الرئيسية
ممكوريا

قانون السجل المدني لسنة 2001

ملغى — لا يُعمل به

سنة الإصدار 2001

المصدر: mohamah.net

أُلغي هذا القانون بموجب المادة 2 من قانون السجل المدني لسنة 2011. النص المعروض هنا كان معروضاً سابقاً في صفحة «قانون الأحوال المدنية»، ولم يُسجَّل له مصدر رسمي ولم يُتحقق منه.

مادة (43)

  1. المادة 31 — إجراءات التسجيل

    (1) يجب على المؤسسات الصحية والجهات الصحية الأخرى التى حدثت فيها الوفاة إرسال صورة من إخبار الوفاة إلى الأمين الذى حدثت الوفاة فى دائرة إختصاصه المكانى خلال سبعة أيام من تاريخ الوفاة .

    (2) يجب على الشخص أو الجهة المفوضة بموجب أحكام المادة 17 تلقى بلاغات واقعات الوفاة التى تحدث داخل دائرة إختصاصه فى الأماكن التى لا تتوفر فيها خدمات طبية منتظمة على الأنموذج المحدد وإرسال صورة للأمين المختص حسبما تفصله اللوائح .

    (3) يجب على الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الوفاة إبلاغ الأمين المختص عن أى واقعة وفاة حدثت داخل دائرة اختصاصه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوثها ويجوز للوزير بقرار منه زيادة المدة فى بعض المناطق إذا إقتضت الضرورة ذلك .

    (4) يجب على الأمين بعد تلقى بلاغ الوفاة من الشخص المكلف بالتبليغ أن يقوم بعد التحقق من صحة المعلومات المقدمة بتسجيل الواقعة بسجل واقعات الوفاة والسجلات الأخرى حسبما تفصله اللوائح .

    (5) إذا مضى على واقعة الوفاة فترة لا تجاوز العام يتم التسجيل بعد تحقيق يجريه الأمين المختص على أنه إذا مضى عليها اكثر من عام لا يتم التسجيل إلا بناء على قرار من لجنة السجل المدنى المختصة المنصوص عليها فى المادة 15 .

  2. المادة 32 — المكلفون بالتبليغ عن الوفاة

    (1) الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم :

    (أ) صاحب المحل الذى حدثت الوفاة أو الشخص المسئول عن إدارته إذا كان ذلك المحل مصنعا أو ورشة أو فندقا أو معهداً أو أى مكان آخر ،

    (ب) والدا المتوفى أو أبناؤه أو بناته أو زوجته أو إخوانه أو أخواته ،

    (ج) أى شخص من البالغين من أقرباء المتوفى كان حاضراً وقت الوفاة ،

    (د) أى شخص آخر من البالغين يكون ساكناً مع المتوفى فى المنزل الذى حدثت فيه الوفاة ،

    (هـ) ضابط الشرطة الذى تقع فى دائرة إختصاصه الوفاة .

    (2) يعفى الأشخاص الوارد ذكرهم فى البند (1) من مسئوليتهم بمقتضى أحكام المادة 31 إذا قام أى منهم بالتبليغ .

  3. المادة 33 — التبليغ عن الوفاة فى ظروف معينة

    (1) إذا حدثت الوفاة أثناء السفر على ظهر باخرة أو طائرة سودانية أو أثناء الحج أو العمرة يجب على ربان الباخرة أو الطائرة أو رئيس بعثة الحج أو العمرة تحرير إخبار بالوفاة ترسل نسخة منه للمدير خلال ثلاثين يوما من الواقعة وعلى المكلف بالتبليغ ابلاغ الأمين المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاة أو علمه بها .

    (2) يجب على قادة وحدات القوات النظامية تحرير إخبار بالوفيات التى تحدث للجنود أو المتطوعين أو الموظفين التابعين لهم الذين يستشهدون أو يتوفون أثناء العمليات العسكرية أو فى مهام مماثلة داخل السودان أو خارجه وإرساله للمدير .

    (3) على الجهات التى تنفذ عقوبة الإعدام إرسال صورة من إخبار الوفاة للأمين المختص .

  4. المادة 34 — إجراءات تسجيل واقعات الزواج والطلاق

    (1) يجب على السلطة المختصة بتوثيق عقود الزواج أو شهادات الطلاق أو التصادق على الزواج أن ترسل إلى الأمين نسخة من وثيقة الزواج أو الطلاق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة .

    (2) يجب على الزوج أو الزوجة أو المطلق أو المطلقة إبلاغ الأمين المختص بواقعة الزواج أو الطلاق وتقديم الوثيقة لإعتمادها وتسجيلها خلال خمسة عشر يوما من الواقعة.

    (3) يجب على الأمين المختص بعد تلقيه بلاغ الزواج أو الطلاق إعتماد الوثائق وتسجيل الواقعة فى سجل الواقعات والسجلات الأخرى حسبما تفصله اللوائح .

    (4) على الرغم من أحكام البند (2) يجوز للأمين المختص تسجيل واقعة الزواج أو الطلاق بعد تحقيق يجريه حسبما تفصله اللوائح .

  5. المادة 35 — بطاقة إثبات الشخصية

    (1) يجب على كل سودانى حسبما ينص عليه قانون الجنسية السودانى السارى بلغ السادسة عشر عاماً أن يحصل من مكتب السجل المدنى الذى يقيم فى دائرة اختصاصه على بطاقة إثبات شخصية بعد دفع الرسم المقرر على أنه يجوز منح بطاقة إثبات شخصية لمن بلغ السابعة من العمر .

    (2) تعتبر البطاقة الصادرة بموجب أحكام البند (1) مستند رسمى لإثبات شخصية حاملها ولا يجوز لأى جهة الإمتناع عن قبولها .

    (3) لا يجوز استخدام أى شخص فى القطاع العام أو الخاص أو المختلط أو غيره مالم يكن حاصلا على بطاقة إثبات شخصية سارية المفعول .

    (4) يجب على كل شخص حمل بطاقة إثبات شخصية وأبرزها لأى سلطة مختصة متى ما طلبت منه ذلك وفى حالة إستلامها منه فى أى إجراءات قانونية يجب على تلك الجهة تسليمه مستند بذلك .

    (5) عند فقدان بطاقة إثبات الشخصية يجب على حاملها إخطار اقرب نقطة شرطه بذلك خلال ثمانية وأربعين ساعة من وقت الفقدان .

    (6) يجب على الشخص الذى تلفت بطاقة إثبات شخصيته أو إنتهت مدة صلاحيتها أن يتقدم بطلب الى السلطة المختصة لمنحه بطاقة جديدة بعد دفع الرسم المقرر .

    (7) لا يجوز أن يمنح أى شخص اكثر من بطاقة إثبات شخصية واحدة .

    (8) على الرغم من أحكام أى قانون آخر وبعد الحصول على بطاقة إثبات الشخصية أو البطاقة العائلية تلغى شهادة الجنسية وتعتمد البطاقة الشخصية أو العائلية .

    (9) تحدد اللوائح شكل البطاقة وبياناتها ومدة سريانها ورسومها وضوابط الإستخراج والتجديد .

  6. المادة 36 — البطاقة العائلية

    (1) يجب على كل زوج الحصول على بطاقة عائلية خلال تسعين يوما من تاريخ الزواج من مكتب السجل المدنى الذى يقيم فى دائرة اختصاصه .

    (2) يجب على رب الأسرة تقديم البطاقة العائلية لمكتب السجل المدنى الذى يقيم فى دائرة اختصاصه فى كل مرة يطرأ فيها تغيير فى أى من بياناتها خلال خمسة عشر يوما لإجراء الإضافة أو الحذف حسب الحال ولا يجوز إستخدامها فيما يتعلق بالإضافة أو الحذف فى جميع المعاملات قبل هذا الإجراء .

    (3) تكون للبطاقة العائلية قوة الإثبات بالنسبة لجميع البيانات المسجلة فيها ويجب على جميع الجهات الرسمية قبولها.

    (4) تحدد اللوائح شكل البطاقة العائلية والبيانات التى تحتويها ورسومها وضوابط إستخراجها وإستلامها .

  7. المادة 37 — تدوين الرقم الوطنى

    (1) يجب على جميع الجهات الرسمية كتابة أسم الشخص مقرونا مع رقمه الوطنى فى جميع المستندات الرسمية .

    (2) يجب على جميع الجهات الرسمية وغيرها عدم قبول أى وثائق تعريفية إلا بعد توثيقها من الجهة المختصة بالسجل المدنى.

  8. المادة 38 — تصحيح القيد

    (1) لا يجوز تصحيح أو تعديل أى قيد فى السجل المدنى أو سجلات الوقائع إلا بناءاً على حكم نهائى صادر من المحكمة المختصة التى يوجد فى دائرة اختصاصها القيد الأصلى .

    (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز التصحيح والإضافة والحذف فى البيانات المتعلقة بالأخطاء الشكلية بناءاً على وثائق وتحقيقات دون الحاجة لإصدار حكم قضائى بذلك .

    (3) تكون إدارة السجل المدنى طرفاً فى كل دعاوى تصحيح قيود السجل المدنى وسجلات الواقعات .

  9. المادة 39 — مسئولية العاملين بالسجل المدنى

    يكون جميع العاملين بالإدارة كل فى حدود إختصاصه مسئولا عن كل تحريف أو سوء استعمال يقع فى السجلات التى بعهدته.

  10. المادة 40 — التكليف بالحضور

    يجوز للمدير أو من يفوضه فى سبيل القيام بأداء واجباته المنصوص عليها فى هذا القانون تكليف أى شخص بالحضور أو الإدلاء بأى معلومات على اليمين أو تقديم أى مستند يتعلق بواقعة أحوال مدنية معروضة أمامه .

  11. المادة 41 — حكم انتقالى

    يجب على كل رب أسرة عند سريان هذا القانون أن يسجل نفسه وجميع أفراد أسرته لدى لجنة تأسيس السجل المدنى التى يقيم فى دائرة اختصاصها إقامة دائمة خلال الفترة التى يعلن عنها وأن يحصل على بطاقة عائلية.

  12. المادة 42 — العقوبات

    (1) مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه يعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز السنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

    (2) على الرغم من أحكام البند (1) كل من يخالف أحكام المادتين 35(1) و 36(1) يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز السنة .

  13. المادة 43 — سلطة إصدار اللوائح

    يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تنص هذه اللوائح على الآتى :

    (أ‌) نماذج السجلات والاستمارات والوثائق المستعملة لأغراض السجل المدنى ،

    (ب‌) شروط خدمة العاملين بالسجل المدنى بعد إجازتها من مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور ، 5

    (ج‌) العلاقات التنسيقية بين مستويات السجل المدنى والتنسيق مع الأجهزة المختلفة ،

    (د‌) الرسوم بالتشاور مع وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ،

    (هـ) التفتيش وتدقيق السجلات .

قانون السجل المدني لسنة 2001 — مكوريا