً لحكم الفقرة (د) من البند (1) فيجوز إعادة القبض عليه وحبسه متى ثبت للمحكمة أنه أصبح قادراً على الوفاء بالحكم ما لم يكن الوفاء قد تم بأية وسيلة أخرى من وسائل تنفيذ الأحكام .

  18. المادة 227 — حجز المال المنقول

    (1) يصدر الأمر بحجز المنقول لدى المدين من المحكمة المختصة بالتنفيذ ويحفظ المال المحجوز بالحراسة التي تقررها المحكمة .

    (2) إذا كان المال المراد حجزه حصة أو مصلحة في مال منقول يملكه المحكوم عليه بالاشتراك مع شخص آخر ملكية مشتركة يتم الحجز بإعلان إلى المحكوم عليه يمنعه من نقل الحصة أو المصلحة أو من إنشاء أي حق عليها بأي شكل .

  19. المادة 228 — حجز أموال الشراكة

    (1) ما لم ينص في هذه المادة على خلاف ذلك، لا يجوز توقيع الحجز على أموال الشراكة أو بيعها تنفيذاً لحكم غير صادر ضد الشراكة أو ضد الشركاء فيها بصفتهم شركاء .

    (2) يجوز للمحكمة بناء على طلب من حكم لمصلحته ضد أحد الشركاء أن تصدر أمراً يقضي برهن مال الشريك المذكور من حقوقه في مال الشراكة وأرباحه فيها لدفع المبلغ المستحق على هذا الشريك بمقتضى الحكم ويجوز للمحكمة أن تقضي في هذا الأمر أو في أمر لاحق بتعيين أمين على نصيب هذا الشريك في الأرباح سواء كانت هذه الأرباح قد تقررت أو تستحق على أي نقود أخرى قد تؤول إليه من الشراكة وتأمر المحكمة بعمل حساب أو تحريات وتصدر أمراً يبين هذه الحقوق أو تأمر المحكمة بعمل الحساب والتحريات وتصدر أمراً ببيع هذه الحقوق أو تصدر الأوامر الأخرى التي كان يجوز أن تصدرها أو تأمر بإصدارها كما لو كان قد ترتب رهن لمصلحة المحكوم له بوساطة الشريك المذكور أو حسبما تقتضيه ظروف الحال .

    (3) للشريك الآخر أو الشركاء الآخرين الخيار في أي وقت في فك الحق المرهون أو في شرائه إن كان قد صدر أمر ببيعه .

    (4) كل طلب يقدم لاستصدار أمر طبقاً للبند (2) يجب إعلانه إلى المحكوم ضده وإلى من كان موجوداً من الشركاء في داخل السودان .

    (5) الطلب الذي يقدمه أحد شركاء المحكوم ضده عملاً بنص هذه المادة يجب إعلانه للمحكوم ضده وإلى الشركاء الآخرين الذين لم يشتركوا في الطلب وكانوا في السودان .

  20. المادة 229 — حجز ما للمدين لدى الغير

    (1) إذا كان المال المراد حجزه من الأموال الآتية :

    ( أ ) ديناً غير مضمون بأوراق مالية متداولة ,

    (ب) أسهماً في رأس مال شركة مساهمة ,

    (ج ) أي مال منقول آخر ليس في حيازة المحكوم عليه ماعدا المال المودع في المحكمة أو تحت حراستها،

    يوقع الحجز بأمر كتابي يحظر ما يأتي :

    (أولا) في حالة الديون يحظر علي الدائن تحصيل الدين كما يحظر على المدين الوفاء حتى يصدر أمر جديد من المحكمة ,

    (ثانيا) في حالة الأسهم يحظر على الشخص الذي يكون السهم باسمه نقل ملكيته ،

    (ثالثا) في حالة الأموال المنقولة الأخرى غير ما سبق ذكره يحظر على من يكون المال في حيازته التصرف فيه حتى يصدر أمر جديد من المحكمة.

    (2) في حالة الدين ترسل صورة من الأمر سالف الذكر إلى المدين وفى حالة الأسهم ترسل صورة إلى موظف الشركة المختص وفى حالة الأموال المنقولة الأخرى فيما عدا ماسبق بيانه ترسل صورة إلى الشخص الذي يوجد المال في حيازته.

    (3) يجوز للمدين الذي يحظر عليه الوفاء وفقاً للبند (1) أن يدفع في المحكمة مبلغ الدين ويعتبر هذا الدفع مبرئاً لذمته كما لو كان قد دفعه إلى الخصم الذي له الحق في قبضه .

  21. المادة 230 — الأموال القابلة للحجز

    (1) الأموال الآتي بيانها قابلة للحجز والبيع تنفيذاً للأحكام وهـى الأراضي والمنازل أو غيرها من المباني والبضائع والنقود وأوراق النقد والشيكات والكمبيالات والسندات وأوراق الضمان الحكومية أو أي سندات مالية أخرى والديون والأسهم في الشركات وجميع الأموال الأخرى القابلة للبيع منقولة كانت أو ثابتة والمملوكة للمحكوم عليه أو التي له عليها أو على أرباحها سلطة التصرف التي يباشرها لمصلحته الشخصية سواء أكانت باسمه أم كانت تحت يد شخص آخر بصفة أمانة للمحكوم عليه أو بالنيابة عنه .

    (2) الأشياء الآتي بيانها غير قابلة للحجز والبيع وهي :

    (أ ) ما يلزم المدين وزوجه وأقاربه على عمود النسب وأصهاره ممن يعولهم ويلتزم قانوناً بنفقتهم ويقيمون معه في معيشة واحدة من فراش وثياب وأدوات طهي وكذلك ما يلزمهم من غذاء لمدة شهر ,

    (ب) الأدوات والآلات والأشياء اللازمة لحرفة المدين أو مهنته والتي تراها المحكمة ضرورية لتمكينه من كسب عيشه إلا إذا كان الحجز لاقتضاء ثمن تلك الأشياء أو مصاريف صيانتها ,

    ( ج) دفاتر الحسابات ,

    ( د ) حق التقاضي بالتعويضات ,

    (هـ) أي حق في الخدمة الشخصية ,

    ( و ) أجور العمال وخدم المنازل سواء كانت تدفع نقداً أو عيناً ,

    ( ز ) الحق في النفقة مستقبلاً ,

    ( ح ) أي أجر أو مرتب أو علاوة أو مبلغ من النقود أو أي شيء آخر مما لا يجوز الحجز عليه أو بيعه بنص صريح في أي تشريع معمول به ,

    ( ط ) المنشآت والأدوات والآلات والمهمات المخصصة لإدارة المرافق العامة سواء أكانت تديرها جهة الإدارة بنفسها أم كانت تعهد باستغلالها إلى شخص طبيعي أو اعتباري .

  22. المادة 231 — تعدد الحجوزات

    (1) إذا كان المال محجوزاً عليه تنفيذاً لأحكام صادرة من أكثر من محكمة ولم يكن في حراسة أي محكمة جاز للمحكمة الأعلى درجة ، وإذا تساوت درجات المحاكم، للمحكمة التي أمرت بالحجز أولاً ،

    أن تتولى أمر ذلك المال وتقرر في أية مطالبة بشأنه أو بشأن حجزه .

    (2) لا يترتب بطلان أي إجراء اتخذته المحكمة تنفيذاً لأحد الأحكام السالفة الذكر بناء على أحكام هذه المادة .

  23. المادة 232 — محضر الحجز

    (1) يجب أن يشتمل محضر الحجز فضلاً عن البيانات المتعلقة بأسماء أطراف الحجز وصفاتهم ومحل إقامة كل منهم على ما يأتي :

    ( أ ) مكان الحجز وما قام به المحضر من الإجراءات وما واجهته من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه في شأنها ,

    ( ب ) مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب .

    (2) يجب أن يوقع محضر الحجز كل من المحضر والمحجوز لديه إن كان حاضراً .

    (3) يكون تقدير قيمة الأشياء الثمينة من ذهب وفضة أو معادن نفيسة أو مجوهرات أو أحجار كريمة بمعرفة خبير تعينه المحكمة .

  24. المادة 233 — حظر الحجز في حضور طالب التنفيذ

    لا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ إلا عند الضرورة وبإذن من المحكمة .

  25. المادة 234 — كسر الأبواب وفض الأقفال

    لا يجوز للمحضر كسر الأبواب أو فض الأقفال لتوقيع الحجز إلا بحضور رجل الشرطة أو الإداري الشعبي ويجب أن يوقع من يحضر منهما الحجز على محضره .

  26. المادة 235 — حجز الثمار والمزروعات

    (1) إذا كان المال المراد الحجز عليه زرعاً قائماً فيوقع الحجز عليه بموجب أحكام المادة 237 .

    (2) مع عدم الإخلال بالشروط التي قد تفرضها المحكمة سواء في أمر الحجز أو في أي أمر لاحق له يجوز للمحكوم عليه القيام بالعناية بالزرع وحصده وجمعه وتخزين الناتج منه وعمل كل ما هو ضروري لنضجه أو حفظه فإذا لم يقم بهذا كله أو بشيءٍ منه جاز للمحكوم له بإذن من المحكمة ومع مراعاة نفس الشروط القيام بكل هذه الأعمال أو أحدها إما بمعرفته شخصياً أو بوساطة من يعينه لهذا الغرض نيابة عنه وتستوفى النفقات التي يصرفها في الأغراض السابقة من المحكوم ضده كما لو كانت مضمنة في الحكم وتكون جزءاً منه .

    (3) مجرد قطع المزروعات عن الأرض أو جنى الثمار عن الأشجار لا يرفع الحجز عنها .

  27. المادة 236 — حجز النقود

    إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المحضر أن يودع ما يبين أوصافها ومقدارها في المحضر وأن يودعها خزانة المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر.

  28. المادة 237 — حجز العقار

    (1) يجري حجز العقار بأمر من المحكمة المختصة بالتنفيذ بناء على طلب الدائن يحظر فيه على المحكوم عليه نقل ملكية العقار أو ترتيب أي حق عليه للغير ومنع أي شخص من استلامه عن طريق الشراء أو الهبة أو غيرها .

    (2) تعلق صورة من الأمر في مكان ظاهر بالعقار أو بالقرب منه أو في لوحة إعلانات المحكمة .

  29. المادة 238 — مشتملات أمر حجز العقار

    يجب أن يشتمل الأمر الصادر بالحجز على العقار فضلاً عن البيانات العامة المتعلقة بأسماء أطراف الحجز وصفاتهم ومكان إقامة كل منهم على مايأتى :

    ( أ ) المبلغ الذي يجري التنفيذ استيفاء له ,

    (ب) وصف دقيق للعقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده ،

    (ج ) التنبيه على المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يباع العقار لاستيفائه .

  30. المادة 239 — تسجيل أمر الحجز

    الأمر الصادر بالحجز يجب تسجيله بمكتب تسجيلات الأراضي .