الرئيسية
ممكوريا

قانون السجل المدني لسنة 2001

ملغى — لا يُعمل به

سنة الإصدار 2001

المصدر: mohamah.net

أُلغي هذا القانون بموجب المادة 2 من قانون السجل المدني لسنة 2011. النص المعروض هنا كان معروضاً سابقاً في صفحة «قانون الأحوال المدنية»، ولم يُسجَّل له مصدر رسمي ولم يُتحقق منه.

مادة (43)

  1. المادة 1 — اسم القانون

    يسمى هذا القانون ، “قانون السجل المدنى لسنة 2001” .

    النص العربي الكامل لقانون 2011 غير متوفر رقمياً. النص المعروض هنا هو نص قانون السجل المدني لسنة 2001، وهو القانون الذي عدّله قانون 2011.

  2. المادة 2 — إلغاء واستثناء

    (1) يلغى القانونان الآتيان من تاريخ صدور الأمر المشار اليه فى المادة 4 :

    (أ‌) قانون تسجيل المواليد والوفيات لسنة 1995 ،

    (ب‌) قانون بطاقة إثبات الشخصية لسنة 1980 .

    (2) على الرغم من الإلغاء الوارد فى البند (1) تظل صحيحة ونافذة جميع اللوائح والأوامر والوثائق الصادرة بموجب أى منهما الى أن تلغى أو تعدل

  3. المادة 3 — سيادة أحكام هذا القانون

    تسود أحكام هذا القانون فى حالة التعارض مع أحكام أى قانون آخر الى المدى الذى يزيل ذلك التعارض

  4. المادة 4 — تطبيق

    (1) تطبق أحكام هذا القانون فى المناطق والتواريخ التى يحددها الوزير بأمر يصدره من وقت لآخر وينشر فى الجريدة الرسمية

    (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للولايات أن تصدر تشريعات ولائية تنظم المسائل المتعلقة بتسجيل المواليد والوفيات ووثائق الزواج لإغراضها

  5. المادة 5 — تفسير

    فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر :

    “الأمين ” يقصد به ضابط الشرطة المسئول عن القيام بأعمال التسجيل وفق أحكام هذا القانون.

    “الإدارة” يقصد بها الإدارة العامة للسجل المدنى المنشأة بوزارة الداخلية.

    “الاخبار” يقصد بها الوثيقة المكتوبة التى تحررها السلطات الصحية أو الشخص المفوض بموجب أحكام

    المادة 17 عن حدوث واقعة ميلاد أو وفاة .

    “الإقامة الدائمة” يقصد بها مكان إقامة الشخص الإعتيادية وتشمل المكان الذى يعود إليه الشخص عادة عقب كل إقامة مؤقتة خارجه .

    “الوزير” يقصد به وزير الداخلية .

    “الواقعة” يقصد بها أى حادثة أحوال مدنية من ولادة أو زواج أو طلاق أو وفاة وما يتفرع عنها.

    “الوثائق التعريفية” يقصد بها شهادة الميلاد ، الوفاة ، وثيقة الزواج ، الطلاق ، بطاقة إثبات الشخصية أو البطاقة العائلية .

    “المجلس” يقصد به المجلس الاستشارى للسجل المدنى المنصوص عليه فى المادة 13 .

    “المدير” يقصد به مدير الادارة العامة للسجل المدنى .

    “المدير العام” يقصد به مدير عام قوات الشرطة.

    “السجلات” يقصد بها السجلات التى تدون فيها واقعات الأحوال المدنية بناء على الوثائق المقدمة فى هذا الشأن.

    “السجل المدنى” يقصد به السجل الذى تدون فيه واقعات الأحوال المدنية استناداً إلى وثائقها حسب ترتيبها فى سجلات الواقعات.

    “القيود المدنية” يقصد بها تسجيل واقعات الأحوال المدنية من ميلاد ووفاة وزواج وطلاق وما يتفرع منها و المدونة فى السجل المدنى .

    “الرقم الوطنى” يقصد به الرقم الذى يمنح للمواطن عند تسجيله بالسجل المدنى .

    “رئيس المكتب” يقصد به ضابط الشرطة المسئول عن القيام بأعمال التسجيل وفق أحكام هذا القانون فى الولاية.

    “رب الأسرة” يقصد به :

    (أ‌) الزوج ، بالنسبة للزوجة وان تعددت الزوجات،

    (ب‌) الأب ، بالنسبة الى غير المتزوجين من أبنائه ،

    (ج‌) الأم ، بالنسبة الى غير المتزوجين من أبنائها بعد وفاة والدهم،

    (د‌) أكبر الاخوة ، بالنسبة لاخوته غير المتزوجين بعد وفاة الوالدين ،

    (هـ) كبرى الأخوات ، بالنسبة لاخوتها غير المتزوجين بعد وفاة الوالدين ،

    (و) الشخص الذى تحدده المحكمة فى حالة عدم بلوغ أكبر الأخوة أو الأخوات سن الرشد .

    “الشهادة” يقصد بها الوثيقة التى تصدر وفق أحكام هذا القانون لإثبات واقعة الميلاد أو الوفاة.

    “القوات النظامية” يقصد بها قوات الشعب المسلحة وقوات الشرطة وقوات الأمن وأى قوات أخري تنشأ بموجب قانون.

  6. المادة 6 — أهداف السجل المدنى

    تكون للسجل المدنى الأهداف الآتية : 1أ

    (أ) ضمان حقوق الأفراد من حيث الجنسية والتملك والتمتع بالحقوق السياسية وحق التوظيف والانتخاب والترشيح وأى حقوق أخرى تنشأ بموجب القانون ،

    (ب) إنشاء قاعدة مركزية للمعلومات وربطها بمكاتب الولايات وأجهزة الدولة القومية والولائية المختصة على أن تتضمن بيانات عن الإنسان فى العمل والحركة والنشاط وأى مجالات أخرى ،

    (ج‌) تزويد أجهزة الدولة المختصة بالبيانات الإحصائية للاستفادة منها فى وضع خطط التنمية القومية والولائية والمحلية فى المجالات الاقتصادية ، والسياسية ، والاجتماعية والعسكرية وغيرها ،

    (د) تزويد الجهات المختصة ببيانات حركة المجتمع والهجرة الداخلية والخارجية وغيرها من البيانات المتصلة بذلك .

  7. المادة 7 — إختصاصات الإدارة

    تختص الإدارة بكافة أعمال السجل المدنى على المستوى القومي والولائى والمحلى وذلك وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تختص الإدارة بالآتى :1ب

    (أ) اقتراح نماذج الاستمارات والسجلات والشهادات المتعلقة بالسجل المدنى ،

    (ب) الإشراف على المكاتب المنشأة بالولايات والقيام بالتنسيق الأفقى والرأسى مع الأجهزة المختصة ،

    (ج) تنشيط وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات والعقود مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المختصة فى مجال السجل المدنى ،

    (د) أى اختصاصات أخرى يوكلها لها الوزير .

  8. المادة 8 — الموارد المالية للإدارة

    تتكون الموارد المالية للإدارة من الآتى :

    (أ‌) ما تخصصه الدولة لها من إعتمادات ،

    (ب‌) الهبات والمنح والوصايا لصالح الإدارة والتى يقبلها الوزير ،

    (ج) أى موارد أخرى مشروعة يوافق عليها الوزير .

  9. المادة 9 — اختصاصات المدير وسلطاته

    (1) يكون المدير مسئولاً لدى المدير العام عن حسن سير الشئون الإدارية والفنية والمالية للإدارة ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمدير الإختصاصات والسلطات الآتية :

    (أ ) تولى إدارة السجل المدنى والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافه ،

    (ب) إقتراح الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة بالسجل المدنى ،

    (ج) إعداد مقترحات الموازنة السنوية للإدارة وفقاً للأسس المالية والمحاسبية المعمول بها فى الدولة لإجازتها ،

    (د‌) التفتيش الفنى والإدارى للاداء بالإدارة ومكاتب السجل المدنى بالولايات وفقا للوائح ،

    (هـ) تنظيم وتنسيق الإمكانيات الفنية والمادية والبشرية بين المركز والولايات وتوظيفها لتحقيق أهداف السجل المدنى ،

    (و) إستقطاب العون الفنى بموافقة الوزير فى مجال الأجهزة والمعدلات والمعينات والتدريب والتأهيل وأى مجال آخر ،

    (ز) أى مهام اخرى يكلفه بها المدير العام أو الوزير .

    (2) يجوز للمدير أن يفوض كل أو بعض سلطاته لأى شخص أو لجنة يشكلها بالشروط والضوابط التى يراها مناسبة .

  10. المادة 10 — مكاتب الولايات

    (1) ينشأ فى كل ولاية مكتب للسجل المدنى بقرار من المدير بالتنسيق مع الوالى .

    (2) بالإضافة لأى إختصاصات أخرى يكون منصوصاً عليها فى أى قانون آخر تكون لرئيس المكتب الاختصاصات الآتية :

    (أ‌) الإشراف العام على الأمناء الذين يعملون فى دائرة إختصاصه ،

    (ب‌) وضع الأسس والضوابط التى تنظم وتطور عمل السجل المدنى بالولاية بالتشاور مع المدير ،

    (ج) إنشاء قاعدة ولائية للمعلومات وربطها برئاسة الإدارة ومكاتب المحليات وأجهزة الدولة المختصة بالولاية على أن تتضمن بيانات عن الإنسان فى العمل والحركة والنشاط ،

    (د) أى إختصاصات أخرى يكلفه بها المدير .

  11. المادة 11 — مهام الأمين

    (1) يقوم الأمين على المستوى المحلى بأعمال السجل المدنى فى دائرة اختصاصه.

    (2) بالإضافة لأى اختصاصات أخرى منصوص عليها فى أى قانون آخر تكون للأمين الاختصاصات الآتية :

    (أ‌) تسجيل واقعات الأحوال المدنية بسجلات الواقعات والسجل المدنى والسجلات الأخرى وفق ما تفصله اللوائح ،

    (ب‌) إصدار البطاقات العائلية وبطاقات إثبات الشخصية واعتماد وثائق الزواج والطلاق وذلك وفق أحكام هذا القانون ،

    (ج‌) إصدار شهادات الميلاد والوفاة ،

    (د) أى اختصاصات أخرى يوكلها له رئيس مكتب السجل المدنى بالولاية .

  12. المادة 12 — إستئناف القرارات

    (1) تستأنف قرارات الأمين أمام رئيس المكتب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم بالقرار .

    (2) يستأنف قرار رئيس المكتب أمام المدير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم بالقرار .

    (3) يستأنف قرار المدير للوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العلم بالقرار ويكون قرار الوزير نهائيا .

    (4) على الرغم من أحكام البنود (1) ، (2) و (3) يجوز قبول الإستئناف فى حالة تقديم أسباب موضوعية تبرر ذلك .

  13. المادة 13 — المجلس الاستشارى

    يشكل الوزير بقرار منه مجلس استشارى للسجل المدنى برئاسة المدير العام وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة والاختصاص على أن يكون من بينهم ممثلين للسلطة القضائية ووزارة العدل ووزارة الصحة القومية ووزارة المالية والاقتصاد الوطنى القومية والجهاز المركزى للإحصاء وادارة الجوازات والهجرة ويكون المدير عضواً ومقررا .ً 2

  14. المادة 14 — إختصاصات المجلس الاستشارى

    تكون للمجلس الاستشارى الاختصاصات الآتية :

    (أ‌) دراسة الخطط والبرامج المتعلقة بالسجل المدنى وابداء الرأى حولها ،

    (ب‌) إقتراح وسائل تذليل العقبات التى تعترض أعمال السجل المدنى ،

    (ج‌) تقديم المشورة للوزير حول السياسات العامة للسجل المدنى ،

    (د‌) مساعدة المدير أو اللجان المختلفة فى أى أمر يتعلق بالسجل المدنى ،

    (هـ) وضع لائحة داخلية لتنظيم إجراءات إجتماعاته ،

    (و‌) أى اختصاصات أخرى يكلفه بها الوزير .

  15. المادة 15 — لجان السجل المدنى

    (1) يجوز للوزير بتوصية من المدير العام أن يشكل لجان لتأسيس السجل المدنى والنظر فى طلبات التسجيل ويحدد إختصاصاتها وسلطاتها ودائرة عملها المكانى والفترة الزمنية لأعمالها .

    (2) يجوز للمدير بقرار منه أن يشكل لجان على المستوى القومي والولائى والمحلى للنظر فى حالات طلبات التسجيل المنصوص عليها فى المواد 27 ، 28 و 31 وتحدد اللوائح إختصاصاتها وسلطاتها وإجراءات عملها .2ا

  16. المادة 16 — استئناف قرارات اللجان

    تستأنف قرارات اللجان الواردة فى المادة 15 للمدير ويستأنف قرار المدير للوزير ويكون قرار الوزير فى هذا الشأن نهائياً .

  17. المادة 17 — تلقى الإخطارات فى الأماكن التى لا تتوفر فيها خدمات طبية منتظمة

    يجوز لرئيس المكتب بالتشاور مع الأمين تفويض اى شخص أو جهة رسمية أو شعبية لتلقى إخطار بواقعات الميلاد والوفاة فى المناطق التى لا تتوفر فيها الخدمات الطبية المنتظمة وتحرير إخبار بها وفق ما تفصله اللوائح .

  18. المادة 18 — فتح السجل المدنى

    (1) يفتح سجل مدنى على المستوى القومى والولائى والمحلى تدون فيه القيود المدنية لجميع السودانيين كل فى دائرة اختصاصه .3

    (2) يجب أن يقيد أى سودانى فى مكتب السجل المدنى الذى يقيم إقامة دائمة فى دائرة اختصاصه ولا يجوز له قيد نفسه أو أى من أفراد أسرته فى أى مكتب آخر .

    (3) يجب على كل رب أسرة نقل مكان إقامته الدائمة خارج دائرة إختصاص مكتب السجل المدنى المسجل فيه أن يتقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أقامته الجديدة بطلب نقل قيده للمكتب الذى أقام فى دائرة اختصاصه .

  19. المادة 19 — سجلات الواقعات

    (1) يجب على كل أمين على المستوى المحلى فتح سجلات واقعات لكل نوع من الواقعات تدون فيها البيانات استناداً على الوثائق والمستندات المؤيدة لها خلال ثمانية وأربعين ساعة من استلامها على النحو الذى تفصله اللوائح .

    (2) يجب على كل قنصل سودانى بالخارج فتح سجلات واقعات تدون فيها بيانات الأحوال المدنية للسودانيين بالخارج وذلك حسبما تفصله اللوائح .

  20. المادة 20 — نماذج السجلات والوثائق

    لا يجوز استخدام أى نماذج أو أشكال أو محتويات للشهادات أو السجلات وجميع الوثائق المنصوص عليها فى هذا القانون إلا وفقاً لتلك المحددة فى اللوائح .

  21. المادة 21 — التدوين فى السجلات

    (1) لا يجوز أن يدون فى السجل المدنى إلا ما هو مدون فى سجل الواقعات بطريقة صحيحة قانوناً .

    (2) لا يجوز إضافة أى كلمات فى هوامش السجلات أو الشهادات أو الوثائق .

    (3) يجب كتابة التاريخ بالأرقام والحروف معاً .

    (4) لا يجوز لأى شخص يعمل فى السجل المدنى تسجيل أى واقعة أو أجراء اى تعديلات متعلقة به أو بأى من أفراد أسرته وفى هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل الواقعة أو أجراء التعديل .

  22. المادة 22 — نقل السجلات

    على الرغم من أحكام أى قانون آخر لا يجوز نقل السجلات من أماكنها أو تقديمها للمحاكم أو النيابة أو اطلاع الأفراد عليها لأى سبب فإذا إقتضى الحال ذلك يجب أن يتم الفحص فى مكان تلك السجلات بواسطة النيابة أو المحكمة .

  23. المادة 23 — حفظ السجلات

    (1) يجب حفظ السجلات المدنية فى حرز أمين والعمل على صيانتها وإعادة نسخها متى ما ظهرت عليها بوادر التلف وذلك حسبما تفصله اللوائح .

    (2) إذا فقدت أو تلفت السجلات المدنية كلياً أو جزئياً وكانت الوثائق الأصلية لتلك السجلات محفوظة وسليمة يجب تجديد تلك السجلات أو القيود إستناداً إلى الوثائق الأصلية بأمر من المدير وفى حالة عدم الوثوق بصحة الوثائق وسلامتها يتم إنشأ سجلات جديدة بواسطة لجنة يشكلها المدير العام ويحدد إختصاصاتها وسلطاتها .

  24. المادة 24 — الحصول على البيانات والمعلومات بوساطة أجهزة الدولة

    يكون للوزارات والولايات والمحليات والهيئات والمؤسسات وكل الجهات ذات الصلة الحق فى الحصول على البيانات والمعلومات من السجل المدنى لأغراض التخطيط التنموى وأى أغراض أخرى خاصة بأى منه. 4

  25. المادة 25 — الحصول على الوثائق

    (1) يكون لكل شخص له مصلحة مشروعة الحق فى أن يطلب من الأمين إعطائه أى وثيقة تعريفية تتعلق به أو بأفراد أسرته بعد دفع الرسوم المقررة .

    (2) يجوز للوزير إعفاء أى شخص او فئة من الأشخاص من الرسم المقرر إذا اقتضت الضرورة ذلك .

  26. المادة 26 — حجية القيد بالسجل المدنى

    يكون أى قيد مدوناً فى السجلات المدنية حجة على الكافة الى أن يثبت عكس أو بطلان أو تزوير ذلك القيد وفقاً لأحكام القانون.

  27. المادة 27 — إجراءات تسجيل الأحوال المدنية بالخارج

    (1) كل واقعة حدثت لسودانى فى بلد أجنبي تعتبر صحيحة إذا استوفت الإجراءات المقررة وفق أحكام قانون ذلك البلد شريطة أن لا تتعارض مع أحكام القوانين السارية فى السودان ويجب على رب الأسرة أن يقوم بتقديم الوثائق المؤيدة الى قنصل السودان أو المكلف بمصالح السودان فى ذلك البلد خلال الفترة المحددة فى المادتين 28 و 31 ، لتسجيلها فإذا لم توجد قنصلية أو مكلف بالمصالح فى البلد الذى حدثت فيه الواقعة يقوم رب الأسرة بإرسال صورة من الوثائق المعتمدة للواقعة للمدير بالبريد المسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث الواقعة .

    (2) إذا مضى على الواقعة التى حدثت فى الخارج مدة أكثر من المدة المقررة فى البند (1) لا يتم التسجيل إلا بناء على قرار لجنة السجل المدنى المختصة.

  28. المادة 28 — إجراءات التسجيل

    (1) يجب على المؤسسات الصحية والجهات الصحية الأخرى التى حدثت فيها الولادة إرسال صوره من إخبار الميلاد إلى الأمين الذى حدثت الولادة فى دائرة إختصاصه المكانى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة .

    (2) يجب على الشخص أو الجهة المفوضة بموجب أحكام المادة 17 تلقى بلاغات واقعات الميلاد التى تحدث داخل دائرة إختصاصه للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم خدمات طبية منتظمة على الأنموذج المحدد لذلك وارسال صورة منه للأمين المختص حسبما تفصله اللوائح .

    (3) يجب على الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن واقعة الميلاد ابلاغ الأمين عن أى واقعة حدثت داخل دائرة اختصاصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوثها ويجوز للوزير بقرار منه زيادة هذه المدة فى بعض المناطق اذا اقتضت الضرورة ذلك.

    (4) يجب على الأمين المختص بعد تلقى بلاغ واقعة الميلاد من المكلف بالتبليغ أن يقوم بعد التحقق من صحة المعلومات المقدمة بتسجيله بسجل واقعات الميلاد والسجلات الأخرى حسبما تفصله اللوائح .

    (5) إذا مضى على واقعة الميلاد فترة لا تجاوز العام يتم التسجيل بعد تحريات يجريها الأمين المختص على أنه إذا تجاوزت العام فلا يتم التسجيل إلا بناءً على قرار لجنة السجل المدنى المختصة المنصوص عليها فى المادة 15 .

  29. المادة 29 — الأشخاص المكلفون بالتبليغ

    (1) الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن واقعة الميلاد هم :

    (أ) الطبيب الذى تمت الولادة على يده ،

    (ب) القابلة التى تمت الولادة على يدها ،

    (ج) الوالد إذا كان حاضراً وقت الميلاد ،

    (د) الوالدة إذا لم يمنعها المرض من التبليغ شخصياً أو كتابة ،

    (هـ) من يقطن مع الوالدة فى مسكن واحد من البالغين فى وقت الميلاد ،

    (و) الشخص الذى حدثت الولادة فى منزله .

    (2) يعفى الأشخاص الوارد ذكرهم فى الفقرات (ج) ، (د) ، (هـ) ، (و) من البند (1) من مسئوليتهم بمقتضى أحكام المادة 28 إذا قام أى منهم بالتبليغ .

  30. المادة 30 — التبليغ عن الميلاد فى ظروف معينة

    (1) إذا حدثت ولادة أثناء السفر على ظهر باخرة أو طائرة سودانية أو أثناء الحج أو العمرة يجب على ربان الباخرة أو الطائرة أو رئيس بعثة الحج أو العمرة تحرير إخبار بواقعة الميلاد يرسل نسخة منه للمدير خلال ثلاثين يوما من الواقعة وعلى الشخص المكلف بالتبليغ ابلاغ الأمين المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عودته .

    (2) يجب على مديرى المؤسسات التى يعهد لها رعاية الأطفال مجهولى الوالدين أن تقوم باخطار الأمين الذى وجد الطفل فى دائرة اختصاصه خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها له .