الرئيسية
ممكوريا

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 (نصّ مجمَّع)

ساري

سنة الإصدار 1983

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل لمواد القانون (297 مادة والمادة 2أ) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. الجداول الثلاثة الملحقة بالقانون لم تُضف بعد.

مادة (298)

  1. المادة 240 — تعيين حارس على المحجوزات

    (1) إذا كان المحجوز عليه حاضراً في مكان الحجز وجب تعيينه حارساً على الأشياء المحجوزة إلا إذا خشي التبديد لأسباب معقولة تذكر في محضر الحجز وتقوم المحكمة بتعيين شخص آخر أو اتخاذ كافة التدابير للمحافظة على الأشياء المحجوزة .

    (2) يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجراً عن حراسته تقدره المحكمة التي تباشر التنفيذ .

  2. المادة 241 — بطلان التصرفات بعد الحجز

    (1) متى تم الحجز فإن أي تصرف بنقل الملكية أو بتسليم المال المحجوز عليه أو أي حق فيه أو أي وفاء للمحكوم ضده بأي دين أو تسليمه أية أرباح أو غير ذلك من النقود بالمخالفة لهذا الحجز،

    يكون باطلاً بالنسبة لجميع المطالبات الواجبة بموجب الحجز .

    (2) تشمل المطالبات الواجبة التنفيذ بموجب الحجز بالمعنى المقصود في البند (1) المطالبات الخاصة بتوزيع الموجودات توزيعا نسبياً .

  3. المادة 242 — استصدار الأمر بالبيع

    (1) يصدر الأمر ببيع المنقولات المحجوزة من المحكمـة المختصة بالتنفيذ بناء على طلب المحكوم له .

    (2) يجب إعلان المحجوز عليه بالأمر الصادر بالبيع والمكان والزمان المحددين لذلك .

  4. المادة 243 — طريقة إجراء البيع

    يتم البيع بالمزاد العلني ويباشره المحضر أو أي شخص تعينه المحكمة ويشترط دفع الثمن فوراً .

  5. المادة 244 — القيود على المزايدة

    لا يجوز للموظف أو الشخص الذي يباشر إجراءات البيع أن يزايد في المال المعروض للبيع .

  6. المادة 245 — إعلان البيع

    يجب أن يسبق البيع الإعلان عنه ويشتمل على البيانات الآتية :

    ( أ ) زمان ومكان البيع ,

    ( ب) بيان الأشياء المطلوب بيعها ,

    ( ج ) المبلغ الذي يتم البيع استيفاء له ,

    ( د ) أي بيان ترى المحكمة أنه ضروري لتقدير قيمة المال المحجوز تقديراً صحيحاً .

  7. المادة 246 — كيفية الإعلان عن البيع

    (1) يكون الإعلان عن البيع بلصق صورة من الإعلان على مكان وجود الأشياء المطلوب بيعها وفى لوحة الإعلانات بالمحكمة .

    (2) للمحكمة أن تأمر بلصق ما تراه ضرورياً أو مناسباً من الإعلانات في الأسواق والأماكن العامة أو أن تأمر بالنشر في الصحف .

  8. المادة 247 — مكان وميعاد البيع

    (1) يجرى البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق أو في أي مكان آخر تحدده المحكمة بناء على طلب ذوى الشأن .

    (2) لا يجوز إجراء البيع قبل مضى خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ الذي تم فيه نشر الإعلان ، ومع ذلك فللمحكمة أن تأمر بالبيع دون التقيد بذلك الميعاد إذا قبل المحجوز عليه ذلك ، أو كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو تقلب الأسعار .

  9. المادة 248 — تأجيل البيع

    (1) يجوز للمحكمة أن تأمر بتأجيل البيع ، ويجوز للمحضر كذلك أن يرجى البيع لاسباب تسوغ ذلك يدونها في محضر البيع ، وعليه عندئذ أن يعرض الأمر فوراً على المحكمة لتأمر بما تراه .

    (2) إذا تقرر تأجيل البيع لمدة تزيد على الشهر وجب الإعلان عن البيع من جديد .

  10. المادة 249 — إعادة البيع

    (1) إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً ، وجب إعادة البيع على ذمته بأي ثمن كان بالطريقة المبينة في هذا الفصل ويكون محضر البيع بمثابة الحكم القابل للتنفيذ فيما يتعلق بفرق الثمن ومصاريف إعادة البيع بالنسبة للمشترى المتخلف .

    (2) يحصل الفرق بناء على طلب المحكوم له أو المحكوم عليه من المشترى المتخلف طبقاً لأحكام هذا الباب .

  11. المادة 250 — اشتراك المحكوم له في المزاد

    (1) لا يجوز للمحكوم له أن يشترك في المزاد كمشتر إلا بأذن من المحكمة .

    (2) إذا لم يحقق المزاد ثمناً مناسباً على المحكمة إخطار المحكوم له ليتقدم بعرض ثمن لشراءالمال المعروض للبيع.

    (3) إذا عرض المحكوم له ثمناً مناسباً ,على المحكمة أن تطرح المال المحجوز للبيع مرة أخرى فإذا لم يحقق المزاد ثمناً أكبر من الثمن الذي عرضه المحكوم له يتم البيع له إذا وافقت المحكمة .

    (4) إذا اشترى المحكوم له المال المعروض للبيع بدون إذن من المحكمة جاز لها أن تأمر بإلغاء البيع بناء على طلب ذوي الشأن وإلزام المحكوم له بفرق الثمن والمصاريف .

  12. المادة 251 — الكف عن البيع

    على المحضر أن يوقف البيع في أي من الأحوال الآتية ، إذا :

    ( أ ) دفع المحكوم عليه المبلغ الذي يجرى البيع وفاءً له والمصاريف ,

    (ب) تبين للمحضر أن المحكوم عليه قد أودع بخزينة المحكمة المبلغ موضوع التنفيذ ,

    (ج) نتج عن البيع مبلغ يكفي للوفاء بالمبلغ الذي يجري البيع وفاء له .

  13. المادة 252 — محضر البيع

    على المحضر أن يحرر محضراً يثبت فيه جميع إجراءات البيع وما واجهته أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شأنها من إجراءات وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وقبضه واسم من رسا عليه المزاد وتوقيعه .

  14. المادة 253 — بيع الأسهم والسندات

    تباع الأسهم والسندات بوساطة أحد المصارف أو السماسرة ، أو بأي طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة .

  15. المادة 254 — أمر البيع

    (1) يصدر أمر بيع العقار المحجوز من المحكمة .

    (2) يجب إعلان المحجوز عليه والحائز وكافة أصحاب الحقوق المسجلة ،

    بالأمر الصادر بالبيع والزمان والمكان المحددين لذلك .

  16. المادة 255 — مشتملات أمر البيع

    يجب أن يتضمن الأمر الصادر ببيع العقار المحجوز فضلاً عن البيانات العامة المتعلقة بأسماء الأطراف وصفاتهم ومحل إقامتهم ما يأتي :

    ( أ) وصفاً دقيقاً للعقار موضوع البيع ،

    (ب) المبلغ الذي يجري البيع وفاء له ،

    (ج) شروط البيع والثمن الأساسي للعقار ،

    (د ) الضرائب والعوائد المستحقة على العقار والحقوق العينية المثقل بها,

    (هـ) زمان ومكان البيع ,

    (و ) أية بيانات أخرى ترى المحكمة أنها ضرورية .

  17. المادة 256 — كيفية الإعلان عن البيع

    (1) يجب أن يسبق البيع الإعلان عنه ، ويكون ذلك بلصق صورة من أمر البيع في مكان ظاهر في العقار أو بالقرب منه وفى لوحة إعلانات المحكمة وفي الأماكن العامة التي تحددها المحكمة .

    (2) يجوز نشر الإعلان في الصحف بناء على طلب ذوي الشأن .

  18. المادة 257 — ميعاد البيع

    لا يجوز بغير موافقة مكتوبة من المحجوز عليه أن يجري البيع قبل انقضاء ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ نشر الإعلان .

  19. المادة 258 — مكان البيع

    تستعمل المحكمة خيارها في تعيين مكان البيع لغرض الحصول على أحسن الأثمان .

  20. المادة 259 — تأجيل المزايدة

    للمحكمة أن تؤجل إجراء المزايدة بناء على طلب كل ذي مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب قوية .

  21. المادة 260 — تأجيل إجراءات البيع للوفاء

    (1) يجوز للمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه أن تؤجل بيع العقار المحجوز لمدة مناسبة لتمكينه من تدبير المبلغ الذي يجرى البيع وفاء له و ذلك في الحالات الآتية ، إذا :

    (أ ) أثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في إجراءات التنفيذ ،

    (ب) أثبت أنه يستطيع تدبير المبلغ الذي يكفي للوفاء بحقوق الدائنين المشار إليهم في الفقرة (أ) برهن العقار كله أو بعضـه ، ويلزم لإجراء الرهـن الحصول على شهادة من المحكمة تأذن فيها بالرهن وإيداع المتحصل في خزانتها ولا ينفذ الرهن إلا إذا صادقت عليه المحكمة ،

    (ج) أثبت أنه يستطيع تدبير المبلغ الذي يجرى التنفيذ وفاء له عن طريق بيع ذلك العقار بطريقته الخاصة ويلزم لإجراء البيع بهذه الطريقة الحصول على شهادة من المحكمة تأذن فيها بالبيع وإيداع المتحصل خزينتها ولا ينفذ البيع إلا إذا صادقت عليه المحكمة .

    (2) تعين المحكمة الميعاد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء مراعية في ذلك المهلة اللازمة للمحكوم عليه ليستطيع وفاء تلك الديون ودون الإضرار بالمحكوم له أو لهم .

  22. المادة 261 — بدء المزايدة

    (1) تبدأ المزايدة بمناداة المحضر أو من تعينه المحكمة لذلك على الثمن الأساسي والمصاريف .

    (2) إذا تقدم مشتر أو أكثر يعتمد القاضي أو الشخص الذي يتولى الإشراف على البيع أكبر عرض على أنه يجوز للمحكمة ولأسباب كافية أن ترفض قبول أكبر عرض .

  23. المادة 262 — عدم وجود مشتر

    إذا لم يتقدم مشترٍ بالسعر الأساسي أو أكثر يؤجل البيع إلى ميعاد آخر يعلن عنه دون التقيد بالسعر الأساسي ويجوز للمحكمة في هذه الحالة عدم التقيد بقبول أكبر عرض .

  24. المادة 263 — إيداع جزء من الثمن كضمان

    (1) يجب على من يعتمد عطاؤه في بيع العقار أن يودع في الحال عشرين في المائة من الثمن على الأقل .

    (2) إذا عجز المشتري عن إيداع المبلغ المذكور أعيدت المزايدة على ذمته في الحال .

    (3) إذا كان المشتري هو المحكوم له جاز للمحكمة إعفاؤه من إيداع المبلغ المذكور .

  25. المادة 264 — دفع الثمن كاملاً

    (1) يدفع باقي الثمن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بيع العقار .

    (2) إذا كان المشتري هو المحكوم له جاز للمحكمة إعفاؤه من إيداع الثمن على أن يودع الفرق إذا زاد ثمن العقار عن المبلغ الذي يجري البيع وفاءً له .

  26. المادة 265 — عدم دفع الثمن

    إذا فشل المشتري في دفع باقي الثمن في خلال المدة المحددة جاز للمحكمة مصادرة ما دفع كضمان للبيع وعرض العقار للبيع مرة أخرى بعد الإعلان عنه ولا يجوز للمشتري الذي عجز عن دفع الثمن المطالبة بأية حقوق على العقار أو أي جزء من المبلغ الذي بيع به فيما بعد .

  27. المادة 266 — تفضيل الشريك على الشيوع

    إذا كان العقار المبيع حصة شائعة وعرض شخصان أو أكثر ثمناً واحداً وكان أحد هؤلاء شريكاً على الشيوع اعتمد العطاء المقدم من ذلك الشريك .

  28. المادة 267 — إلغاء البيع بإيداع تأمين

    (1) يجوز لمالك العقار المبيع أو لصاحب أي حق عيني اكتسب قبل البيع أن يطلب في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البيع إلغاء ذلك البيع إذا أودع في خزانة المحكمة :

    ( أ ) خمسة في المائة من الثمن الذي رسا به المزاد لتدفع للمشترى ،

    (ب) المبالغ التي يجرى البيع استيفاء لها والمصروفات لتدفع للمحكوم له .

    (2) إذا طلب أحد بموجب المادة 268 اعتبار بيع العقار المملوك له كأن لم يكن فليس له الحق في أن يقدم أو يلحق طلباً بموجب هذه المادة إلا إذا سحب طلبه المشار إليه .

    (3) لا يترتب على هذه المادة إعفاء المحكوم عليه من أى التزام فيما يتعلق بالمصروفات التي لم يشتمل عليها إعلان البيع .

  29. المادة 268 — إلغاء البيع بسبب اختلال الإجراءات أو الغش

    يجوز لكل من الدائن والمدين وغيرهما ممن له مصلحة تتأثر بالبيع أن يطلب من المحكمة إلغاء البيع إذا أثبت وجود غش أو عيب جوهري شاب إجراءا ته وترتب على المالك ضرر جسيم بحقوقه .

  30. المادة 269 — الأمر بتأييد البيع

    (1) إذا مضت ثلاثون يوماً من تاريخ البيع ولم يقدم طلب لإلغائه بموجب المادتين 267 و268 أو قدم طلب ورفض على المحكمة أن تصدر أمراً بتأييد البيع ويصبح البيع قطعياً .

    (2) إذا قبل الطلب المقدم تحت المادة 268 أو إذا أودع المبلغ طبقاً للمادة 267 في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البيع تصدر المحكمة أمراً بإلغاء البيع بعد إخطار الأشخاص الذين يمسهم الأمر .

    (3) لا يجوز إقامة دعوى مدنية لإلغاء أي أمر صادر بموجب هذه المادة من أي شخص صدر ضده مثل هذا الأمر .