دستور السودان المؤقت 1956
ملغى — لا يُعمل بهسنة الإصدار 1956
لا مصدر مسجَّل لهذا النص
مادة (121)
- المادة 91 — تقارير المراجعة
تقدم للبرلمان تقارير المراجع العام الخاصة بالحسابات الموضحة في مادة 88.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 92 — تمهيد
(1) تتولى إدارة القضاء في السودان مصلحة منفصلة للدولة تسمى «الهيئة القضائية».
(2) الهيئة القضائية مسئولة مباشرة أمام مجلس السيادة وحده عن أداء أعمالها.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 93 — أقسام الهيئة القضائية
الهيئة القضائية تتكون من قسمين، القسم المدني والقسم الشرعي، على أن يكون رئيس القضاة وقاضي القضاة على التوالي رئيسيهما ورأسيهما القضائيين.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 94 — اختصاص القسم المدني
يشمل القسم المدني المحاكم ويمارس الاختصاص الموضح في قانون القضاء المدني وقانون العقوبات وقانون التحقيق الجنائي وقانون محاكم الرؤساء سنة 1931 وقانون المحاكم الأهلية سنة 1932 أو أي تعديل لتلك القوانين، كما يشمل أية محاكم أخرى وأي اختصاص يوكل إليه من وقت لآخر بقانون.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 95 — اختصاص القسم الشرعي
يشمل القسم الشرعي المحاكم ويمارس الاختصاص الموضح في قانون محاكم السودان الشرعية سنة 1902 وأي قانون يعدله أو يحل مجله.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 96 — تنازع الاختصاص
في حالة تنازع الاختصاص بين القسمين المدني والشرعي يحال ذلك لاتخاذ قرار بشأنه بواسطة محكمة اختصاص تتكون من رئيس القضاء كرئيس وقاضي القضاة وقاضيين من المحكمة المدنية العليا وقاض واحد من المحكمة الشرعية العليا.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 97 — التعيينات القضائية
(1) رئيس القضاء وقاضي القضاة وأعضاء المحاكم العليا يعينهم مجلس السيادة بعد التشاور مع الرئيس المختص أو الرئيس المتقاعد.
(2) أعضاء المحاكم الفرعية يعينهم الرئيس المختص.
(3) لا يجوز عمل أي تعيين يكون أثره زيادة عدد أعضاء الهيئة القضائية ما لم يأذن البرلمان بتلك الزيادة بقانون.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 98 — القسم القضائي
رئيس القضاء وأعضاء المحكمة المدنية العليا يؤدون عند تعيينهم قسماً أو إعلاناً أمام مجلس السيادة بالصيفة الموضحة في الجدول ويؤدي أعضاء المحاكم المدنية الفرعية القسم أو الإعلان المذكور أمام رئيس القضاء.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 99 — مدة شفل المنصب
(1) رئيس القضاء وقاضي القضاة وأعضاء المحاكم العليا يبقون في مناصبهم حتى يبلفوا الخامسة والخمسين من العمر، أو أي عمر بعد ذلك حسب موافقة مجلس السيادة، على أنه يجوز لهم في أي وقت الاستقالة من مناصبهم بإعلان كتابي لمجلس السيادة ولا يجوز عزلهم من مناصبهم إلا بأمر من مجلس السيادة يصدر بناء على توصية بعزلهم إما من الرئيس المختص وجميع أعضاء المحكمة العليا الآخرين (عدا العضو الموصى بعزله) وإما بناء على توصية أجيزت في جلسة مشتركة للمجلسين بأكثرية ثلاثة أرباع الأعضاء.
(2) يظل أعضاء المحاكم الفرعية في وظائفهم حتى يبلفوا الخامسة والخمسين من عمرهم، على أنه يجوز لهم في أي وقت الاستقالة من مناصبهم بإعلان كتابي موجه إلى الرئيس المختص، ويجوز عزلهم من وظائفهم بأمر من الرئيس المختص يصدر بموافقة مجلس السيادة.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 100 — تحويل السلطات بواسطة رئيس القضاء
يجوز لرئيس القضاء أن يحول لقاضي القضاة أو لعضو أو لأعضاء المحكمة المدنية العليا أو لكبير مسجلي المحاكم ما يرى مناسبة تحويله من السلطات التي تكون له كرأس إداري للهيئة القضائية، كما يجوز له أن يحول لعضو أو لأعضاء المحكمة المدنية العليا أو كبير مسجلي المحاكم ما يرى مناسبة تحويله من السلطات التي تكون له كرأس قضائي للهيئة القضائية وذلك فيما عدا سلطاته الموضحة في المادة 96.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 101 — مرتبات وشروط خدمة الهيئة القضائية وموظفيها
(1) تكون مرتبات أعضاء الهيئة القضائية وحقوقهم في المعاش وفقاً لما يحدده البرلمان بقانون، وفي الوقت الحاضر تكون كما هي عليه قبل العمل بهذا الدستور مباشرة على أنه لا يجوز بعد تعيين عضو في الهيئة القضائية تعديل مرتبه أو حقه في المعاش بما يعود عليه بالضرر.
(2) مع مراعاة أحكام هذا الدستور تكون شروط خدمة أعضاء الهيئة القضائية، بما في ذلك النصوص الخاصة بالتوظيف والتعيين والترقيات والنقل والتقاعد والتأديب والمعاش، حسبما ينص عليه في اللوائح التي يضعها رئيس القضاء بالتشاور مع قاضي القضاة فيما يختص بالقسم الشرعي وبموافقة مجلس السيادة، وفي الوقت الحاضر تسرى النصوص التي كانت سارية المفعول قبل العمل بهذا الدستور مباشرة ومطبقة على جميع موظفي الحكومة مع مراعاة أي تعديل يدخل عليها.
(3) يجوز أن تنص اللوائح المذكورة على إنشاء لجنة لخدمة الهيئة القضائية يكون رئيسها رئيس القضاء، ويكون قاضي القضاة عضواً فيها بحكم منصبه على أن تحول اللجنة ما يرى ملاءمة تحويله من السلطات والأعمال فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة في الفقرة السابقة.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 102 — حراسة الدستور
(1) الهيئة القضائية هي حارسة الدستور ولها اختصاص النظر والحكم في أية مسالة تشمل تفسيره أو تطبيق الحقوق والحريات الممنوحة بموجب الفصل الثاني.
(2) تختص المحكمة المدنية العليا بتفسير الدستور.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 103 — إنشاء لجنة الخدمة العامة
(1) تؤلف لجنة للخدمة العامة (يشار إليها في هذا الفصل «باللجنة») يعين مجلس السيادة رئيسها وأعضاءها الآخرين بعد التشاور مع مجلس الوزراء.
(2) يجوز لمجلس السيادة وضع لوائح لتدحيد عدد أعضاء اللجنة ومدة شفلهم مناصبهم ومرتباتهم وشروط خدمتهم ولوضع النصوص الخاصة بموضفي اللجنة.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 104 — الأعمال العامة للجنة
يستشير مجلس الوزراء أو الوزير المختص اللجنة وهي التي تضع توصيات لمجلس الوزراء أو للوزير فيما يتعلق بالمبادئ التي تراعى في المسائل الآتية:
(أ) التوظيف والتعيين والترقية والنقل والتقاعد.
(ب) عقد الامتحانات لدخول الخدمة أو الترقية.
(ج) التأديب.
على أنه يجوز لمجلس السيادة أن يوضح بأمر منه المسائل (خلاف المواضيع ذات الأهمية الكبرى) التي لا ضرورة فيها لاستشارة اللجنة إما بصفة عامة أو في أية حالة معينة خاصة أو في أية ظروف خاصة.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 105 — أعمال خاصة للجنة
يقدم مجلس الوزراء أو الوزير المختص المسائل الآتية للجنة لوضع توصيات عنها لمجلس الوزراء أو الوزير المختص:
(أ) مقترحات لوائح تتعلق بمرتبات أو شروط خدمة موظفي الحكومة.
(ب) مقترحات لإنشاء وظائف جديدة تخصص لها مرتبات ما فوق الدرجة.
(ج) مقترحات لترقية موظفي الحكومة لوظائف مخصص لها مرتبات ما فوق الدرجة.
على أنه يجوز لمجلس السيادة أن يوضح بأمر منه المسائل (خلاف المواضيع ذات الأهمية الكبرى) التي لا ضرورة أن يقدمها مجلس الوزراء أو الوزير المختص للجنة إما بصفة عامة أو في حالة مقنعة خاصة أو في أي ظروف خاصة.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 106 — سلطة مجلس السيادة في منح اختصاصات إضافية للجنة
يجوز لمجلس السيادة بناء على توصية مجلس الوزراء أن يمنح اللجنة بأمر منه أية اختصاصات إضافية ذات طابع مماثل لتلك الموضحة في هذا الدستور فيما يختص بالخدمة العامة كما يرى ذلك مناسباً من وقت لآخر.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 107 — منح سلطات فرعية للجنة بموجب لوائح
برر تمكين اللجنة من أداء أعمالها وممارسة سلطاتها يجوز لمجلس السيادة وضع لوائح:
(أ) للإذن للجنة بأن تطلب أن تقدم لها أية وثائق أو سجلات حكومية، وأن تطلب أي شخص للحضور أمامها للإدلاء ببينة في أية مسالة قيد النظر أو التحري بواسطتها.
(ب) للنص على جميع المسائل الأخرى الفرعية الضرورية بما في ذلك تدديد المخالفات وتوقيع الجزاءات فيما يتعلق بأية مسالة ورد ذكرها في البند السابق.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 108 — نقل سلطات وواجبات للجنة
فيما عدا ما يقرره البرلمان بقانون تقوم اللجنة بالأعمال الآتية وتباشرها:
(أ) سلطات لجنة التأديب المركزية بموجب قانون تأديب الموظفين سنة 1927.
(ب) سلطات مجلس السكرتيرين وواجباتهم بموجب قوانين حكومة السودان للمعاشات وقوانين مال التأمين.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 109 — تقديم العرائض للجنة
(1) لكل موظف حكومة، يتظلم من أي قرار صدر ضده، أن يقدم عريضة إلى اللجنة.
(2) متى تسلمت اللجنة هذه العريضة، تقوم بنظرها ولها في أثناء ذلك أن تطلب موافاتها بأية معلومات من أية مصلحة حكومية وفي هذه الحالة يتعين موافاتها بها.
(3) تقدم اللجنة توصياتها بصدد الشكوى إلى الوزير المختص، أما إذا كانت الشكوى ضد قرار الوزير فتقدم التوصية إلى مجلس الوزراء.
(4) في أية حالة لا يقبل فيها مجلس الوزراء توصية اللجنة يبلف المجلس ذلك فوراً إلى مجلس السيادة مشفوعاً بالأسباب التي يستند إليها في عدم قبول تلك الوصية، وفي هذه الحالة يكون قرار مجلس السيادة واجب التنفيذ.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 110 — التقرير السنوي
تقدم اللجنة تقريراً سنوياً عن أعمالها لمجلس السيادة الذي يقوم بدوره بوضع نسخة منه أمام البرلمان.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 111 — استمرار البرلمان
مع مراعاة أحكام هذا الدستور:
(1) يستمر البرلمان القائم قبل العمل بهذا الدستور مباشرة، قائماً بمجلسيه يباشر جميع السلطات ويؤدي جميع المهام الممنوحة بأحكام هذا الدستور لمجلسي البرلمان، على أن تحسب المدة التي قضاها هذا البرلمان بموجب أحكام قانون الحكم الذاتي كجزء من المدة المقررة بالمادتين 55 وؠ56 من هذا الدستور. هذا ويجوز لمجلس السيادة بناء على توصية مجلس الوزراء أن يصدر أمراً باستمرار البرلمان لمدة لا تزيد على ستة أشهر بالإضافة إلى مدة الثلاث سنوات المقررة بالمادتين 55 وؠ56.
(2) يستمر رئيسا المجلسين ونائبا الرئيس وكتبة المجلس الذين كانوا يشقلون مناصبهم قبل العمل بهذا الدستور مباشرة في تلك المناصب كما لو كانوا قد عينوا بموجب هذا الدستور.
(3) تستمر لوائح كل من المجلسين الداخلية المعمول بها قبل العمل بهذا الدستور مباشرة، معمولاً بها كما لو كانت قد صدرت بموجب هذا الدستور.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 112 — أحكام خاصة بمشروعات القوانين المعلقة في البرلمان
يستمر كل مشروع قانون يكون قبل العمل بهذا الدستور مباشرة معلقاً في أحد مجلسي البرلمان، في ذلك المجلس كما لو كانت الإجراءات التي اتخذت بشأن هذا المشروع قد اتخذت في ذلك المجلس وفقاً لهذا الدستور.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 113 — استمرار القوانين القائمة
مع مراعاة أحكام هذا الدستور، تستمر جميع القوانين المعمول بها قبل العمل بهذا الدستور مباشرة، معمولاً بها إلى أن تعير أو يستبدل بها أخرى أو تعدل بواسطة البرلمان أو أية سلطة أخرى مختصة.
; تفسير أول:
يشمل التعبير «قانون معمول به» في هذه المادة القانون الذي لم يطبق إطلاقاً أو الذي لم يطبق في منطقة معينة.
; تفسير ثان:
لا يجوز تفسير هذه المادة بحيث تقضي باستمرار قانون بعد التاريخ المحدد لانتهاء العمل به إن وجد مثل هذا التاريخ.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 114 — استمرار مجلس الوزراء
يستمر جميع الأشخاص الشاقلين لمناصب الوزراء قبل العمل بهذا الدستور مباشرة في تلك المناصب عند العمل به كأعضاء بمجلس الوزراء وفقاً لهذا الدستور.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 115 — استمرار وكلاء الوزراء البرلمانيين
يستمر جميع الأشخاص الذين يشقلون مناصب وكلاء وزارات برلمانيين قبل العمل بهذا الدستور مباشرة في تلك المناصب بوصفهم وكلاء وزارات برلمانيين بموجب هذا الدستور.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 116 — استمرار الهيئة القضائية
(1) يستمر أعضاء الهيئة القضائية الشاقلين لوظائفهم قبل العمل بهذا الدستور مباشرة في تلك الوظائف وفقاً لأحكام هذا الدستور، وتستمر جميع اللوائح الصادرة من رئيس القضاة نافذة المفعول كما لو كانت قد صدرت بموجب هذا الدستور.
(2) تستمر لرئيس القضاة جميع السلطات الممنوحة له قبل العمل بهذا الدستور مباشرة مع مراعاة أي حكم آخر يصدره البرلمان بقانون في هذا الخصوص.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 117 — استمرار لجنة الخدمة العامة
يستمر أعضاء لجنة الخدمة العامة، الذين يشقلون مناصبهم قبل العمل بهذا الدستور مباشرة، في تلك المناصب بموجب هذا الدستور وتستمر جميع اللوائح الصادرة بشأنهم، وجميع المسائل المعلقة أمامهم كما لو كانت تلك اللوائح قد صدرت بموجب هذا الدستور، وكما لو كانت المسائل المطروحة أمامهم قد عولجت وفقاً ميلها.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 118 — استمرار المحاكم والسلطات والموظفين
مع مراعاة أحكام هذا الدستور تستمر جميع المحاكم والسلطات الأخرى التي تكون موجودة قبل العمل بهذا الدستور مباشرة في أداء أعمالها ويستمر جميع الموظفين بحكومة السودان باختصاصافتهم التنفيذية والإدارية والكتابية الذين يكونون شاقلين لوظائفهم قبل العمل بهذا الدستور مباشرة، في تلك الوظائف باختصاصافتهم المتقدمة.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 119 — استمرار المراجع العام
يستمر المراجع العام الشاقل لوظيفته قبل العمل بهذا الدستور مباشرة في تلك الوظيفة وفقاً لأحكام هذا الدستور مع مراعاة
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 120 — تعديل الدستور
يستمر يمول يعدل هذا الدستور بمشروع قانون يقره المجلس المقرومانوللمجلسان في جلسة مشتركة بأقلة أو المقرومانوللمجلسان في جلسة مشتركة بأقلة أو المقرومانوللمجلسان في جلسة مشتركة بأقلة ثلاثة أرباع اعضائهما.
من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.