الرئيسية
ممكوريا

دستور السودان المؤقت 1956

ملغى — لا يُعمل به

سنة الإصدار 1956

لا مصدر مسجَّل لهذا النص

مادة (121)

  1. المادة 31 — النصاب القانوني

    لا يكون النصاب قانونياً إذا لم يحضر الاجتماع أكثر من نصف مجموع عدد الوزراء وإذا لم يتكامل النصاب لا يجري سوى بحث الأعمال الخاصة بالتأجيل.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  2. المادة 32 — خلو المناصب

    (1) يتخلى رئيس الوزراء عن منصبه في الحالات الآتية:

    (أ) إذا فقد أهليته لعضوية البرلمان، أو

    (ب) عند قبول مجلس السيادة استقالته المقدمة كتابة، أو

    (ج) في الجلسة الأولى للدورة الأولى لمجلس نواب جديد.

    (2) يتخلى الوزير عن منصبه في الحالات الآتية:

    (أ) إذا لم يكن عضواً في البرلمان في تاريخ تعيينه ولم يصبح عضواً منتخباً في مدى ستة شهور من ذلك التاريخ، على أنه يجوز لرئيس الوزراء بمحض اختياره إعفاء ثلاثة وزراء في أي مجلس للوزراء من التزام إخلاء المنصب بموجب هذا البند، أو

    (ب) إذا فقد أهليته لعضوية البرلمان، أو

    (ج) إذا وضع استقالته بين يدي رئيس الوزراء لتقديمها إلى مجلس السيادة وقبلها ذلك المجلس بناء على نصيحة رئيس الوزراء، أو

    (د) إذا أعفاه مجلس السيادة من منصبه بناء على نصيحة رئيس الوزراء، أو

    (هـ) إذا تخلى رئيس الوزراء عن منصبه.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  3. المادة 33 — شغل المناصب الشاغرة

    إذا تخلى وزير، غير رئيس الوزراء، عن منصبه، يجوز شغل المنصب الشاغر بتعيين جديد بموجب أحكام البند (2) من المادة 24 ولكن بحيث لا يترتب على ذلك التعيين أو على بقاء المنصب شاغراً لمدة تزيد على ثلاثة شهور، أن يكون مجلس الوزراء خلواً من وزيرين على الأقل من أعضاء البرلمان الذين يمثلون الدوائر الجنوبية، وذلك مع مراعاة سلطة التحلل من هذا القيد الممنوحة لمجلس السيادة بموجب البند (2) المشار إليه.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  4. المادة 34 — المرتبات

    يحدد البرلمان بقانون من وقت لآخر المرتبات التي تدفع لرئيس الوزراء والوزراء الآخرين، وفي الوقت الحاضر تدفع لهم المرتبات التي كانت تدفع قبل العمل بهذا الدستور مباشرة.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  5. المادة 35 — اللوائح الداخلية لمجلس الوزراء

    يضع مجلس الوزراء لوائح داخلية لتنظيم إجراءاته وتنسيق سيرها ولإنجاز أعماله، بما في ذلك تقرير الأماكن والأوقات التي يجتمع فيها المجلس، والشروط التي بمقتضاها يدعو أي شخص من غير أعضائه لحضور اجتماعاته والتحدث فيها ولتعيين موظفيه وتحديد واجباتهم.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  6. المادة 36 — وكلاء الوزارات البرلمانيين

    (1) يجوز لرئيس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص تعيين وكيل وزارة برلماني لأي من الوزارات كما يرى ذلك مناسباً.

    (2) يكون وكيل الوزارة البرلماني مسئولاً لدى وزيره.

    (3) لا يعين شخص كوكيل وزارة برلماني إلا إذا كان من ذوي الأهلية لعضوية البرلمان.

    (4) وكيل الوزارة البرلماني الذي لم يكن عضواً في البرلمان في تاريخ تعيينه، يتخلى عن منصبه إذا لم يصبح عضواً منتخباً في مدى ستة شهور من ذلك التاريخ، على أنه يجوز لرئيس الوزراء أن يعفي ثلاثة وكلاء وزارات برلمانيين على الأكثر من التزام إخلاء المنصب بموجب هذا البند.

    (5) يحدد البرلمان بقانون المرتبات التي تدفع لوكلاء الوزارات البرلمانيين وفي الوقت الحاضر تدفع لهم المرتبات التي كانت تدفع لوكلاء الوزارات قبل العمل بهذا الدستور مباشرة.

    (6) يجوز لرئيس الوزراء بمحض تصرفه من وقت لآخر إنهاء هذه التعيينات وعمل تعيينات جديدة لنفس الوزارات أو لوزارات أخرى.

    (7) تسقط فوراً جميع التعيينات التي تكون قد تمت وفقاً للأحكام المتقدمة عندما يتخلى رئيس الوزراء عن منصبه.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  7. المادة 37 — قواعد سلوك الوزراء ووكلاء الوزارات البرلمانيين

    (1) إجراءات مجلس الوزراء ومداولاته تكون سرية وكل وزير ملزم بعدم إذاعتها خارج قاعة اجتماعات المجلس على أنه يجوز دائماً لمجلس الوزراء أن يأذن الوزير صراحة في أن يذيع أي قرار من قرارات المجلس في سبيل أداء واجباته الرسمية.

    (2) وكيل الوزارة البرلماني ملزم بالمثل بألا يذيع أي سر أو أية معلومات سرية وصلت إلى علمه بحكم منصبه أو في أثناء قيامه بواجباته الرسمية.

    (3) يكون سلوك الوزراء ووكلاء الوزارات البرلمانيين في مناصبهم بحيث لا ينشأ أي تضارب سافر أو مستتر بين واجباتهم الرسمية ومصالحهم الذاتية ويجب عليهم بصفة خاصة ألا يستغلوا مراكزهم الرسمية لفائدتهم أو لتنمية مصالحهم الخاصة.

    (4) الوزير أو وكيل الوزارة البرلماني الذي يرتكب إخلالاً بهذه الالتزامات يكون عرضة لإنهاء تعيينه بواسطة مجلس السيادة بناء على نصيحة رئيس الوزراء، ويجوز لرئيس الوزراء إن كان ذلك الإخلال قابلاً للمعالجة أن يطلب منه معالجته كشرط للاحتفاظ بالمنصب، على أن أي إجراء يتخذه مجلس السيادة أو رئيس الوزراء لا يؤثر على أية إجراءات أخرى يجوز أن تتخذ ضد ذلك الوزير أو وكيل الوزارة البرلماني بسبب ذلك الإخلال.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  8. المادة 38 — واجب رئيس الوزراء في تبليغ مجلس السيادة

    من واجب رئيس الوزراء أن يبلغ مجلس السيادة جميع قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بإدارة السودان أو بأي تشريع مقترح (عدا القرارات الخاصة بالمسائل الشكلية البحتة والمسائل العادية)، ومن واجبه كذلك أن يقدم إلى مجلس السيادة جميع المعلومات التي يطلبها من وقت لآخر عن المسائل الخاصة بإدارة السودان أو بالتشريع المقترح.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  9. المادة 39 — تصريف أعمال الحكومة

    (1) يوصف كل عمل تنفيذي لحكومة السودان بأنه تم باسم تلك الحكومة.

    (2) تثبت رسمية الأوامر الصادرة والوثائق المبرمة باسم الحكومة بالكيفية التي توضح في قواعد يصدرها مجلس الوزراء ولا يجوز التعقيب على أي أمر صدر أو وثيقة أبرمت مما يكون قد ثبتت رسميته على الوجه المتقدم بحجة أنه لم يكن أمراً صادراً من أو وثيقة أبرمت بواسطة حكومة السودان.

    (3) يصدر مجلس الوزراء قواعد لتصريف أعمال حكومة السودان بأيسر السبل ولتوزيع هذه الأعمال بين الوزراء.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  10. المادة 40 — توظيف الأشخاص في خدمة الحكومة وشروط خدمتهم

    يكون توظيف الأشخاص في الخدمة العامة بالحكومة أو في المناصب الأخرى وتكون شروط خدمتهم وفقاً لما يقرره البرلمان بقانون فيما عدا ما نص عليه بخلاف ذلك في هذا الدستور.

    على أنه إلى أن يصدر ذلك القانون يقوم مجلس الوزراء، بمراعاة أحكام هذا الدستور، بإصدار قواعد لتنظيم توظيف الأشخاص المتقدم ذكرهم، وتنظيم شروط خدمتهم وإلى أن يتم إصدار هذه القواعد تستمر اللوائح المنظمة لهذه المسائل قبل العمل بهذا الدستور مباشرة سارية المفعول.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  11. المادة 41 — البرلمان

    يتكون برلمان السودان من مجلسين، مجلس شيوخ ومجلس نواب.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  12. المادة 42 — تكوين الهيئة التشريعية

    تتكون الهيئة التشريعية للسودان من مجلس السيادة ومجلسي الشيوخ والنواب.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  13. المادة 43 — انتخابات البرلمان

    (1) تخضع انتخابات البرلمان لرقابة وأوامر وتوجيهات لجنة انتخابات تعينها لجنة السيادة بالتشاور مع مجلس الوزراء.

    (2) يحدد البرلمان بقانون سلطات لجنة الانتخابات ومسئولياتها.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  14. المادة 44 — تكوين مجلس الشيوخ

    يؤلف مجلس الشيوخ من خمسين عضواً، يعين مجلس السيادة بمحض اختياره عشرين منهم وينتخب ثلاثون.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  15. المادة 45 — تكوين مجلس النواب

    يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين فقط

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  16. المادة 46 — مؤهلات عضوية البرلمان

    (1) الأشخاص السودانيون الذين لا تقل أعمارهم عن 40 سنة يكونون من ذوي الأهلية لعضوية مجلس الشيوخ، على أن السودانيين الذين يرشحون أنفسهم في الدوائر الجنوبية يكونون من ذوي الأهلية لتلك العضوية إذا كانت أعمارهم لا تقل عن 30 سنة.

    (2) الأشخاص السودانيون الذين لا تقل أعمارهم عن 30 سنة يكونون من ذوي الأهلية لعضوية مجلس النواب.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  17. المادة 47 — قسم الأعضاء

    يؤدي كل عضو في أي من المجلسين قبل اتخاذه مقعده قسماً أو إعلاناً أمام الرئيس بالصيغة الموضحة في الجدول، ويؤدي الرئيس ذلك القسم أو الإعلان أمام أعضاء ذلك المجلس مجتمعين.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  18. المادة 48 — عدم الأهلية

    (1) الأشخاص المذكورون بعد ليسوا من ذوي الأهلية لعضوية أي المجلسين:

    (أ) الأشخاص الذين يشغلون وظائف بمرتبات في حكومة السودان غير تلك التي يقرر البرلمان بقانون أن شاغليها لا تزول عنهم تلك الأهلية.

    (ب) المفلسون الذين لم تعلن براءتهم أو الأشخاص الذين تكون ممتلكاتهم موضع صلح أو تسوية مع دائنيهم.

    (ج) الأشخاص الذين حوكموا بالسجن مدة لا تقل عن سنتين خلال السبع سنوات السابقة.

    (د) الأشخاص الذين أدينوا في خلال السبع سنوات السابقة عن الأساليب الفاسدة أو التحريض عليها في أية انتخابات برلمانية أو انتخابات للحكومة المحلية.

    (هـ) الأشخاص غير سليمي العقل.

    (و) الأشخاص الذين لا يعرفون القراءة والكتابة.

    (2) فيما يتعلق بهذه المادة لا يعتبر الشخص أنه يشغل وظيفة بمرتب في حكومة السودان لمجرد أنه وزير أو وكيل برلماني.

    (3) لا يجوز أن يكون الشخص عضواً في أكثر من مجلس واحد في وقت واحد.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  19. المادة 49 — خلو المقاعد

    يخلو مقعد العضو في أي المجلسين في الحالات الآتية:

    (أ) عند وفاته.

    (ب) إذا تغيب بدون إذن المجلس عن حضور 25 جلسة متتالية.

    (ج) إذا فقد أي شرط من شروط الأهلية الموضحة في المادة السابقة.

    (د) إذا أدين أي شخص آخر في تهمة تنطوي على الأساليب الفاسدة ارتكبها نيابة عن العضو أو بعلمه أو بالتغاضي عنه فيما يختص بالانتخابات التي تم فيها انتخابه.

    (هـ) إذا أصبح عضواً في المجلس الآخر.

    (و) إذا قدم إلى الرئيس إخطاراً كتابياً باستقالته من العضوية.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  20. المادة 50 — شغل المقاعد الشاغرة

    (1) عندما يخلو مقعد عضو منتخب تجري انتخابات جديدة لشغله حسب النظام الخاص بذلك المقعد.

    (2) عندما يخلو مقعد عضو معين، يشغل المقعد الشاغر بتعيين من مجلس السيادة.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  21. المادة 51 — الفصل في المسائل الخاصة بعضوية البرلمان

    أية مسألة تنشأ بصدد حق أي شخص في أن يكون أو يظل عضواً في أي من المجلسين تحال إلى الرئيس الذي يجوز له إذا ما رأى ذلك مناسباً أن يرفع المسألة إلى المحكمة العليا المدنية للفصل فيها.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  22. المادة 52 — رئاسة المجلسين

    (1) يكون لكل مجلس رئيس.

    (2) في حالة عقد جلسة مشتركة للمجلسين يرأسها رئيس مجلس النواب وفي حالة غيابه يرأسها رئيس مجلس الشيوخ.

    (3) ينتخب رئيس كل مجلس بواسطة أعضائه من بينهم أو من بين الأشخاص ذوي الأهلية لعضوية ذلك المجلس.

    (4) إذا كان الرئيس من غير أعضاء المجلس الحاليين يصبح عضواً فيه بحكم منصبه.

    (5) يكون لكل مجلس نائب للرئيس ينتخبه المجلس من بين أعضائه ويرأس نائب الرئيس الجلسات في حالة غياب الرئيس.

    (6) يجوز للرئيس أو لنائب الرئيس الاستقالة من منصبه في أي وقت بإخطار كتابي يوجهه في حالة الرئيس إلى نائب الرئيس وفي حالة نائب الرئيس إلى الرئيس ويجوز أن يعفى أيهما من منصبه بقرار من المجلس المختص تقره أغلبية أعضاء المجلس.

    على أنه إذا كان المجلس منحلا أو كانت مدته قد انتهت يظل الرئيس في منصبه إلى ما قبل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب بعد حله أو انتهاء مدته.

    (7) يحدد البرلمان بقانون من وقت لآخر المرتبات التي تدفع للرئيسين ونائبي الرئيس، على ألا تعدل هذه المرتبات بما يعود عليهم بالضرر خلال مدة تقلد مناصبهم.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  23. المادة 53 — كتبة البرلمان

    (1) يكون لكل مجلس كاتب يعينه رئيس المجلس على أن يعتمد المجلس ذلك التعيين بأغلبية ثلثي أعضائه.

    (2) لا يعفى كاتب أي المجلسين من منصبه إلا بأمر يصدره الرئيس تنفيذاً لاقتراح بإعفائه يقره المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  24. المادة 54 — دورات انعقاد البرلمان

    (1) يعين مجلس السيادة بناء على نصيحة رئيس الوزراء تاريخ ومكان بداية كل دورة انعقاد برلمانية، على أنه يجب دعوة البرلمان للانعقاد مرة على الأقل في كل سنة، بحيث يكون تاريخ بداية كل دورة انعقاد جديدة في مدى ستة شهور من تاريخ الجلسة الأخيرة للدورة السابقة.

    (2) تستمر دورة الانعقاد البرلمانية حتى يقرر مجلس السيادة، بناء على نصيحة رئيس الوزراء، تعطيل المجلسين أو حل مجلس النواب، على أنه يجوز لمجلس السيادة بمحض تصرفه أن يرفض تعطيل البرلمان أو يحل مجلس النواب بناء على نصيحة رئيس الوزراء إذا اقتنع بأن رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء قد فقد تأييد مجلس النواب بسبب:

    (أ) سقوط مشروع قانون أو اقتراح (أو جزء هام من أيهما) قدمه مجلس الوزراء لمجلس النواب وأعلن رئيس الوزراء أنها مسألة يترتب عليها موضوع الثقة بمجلس الوزراء، أو

    (ب) إجازة مجلس النواب صوت لوم ضد مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو أحد الوزراء في مسألة يترتب عليها موضوع الثقة بمجلس الوزراء بأجمعه.

    (3) إذا رفض مجلس السيادة للأسباب المتقدم ذكرها تعطيل البرلمان أو حل مجلس النواب يستقيل رئيس الوزراء والوزراء الآخرون فوراً وعندئذ يدعو مجلس السيادة مجلس النواب لانتخاب رئيس وزراء جديد.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  25. المادة 55 — مدة مجلس الشيوخ

    (1) يستمر مجلس الشيوخ لمدة ثلاث سنوات من بداية أول دورة انعقاد له ولا يجوز حله.

    (2) عند انتهاء مدة مجلس الشيوخ يأمر مجلس السيادة بإجراء انتخابات جديدة بغرض شغل مقاعد الأعضاء المنتخبين، ثم يقوم بعمل تعيينات جديدة بغرض شغل مقاعد الأعضاء المعينين.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  26. المادة 56 — مدة مجلس النواب

    (1) يستمر مجلس النواب لمدة ثلاث سنوات من بداية أول دورة له ما لم يحل قبل ذلك.

    (2) عند انتهاء مدة مجلس النواب أو حله يأمر مجلس السيادة بإجراء انتخابات جديدة لتكوين مجلس نواب جديد بحيث تجري هذه الانتخابات خلال ستين يوماً من تاريخ إنهاء مدة المجلس أو حله، على أنه إذا كان من غير الميسور عملياً لأي سبب كان إجراء هذه الانتخابات خلال المدة المذكورة، فيجوز لمجلس السيادة بعد مشاورة مجلس الوزراء ولجنة الانتخابات أن يرجئ الانتخابات لفترة لا تتجاوز الحد الأدنى الضروري لإمكان إجراء الانتخابات للمجلس الجديد.

    (3) بالرغم من انتهاء مدة مجلس النواب أو حله يستمر رئيس الوزراء والوزراء الآخرون في مناصبهم حتى تاريخ انعقاد أول جلسة لأول دورة لمجلس النواب الجديد.

    (4) يدعو مجلس السيادة مجلس النواب الجديد لانتخاب رئيس وزراء جديد في أول جلسة من أول دورة انعقاد.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  27. المادة 57 — مكافأة الأعضاء

    يتقاضى أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب – بخلاف الوزراء ووكلاء الوزارات البرلمانيين – مرتبات وعلاوات نظير خدماتهم وفقاً لما يحدده البرلمان بقانون من وقت لآخر، وفي الوقت الحاضر يتقاضون مكافأة بالفئة التي كانت تدفع قبل العمل بهذا الدستور مباشرة.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  28. المادة 58 — النصاب القانوني

    (1) يكون خمسا (5⁄2) أعضاء كل مجلس نصاباً قانونياً لذلك المجلس.

    (2) في حالة عقد جلسة مشتركة يكون ثلثا (⅔) أعضاء كل مجلس بالاشتراك معاً نصاباً قانونياً.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  29. المادة 59 — اللغة المستعملة في البرلمان

    مع مراعاة أحكام اللوائح الداخلية الخاصة بكل من المجلسين تسير الإجراءات في كل مجلس باللغة العربية ولكن دون مساس باستعمال اللغة الإنجليزية متى كان ذلك مناسباً.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  30. المادة 60 — حرية الكلام في البرلمان

    مع مراعاة أحكام هذا الدستور وأية لوائح داخلية صادرة بموجبه تكفل حرية الكلام في كل المجلسين دون أن يكون العضو فيهما عرضة لاتخاذ إجراءات ضده في أية محكمة بسبب أي شيء قاله أو أي صوت أعطاه في أي المجلسين أو أية لجنة من لجانهما.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.