قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007
ساريسنة الإصدار 2007
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
مادة (52)
- المادة 31 — حجز أجور واستحقاقات العاملين
ال يجوز حجز مخصصات العاملين ،أو أجورهم ،أو عالواتهم ،أو استحقاقاتهم ،أو مقاصتها ،إال للوفاء بدين ثابت للوحدة ،أو لتنفيذ حكم نفقة شرعية ،أو أي حق من حقوق الزوجية ،صادر من محكمة ذات اختصاص وذلك في حدود نصف الأجر الكلي كحد أقصى.
- المادة 32 — العالوة الدورية
تمنح للعاملين عالوة دورية عن كل سنة خدمة مرضية حتى بلوغ الحد الأقصى لقطاع وظيفته وتحدد اللوائح ونظم إدارة الموارد البشرية المعتمدة أسس وأحكام منح العالوة الدورية.
- المادة 33 — الواجبات
( )1وظائف الخدمة المدنية القومية تكليف للقائمين بأمرها ،هدفها تحقيق المصلحة العامة ويجب على شاغليها الالتزام بالواجبات المهنية والأخالقية وفق ما تحدده اللوائح. ( )2يكون رئيس الوحدة مسئوالً عن حسن سير العمل والأداء وتطويره وتحقيق الانضباط وترسيخ المبادئ والقيم الوظيفية بين المرؤوسين في وحدته. ( )3ال يجوز لرؤساء الوحدات ممارسة العمل النقابي والانتماء للتنظيمات النقابية أثناء فترة توليهم رئاسة الوحدات بالأصالة أو بالتكليف.
- المادة 34 — المحاسبة
يخضع جميع العاملين الذين يقصرون في أداء واجباتهم ألحكام قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية لسنة 2007أو أي قانون آخر يحل محله.
- المادة 35 — الحفز
يجوز منح العاملين الذين يقومون بأعمال إبداعية مميزة ،أو بمجهودات كبيرة حوافز وفق مقاييس وضوابط تحددها اللوائح.
- المادة 36 — حق التظلم
يكفل ألي من العاملين حق التظلم ضد أي قرار يكون قد صدر بشأنه تطبيقاً للقوانين أو اللوائح.
- المادة 37 — تقويم الأداء
( )1تعد الوحدة عن أي من العاملين تقرير أداء دوري حسبما تحدده اللوائح ووفقاً للنظم المعتمدة للموارد البشرية. ( )2تعد الوحدة تقارير الأداء الدورية عن جميع العاملين باستخدام الوسائل المختلفة والمتكاملة بما يضمن العدالة والحيادية التامة في التقييم. ( )3يقوم رئيس الوحدة باعتماد تقارير الأداء بصفة نهائية.
- المادة 38 — الترقيات
( )1يتم الاختيار للترقية في إطار النظم المعتمدة للموارد البشرية ،على أساس الجدارة واجتياز التدريب الحتمي والتدريب المرتبط بالتدرج في المسار الوظيفي في المستوى الوظيفي المعين وتحدد اللوائح والنظم أساليب قياس القدرات واستيفاء شروط شغل الوظيفة الأعلى. ( )2تكون لجميع الترقيات لجان ،تحدد اللوائح مرجعياتها وطرق تكوينها واختصاصاتها وإجراءاتها على أن تكون تقارير اللجان مشفوعة بالأسباب والأسس التي توصى بموجبها بالاختيار للترقي في المسار الوظيفي المعني. ( )3تكون سلطة إجازة الترقيات للوظائف القيادية العليا بالوحدات القومية لدى مجلس الوزراء، وتحدد اللوائح السلطات التي تجيز الترقيات الأخرى.
- المادة 39 — تخفيض الدرجة
( )1مع عدم الإخالل بأحكام قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية لسنة ،2007أو أي قانون آخر يحل محله ،ال يجوز تخفيض درجة أي عامل من العاملين إال تصحيحاً لخطأ وقائعي أو قانوني. ( )2يجوز للسلطة المصدقة إلغاء الترقية إذا كانت نتيجة خطأ وقائعي أو قانوني وذلك خالل فترة ال تجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذها.
- المادة 40 — التدريب حق وواجب
( )1التدريب حق وواجب وظيفي على كل العاملين في الخدمة المدنية القومية وتحدد القوانين واللوائح واستراتيجيات وسياسات الإصالح المعتمدة مداخل ومناهج وخطط وأحكام وآليات التدريب وأنواعه. ( )2يجب على كل رئيس وحدة تدريب العاملين معه على أساليب العمل والنظم التي تحكمه ومتطلبات مقابلة معايير الأداء المطلوبة في الوظيفة المعينة بما يسهم في تقدمهم الوظيفي وفقاً للنظم المعتمدة إلدارة الموارد البشرية. ( )3يعتبر التدريب أداة هامة تتيحها الوحدة للعاملين ليتمكنوا من اكتساب القدرات الوظيفية الالزمة لتدرجهم وارتقائهم في مساراتهم الوظيفية.
- المادة 41 — خطة التدريب القومية
( )1يعد المجلس القومي للتدريب خطة التدريب القومية الشاملة وفقاً للسياسات والموجهات القومية الصادرة من مجلس الوزراء ،ويعمل المجلس القومي للتدريب على تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والوحدات المعنية. ( )2تقوم كل وحدة بإعداد خطة دورية الحتياجاتها التدريبية وفقاً للسياسات والموجهات القومية التي يحددها المجلس القومي للتدريب في إطار النظم المعتمدة إلدارة الموارد البشرية. مم مؤسسات ومراكز التدريب القومية والقطاعية والمصلحية على المستوى القومي ( )3تُعد وتُصِّ خططها وبرامجها التدريبية ومتطلبات التقدم في المسارات الوظيفية للعاملين في المستويات الإدارية المختلفة بالوحدات وذلك في إطار النظم المعتمدة إلدارة الموارد البشرية وتحدد اللوائح الأسس التي يتم بموجبها إعداد هذه الخطط والبرامج.
- المادة 42 — النقل
يجوز للوزير المختص ،أو رئيس الوحدة ،بحسب الحال ،نقل أي من العاملين داخل الوحدة أو خارجها .وتتم التنقالت بطريقة منتظمة وفقاً لمصلحة العمل والعاملين بهدف اكتساب الخبرات وذلك وفقاً لما تفصله اللوائح وفي إطار النظم المعتمدة إلدارة الموارد البشرية.
- المادة 43 — الندب
يجوز ندب أي من العاملين الذين اجتازوا فترة التجربة بنجاح من وحدة إلى أخرى أو لقطاع خاص تحقيقاً لمصلحة عامة وتحدد اللوائح شروط الندب وأحكامه.
- المادة 44 — الإعارة
يجوز إعارة أي من العاملين الذين اجتازوا فترة التجربة بنجاح إلى منظمة دولية أو إقليمية أو حكومة أجنبية أو حكومة الجنوب أو أي من حكومات الواليات ،وتحدد اللوائح شروط الإعارة وأحكامها.
- المادة 45 — الإجازات السنوية
( )1الإجازة السنوية حق للعاملين ويجب أال تؤجل ألكثر من عام وتحدد اللوائح مقتضيات التمتع بها وأحكامها وشروط الإجازات الأخرى وأحكامها. ( )2إذا تطلبت حاجة العمل ومقتضيات المصلحة العامة تأجيل إجازة أي من العاملين المستحقة عن عام إلى العام التالي يمنح استحقاقه كامالً عن العامين.
- المادة 46 — الإجازة بدون أجر
( )1يجوز منح أي عامل بطلب منه وألسباب مقنعة ومقبولة إجازة بدون أجر لمدة أو لمدد ال تجاوز خمس سنوات على أال يتعارض ذلك مع مقتضيات العمل وعلى أال يؤثر ذلك على الأداء بالوحدة. ( )2تكون سلطة التصديق على الإجازات بدون أجر بقرار من الوزير بناء على توصية بذلك من الوزير المختص بالوحدات القومية. ( )3ال يجوز الجمع بين الإجازة بدون أجر وإجازة مرافقة الزوج. ( )4يظل العامل شاغالً لوظيفته طوال فترة الإجازة بدون أجر. ( )5تحدد اللوائح طرق وشروط منح الإجازات بدون أجر.
- المادة 47 — العطالت الرسمية
يحدد مجلس الوزراء بقرار منه العطالت الرسمية وفتراتها الزمنية وشروطها وأحكامها.
- المادة 48 — أسباب انتهاء الخدمة وإنهاؤها
تنتهي خدمة أي من العاملين ألي من الأسباب الآتية: (أ) بلوغ السن القانونية للتقاعد وفق القانون، (ب) إسقاط الجنسية السودانية، (ج) فقدان اللياقة الطبية لالستمرار في العمل بشهادة من القمسيون الطبي العام، (د) إلغاء الوظيفة ألسباب موضوعية وفقاً لمقتضيات العمل للمصلحة العامة بقرار من مجلس الوزراء، (هـ) الوفاة، (و) الفصل بموجب قرار مجلس محاسبة وفقاً لقانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية لسنة 2007أو أي قانون آخر يحل محله، (ز) انتهاء عقد الخدمة الخاص أو إنهاؤه، (ح) الاختيار لشغل منصب دستوري، (ط) التقاعد الاختياري وفق القانون، (ي) الغياب دون عذر مقبول لمدة خمسة وأربعين يوماً متصلة حيث يعتبر العامل في هذه الحالة مستقيالً حكماً، (ك) الفشل في اجتياز فترة التجربة، (ل) عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مقبول للوحدة خالل ثالثة أشهر من تاريخ وجوب ذلك، (م) الإدانة من محكمة مختصة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، (ن) قبول الاستقالة.
- المادة 49 — تحديد إجراءات انتهاء الخدمة وإنهائها
تحدد القوانين واللوائح ذات العالقة الإجراءات المتعلقة بانتهاء الخدمة وإنهائها لألسباب المنصوص عليها في المادة .48
- المادة 50 — فوائد ما بعد الخدمة
تكون فوائد ما بعد الخدمة حق للعاملين وتحدد القوانين واللوائح شروطها واستحقاقاتها وقواعد حسابها للعاملين وأفراد أسرهم.
- المادة 51 — ممارسة السلطات
يجوز لرئيس هيئة الأركان أو من يفوضه بالقوات المسلحة أو لمدير عام أي من القوات النظامية القومية الأخرى تطبيق هذا القانون على العاملين المدنيين بتلك الجهات.
- المادة 52 — سلطة إصدار اللوائح
يصدر مجلس الوزراء بتوصية من الوزير الئحة الخدمة المدنية القومية واللوائح الأخرى الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.