دستور جمهورية السودان المؤقت 1964
ملغى — لا يُعمل بهسنة الإصدار 1964
المصدر: ar.wikisource.org
مادة (115)
- المادة 1 — الاسم
تسمى هذه الوثيقة دستور جمهورية السودان المؤقت لسنة 1964م.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 2 — الجمهورية السودانية وأقاليمها
(1) يكون السودان جمهورية ديمقراطية ذات سيادة.
(2) تشمل أراضيه جميع الأقاليم الواقعة داخل حدوده الدولية.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 3 — سيادة الدستور
تسود أحكام هذا الدستور على جميع القوانين القائمة أو المستقبلة. وتلغى من أحكام هذه القوانين ما يتعارض مع أحكام هذا الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 4 — حق الحرية والمساواة
(1) جميع الأشخاص في السودان أحرار ومتساوون أمام القانون.
(2) لا يحرم أي سوداني من حقوقه بسبب المولد أو الدين أو النوع فيما يتعلق بتقلد المناصب العامة أو بالاستخدام الخارجي أو بقبوله في أية وظيفة أو حرفة أو عمل أو مهنة أو بمزاولتها.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 5 — حرية الدين والرأي وحق تأليف الجمعيات
(1) يتمتع جميع الأشخاص بحرية الاعتقاد وبالحق في أداء شعائرهم الدينية بحرية بشرط ألا يتنافى ذلك مع الآداب أو النظام العام أو الصحة كما يقتضيها القانون.
(2) لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 6 — حظر القبض على الأشخاص ومصادرة ممتلكاتهم
لا يجوز القبض على أي شخص أو حجزه أو حبسه أو حرمانه من استعمال ممتلكاته أو من تملكها إلا وفقاً لأحكام القانون.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 7 — حكم القانون
يخضع جميع الأشخاص والجمعيات التي تتكون من الأشخاص، رسمية كانت أو غير رسمية، لحكم القانون كما تطبقه محاكم القضاء، ولا يستثنى من هذا إلا الامتيازات البرلمانية المقررة.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 8 — التمتع بالحقوق الدستورية
لأي شخص أن يطلب من المحكمة العليا حماية أي من الحقوق الممنوحة بموجب هذا الفصل أو تطبيقها، وللمحكمة العليا السلطة في إصدار جميع الأوامر اللازمة والمناسبة لكي تكفل لمقدم الطلب الاستمتاع بأي من الحقوق المذكورة.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 9 — استقلال القضاء
الهيئة القضائية مستقلة وليس لأية سلطة حكومية، تنفيذية كانت أو تشريعية، حق التدخل في أعمالها أو الرقابة عليها.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 10 — تكوين مجلس السيادة
تنتخب الجمعية التأسيسية خمسة أشخاص يكوّنون معاً مجلس السيادة على أن الأشخاص الذين انتخبهم مجلس الوزراء في اليوم الثالث من شهر ديسمبر سنة 1964 يكوّنون مجلس السيادة حتى قيام الجمعية التأسيسية.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 11 — سلطة مجلس السيادة
يكون مجلس السيادة السلطة الدستورية العليا في السودان وتؤول إليه القيادة العليا للقوات المسلحة السودانية.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 12 — إسداء المشورة لمجلس السيادة
فيما عدا ما نص عليه صراحة في هذا الدستور، يتخذ مجلس السيادة قراراته عند القيام بأعماله بموجب هذا الدستور أو بموجب أي قانون آخر بمشورة مجلس الوزراء.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 13 — قسم أعضاء السيادة
يؤدي أعضاء مجلس السيادة قبل تقلد مناصبهم قسماً أو إعلاناً أمام الجمعية التأسيسية.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 14 — رئيس مجلس السيادة
يرأس مجلس السيادة رئيس ينتخبه أعضاؤه من بينهم دورياً كل شهر.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 15 — النصاب القانوني
يكون ثلاثة من أعضاء مجلس السيادة نصاباً قانونياً للاجتماع.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 16 — قرار الأغلبية
في حالة اختلاف الرأي بين الأعضاء يكون قرار الأغلبية نافذاً
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 17 — العفو
لمجلس السيادة، بمشورة مجلس الوزراء، السلطة في منح العفو الشامل أو المشروط لأي شخص يكون قد أدين بأية جريمة.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 18 — رسمية قرارات مجلس السيادة
يدل توقيع رئيس مجلس السيادة وخاتمه على رسمية قرارات ذلك المجلس.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 19 — خلو المناصب
(1) يخلو منصب عضو مجلس السيادة في الحالات الآتية:
(أ) عند وفاته.
(ب) إذا أعلن إفلاسه أو إذا صارت ممتلكاته موضع صلح أو تسوية مع دائنيه.
(ج) إذا أدين بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
(د) إذا صدر قرار طبي بعدم سلامة عقله.
(هـ) إذا قدم إخطاراً كتابياً باستقالته من العضوية.
(2) أية مسألة تنشأ بصدد فقدان أي عضو لعضويته لأي من الأسباب الموضحة في المادة السابقة يفصل فيها الأعضاء الآخرون مع رئيس القضاء ويكون القرار نهائياً.
(3) كل خلو يحدث في مجلس السيادة يشغل بانتخاب الجمعية التأسيسية.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 20 — المرتبات
يكون مرتب كل من أعضاء مجلس السيادة 2200 جنيه سوداني في السنة.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 21 — قواعد الإجراءات
لمجلس السيادة أن يضع قواعد لتنظيم إجراءاته.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 22 — اتهام أعضاء مجلس السيادة
(1) إذا أريد اتهام عضو من أعضاء مجلس السيادة بانتهاك حرمة الدستور وجب أن يصدر ذلك الاتهام عن الجمعية التأسيسية.
(2) لا يقدم مثل ذلك الاتهام إلا بالكتابة موقعاً من ربع مجموع أعضاء الجمعية التأسيسية.
(3) متى ما قدم اتهام على الوجه المتقدم فعلى الجمعية التأسيسية أن تحقق في الاتهام أو تأمر بإجراء تحقيق بشأنه.
(4) بعد إتمام التحقيق المنصوص عنه في البند السابق يعرض الاتهام على الجمعية التأسيسية وإذا صدر قرار بصحة ذلك الاتهام بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء وقتئذ يكون من أثر هذا القرار إقالة العضو من مجلس السيادة اعتباراً من تاريخ صدور ذلك القرار.
(5) متى اتهم عضو من أعضاء مجلس السيادة على الوجه المتقدم كان له الحق في الحضور شخصياً للدفاع عن نفسه.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 23 — رئيس الوزراء
يعين رأس الدولة رئيساً للوزراء الشخص الذي ينتخبه مجلس الوزراء من وقت لآخر لهذا الغرض من بين أعضائه.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 24 — الوزراء
يعين رأس الدولة بناء على نصيحة رئيس الوزراء عدد من الوزراء لا يقل عن عشرة ولا يزيد على خمسة عشر وزيراً للمصالح أو وزراء دولة، يكون منهم وزيران على الأقل في كل مجلس وزراء ممن يمثلون المديريات الجنوبية، على أنه يجوز لرئيس الدولة بمحض تقديره أن يتحلل من هذا القيد الأخير إذا اقتنع في أي وقت أن حق تمثيل المديريات الجنوبية تمثيلاً خاصاً في مجلس الوزراء قد أسيء استعماله.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 25 — شروط الأهلية
(1) لا يعين شخص وزيراً إلا إذا كان بالغاً ثلاثين سنة.
(2) لا يجوز تعيين شخص وزيراً إذا كان طرفاً في تعاقد قائم مع الحكومة، إلا إذا أخطر رئيس الوزراء بوجود ذلك التعاقد وبيّن ماهيته ومدى مصلحته فيه، ولم يعترض رئيس الوزراء على ذلك، أو يتنازل الوزير عن مصلحته في ذلك التعاقد بناء على طلب من رئيس الوزراء.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 26 — القسم الوزاري
يؤدي كل وزير عند تعيينه قسماً أو إعلاناً أمام رأس الدولة بالصيغة الموضحة في الجدول.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 27 — مجلس الوزراء
(1) رئيس الوزراء والوزراء الآخرون يكونون معاً مجلس الوزراء.
(2) يعاون مجلس الوزراء مجلس رأس الدولة ويقدم إليه المشورة في سبيل قيامه بأعماله بمقتضى هذا الدستور أو بمقتضى أي قانون آخر.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 28 — مسئولية الوزراء
الوزراء مسئولون كل بمفرده لدى رئيس الوزراء عن إدارة وزاراتهم ومسئولون بالتضامن لدى الرأي العام عن سياسة مجلس الوزراء وأعماله.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 29 — خلو المناصب
(1) يكون رئيس الوزراء رئيساً لمجلس الوزراء وهو الذي يرأس اجتماعاته عندما يكون موجوداً.
(2) يجوز لرئيس الوزراء أن يعين أحد الأعضاء لرئاسة الجلسات في غيابه، وإذا لم يحدث ذلك التعيين يختار المجلس شخصاً لرئاسة الجلسة في كل اجتماع.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 30 — النصاب القانوني
لا يكون النصاب قانونياً إذا لم يحضر الاجتماع أكثر من نصف مجموع عدد الوزراء، وإذا لم يتكامل النصاب لا يجري سوى بحث الأعمال الخاصة بالتأجيل.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.