الرئيسية
ممكوريا

دستور السودان المؤقت 1956

ملغى — لا يُعمل به

سنة الإصدار 1956

لا مصدر مسجَّل لهذا النص

مادة (121)

  1. المادة 121 — تفسير

    في تفسير هذا الدستور، وما لم يقتض سياق الكلام معنى آخر، يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني الموضوعة لها على التوالي:

    «رئيس القضاء» تشمل الشخص الذي يعين ليقوم بأعمال رئيس القضاء.

    «المجلس» مجلس الوزراء

    «قاضي القضاة» تشمل الشخص الذي يعين ليقوم بأعمال قاضي القضاة.

    «مجلس» تشمل عندما يقتضي سياق الكلام ذلك، مجلس الشيوخ.

    «قانون» معناها أي قانون أو قرار أو أمر مؤقت يصدره البرلمان أو تصدره سلطة أخرى مختصة، وتشمل أي أمر أو تشريع فرعي، أو أية قاعدة أو لائحة أو إعلان مما يكون له قوة القانون في السودان أو في أي جزء من أجزائه.

    «عضو الهيئة القضائية» تشمل أي شخص من المذكورين رئيس القضاء، قاضي القضاة، المفتي، أعضاء المحاكم العليا، قاضي المديرية، القاضي الجزئي، القضاة الشرعيون، القضاة المقيمون، قضاة الجنايات، المساعدون القضائيون، كبير مسجلي المحاكم.

    «أعضاء المحاكم الفرعية» معناها أعضاء الهيئة القضائية دون مرتبة أعضاء المحاكم العليا.

    «مشروع قانون مالي» معناها مشروع قانون لتخصيص أي اعتماد للمصروفات للخصم على الإيرادات أو على الأموال الاحتياطية للحكومة أو أية مخصصات من أيهما أو أي مشروع قانون بإنشاء أية ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها وأي مشروع قانون يجيز عقد قروض بإصدارات سندات.

    «البرلمان» معناها مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

    «المعاشات» تشمل المكافأت والفوائد الأخرى لما بعد الخدمة.

    «ضريبة» معناها أية ضريبة سواء كانت عامة أو خاصة كما تشمل العوائد الجليلة ورسوم الاستيراد والتصدير والاستهلاك والانتاج.

    من دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦. لم يعد نافذاً — أعقبته التعديلات الدستورية لسنة ١٩٦٤ ثم الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.