الرئيسية
ممكوريا

دستور السودان المؤقت 1956

ملغى — لا يُعمل به

سنة الإصدار 1956

لا مصدر مسجَّل لهذا النص

مادة (121)

  1. المادة 61 — حق المداولة

    (1) يحق لكل مجلس إجراء مداولات وإجازة قرارات في أي موضوع.

    (2) يجوز للمجلس المختص إذا رأى ذلك مناسباً، تقديم قراراته لمجلس الوزراء للنظر فيها.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  2. المادة 62 — حق توجيه الأسئلة

    يجوز لعضو أي المجلسين، مع مراعاة أحكام اللائحة الداخلية، توجيه أسئلة عن أي موضوع لمجلس الوزراء أو للوزير المختص.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  3. المادة 63 — حق الوزراء ووكلاء الوزارات البرلمانيين في الاشتراك في إجراءات البرلمان

    لكل وزير ولكل وكيل وزارة برلماني الحق في الكلام في أي المجلسين والاشتراك في إجراءاته، وحق الكلام والاشتراك في إجراءات أية جلسة مشتركة للمجلسين وأية لجنة برلمانية يكون عضواً معيناً فيها، على ألا يعطى الوزير أو وكيل الوزارة البرلماني صوته في المجلس الذي لم يكن عضواً فيه.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  4. المادة 64 — التصويت

    مع مراعاة أحكام الدستور:

    (1) يبت في جميع المواضيع التي تطرح لأخذ قرار عنها في أي المجلسين بأغلبية الأعضاء الحاضرين الذين اشتركوا في التصويت.

    (2) في حالة عقد جلسة مشتركة للمجلسين يبت في الموضوع بأغلبية الأصوات المبينة فيما تقدم من مجموع أصوات أعضاء المجلسين الذين حضروا تلك الجلسة المشتركة سواء اشتركوا في التصويت أو امتنعوا عنه.

    (3) ليس للرئيس صوت أصلي أو صوت مرجح.

    (4) إذا تساوت الأصوات في أي موضوع طرح أمام أي المجلسين يعتبر الاقتراح كأنه سقط.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  5. المادة 65 — اللوائح الداخلية

    (1) يسن رئيس كل من المجلسين بمقتضى أمر لوائح داخلية لتنظيم إجراءات المجلس المختص وتنسيق سيرها ولإنجاز أعماله بما في ذلك الأحكام الخاصة بتكوين لجان دائمة أو لجان مختارة أو لجان برلمانية أخرى يبدو للمجلس من وقت لآخر أنها ضرورية أو مناسبة، وفيما يجوز للمجلس المختص من وقت لآخر أن يضيف إلى هذه اللوائح الداخلية أو يعدلها أو يلغيها.

    (2) يضع الرئيسان معاً بالتشاور فيما بينهما اللوائح الداخلية لتنظيم الجلسات المشتركة للمجلسين.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  6. المادة 66 — عدم جواز التعقيب على أعمال البرلمان

    (1) ليس للمحاكم أو لأية سلطة أخرى أن تعقب على الإجراءات في أي من مجلسي البرلمان استناداً إلى أي ادعاء بعدم مطابقتها للوائح أو قواعد الإجراءات.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  7. المادة 67 — سلطة البرلمان في الاتفاقات الدولية

    لا يكون لأية معاهدة أو أي اتفاق مع دولة أو دول أخرى، ولا يكون لأي قرار يتخذ في أي اتفاق دولي أو جمعية أو هيئة دولية، أي أثر في السودان ما لم يصدق البرلمان على كل منها بقانون.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  8. المادة 68 — الإجراءات الخاصة بالتشريع

    (1) يكون اقتراح التشريع بمشروع قانون أو بأمر مؤقت.

    (2) يجوز أن ينشأ مشروع قانون، عدا مشروع قانون مالي، في أي من المجلسين، أما مشروعات القوانين المالية فلا تنشأ إلا في مجلس النواب.

    (3) مع مراعاة أحكام هذه المادة لا يصبح مشروع القانون قانوناً إلا إذا أجازه المجلسان سواء بلا تعديل أو بتعديلات اتفق عليها المجلسان ووافق عليها مجلس السيادة، وعند وصول تلك الموافقة يصبح مشروع القانون قانوناً نافذ المفعول.

    (4) يرسل مشروع القانون بعد أن يجيزه المجلس الذي نشأ فيه للمجلس الآخر الذي يكون له إما أن يجيزه بلا تعديل وإما أن يرفضه أو يعدله ثم يعيده كما عدل للمجلس الذي نشأ فيه.

    (5) إذا رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون أجازه مجلس النواب أو أعاد مشروع القانون لمجلس النواب بتعديلات لم يقبلها ذلك المجلس أو تأخر مجلس الشيوخ عن إجازة مشروع القانون في حينه تطبق الأحكام الآتية:

    (أ) في حالة مشروع القانون المالي، بعد مضي ثلاثة شهور من تاريخ تقديمه لمجلس الشيوخ، يجوز عرض مشروع القانون على مجلس السيادة للموافقة عليه، وعند وصول تلك الموافقة يصبح مشروع القانون قانوناً بالرغم عن رفضه أو تعديله بواسطة مجلس الشيوخ أو تأخره عن إجازته.

    (ب) في حالة أي مشروع قانون آخر، إذا أجازه مجلس النواب في دورتين متتاليتين للانعقاد ورفضه مجلس الشيوخ أو أعاده بتعديلات لم يقبلها ذلك المجلس أو تأخر مجلس الشيوخ عن إجازة مشروع القانون في كل من دورتي الانعقاد فعندئذ إذا مضى عام بين تاريخ تقديم مشروع القانون في مجلس النواب في دورة الانعقاد الأولى وبين التاريخ الذي أجازه فيه مجلس النواب في دورة الانعقاد الثانية يجوز عرض مشروع القانون على مجلس السيادة للموافقة عليه، وعند وصول تلك الموافقة يصبح مشروع القانون قانوناً بالرغم عن رفضه أو تعديله بواسطة مجلس الشيوخ أو تأخره عن إجازته.

    (6) إذا أجاز البرلمان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديلات غير مقبولة لدى مجلس الوزراء، يجوز لمجلس الوزراء أن يسحب مشروع القانون المذكور.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  9. المادة 69 — حق مجلس السيادة في مخاطبة مجلسي البرلمان

    لمجلس السيادة أن يخاطب كلاً من مجلسي البرلمان سواء أكان ذلك في صدد مشروع قانون معلق في البرلمان أم غير ذلك وعلى المجلس الذي وجهت إليه الرسالة على الوجه المتقدم أن ينظر في أية مسالة تتطلبها تلك الرسالة بكل ما يلائمها من إنجاز.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  10. المادة 70 — التشريع المستعجل بأمر مؤقت

    (1) إذا قرر مجلس الوزراء في أي وقت لم يكن فيه البرلمان منعقداً أن إجازة أي تشريع حكومي مسألة عاجلة، يجوز لمجلس الوزراء إصدار أمر مؤقت لسن ذلك التشريع وتقديم ذلك الأمر لمجلس السيادة للموافقة عليه.

    (2) عند وصول موافقة مجلس السيادة تصبح للأمر المؤقت قوة القانون الذي يجيزه البرلمان.

    (3) يقدم مجلس الوزراء كل أمر مؤقت للبرلمان لتأييد ذلك الأمر أو رفضه حالما يكون ذلك عملياً.

    (4) عندما يؤيد الأمر بقرار من المجلسين يصبح قانوناً نافذ المفعول.

    (5) إذا رفض أي من المجلسين تأييد الأمر المؤقت، يسقط ذلك الأمر فوراً ويبطل سريانه، ولكن دون مساس بحق مجلس الوزراء في تقديم مشروع قانون يؤدي إلى نفس الغرض أو إلى غرض مماثل.

    (6) أي قانون ألغاه أمر مؤقت أو عدله يبعث من جديد من تاريخ سقوط ذلك الأمر ويسري مفعوله كما لو كان ذلك الأمر لم يصدر.

    (7) لا يكون لسقوط مثل هذا الأمر أثر رجعي.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  11. المادة 71 — تأييد الأوامر المؤقتة الصادرة قبل العمل بالدستور

    الأوامر المؤقتة التي لم يؤيدها البرلمان قبل تاريخ العمل بهذا الدستور تعتبر كأنها صادرة بموجب هذا الدستور وتعامل وفقاً لأحكام البنود (2) إلى (5) من المادة السابقة.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  12. المادة 72 — تعريف السنة المالية

    في هذا الفصل لفظة «سنة» معناها السنة المالية وهي 12 شهراً تنتهي في اليوم الثلاثين من شهر يونيه من كل سنة تقويمية.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  13. المادة 73 — الميزانية

    يعد وزير المالية الميزانية السنوية التي تشمل تقديرات الإيرادات وتقديرات المصروفات (عدا التي تخصم على الاحتياطي) وعندما يجيز مجلس الوزراء الميزانية توضع أمام البرلمان.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  14. المادة 74 — مشروعات قوانين الاعتمادات المالية

    (1) مقترحات مجلس الوزراء لجميع هذه المصروفات (عدا المصروفات المعبر عنها فيما يلي بالمصروفات المستثناة)، تعرض لإقرار البرلمان في شكل مشروع قانون اعتماد مالي يشمل تقديرات تحت بنود معينة للخدمات المختلفة المطلوبة.

    (2) المصروفات الآتية هي مصروفات مستثناة لا تعرض على البرلمان لإقرارها ولكنها تدفع من الإيرادات:

    (أ) الديون التي استدانتها حكومة السودان قبل سريان هذا الدستور.

    (ب) المرتبات التي تدفع لأعضاء الهيئة القضائية.

    (ج) المرتبات التي تدفع لأعضاء لجنة الخدمة العامة.

    (د) المرتب الذي يدفع للمراجع العام.

    (هـ) مصروفات وعلاوات أعضاء مجلس السيادة والمصروفات الأخرى المتعلقة بمكتبه.

    (3) يجوز للبرلمان أن يوافق أو يرفض الموافقة على أية تقديرات شملها مشروع قانون الاعتماد المالي كما يجوز للبرلمان أن يقر مبلغاً أقل مما شمله مشروع القانون ولكن لا يجوز له أن يقر مبلغاً أكثر أو أن يغير في طريقة التخصيص.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  15. المادة 75 — مشروعات قوانين الاعتمادات المالية بالصرف مقدماً

    (1) يجوز لمجلس الوزراء أن يقدم للبرلمان، بمشروع قانون اعتماد مالي بالصرف مقدماً، تقديرات عن المبالغ المطلوبة للإنفاق على الخدمات الحكومية من اليوم الأول للسنة المالية إلى حين وصول موافقة مجلس السيادة على مشروع قانون الاعتماد المالي.

    (2) تبحث مشروعات قوانين الاعتمادات المالية بالصرف مقدماً بنفس الطريقة التي تبحث بها مشروعات قوانين الاعتمادات المالية.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  16. المادة 76 — مشروعات قوانين الاعتمادات المالية الإضافية

    (1) يجوز لمجلس الوزراء أن يقدم للبرلمان تقديرات إضافية للمصروفات عندما:

    (أ) يتضح أن المبلغ الذي أقره البرلمان في الأصل لا يكفي لحاجة السنة الحاضرة.

    (ب) تنشأ حاجة للصرف أثناء السنة الحاضرة على بعض خدمات جديدة لم تشملها ميزانية تلك السنة، وكان لا بد من إقرارها بواسطة البرلمان.

    (2) تبحث التقديرات الإضافية بنفس الطريقة التي تبحث بها التقديرات، على أنه عندما لا يكون البرلمان منعقداً يؤذن بالمصروفات الإضافية في الأحوال المستعجلة بأمر مؤقت.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  17. المادة 77 — مخصصات للأموال الاحتياطية للحكومة

    عندما يريد مجلس الوزراء عمل مخصصات من الإيرادات لأموال الحكومة الاحتياطية أو لنقل أموال من احتياطي لآخر، يقدم مشروع قانون للبرلمان لتغطية تلك المخصصات أو لنقل ذلك المال، ويبحث مشروع القانون المذكور من جميع نواحيه كأنه مشروع قانون اعتماد مالي على أنه عندما لا يكون البرلمان منعقداً يجوز أن يؤذن بتلك المخصصات أو ذلك النقل بأمر مؤقت في الحالات المستعجلة، على أنه لا ضرورة لأن يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون منفصل للبرلمان بموجب هذه المادة إذا كان أي من تلك المخصصات وردت كمصروفات في مشروع قانون اعتماد مالي أو مشروع قانون اعتماد مالي إضافي.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  18. المادة 78 — مصروفات للخصم على الأموال الاحتياطية للحكومة

    عندما يريد مجلس الوزراء صرف أموال بالخصم على الأموال الاحتياطية يتقدم بمشروع قانون للبرلمان لتغطية تلك المصروفات ويبحث مشروع القانون المذكور من جميع نواحيه كأنه مشروع قانون اعتماد مالي، على أنه عندما لا يكون البرلمان منعقداً يجوز أن يؤذن بهذه المصروفات في الحالات المستعجلة بأمر مؤقت.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  19. المادة 79 — إنشاء الضرائب وتعديلها وإلغاؤها

    تقدم مقترحات إنشاء ضرائب جديدة أو تعديل الضرائب القائمة أو إلغائها ليقرها البرلمان في شكل مشروع قانون، على أنه يجوز لمجلس الوزراء، إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، أن يصدر بأمر منه على أن يسري مفعول أية ضريبة جديدة مقترحة أو تعديل في ضريبة قائمة أو إلغائها من اليوم الذي يعرض فيه مشروع القانون على مجلس النواب، ولكن كل أمر كهذا يجب ألا يمس حق البرلمان ليدلي برأيه في حينه في أي بند من هذه المقترحات، ويجوز لمجلس الوزراء إلغاء أمر صدر بموجب هذه الفقرة وإذا لم يلغ قبل ذلك ينتهي سريان هذا الأمر عندما يصبح مشروع القانون ولكن لن يكون لذلك الإلغاء أو انتهاء السريان أثر رجعي، كما لا تردّ أية إيرادات حصلت بموجب هذا الأمر بأي حال من الأحوال، على أنه عندما لا يكون البرلمان منعقداً يجوز أن يؤذن بأمر مؤقت في الحالات المستعجلة بأية ضريبة جديدة أو أي تعديل في الضرائب القائمة.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  20. المادة 80 — موافقة وزير المالية على التشريع المالي

    (1) لا يتقدم عضو البرلمان بأي مشروع قانون يقترح تعديلاً لمشروع قانون يكون غرضه أو أثره إنشاء أية ضريبة أو زيادتها أو فرض التزامات على الإيرادات أو على الأموال الاحتياطية للحكومة قبل الحصول مقدماً على موافقة وزير المالية، على أن مشروع القانون أو التعديل لا يعتبر كان له ذلك الغرض أو الأثر لمجرد أنه يؤدي إلى فرض غرامات أو جزاءات أو لدفع رسوم رخص أو رسوم لخدمات تؤدى.

    (2) شهادة وزير المالية بأن مشروع القانون المقترح له ذلك الغرض أو الأثر تكون نهائية.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  21. المادة 81 — الحساب الختامي

    (1) يضع مجلس الوزراء أمام البرلمان الحسابات الختامية لكل سنة عن إيرادات الحكومة ومصروفاتها بما في ذلك المصروفات المخصومة على الأموال الاحتياطية.

    (2) يقدم المراجع العام تقريره عن الحسابات للبرلمان في ذات الوقت الذي توضع فيه تلك الحسابات أمام البرلمان أو حالما يمكن ذلك فيما بعد.

    (3) إذا اتضح من الحسابات أن المصروفات التي أنفقت جاوزت الاعتماد الذي قرره البرلمان لأي بند، يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون لتغطية التجاوز، ويبحث مشروع القانون من جميع نواحيه كأنه مشروع قانون اعتماد مالي.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  22. المادة 82 — الأملاك والموجودات والحقوق والديون والالتزامات

    مع مراعاة أحكام هذا الدستور، تؤول جميع الأملاك والموجودات التي كانت مملوكة لحكومة السودان قبل العمل بهذا الدستور مباشرة إلى حكومة السودان كما هي مؤلفة بموجب هذا الدستور، كذلك تكون جميع حقوق وديون والتزامات حكومة السودان الناشئة عن أي عقد أو أي مصدر آخر حقوقاً وديوناً والتزامات لحكومة السودان.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  23. المادة 83 — سلطة التملك

    تمتد السلطة التنفيذية لحكومة السودان، بمراعاة أحكام أي قانون يصدره البرلمان، إلى منح أي من الأملاك المخصصة لأغراض حكومة السودان أو بيعها أو التصرف فيها أو رهنها، كما تمتد إلى شراء أو تملك أية أملاك للأغراض المتقدمة، وإلى إبرام العقود.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  24. المادة 84 — العقود

    ينص في جميع العقود المبرمة بموجب سلطة حكومة السودان التنفيذية بأنها أبرمت بواسطة تلك الحكومة ويقوم بتنفيذ تلك العقود الأشخاص الذين تعينهم الحكومة وبالكيفية التي تقررها.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  25. المادة 85 — الدعاوى والإجراءات

    كل الدعاوى والإجراءات القانونية الأخرى المرفوعة من أية مصلحة أو أي موظف في حكومة السودان مما يتصل بتأدية الأعمال الرسمية، أو المرفوعة ضد أيهما، ترفع باسم حكومة السودان.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  26. المادة 86 — إنشاء وظيفة المراجع العام

    يكون للسودان مراجع عام وهو موظف تابع للبرلمان ومسئول لديه مباشرة.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  27. المادة 87 — التعيين

    (1) يعين مجلس السيادة المراجع العام بناء على توصية مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب.

    (2) قبل أن يباشر المراجع العام أعمال وظيفته يؤدي قسماً أو إعلاناً أمام مجلس السيادة بالصيغة الموضحة في الجدول.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  28. المادة 88 — المهام

    (1) يؤدي المراجع العام الواجبات ويمارس السلطات فيما يختص بحسابات الحكومة وكل مصلحة من مصالحها أو لجنة من لجانها، وفقاً لما يحدده البرلمان بقانون، وإلى أن يصدر ذلك القانون يؤدي الواجبات الممنوحة للمراجع العام والسلطات التي كان يمارسها قبل العمل بهذا الدستور مباشرة وفق أحكام قانون المراجعة سنة 1933م أو بموجبه.

    (2) يجوز بقانون أن يمنح المراجع العام واجبات وسلطات مماثلة فيما يتعلق بأية حسابات أخرى وفقاً لما ينص عليه في ذلك القانون.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  29. المادة 89 — مدة شغل المنصب

    (1) لا يعزل المراجع العام من منصبه إلا بأمر من مجلس السيادة يصدر تنفيذاً لاقتراح بعزله يقره مجلسا البرلمان في جلسة مشتركة بأغلبية ثلثي أعضائهما.

    (2) لا يجوز للمراجع العام بعد ترك منصبه أن يلتحق بأية وظيفة في خدمة حكومة السودان.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  30. المادة 90 — المرتب

    يكون مرتب المراجع العام كما تكون حقوقه في المعاش وفقاً لما يحدده البرلمان بقانون، وفي الوقت الحاضر تكون كما هي عليه قبل العمل بهذا الدستور مباشرة، على أنه لا يجوز بعد تعيين المراجع العام تعديل مرتبه أو حقوقه في المعاش لغير مصلحته.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.