الرئيسية
ممكوريا

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 (نصّ مجمَّع)

ساري

سنة الإصدار 1983

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل لمواد القانون (297 مادة والمادة 2أ) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. الجداول الثلاثة الملحقة بالقانون لم تُضف بعد.

مادة (298)

  1. المادة 270 — رد الثمن عند إلغاء البيع

    إذا ألغي بيع عقار بموجب المادة 268 يحق للمشترى أن يطلب من المحكمة إصدار أمر برد الثمن المدفوع في مواجهة أي شخص دفع له الثمن ويجوز للمحكمة أن تحكم له بالتعويض .

  2. المادة 271 — شهادة البيع

    إذا أصبح البيع قطعياً وجب على المحكمة أن تستخرج شهادة للمشتري تبين فيها العقار المبيع واسم المشترى وتحمل تاريخ الأمر بتأييد البيع .

  3. المادة 272 — تسليم العقار المبيع

    (1) بعد تعيين حدود العقار إذا اقتضى الحال تنقل المحكمة حيازة العقار للمشتري.

    (2) إذا كان العقار في حيازة شخص غير ملزم بإخلائه بموجب الحكم يخطر شاغل العقار كتابة بمضمون الحكم .

  4. المادة 273 — كيفية توزيع حصيلة التنفيذ

    (1) إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بديون المحكوم عليهم جميعاً وزعت الحصيلة على النحو التالي ، إذا :

    ( أ ) بيعت ممتلكات المحكوم عليه في التنفيذ يوزع عائد البيع بعد خصم المصاريف على الدائنين الذين طلبوا التنفيذ قبل تاريخ صدور أمر البيع بنسبة ديونهم ،

    (ب) أودعت أية مبالغ في المحكمة سداداً للتنفيذ بخلاف عائد بيع ممتلكات المحكوم عليه توزع على الدائنين الذين طلبوا التنفيذ قبل تاريخ الإيداع وذلك بنسبة ديونهم بعد خصم المصروفات ،

    (ج) بيع العقار مشروطاً ببقاء الرهن أو أي حق عليه فلا ينشأ حق للمرتهن أو لصاحب الحق في الزيادة الناشئة من البيع ،

    (د) كان العقار المعروض للبيع خاضعاً لرهن أو أي حق جاز للمحكمة برضاء المرتهن أو صاحب الحق أن تأمر ببيع العقار خالياً من الرهن أو الحق وانتقال الرهن أو الحق إلى عائد البيع ،

    (هـ) بيع أي عقار تنفيذاً لحكم يقضى ببيعه لوفاء حق عيني مسجل على العقار يوزع عائد البيع كما يلي :

    (أولاً) في دفع مصاريف البيع ،

    (ثانياً) في وفاء المبلغ المحكوم عليه به ،

    (ثالثاً) في وفاء المبالغ الأصلية المستحقة عن الحقوق اللاحقة إن وجدت ،

    (رابعاً) بين بقية المحكوم لهم نسبياً وفقاً لما جاء في الفقرة (أ ) .

    (2) إذا دفعت المبالغ موضوع التنفيذ أو جزء منها لغير مستحقيها يجوز لمن يستحقها أن يرفع دعوى لاستردادها .

    (3) لا تخل أحكام هذه المادة بأية أسبقية يقررها قانون آخر لصالح الحكومة أو لأي شخص آخر .

  5. المادة 274 — الدفع بالأقساط

    (1) يجوز للمحكمة المنفذة بناء على طلب المحكوم عليه وبموافقة المحكوم له سواء قبل الحجز أو بعده أن تأمر بدفع المبلغ المحكوم به على أقساط كما يجوز لها أن تشترط أية شروط تراها مناسبة وأن تأمر المحـكوم عليه بالضمان الذي تراه مناسباً .

    (2) إذا أصدرت المحكمة أمرها بموجب البند (1) وفشل المحكوم عليه في تنفيذ الأمر فعلى المحكمة أن تلغي أمر الدفع بالأقساط وعليها إذا طلب المحكوم له أن تسير في تحصيل باقي الدين .

  6. المادة 275 — اعتبار التنفيذ خالصاً

    يعتبر التنفيذ خالصاً ويقفل المحضر إذا مضت ستة أشهر من تاريخ آخر إجراء في التنفيذ دون تقديم طلب للسير فيه على أنه يجوز للمحكوم له أن يطلب بعد دفع الرسم المقرر السير في التنفيذ .

  7. المادة 276 — أحكام المحاكم غير المحاكم المدنية

    تسرى أحكام هذا الباب على تنفيذ أي أحكام أو أوامر أوكل مهام تنفيذها للمحاكم المدنية .

  8. المادة 277 — دفع نقود للوكيل

    لا يجوز دفع أية نقود بوساطة المحكمة إلى أي وكيل أو محام ما لم يقدم توكيلاً موثقاً يخول له استلام تلك النقود .

  9. المادة 278 — التوكيل العام

    التوكيل العام للمقاضاة أو مباشرة أي إجراءات قضائية لا يخول للوكيل استلام أية نقود نيابة عن موكله .

  10. المادة 279 — التوكيل الصادر خارج السودان

    إذا كان التوكيل موثقاً في دولة أجنبية يجب أن يكون وفقاً لإجراءات التوثيق المعمول بها في تلك الدولة ويصدق عليه بوساطة سفارة السودان (ان وجدت) بتلك الدولة .

  11. المادة 280 — مصاريف مباشرة الإجراءات

    (1) إذا تكبد أي موظف من موظفي المحكمة نفقات في مباشرة أي إجراء أمرت به المحكمة فتكون تلك النفقات في بادئ الأمر على الخصم الذي تم الإجراء لصالحه أو بناء على طلبه ما لم تقرر المحكمة غير ذلك .

    (2) يجوز للمحكمة قبل مباشرة الإجراء أن تأمر بإيداع مبلغ كاف .

  12. المادة 281 — بيع الأشياء القابلة للتلف

    (1) يجوز للمحكمة أن تأمر ببيع أي مال منقول موضوع نزاع في الدعوى أو محجوز فيها أو في تنفيذ الحكم ومعرض للتلف لأي سبب آخر وذلك بالشروط التي تراها مناسبة .

    (2) يجب إخطار ذوي الشأن قبل إصدار الأمر بالبيع ما لم تر المحكمة لأسباب عادلة خلاف ذلك .

  13. المادة 282 — دعوى حائز الشيء المتنازع عليه

    إذا تنازع شخصان أو أكثر على استحقاق دين أو نقود أو أي مال منقول أو عقار في ذمة شخص آخر لا مصلحة له فيه خلاف المصاريف ولديه الاستعداد لدفع الدين أو المبلغ أو تسليم المال لمن يستحقه قانوناً جاز له رفع دعوى على جميع المطالبين لاستصدار قرار يعين الشخص المستحق والحصول على مصروفاته ويجوز له إيداع المبلغ في المحكمة أو وضع المال تحت تصرفها ، ومع ذلك لا يجوز إقامة مثل هذه الدعوى في حالة وجود دعوى قيد النظر لتحديد حقوق الأطراف المعنيين .

  14. المادة 283 — سلطة المحكمة في المعاينة

    يجوز للمحكمة في أية مرحلة من مراحل الدعوى معاينة أي مال أو شئ تتعلق به أية مسألة معروضة أمامها .

  15. المادة 284 — الإجراءات غير الدعاوى

    مع مراعاة أحكام الباب الثامن يكون للمحكمة التي تختص بنظر الطعن نفس السلطات التي للمحكمة الابتدائية بالنسبة للدعاوى المرفوعة أمامها .

  16. المادة 285 — عدم المساس بسلطات المحكمة الطبيعية

    (1) للمحكمة في أي وقت أن تقوم بتصحيح أي خطأ إجـرائي وعليها أن تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات وتعديلات حتى تصل إلى حقيقة أي نزاع تنظره نظرا عادلاً وناجزاً .

    (2) لا يعتبر ما جاء في هذا القانون ماساً أو مقيداً لسلطـات المحكمة الطبيعية في إصدار الأوامر التي تراها ضرورية لتحقيق العدالة أو منع سوء استغلال إجراءات المحكمة .

  17. المادة 286 — تكوين لجنة القواعد وصلاحياتها

    (1) تنشأ لجنة تسمى " لجنة القواعد" وتتكون من رئيس المحكمة القومية العليا ووزير العدل واثنين من قضاة المحكمة العليا يعينهم رئيس المحكمة القومية العليا .

    (2) يجوز للجنة القواعد من وقت لآخر أن تضع قواعد تنظيم إجراءات المحاكم .

    (3) يجوز للجنة القواعد أن تصدر أي قواعد إجرائية لم يرد بشأنها نص في هذا القانون مما يقتضيه حسن سير العدالة .

    (4) القواعد المتعلقة بتقدير ودفع الرسوم تستلزم موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني.

  18. المادة 287 — المسائل التي تنظمها القواعد

    (1) لا يجوز أن تكون القواعد مخالفة للنصوص الواردة في صلب هذا القانون .

    (2) مع عدم الإخلال بعموم السلطات المخولة بالبند (1) يجوز أن تنظم اللجنة جميع أو أي من المسائل الآتية :

    (أ ) تبليغ أوراق التكليف بالحضور والإعلانات وغيرها من الأوراق بالبريد أو بأية كيفية أخرى وإثبات التبليغ ،

    (ب) ضمان المصاريف ،

    (ج) تقدير قيمة الدعاوى والاستئناف وغيرها من الإجراءات لأغراض هذا القانون ،

    (د ) أخذ البينات على اليمين في الإجراءات أمام المحكمين ،

    (هـ) تقدير ودفع الرسوم الواجب دفعها في أية دعوى أو إجراء أو استئناف أو أمر أو إعلان أو غيرها أو أي عمل آخر تقوم به المحكمة أو أي موظف فيها ،

    (و) المصاريف والأجور والنفقات التي يسمح بها للخصوم والشهود والخبراء والمحكمين والوكلاء و المحامين وغيرهم،

    (ز) تحليف اليمين والإعلانات والشهود والتصديقات القانونية والمحاضر التي تعدها المحكمة أو أحد موظفيها أو التي تعد أمام أيهما ،

    (ح) إثبات أي شيء بالإقرار المشفوع باليمين ،

    (ط) جميع الأرانيك والدفاتر والسجلات والقيود والحسابات التي قد تلزم لأعمال المحاكم المدنية .

  19. المادة 288 — أثر الحكم الأجنبي

    لا يجوز الأمر بتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي إلا بعد التحقق من استيفائه للشروط الآتية ، وهى أن :

    (أ ) الحكم أو الأمر صادر من جهة قضائية مختصة طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقرر في قانون البلد الذي صدر فيه وأنه أصبح نهائياً وفقاً لذلك القانون ,

    (ب) الخصوم في الدعوى التي يصدر فيها الحكم أو الأمر قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً ,

    (ج) الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم السودان ،

    (د ) الحكم أو الأمر لا يتضمن ما يخالف النظـام العـام أو الآداب في السودان ،

    (هـ) الحكم أو الأمر لم يصدر بناء على الغش ,

    ( و) الحكم أو الأمر لم يتضمن طلباً أساسه الإخلال بقانون من القوانين المعمول بها في السودان ,

    (ز) البلد الذي صدر فيه الحكم المراد تنفيذه يقبل تنفيذ أحكام المحاكم السودانية في أراضيه .

  20. المادة 289 — الافتراض بصحة الحكم الأجنبي

    تقديم صورة موثقة من حكم أجنبي ينهض قرينة دالة على أن الحكم قد أصدرته محكمة أجنبية ذات اختصاص ما لم يظهر في المحضر ما يخالف ذلك ومع ذلك يجوز نقض هذه القرينة بإثبات عدم الاختصاص .

  21. المادة 290 — المقاضاة بالحكم الأجنبي

    إذا حصل شخص على حكم أجنبي في مواجهة شخص مقيم بالسودان أو يملك مالاً فيه فيجوز لذلك الشخص إقامة دعوى لتنفيذ ذلك الحكم إذا كان الحكم المذكور قابلاً للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه .

  22. المادة 291 — حالات تنازع الاختصاص

    تختص المحكمة القـومية العليا بتعيين الجهة المختصة إذا حدث تنازع في الاختصاص بين جهتين لكلتيهما اختصاص قضائي أو إذا تخلت كلتاهما عن الاختصاص .

  23. المادة 292 — إجراءات رفع الطلب

    يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة 291 بعريضة تقدم إلى المحكمة القومية العليا تتضمن بالإضافة إلى البيانات العامة التي تشتمل عليها عريضة الدعوى موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى التي وقع في شانها التنازع أو التخلي .

  24. المادة 293 — أثر رفع الطلب

    يترتب على رفع الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين الجهة المختصة .

  25. المادة 294 — إجراءات نظر الطلب والحكم فيه

    (1) تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه استناداً إلى ما يوجد بملف الطلب من أوراق .

    (2) ومع ذلك فللمحكمة أن تأذن للأطراف بتقديم مذكرات ولها أن تأمر بدعوتهم لسماع أقوالهم أو تقديم إيضاحات معينة .

  26. المادة 295 — طلب التفسير

    (1) تتولى المحكمة القومية العليا تفسير النصوص القانونية بناء على عريضة تقدم إليها من وزير العدل .

    (2) يقدم وزير العدل طلبات التفسير إلى المحكمة القومية العليا من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشان متى رأى أن طبيعة النصوص المراد تفسيرها أو أهميتها تستوجب ذلك ضماناً لوحدة تطبيقها .

  27. المادة 296 — مشتملات العريضة

    يجب أن تتضمن عريضة طلب التفسير بيان النص المراد تفسيره والأسانيد والمبررات التي تستدعي تفسيره .

  28. المادة 297 — إجراءات نظر الطلب والفصل فيه

    (1) تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه استناداً إلى ما يوجد بملف الطلب من أوراق .

    (2) ومع ذلك فللمحكمة أن تطلب من وزير العدل تقديم المذكرات والإيضاحات التي ترى تقديمها .