دستور السودان المؤقت 1956
ملغى — لا يُعمل بهسنة الإصدار 1956
لا مصدر مسجَّل لهذا النص
مادة (121)
- المادة 1 — الاسم
تسمى هذه الوثيقة الدستور السوداني المؤقت.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 2 — الجمهورية السودانية وأقاليمها
(1) يكون السودان جمهورية ديمقراطية ذات سيادة.
(2) تشمل الأراضي السودانية جميع الأقاليم التي كان يشملها السودان الإنجليزي المصري قبل العمل بهذا الدستور مباشرة.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 3 — سيادة الدستور
تسود أحكام هذا الدستور على جميع القوانين القائمة أو المستقبلة، ويلغى من أحكام هذه القوانين ما يتعارض مع أحكام هذا الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 4 — حق الحرية والمساواة
(1) جميع الأشخاص في السودان أحرار ومتساوون أمام القانون.
(2) لا يحرم أي سوداني من حقوقه بسبب المولد أو الدين أو العنصر أو النوع فيما يتعلق بتقلد المناصب العامة أو بالاستخدام الخاص أو بقبوله في أية وظيفة أو حرفة أو عمل أو مهنة أو بمزاولتها.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 5 — حرية الدين والرأي وحق تأليف الجمعيات
(1) يتمتع جميع الأشخاص بحرية الاعتقاد وبالحق في أداء شعائرهم الدينية بحرية بشرط ألا يتنافى ذلك مع الآداب أو النظام العام أو الصحة كما يقتضيها القانون.
(2) لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آراءهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 6 — حظر القبض على الأشخاص ومصادرة ممتلكاتهم
لا يجوز القبض على أي شخص أو حجزه أو حبسه أو حرمانه من استعمال ممتلكاته أو من تملكها إلا وفقاً لأحكام القانون.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 7 — حكم القانون
يخضع جميع الأشخاص والجمعيات التي تتكون من الأشخاص رسمية كانت أو غير رسمية لحكم القانون كما تطبقه محاكم القضاء، ولا يستثنى من ذلك إلا الامتيازات البرلمانية المقررة.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 8 — التمتع بالحقوق الدستورية
لأي شخص أن يطلب من المحكمة العليا حماية أي من الحقوق الممنوحة بموجب هذا الفصل أو تطبيقها، وللمحكمة العليا السلطة في إصدار جميع الأوامر اللازمة والمناسبة لكي تكفل لمقدم الطلب الاستمتاع بأي من الحقوق المذكورة.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 9 — استقلال القضاء
الهيئة القضائية مستقلة وليس لأية سلطة حكومية تنفيذية.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة. تنبيه: نص هذه المادة ناقص في النسخة المتاحة. الثابت من مقتطفات الأمم المتحدة (١٩٥٨) أن الهيئة القضائية مستقلة عن أي تدخل أو سيطرة من الحكومة، تنفيذية كانت أو تشريعية. النص العربي الكامل قيد المراجعة. وورد نص هذه المادة كاملاً في دستور ١٩٦٤ المعدِّل: (الهيئة القضائية مستقلة وليس لأية سلطة حكومية، تنفيذية كانت أو تشريعية، حق التدخل في أعمالها أو الرقابة عليها)، ويطابق مضمونه المقتطف الإنجليزي لنص ١٩٥٦.
- المادة 10 — تكوين مجلس السيادة
ينتخب البرلمان خمسة أشخاص يكونون معاً مجلس السيادة على أن الأشخاص الذين انتخبهم البرلمان في اليوم السادس والعشرين من شهر ديسمبر سنة 1955 يكونون أول مجلس سيادة.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 11 — سلطة مجلس السيادة
يكون مجلس السيادة السلطة الدستورية العليا في السودان وتؤول إليه القيادة العليا للقوات المسلحة السودانية.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 12 — إسداء المشورة لمجلس السيادة
فيما عدا ما نص عليه صراحة في هذا الدستور، يتخذ مجلس السيادة قراراته عند القيام بأعماله بموجب هذا الدستور أو بموجب أي قانون آخر بمشورة مجلس الوزراء.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 13 — قسم أعضاء مجلس السيادة
يؤدي أعضاء مجلس السيادة قبل تقلد مناصبهم قسماً أو إعلاناً أمام البرلمان منعقداً في جلسة مشتركة بالصيغة الموضحة في الجدول.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 14 — رئيس مجلس السيادة
يرأس مجلس السيادة رئيس ينتخبه أعضاؤه من بينهم.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 15 — النصاب القانوني
يكون ثلاثة من أعضاء مجلس السيادة نصاباً قانونياً للاجتماع.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 16 — قرار الأغلبية
في حالة اختلاف الرأي بين الأعضاء يكون قرار الأغلبية نافذاً.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 17 — العفو
لمجلس السيادة، بمشورة مجلس الوزراء، السلطة في منح العفو الشامل أو المشروط لأي شخص يكون قد أدين بأية جريمة.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 18 — رسمية قرارات مجلس السيادة
يدل توقيع رئيس مجلس السيادة وخاتمه على رسمية قرارات ذلك المجلس.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 19 — خلو المناصب
(1) يخلو منصب عضو مجلس السيادة في الحالات الآتية:
(أ) عند وفاته.
(ب) إذا أعلن إفلاسه أو إذا صارت ممتلكاته موضع صلح أو تسوية مع دائنيه.
(ج) إذا أدين بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
(د) إذا صدر قرار طبي بعدم سلامة عقله.
(هـ) إذا قدم إخطاراً كتابياً باستقالته من العضوية.
(2) أية مسألة تنشأ بصدد فقدان أي عضو لعضويته لأي من الأسباب الموضحة في المادة السابقة يفصل فيها الأعضاء الآخرون مع رئيس القضاء ويكون القرار نهائياً.
(3) كل خلو يحدث في مجلس السيادة يشغل بانتخاب يجريه البرلمان.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 20 — المرتبات
يكون مرتب كل من أعضاء مجلس السيادة 2200 جنيه مصري في السنة.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 21 — قواعد الإجراءات
لمجلس السيادة أن يضع قواعد لتنظيم إجراءاته.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 22 — اتهام أعضاء مجلس السيادة
(1) إذا أريد اتهام عضو من أعضاء مجلس السيادة بانتهاك حرمة الدستور وجب أن يصدر ذلك الاتهام عن أحد مجلسي البرلمان.
(2) لا يقدم مثل ذلك الاتهام إلا بالكتابة موقعاً من ربع مجموع أعضاء المجلس على الأقل.
(3) متى ما قدم اتهام على الوجه المتقدم من أحد المجلسين فعلى المجلس الآخر أن يحقق في الاتهام أو يأمر بإجراء تحقيق بشأنه.
(4) بعد إتمام التحقيق المنصوص عنه في البند السابق يعرض الاتهام على المجلسين في جلسة مشتركة وإذا صدر قرار بصحة ذلك الاتهام بأغلبية ثلاثة أرباع مجموع أعضاء المجلسين وقتئذ يكون من أثر هذا القرار إقالة العضو من مجلس السيادة اعتباراً من تاريخ صدور ذلك القرار.
(5) متى اتهم عضو من أعضاء مجلس السيادة على الوجه المتقدم كان له الحق في الحضور شخصياً للدفاع عن نفسه.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 23 — رئيس الوزراء
يعين مجلس السيادة رئيساً للوزراء الشخص الذي ينتخبه مجلس النواب من وقت لآخر لهذا الغرض من بين أعضاء البرلمان الحاليين.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 24 — الوزراء
(1) يعين رئيس الوزراء وزيراً لمصلحة أو أكثر من المصالح الحكومية المختلفة أو وزير دولة.
(2) يعين مجلس السيادة بناء على نصيحة رئيس الوزراء عدداً من الوزراء لا يقل عن عشرة ولا يزيد عن خمسة عشر وزيراً للمصالح الأخرى أو وزراء دولة، يكون منهم وزيران على الأقل في كل مجلس وزراء من أعضاء البرلمان الذين يمثلون الدوائر الجنوبية، على أنه يجوز لمجلس السيادة بمحض تقديره أن يتحلل من هذا القيد الأخير إذا اقتنع في أي وقت أن حق تمثيل المديريات الجنوبية تمثيلاً خاصاً في مجلس الوزراء قد أسيء استعماله.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 25 — شروط الأهلية
(1) لا يعين شخص وزيراً إلا إذا كان من ذوي الأهلية لعضوية البرلمان.
(2) لا يجوز تعيين شخص وزيراً إذا كان طرفاً في تعاقد قائم مع الحكومة، إلا إذا أخطر رئيس الوزراء بوجود ذلك التعاقد وبيّن ماهيته ومدى مصلحته فيه، ولم يعترض رئيس الوزراء على ذلك أو يتنازل الوزير عن مصلحته في ذلك التعاقد بناء على طلب من رئيس الوزراء.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 26 — القسم الوزاري
يؤدي كل وزير عند تعينه قسماً أو إعلاناً أمام مجلس السيادة بالصيغة الموضحة في الجدول.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 27 — مجلس الوزراء
(1) رئيس الوزراء والوزراء الآخرون يكونون معاً مجلس الوزراء ويكون ذلك المجلس مسئولاً أمام البرلمان عن أعمال الحكومة التنفيذية والإدارية.
(2) يعاون مجلس الوزراء مجلس السيادة ويقدم إليه المشورة في سبيل قيامه بأعماله بمقتضى هذا الدستور أو بمقتضى أي قانون آخر.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 28 — مسئولية الوزراء
الوزراء مسئولون كل بمفرده لدى رئيس الوزراء عن إدارة وزاراتهم.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 29 — المسئولية التضامنية لمجلس الوزراء
الوزراء مسئولون بالتضامن عن سياسة مجلس الوزراء وقراراته وأعماله على أنه إذا رأى رئيس الوزراء أن أية مسألة لا يترتب عليها موضوع الثقة بمجلس الوزراء بأجمعه، كانت له حرية التصرف ليقرر ما إذا كانت معارضة مجلس النواب لتلك المسألة تستلزم استقالة مجلس الوزراء أو استقالة الوزير المسئول أو إعفاءه من منصبه أو سحب المسألة المذكورة أو إلغاءها.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 30 — رئاسة مجلس الوزراء
(1) يكون رئيس الوزراء رئيساً لمجلس الوزراء وهو الذي يرأس اجتماعاته عندما يكون موجوداً.
(2) يجوز لرئيس الوزراء أن يعين أحد الأعضاء لرئاسة الجلسات في غيابه، وإذا لم يحدث ذلك التعيين يختار المجلس شخصاً لرئاسة الجلسة في كل اجتماع.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.