الرئيسية
ممكوريا

قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007

ساري

سنة الإصدار 2007

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

مادة (52)

  1. المادة 1 — اسم القانون

    يسمى هذا القانون "قانون الخدمة المدنية القومية لسنة ."2007

  2. المادة 2 — إلغاء واستثناء

    يلغى قانون الخدمة العامة لسنة ،1995على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والتعيينات التي صدرت بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً ألحكام هذا القانون.

  3. المادة 3 — تفسير

    في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: "الأجر الابتدائي" يقصد به الفئة المالية الابتدائية المحددة بهيكل الأجور وتدرجها بالعالوات السنوية، "الأجر الأساسي" يقصد به الأجر الابتدائي زائداً عالوة غالء المعيشة وعالوة بدل السكن وعالوة بدل الترحيل، "الأجر الكلي" يقصد به الأجر الإجمالي الذي يشمل الأجر الأساسي زائداً العالوات والبدالت الأخرى، "الدستور" يقصد به دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة ،2005 "الديوان" يقصد به ديوان شئون الخدمة القومي المنشأ بموجب أحكام المادة ،11 "رئيس الوحدة" يقصد به المسئول التنفيذي الأول في الوحدة القومية المعنية، "العامل" يقصد به أي شخص يشغل وظيفة في الهيكل الوظيفي ألي من الوحدات تم تعيينه عليها بصفة قانونية، "اللجنة" يقصد بها لجنة الاختيار للخدمة المدنية القومية المنشأة بموجب أحكام المادة ،18 "المجلس" يقصد به المجلس الأعلى لإلصالح الإداري المنشأ بموجب أحكام المادة ،6 "مجلس الوزراء" يقصد به مجلس الوزراء القومي، "الوحدة" يقصد بها أي رئاسة لوزارة أو أمانة أو جهاز تابع للحكومة القومية أو ديوان منشأ بقانون خاص أو هيئة أو جامعة حكومية أو مجلس مهني متخصص، "الوزير" يقصد به الوزير المسئول عن الخدمة المدنية القومية على المستوى القومي، "الوزير المختص" يقصد به الوزير المسئول عن الوحدة القومية المعنية، "الوظائف الأخرى" يقصد بها الوظائف القومية من الدرجة الخامسة فما دون، "الوظائف العليا" يقصد بها الوظائف القومية للدرجات الرابعة أو الثالثة أو الثانية، "الوظائف القيادية العليا" يقصد بها الوظائف القومية المخصص لها الدرجات من الأولى فما فوق أو ما يعادلها أو أي درجات عليا قومية، "الوظيفة" يقصد بها مجموعة الواجبات والمسئوليات والسلطات التي تسند من سلطة قومية ذات اختصاص بغرض إنجاز الأعمال المنوطة بها تحقيقاً ألهداف الوحدة.

  4. المادة 4 — تطبيق

    ( )1تطبق أحكام هذا القانون على جميع العاملين بالوحدات على المستوى القومي. ( )2على الرغم من أحكام البند ( )1يجوز للوحدات التي ال تخضع ألحكام هذا القانون ،أن تعد قوانينها ولوائحها الخاصة مستهدية بأسس ومبادئ هذا القانون.

  5. المادة 5 — استثناء

    يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون: (أ) شاغلو المناصب الدستورية، (ب) الهيئة التشريعية القومية، (ج) القضاة والمستشارون القانونيون بوزارة العدل، (د) أفراد قوات الشعب المسلحة والشرطة القومية والأمن وخدمات الحياة البرية والسجون، (هـ) العاملون بالخدمة المدنية بحكومة جنوب السودان، (و) العاملون بالخدمة المدنية الوالئية.

  6. المادة 6 — المجلس الأعلى لإلصالح الإداري

    ينشأ على المستوى القومي مجلس يسمى "المجلس الأعلى لإلصالح الإداري" ويشكل بقرار من مجلس الوزراء بتوصية من الوزير ويحدد القرار اختصاصاته وسلطاته.

  7. المادة 7 — الأمانة العامة

    ( )1تكون للمجلس أمانة عامة برئاسة أمين عام من ذوي الخبرة والاختصاص تضطلع بالمهام التنفيذية له. ( )2يحدد المجلس مهام واختصاصات وشروط خدمة العاملين فيها ويجيز الئحة تنظيم أعمالها.

  8. المادة 8 — تعيين الأمين العام

    يعين الأمين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير ويحدد القرار شروط خدمته.

  9. المادة 9 — برامج الإصالح الإداري

    يعد المجلس برامج قومية لإلصالح الإداري تعتمد بواسطة مجلس الوزراء ويتم التنسيق حول الأمور التنظيمية والإدارية المتعلقة بها مع الوحدات القومية وحكومة جنوب السودان وحكومات الواليات.

  10. المادة 10 — الوحدات التطويرية

    ( )1تنشأ بموجب أحكام هذا القانون وحدات تطويرية بالوحدات القومية تعمل كأذرع فنية لألمانة العامة بهدف تنفيذ برامج التطوير والإصالح الإداري بالوحدات المختلفة على المستوى القومي. ( )2تتبع وحدات التطوير الإداري إدارياً للوحدات القومية.

  11. المادة 11 — إنشاء الديوان

    ينشأ في إطار الهيكل التنظيمي للوزارة ديوان يسمى "ديوان شؤون الخدمة المدنية القومية" ويكون مسئوالً عن شؤون الخدمة على المستوى القومي.

  12. المادة 12 — اختصاصات الديوان

    تكون للديوان الاختصاصات الآتية: (أ) إعداد البيانات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بجميع العاملين بالدولة بهدف رسم سياسات الأفراد وتخطيط القوى العاملة بالبالد، (ب) ترجمة الهياكل التنظيمية إلى هياكل وظيفية ومقررات وظائف في إطار نظم إدارة الموارد البشرية والنظم المالية المعتمدة، (ج) إعداد موازنة الفصل الأول على المستوى القومي ومتابعة إجازتها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، (د) مراقبة تطبيق سياسات ونظم وقوانين ولوائح وإجراءات الخدمة المدنية القومية على المستوى القومي، (هـ) الاحتفاظ بسجالت خدمة لكل العاملين بالخدمة المدنية القومية تحتوي على البيانات والمعلومات التي تحددها اللوائح وتعتبر البيانات الأساسية المثبتة بالسجل نهائية وملزمة، (و) تصنيف وتقويم وترتيب وظائف الخدمة المدنية القومية وفقاً الستراتيجيات وسياسات الإصالح الإداري ولخطط تصنيف وتقويم وترتيب الوظائف القومية التي يجيزها مجلس الوزراء، (ز) الاحتفاظ بسجل عام للوظائف القومية وتطويره بصورة دورية، (ح) الاحتفاظ بإحصاءات موحدة لشاغلي الوظائف القيادية العليا بالبالد وتطويرها بصورة دورية، (ط) التنسيق مع الأجهزة المشابهة على المستوى الوالئي فيما يتعلق بالجوانب الفنية بغرض تحقيق مزايا البعد القومي للخدمة المدنية القومية بالبالد، (ي) القيام بمهام التفتيش والمتابعة ومراجعة أنشطة شؤون الخدمة بالوحدات القومية للتأكد من سالمة تطبيق القوانين واللوائح ونظم الموارد البشرية المعتمدة وإنفاذ برامج الإصالح الإداري وفقاً لما تحدده اللوائح.

  13. المادة 13 — التنظيم الإداري للوحدات

    يكون لكل وحدة تنظيم إداري ،يتضمن الرسالة ،الغايات ،الأهداف ،الاختصاصات ،الهيكل التنظيمي والوظيفي ،الوصف الوظيفي ،وأدلة العمل والمسارات الوظيفية للعاملين في إطار نظم إدارة الموارد البشرية المجازة من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير.

  14. المادة 14 — تصنيف وظائف الخدمة المدنية القومية

    تصنف وتقوم وترتب كل وظائف الخدمة المدنية القومية على أساس واجباتها ومسئولياتها ومتطلبات التأهيل الالزمة ألدائها على الوجه الذي تحدده استراتيجيات وسياسات الإصالح الإداري وخطط تقويم الوظائف وترتيبها المجازة بوساطة مجلس الوزراء.

  15. المادة 15 — إنشاء الوظائف القومية والتغيير فيها وإلغاؤها

    مع مراعاة قانون مفوضية الخدمة المدنية القومية: (أ) يختص مجلس الوزراء بإجازة وإلغاء الهياكل التنظيمية والوظيفية للوحدات القومية، (ب) تنشأ الوظائف القومية ويتم التغيير فيها لمقابلة حاجة فعلية للعمل وتوضح اللوائح أسس الإنشاء والتغيير والإلغاء وقواعدها.

  16. المادة 16 — إعداد الوحدة لسجالت الوظائف

    تعد كل وحدة سجالً للوظائف التي تشتمل عليها موازنتها تبين فيه المعلومات وفقاً لما تحدده اللوائح.

  17. المادة 17 — سجالت الخدمة

    تحتفظ كل وحدة بسجل خدمة لكل عامل يحتوي على البيانات والمعلومات وفق ما تحدده اللوائح ،وتعتبر البيانات الأساسية المثبتة بالسجل نهائية وملزمة.

  18. المادة 18 — إنشاء وتعيين اللجنة

    ( )1تنشأ بموجب أحكام هذا القانون لجنة تسمى "لجنة الاختيار للخدمة المدنية القومية". ( )2يعين مجلس الوزراء رئيس اللجنة وأعضائها كما يجيز الئحة تنظيم أعمالها بناء على توصية من الوزير.

  19. المادة 19 — اختصاصات اللجنة

    تكون للجنة في إطار النظم المعتمدة للموارد البشرية الاختصاصات الآتية: (أ) وضع الأسس والمبادئ المتعلقة بالاختيار للخدمة المدنية القومية، (ب) الاختيار لشغل الوظائف الشاغرة بالوحدات القومية بالقطاع الابتدائي لتعيين خريجي الجامعات والمعاهد العليا وخريجي المدارس الثانوية، (ج) التنسيق مع لجان الاختيار الوالئية في شأن المسائل الفنية المتعلقة بالاختيار بهدف تحقيق مزايا البعد القومي للخدمة المدنية بالبالد، (د) الالتزام عند ممارسة اختصاصاتها بموجهات الاستيعاب الخاصة بالخدمة المدنية القومية المنصوص عليها في المادة 136من الدستور.

  20. المادة 20 — سلطات اللجنة

    تكون للجنة في سبيل ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 19في إطار النظم المعتمدة للموارد البشرية بالبالد السلطات الآتية: (أ) الحصول على( :أوالً) قوائم بأسماء طالبي الاستخدام( ،ثانياً) بيان بالوظائف الشاغرة من الوحدات القومية ومتطلبات ومعايير شغلها، (ب) الإعالن عن الوظائف الشاغرة بوسائل الإعالم الممكنة، (ج) إجراء امتحانات المنافسة أو المقابالت أو الاثنين معاً، (د) الاستعانة بالمراكز المتخصصة في الاختبارات وتقييم القدرات متى كان ذلك الزماً، (هـ) إعداد قوائم الاختيار للذين اجتازوا الاختبارات بالترتيب وفقاً للوائح وتوزيع العدد المطلوب للوحدات المعينة.

  21. المادة 21 — الإعالن عن الوظائف القومية الشاغرة

    يعلن عن الوظائف القومية الشاغرة بكافة وسائل الإعالم الممكنة فيما عدا الوظائف القيادية العليا ووظائف الترقيات التي يمكن شغلها من داخل الوحدة على أن تحدد اللوائح مضمون الإعالن وإجراءاته ومدته.

  22. المادة 22 — الاختيار والتعيين للوظائف القومية

    دون الإخالل بأحكام قانون المفوضية القومية للخدمة المدنية لسنة ،2007يكون الاختيار لوظائف الخدمة المدنية القومية عن طريق المنافسة الحرة ،على أساس معايير الجدارة والقدرات الالزمة لالضطالع بمهام الوظيفة ،ويتم ذلك عن طريق الامتحان أو المقابالت أو عبر مراكز الاختبارات المتخصصة ،وفقاً لمتطلبات العمل والتخصصات المختلفة والمعايير المطلوبة لشغل الوظيفة المعنية.

  23. المادة 23 — شغل الوظائف القومية

    ال يتم شغل الوظائف القومية إال بالسودانيين ويجوز استثناء تعيين الأجانب ،عن طريق التعاقد، في حالة عدم وجود سودانيين مؤهلين لشغل تلك الوظائف ،وذلك وفقاً لما يحدده قانون استخدام غير السودانيين لسنة 2001أو أي قانون آخر يحل محله.

  24. المادة 24 — التعيين وإعادة التعيين

    ( )1ال يتم التعيين أو إعادة التعيين إال لشغل وظيفة شاغرة أو على اعتمادات مالية مخصصة للتعيين ومصدق بها. ( )2ال يجوز إعادة تعيين الأشخاص الذين سبق أن حكم عليهم بالسجن في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة إال بموجب طلب من الوزير المختص وقرار من الوزير وذلك بعد مدة ال تقل عن المدة المحددة لسقوط الإدانة وفق أحكام قانون الإجراءات الجنائية. ( )3ال يجوز إعادة تعيين الأشخاص الذين فصلوا من الخدمة بموجب قرار مجلس محاسبة إال بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ قرار الفصل ،على أن يكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء ،أو الوزير حسب الحال بناء على توصية من الوزير المختص. ( )4مع عدم الإخالل بأحكام البندين ( )2و( )3يكون التعيين وإعادة التعيين في الوظائف القيادية العليا بقرار من مجلس الوزراء ،بطلب من الوزير المختص وتوصية الوزير. ( )5ال يجوز تعيين أو إعادة تعيين أي شخص في الخدمة المستديمة قبل بلوغه سن الثامنة عشر أو بعد بلوغه سن التقاعد. ( )6مع عدم الإخالل بأحكام البندين ( )2و( )3تحدد اللوائح سائر شروط التعيين وإعادة التعيين في الوظائف القومية. ( )7تخصص الوحدات نسبة ال تقل عن ( )%2اثنين بالمائة من الوظائف المصدقة الستيعاب المعاقين مع مراعاة طبيعة ومتطلبات العمل وطبيعة الإعاقة.

  25. المادة 25 — فترة الاختبار

    فيما عدا المعينين في وظائف قيادية عليا يخضع جميع العاملين الذين يتم تعيينهم لفترة تجربة أو اختبار كيفما يكون الحال تحدد اللوائح مدتها وشروطها وأحكامها.

  26. المادة 26 — عالقة العاملين على المستوى القومي بالدولة

    تكون العالقة بين العاملين والدولة على الوجه الآتي: (أ) مؤسسية تحكمها القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، (ب) تعاقدية يحدد التزاماتها المتبادلة عقد الخدمة.

  27. المادة 27 — شروط الخدمة والتعاقد مع السودانيين أو الأجانب

    يصدر مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير: (أ) شروط خدمة العاملين بالوحدات الخاضعة ألحكام هذا القانون، (ب) شروط التعاقد مع السودانيين ،أو الأجانب ألداء مهام محددة تحتم الضرورة أداءها عن طريق التعاقد، (ج) شروط التعاقد مع أساتذة الجامعات والباحثين العلميين والخبراء وذوي التخصصات النادرة ،بعد سن التقاعد.

  28. المادة 28 — الأجر المتساوي للعمل المتساوي

    ( )1يراعى عند تحديد الأجور ،مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي على أساس طبيعة العمل ومدى صعوبة القيام بواجباته ومسئولياته والظروف التي يؤدى فيها. ( )2تكون طرق وأحكام تحديد الأجور والعالوات والبدالت والتعيين والترقي وتخفيض الدرجة والنقل والإنابة وغيرها وفقاً لما تحدده اللوائح ونظم إدارة الموارد البشرية المعتمدة.

  29. المادة 29 — الأجور والامتيازات والمخصصات الوظيفية

    الأجور والامتيازات العينية والمخصصات الوظيفية المرتبطة بالوظيفة في المستوى المعين بالوحدة ال يتقاضاها إال من استوفى شروط شغلها ،في إطار النظم المعتمدة للموارد البشرية ويقوم فعالً بمباشرة واجباتها ومسئولياتها.

  30. المادة 30 — عدم الجمع بين وظيفتين

    ال يجوز ألي من العاملين الجمع بين أجر أكثر من شروط خدمة واحدة كما ال يجوز الجمع بين وظيفتين في الدولة.